للقبض المشروط في صحة الوقف فتأمل ثم إن معنى كراهة تغسيلهم مع وجوبه استحباب ترك التعرض له ووكوله إلى مخالف مثله كما يستحب المسابقة إلى تغسيل المؤمن الصالح العالم ولا كراهة مع الانحصار بقى هنا شئ وهو ان ظاهر المحقق الثاني كما عرفت دعوى اتفاق الأصحاب على أنه لا يجوز ان يغسل غسل أهل الحق اختيارا ومقتضى ذلك أن خلافهم في الحرمة وعدمها انما هو في تغسيله غسل أهل الخلاف مع أن الظاهر من القول بالتحريم والاستدلال لهم بأنهم كفار هو حرمة التغسيل الصحيح دون الفاسد إذ يكفي في الفاسد الحرمة لتشريعة كما أن المتبادر من تحريم صلاة الحائض تحريم الصحيحة لولا الحرمة فتأمل ثم إن المحكي عن كشف اللثام في المسألة تفصيل حاصله على ما حكى أنه قال وبالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا فان غسل كغسل الجمادات من غير إرادة اكرام له لم يكن به باس وعسى يكون مكروها للتشبه بالمؤمن وكذا لو أريد اكرامه لرحم أو صدقة أو ان أريد اكرامه لكونه أهلا لخصوص نحلته أو لأنها لا يخرجها عن الاسلام والناجين حقيقة فهو حرام وان أريد اكرامه لاقراره بالشهادتين احتمل الجواز انتهى واحتمل قبيل هذه العبارة حمل الجواز والمنع في كلام المانعين والمجوزين على ما ذكره ليكون النزاع لفظيا أقول هذا التفصيل حسن لو قلنا إن غسل الميت من قبيل المعاملات ولا يحتاج صحتها وترتب الآثار عليها على ثبوت أمر من الشارع ولا إلى قصد التقرب وحينئذ فلا حاجة لنا إلى اثبات عموم لأوامر الغسل بل الغسل بنفسه موجب لترتب الآثار من طهارة بدن الميت ووصول النفع الأخروي إليه وحينئذ يكون ايصال خير إلى المخالف يتصف تارة بالإباحة واخرى بالحرمة وثالثة بالكراهة لكنه لا يتصف بالوجوب لعدم وجوب ايصال النفع الأخروي إلى المخالف بل ولا استحبابه ولو كان هناك تقية وجب تغسيله غسل أهل الخلاف ولا يصل من ذلك نفع إليه واما تنزيل كلماتهم على ذلك ففي غاية البعد ويجب عند الاحتضار وهو حضور الملائكة لتوفى النفس أو حضور الروح أو حضور إخوانه وأهله عنده توجيهه إلى القبلة وفاقا للمحكى عن المقنعة وعن النهاية في باب القبلة والمراسم والوسيلة والمهذب والكافي والسرائر والمحقق والمص؟ هنا وفى المختلف والشهيدين والمحقق الثاني بل حكى عن جماعة انه المشهور لمرسلة الفقيه المحكية عن العلل مسندة وعن ثواب الأعمال والدعائم عن أبي عبد الله (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك بها أقبلت عليه الملائكة واقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض وحسنة سليمان بن خالد بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا مات لأحدكم ميت فسبحوه تجاه القبلة ورواية معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة وربما يستدل باخبار ظاهرة في كيفية التوجيه لا في حكمه فالأولى الاقتصار على ما ذكرنا لكن الأولين قاصران دلالة لظهور الأول في الاستحباب بقرينة التعليل كما صرح به في المعتبر ومنع اشعاره بالاستحباب خلاف الانصاف ممن له ذوق سليم وظهور الثاني فيه من جهة ان أصل التسبيحة وهي تغطية الميت مستحبة مع أن ظاهرها ترتب الحكم لما بعد الموت وإرادة الاشراف على الموت من قوله مات ميت بعيد جدا لان المراد من لفظ الميت هو المشرف على الموت لا من لفظ مات ومن هنا يكون قياسه على قوله في ذيل الرواية وإذا اغتسل يحفر له موضع تجاه لقبلة قياسا مع الفارق مع أن هذا التجوز ليس بأولى من إرادة الاستحباب من الامر ودعوى انجبار قصور دلالتها كقصور سند الأولى بالشهرة المستفيضة مدفوعة بعد تسليم انجبار قصور الدلالة بالشهرة بمنع تحقق الشهرة كيف وقد حكى القول بالاستحباب عن المفيد في الغرية والسيد المرتضى والشيخ في ط؟ وف؟ ويه؟ في باب الاحتضار وابن سعيد في الجامع والمحقق في المعتبر وفع؟ والمص؟ في التذكرة واختاره من المتأخرين جماعة كالمحقق الأردبيلي وصاحبي المدارك والكفاية وكاشف اللثام بل ظاهر المحكي عن المعتبر والتذكرة ان هذا القول هو المشهور حيث اقتصر في المعتبر على نسبة القول الأول هنا إلى المفيد وسلار مشعرا بذهاب باقي أهل الفتوى إلى الاستحباب كما صرح بهذا في التذكرة وقال بعد ذكر قول المفيد وسلار ان الباقين على الاستحباب بل عن ف؟ دعوى الاجماع لكن المحكي من عبارته ان دعوى الاجماع انما هي بالنسبة إلى كيفية الاستقبال في مقابل الشافعي لا في أصل الاستحباب واما رواية معوية بن عمار فكما يحتمل ان يكون السؤال فيها عن الميت من حيث أصل الاستقبال يحتمل ان يكون من حيث كيفيته بل هو الأهم نظرا إلى اشتهار مخالفة الجمهور في ذلك الزمان كما يظهر من رواية ذريح الآتية وربما يستدل باستمرار سيرة المسلمين على الالتزام به في جميع الأعصار حتى أنهم يعدون فوته من الشنايع على الميت وأهله ويضعفه ان الناس كثيرا ما يلتزمون ببعض المستحبات كما لا يخفى واما عد فوت ذلك من الشنايع فإن كان بالنسبة إلى الميت فهو لا يدل على المطلوب إذ لا تقصير له على ذلك نعم يلومونه من جهة ان في فوت ذلك منه اشعار بسؤال؟ الخاتمة باعتقاد العوام كما لو مات من غير تلقين وإن كان بالنسبة إلى أوليائه فهو من أجل اشعار ذلك بدنو الهمة في مقام وجوب الاهتمام في رعاية حال الميت لعدم تفويت هذه الفضيلة عليه في أشد الحالات والمسألة محل اشكال وللتوقف كما عن عد؟ وير؟ مجال وعلى القول بالوجوب ففي وجوب ابقائه كذلك ما بعد الموت في أقل
(٢٧٨)