كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٧٥
ان تؤدى من نفسه ولا يتعلق على العبد شئ واما القواعد الخارجية فبعض منها ينافي الملكية مثل قاعدة تسلط الناس على أموالهم وحرمة التصرف فيها بغير طيب النفس ومثل قاعدة ان الملك لا يخرج عن ملك مالكه الا بأحد النواقل الاختيارية أو القهرية مع أن مال العبد ملك المولى بعد موته أو بيعه أو اعتاقه اللهم الا ان يدعى انصراف الاختصاص المستفاد من الإضافة في مثل أموالهم وقوله مال امرء مسلم على الاختصاص الذاتي الابتدائي دون الاختصاص المستعار المتوقف على مشية الغير والمراد من اثبات التسلط ليس اثبات هذا المعنى حتى يلزم اللغوية بل المراد ان المال المختص ذاتا بالمالك من غير مراعاته وجودا وعدما برضاء أحد لمالكه ان يفعل به ما شاء من التصرفات فإنها ممضاة لهم وعليهم في حكم الشارع فالرواية في مقام امضاء التصرفات التي يفعلها فيما اختص ملكيته بهم اختصاصا تاما بمعنى عدم تبعيته لرضاء غيرهم وعدم دورانه معه وجودا وعدما وكذا الكلام في قوله لا يحل مال مسلم الا عن طيب فهذه القاعدة لا تنافي الملكية الناقصة للعبد الثابتة بتوسط رضاء المولى الدائرة معه وجودا وعدما واما القاعدة الثانية فهى غير نافية ولا مثبتة لان الملكية قد ترتفع من غير ناقل كرجوع ملك الواقف إليه بعد انقضاء الموقوف عليهم في منقطع الأخر على بعض الأقوال وانتقال الملك من البطن الأول بعد انقضائهم إلى البطن الثاني فإذا قلنا إن ملكية العبد دائرة مدار رضاء موليه بالتملك فلا يقبل البقاء بعد موته أو بيعه أو انعتاقه مع عدم شهادة الحال أو انتقال بابقائه على مالكية ذلك المال وملكية المولى له من باب رجوع ملكه إليه لامن باب الانتقال إليه بناقل حتى يق؟ بان الجميع مفروض الانتفاء فيكون ميراثا مع أن التوارث منفى بين الحر والعبد وهذا المعنى فيما ملكه مولاه واضح بان يق؟ كان المولى مالكا له ونقل الملك على هذا الوجه وانه ملكه ما دام كونه ملكه عبدا له وما دام المولى راضيا فبعد موت العبد أو عتقه أو رجوع المولى يرتفع سبب الملكية كما ذكرنا في الوقف وحاصله ان الملكية مستمرة باستمرار موضوعه أعني الملك والمالك ومع ارتفاع أحدهما يرتفع الملكية باستعدادها إلى الناقل واما فيما لم يملكه المولى بل اذن له في أسباب المتملك فيشكل الامر من حيث إن الحاصل من تلك الأسباب هي الملكية المطلقة التي لا تنتقل إلى الغير الا بالناقل بل الملك مط؟ ولو كان مثل الوقف المذكور في المال السابق لا ينتقل إلى غير المالك الأول الا بناقل فان انتقال المال إلى البطن الثاني بجعل الواقف وعوده إلى الواقف في المثال الأخر انما هو باقتضاء السبب القديم بحيث لم يخرج الملك عن نفسه الا على وجه خاص يرتفع بارتفاعه مع أنه محل الخلاف وقابل للمنع لمخالفته للأصل ومن هنا يمكن التفصيل بين ما ملكه موليه فيملكه وبين غيره فلا يملكه الا ان ملكية ما يملكه إن كان بعقد من العقود كالهبة مثلا فهى لا يقتضى الا الملكية المطلقة وليس كالوقف على حسب ما يوقفها أهلها والمفروض ان الملكية المطلقة غير مقصودة وغير واقعة شرعا لأن المفروض عدم القول بها حتى لا تنافى انتقال المال إلى المولى بعد الرجوع أو الموت أو العتق أو البيع ومنع اقتضاء الهبة للملكية المطلقة يكذبه ما يستفاد منه ان من خواص الهبة عدم جواز الرجوع بعد التصرف أو مع قصد القربة ونحو ذلك والحاصل ان تطبيق القول بملكية العبد على القواعد الكلية أصعب من تطبيق القول بعدم الملكية على بعض القواعد المنافية له لو سلم ثبوت ذلك كما أن أمر التصرف في اخبار الطرفين على العكس فان التصرفات في أدلة ملكية المولى أسهل من التصرف في أدلة ملكيته ثم إن الثمرة بين القولين يظهر في مواضع منها انفاق قريب المولى إذا اشتراه العبد أو قريب العبد ومنها إذا زوجه المولى مملوكة فاشتراها فهل يبطل النكاح أو لا يبطل ومنها إذا وطئ ما اشتراه فحملت منه فهل يكون أم ولد أم لا ومنها جواز معاملته مع السيد هذا إذا قلنا باتفاق الأقوال على جواز جميع التصرفات للعبد بعد اذن المولى حتى التصرفات المتوقفة على الملكية نحو العتق والتصدق وأما إذا قلنا بعدم كون ذلك اتفاقيا كما يظهر من المحكي عن المهذب البارع فالثمرة أظهر من أن يخفى في التصرفات المالكية قال في المهذب الأقوال في ملكية العبد ثلثة الأول ملك الرقبة ونسبه إلى الصدوق والإسكافي وملك التصرف نسبه إلى الشيخ في النهاية وإباحة التصرف قال ولم يمنع من الثالث بل هو اجماع والفرق بينه وبين الثاني من وجهين الأول ان ملك التصرف أقوى من اباحته فان في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف الثاني ان في ملك التصرف له ان يتصدق منه ويطعم غيره وليس له ذلك في الإباحة مسألة الملك شرط في وجوب الزكاة اجماعا وللاخبار المستفيضة وفي غير واحد منها ان الزكاة على صاحب المال ويشترط في المتملك التام فلا يكون في الملك المتزلزل فلا يكون في البيع فضولا قبل الإجازة بل يجرى البيع و الحول من حين الإجازة لا العقد وان قلنا بالكشف ولا في الموصى به قبل القبول وان قلنا (ايض‍) بالكشف ولا في الموهوب قبل القبض وان قلنا بأنه شرط اللزوم بمعنى تمامية الملك واستقراره والحكم بالملكية من حين العقد لا اللزوم بمعنى عدم جواز الرجوع للواهب نعم لو جعلنا اللزوم بهذا المعنى لم يحتج إليه بجريان المال في الحول من حين العقد لكن إرادة اللزوم بهذا المعنى بعيد حكى عن شرح شيخ الفقهاء في عصره انه قد صرح المحققون بان مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى المعروف بل قالوا إن العقد توجب ملكية مراعاة يتحقق القبض فان تحقق تم من حين العقد وصرحوا (ايض‍) بان الاجماع واقع على أنه ما لم يتحقق القبض لا يتحقق (الثمرة فجعلوا المحل النزاع ثمرات خاصة ولم يجعل أحد الثمرة انه بمجرد العقد يتحقق صح)؟
الملكية التامة غاية الأمر انه يجوز ان يفسخ وانه إلى حين الفسخ كان ملكا تاما وان القبض يرفع جواز الفسخ وان الهبة بعد القبض من العقود اللازمة انتهى ومن هنا يظهر صحة ما في المسالك في هذا المقام من أنه لا فرق في عدم جريان الموهوب في الحول قبل القبض بين ان نقول إن القبض ناقل أو كاشف عن سبقه بالعقد لمنع المتهب عن التصرف على التقديرين ولا وجه لاعتراض صاحب المدارك بان القول بالكشف غير محكى في الهبة ومما ذكرنا (ايض‍) يظهر ان معنى تمامية الملك التي اخذها المحقق وغيره شرطا غير اشتراط أصل الملك هو اخراج الملك المتزلزل في مقابل المستقر لا ما يقابل اللازم بمعنى عدم جواز الرجوع للناقل حتى يعترض عليه بان لازمه خروج البيع في أيام الخيار بل الموهوب بعد القبض لتزلزل الملك بمعنى جواز رجوع الناقل وليس بمعنى التمكن من التصرف حتى يق؟
بأنه لا يصح ممن جعل التمكن شرطا اخر كالمحقق في الشرايع وليس بمعنى تمام أسباب الملك حتى يغنى عنه بقيد المالك ودعوى ان التزلزل بالمعنى الذي
(٤٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572