كذلك الا ان يقال إن تلك الجنابة لا يصدق عليها انها من حلال وكونها من حرام أيضا وإن كان غير معلوم فيلحق بالنسبة وربما يوجه بان الجنابة من حرام لأنه من فعل الشيطان وإن كان الشخص غير مكلف فحسن الاحتياط لأجل ذلك وهو يعيد وكيف كان فيرده الأصل وعمومات طهارة عرق الجنب واما عرق الحائض والنفساء فالمحكى عن جماعة منهم المحقق في المعتبر الاجماع على طهارته والأقوى نجاسة عرق الإبل الجلالة وفاقا للمحكى عن الشيخين والقاضي والمص؟ في المنتهى ومال إليه المحقق الأردبيلي وتلميذه في المدارك وتلميذه في الذخيرة وجزم به في الرياض مصرحا بشهرته بين القدماء وعن الغنية والمراسم نسبته إلى الأصحاب وان اختار الطهارة في الأخير وتبعه في ذلك الحلى والمحقق والمص؟ في كثير من كتبه وعامة المتأخرين عدا قليل منهم كما مر للأصل والعمومات المندفعة بصحيحة هشام بن سالم لا تأكل من لحوم الجلالة وان أصابك شئ من عرقها فاغسله وحسنة ابن البختري لا تشرب من البان الجلالة وان أصابك من عرقها فاغسله ثم إن ظاهر الصحيحة الأولى كالحسنة عدم اختصاص الحكم بالإبل خلافا للمحكى عن الأكثر فخصوه بها وهو الأقوى اقتصارا في مخالفة القواعد على مورد العمل من الرواية المخالفة لها وإن كانت صحيحة والعاشر من النجاسات الفقاع كرمان ولا خلاف ظاهرا في نجاسته وعن الانتصار وف؟ والغنية الاجماع عليه وكذا نقل عن المص؟ قده وجماعة من المتأخرين والظاهر أنهم أرادوا الاجماع من كل من قال بنجاسة الخمر لا مطلقا ويدل عليه مضافا إلى استفاضة الاخبار بكونها خمر المستلزم لثبوت احكامها له إما لثبوت الموضوع واما لعموم المنزلة أو اختصاصه بالأحكام الشايعة التي من أظهرها النجاسة بعد التحريم ورواية أبى جميلة عن يونس قال اخبرني هشام بن الحكم انه سئل الصادق (ع) عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله و ضعف سندها مجبور بما عرفت والمراد من الفقاع على ما عن مجمع البحرين والمدنيات انه ما يتخذ من ماء الشعير وعن السيد في الانتصار والرازيات انه كان يعمل منه ومن القمح وعن الشهيد كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويضع حتى يحصل له نشيش وكانه الان يتخذ من الزبيب وعلى كل حال فالمعتبر الصدق العرفي الا ان المحكي عن الإسكافي أنه قال إنه حرام لنشيشه وغليانه ويظهر منه اعتبار النشيش وهو كما قيل رفع صوت الماء وغيره إذا غلا وهو ظاهر الشهيد الثاني في ض؟ حيث قال إن الأصل في الفقاع ان يتخذ من ماء الشعير كما ذكره في الانتصار لكن لما ورد النهى معلقا على التسمية ثبت له ذلك سواء عمل منه أم من غيره إذا حصل فيه خاصته وهو النشيش ونحوه في ضة؟ وعن السيد المرتضى انه نقل عن أبي هاشم الواسطي ان الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر وفى كشف الغطاء انه يعتبر فيه ان يوضع في محل حتى يحدث فيه فوران ونشيش وفى حاشية المدارك ان الحرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان دون الاسكار و في شرح المفاتيح ان نجاسته وان لم يكن مسكرا هو المعروف من أصحابنا لتعليق الحكم على الاسم واطلاق الخمر عليه منوطا بالغليان و جزم به في الحدائق مستدلا بمصححة ابن أبي عمير قال كان يعمل لأبي الحسن (ع) الفقاع في منزله قال ابن أبي عمير ولم يعمل فقاع يغلى ونحوها رواية أخرى وفى مصححة ابن يقطين في شرب الفقاع الذي يعمل في السوق لا يدرى كيف يعمل ولأمتي عمل أيحل لي ان اشتريه قال لا أحبه فان ظاهر قوله ولأمتي عمل ان الحرام منه ما يبقى حتى يحصل له فوران وعلى أي حال فظاهر النصوص ومعاقد الاجماع عدم اعتبار الاسكار فيه وقد نسبه في ئق؟ إلى ظاهر الأصحاب وتقدم في شرح المفاتيح ان نجاسته وان لم يكن مسكرا هو المعروف ويؤيده عد الفقاع في كلامهم نجسا على حده غير المسكرات وعن الغنية كل شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالاجماع وعد في الوسيلة من النجاسة الخمر وكل شراب مسكر والفقاع بل المصرح به في مجمع البحرين وكشف الغطاء كونه مما لا يسكر قال في الأول هو شئ يتخذ من ماء الشعير وليس بمسكر لكن ورد النهى عنه وفى الثاني انه شراب مخصوص غير مسكر متخذ من الشعير غالبا وفى تحفة الطب انه من الأنبذة ولا يسكر ولكن الانصاف ان ظاهر الأخبار الدالة على انها خمرا وبمنزلتها اعتبار الاسكار فيه سيما بملاحظة ما دل على أن الله لم يحرم الخمر لاسمها وانما حرمها؟؟
فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر الا ان يلتزم بأنه يحصل منه فتور وان لم يبلغ حد السكر قال في كشف الغطاء وليس ماء الشعير الذي يتعاطاه الأطباء للدواء منه لأن الظاهر أنه يحصل منه فتور لا يبلغ حد السكر وليس ذلك في ماء الشعير بقى الكلام في أن الظاهر من بعض ما تقدم اختصاص الفقاع في البيان من ماء الشعير دائما أو غالبا وعليه لاوجه لتعميم الفقاع في الأدلة لما عداه ودعوى وضعها للقدر المشترك بين الكل ممنوع الا ان يقال بعدم الاختصاص وضعا ولا انصرافا الأقوى طهارة عين المسوخات ولعابها وفاقا للمشهور بل المجمع عليه كما ستعرف للأصل والعمومات الدالة على طهارة سؤر كل حيوان من السباع والوحش ما عدا الكلب كما في رواية البقباق المتقدمة في باب السؤر خرج عنه الخنزير وخصوص ما دل على طهارة سؤر السباع الذي بعضها من المسوخ وما دل على (طهارة ميتة ما لا نفس له ومنه الزنبور والعنكبوت والجراد والوزغ والعقرب وما دل على جواز التمشط بالعاج وهو من المسوخ؟ وما دل على صح) استعمال وبر؟ الأرانب وما دل على طهارة سؤر مطلق الطير ومنه الطاووس والوطواط وما دل على طهارة العقرب والوزغ والفأرة التي عدت من المسوخ هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية في بعضها خلافا للمحكى عن ط؟ فقال لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب