كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
اثر القتل فلا خلاف ظاهرا في سقوط تغسيله ولعله لمراعاة الظاهر فلا يجرى أصالة عدم القتل فيرجع إلى أصل البراءة بناء على أن الاشتباه في مصداق العنوان المخرج من العام يوجب عدم جواز التمسك فيه بالعموم ولو لم يوجد فيه اثر القتل ففيه قولان للشيخ والإسكافي وعن الحدائق الظاهر أن الأول هو المشهور وبه صرح المحقق والمص؟ ولعله لأصالة البراءة بناء على ما عرفت ويرد عليه أصالة عدم تحقق الشهادة بناء على انها مانعة من وجوب التغسيل كما هو الظاهر لا ان الموت حتف الانف شرط في الوجوب وكما لا يغسل الشهيد كذلك لا يكفن إذا كان عليه ثياب بل يدفن بثيابه اجماعا محققا ومستفيضا نعم حكى عن المفيد والإسكافي ايجاب نزع السراويل وعن الأول تقيده بما إذا لم يصبها الدم والروايات حجة عليهما لصدق الثواب عليه كما صرح به جماعة ويجب ان ينزع ما ليس بثوب كالأسلحة وان اصابه الدم إذ لم يؤمر بابقائه فهو تضييع مال والمشهور ان الفرو والجلود كالخفين ينزع؟ عنه لعدم كونها من الثياب وهو حسن وللقدماء هنا أقوال لم نعثر لشئ منها على مستند يعتمد عليه ووجوب دفنه بثيابه عيني لظاهر الامر فلا يتخير بينه وبين الكفن ويظهر من الروض انه متفق عليه ثم إنه لو لم يبق على الشهيد ثيابه فالمحكى عن جملة من الأصحاب وجوب تكفينه لعموم أدلة التكفين خرج منه من له ثياب ولصحيحة أبان بن تغلب الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه جرد لكنها معارضة بصحيحة زرارة وإسماعيل المتقدمة وفيها انه صلى الله عليه وآله دفن حمزة في ثيابه ونحوها حسنة ابان المتقدمة فالعمدة العمومات والمشهور بين أصحابنا كما عن المختلف والذكرى ان صدر الميت كالميت في جميع احكامه يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه ويدفن بل عن ظاهر مجمع الفائدة وئق؟ الاتفاق عليه وعن ف؟ والتذكرة ويه؟ الاتفاق على وجوب الصلاة والظاهر أنه مستلزم لسائر الاحكام إما بالأولوية أو لعدم القول بالفصل ويدل على الحكم مضافا إلى ما ذكروا لي القاعدة المعول بها في المقام ككثير من المقامات من عدم سقوط المعسور بالميسور المرفوعة المحكية عن جامع البزنطي المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب وقريب منها مرسلة الصدوق بناء على أن المتبادر من العضو الذي فيه القلب وهو المستقر له هو الصدر ولكن الانصاف ظهورها في اعتبار فعلية وجود القلب في العضو وربما يستدل أيضا برواية الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) في الرجل يقتل فيوجد رأسه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة فقال ديته على من وجد في قبيله؟ صدره ويداه والصلاة عليه بناء على أنه لا اعتبار بوجود اليدين وانما ذكره الامام لأنه مورد السؤال فيكون الرواية حينئذ باعتبار اطلاقها قرينة على أنه لا اعتبار بوجود القلب فعلا وانما العبرة بمستقره اللهم الا ان يقال إن الاطلاق محمول على الغالب من وجود القلب فعلا في القطعة المشتملة على الصدر واليدين ثم لو سلمنا اطلاق الرواية منعنا كون ذكر اليدين لمجرد اشتمال السؤال عليه فلعل له مدخلية وحينئذ فلا تعارض بين الرواية والمرفوعة حتى تكون الرواية قرينة للمرفوعة بل يحكم بجعل الحكم منوطا بالصدر مع وجود القلب فيه فعلا أو به منضما إلى اليدين ومن ذلك يظهر انه قد أجاد المحقق في المعتبر حيث جعل الاحكام منوطة بالعضو الذي فيه القلب أو بالصدر مع اليدين أو بمجموع عظام الميت عملا بظاهر الرفوعة ونحوها ورواية الفضيل وروايتي علي بن جعفر والقلانسي فيمن اكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بلا لحم ولكن الأجود من ذلك اعتبار وجود القلب فعلا في الصدر واليدين لما عرفت من أنه الغالب المنصرف إليه الاطلاق نعم لو بقى منه ما يصدق معه انسان مقطوع الرأس والرجلين فلا اعتبار بوجود القلب فعلا كما لا اعتبار به مع وجود مجموع عظام الميت فالحاصل ان المستفاد من الاخبار هو الصدر مع القلب أو ما يصدق معه انه انسان ولو بقيد كونه مقطوع الأطراف أو يصدق انها عظام انسان والحكم في الأخيرين موافق للمشهور فإن كان مرادهم الفرد الغالب من وجود القلب في الصدر فليس فيه مخالفة لما ذكرنا وان أراد؟ الحكم للصدر ولو خلى عن القلب فالحكم بوجوبه لا يخلوا من اشكال لعدم الدليل الا ان يتمسك بما ذكرنا من القاعدة المنجبرة من حيث ضعف مدركها سندا ودلالة بالشهرة وحكاية الاتفاق ولعل بذلك كله ينجبر دلالة المرفوعة ويكمن؟ في سندها وجوها؟ في جامع البزنطي وكون الرواية من ابن عيسى الذي كان يخرج من قم من يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل مع اعتضادها بالاخبار الموجبة للصلاة على النصف الذي فيه القلب ولخصوص مرسلة الصدوق المتقدمة ومع ذلك فهو أحوط وأحوط منه ما عن الإسكافي من اجراء الاحكام على كل عضو تمام كما في مرسلة محمد بن خالد ان وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ونحوها ما عن جامع البزنطي عن ابن المغيرة انه بلغني عن أبي جعفر (ع) انه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس فما زاد فإذا نقص عن يد أو رجل أو رأس فلا صلاة عليه لكنهما لا تقاومان الأخبار الكثيرة النافية لوجوب الغسل فيما ليس فيه القلب وفى الرأس بالخصوص كما في مرسلة الصدوق فيحملان على الاستحباب وهل يجب التخيط في الصدر أو المشتمل عليه كما عن الشيخ وسلار بل المشهور الأقوى نعم مع وجود موضع التحنيط
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572