اثر القتل فلا خلاف ظاهرا في سقوط تغسيله ولعله لمراعاة الظاهر فلا يجرى أصالة عدم القتل فيرجع إلى أصل البراءة بناء على أن الاشتباه في مصداق العنوان المخرج من العام يوجب عدم جواز التمسك فيه بالعموم ولو لم يوجد فيه اثر القتل ففيه قولان للشيخ والإسكافي وعن الحدائق الظاهر أن الأول هو المشهور وبه صرح المحقق والمص؟ ولعله لأصالة البراءة بناء على ما عرفت ويرد عليه أصالة عدم تحقق الشهادة بناء على انها مانعة من وجوب التغسيل كما هو الظاهر لا ان الموت حتف الانف شرط في الوجوب وكما لا يغسل الشهيد كذلك لا يكفن إذا كان عليه ثياب بل يدفن بثيابه اجماعا محققا ومستفيضا نعم حكى عن المفيد والإسكافي ايجاب نزع السراويل وعن الأول تقيده بما إذا لم يصبها الدم والروايات حجة عليهما لصدق الثواب عليه كما صرح به جماعة ويجب ان ينزع ما ليس بثوب كالأسلحة وان اصابه الدم إذ لم يؤمر بابقائه فهو تضييع مال والمشهور ان الفرو والجلود كالخفين ينزع؟ عنه لعدم كونها من الثياب وهو حسن وللقدماء هنا أقوال لم نعثر لشئ منها على مستند يعتمد عليه ووجوب دفنه بثيابه عيني لظاهر الامر فلا يتخير بينه وبين الكفن ويظهر من الروض انه متفق عليه ثم إنه لو لم يبق على الشهيد ثيابه فالمحكى عن جملة من الأصحاب وجوب تكفينه لعموم أدلة التكفين خرج منه من له ثياب ولصحيحة أبان بن تغلب الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه جرد لكنها معارضة بصحيحة زرارة وإسماعيل المتقدمة وفيها انه صلى الله عليه وآله دفن حمزة في ثيابه ونحوها حسنة ابان المتقدمة فالعمدة العمومات والمشهور بين أصحابنا كما عن المختلف والذكرى ان صدر الميت كالميت في جميع احكامه يغسل ويحنط ويكفن ويصلى عليه ويدفن بل عن ظاهر مجمع الفائدة وئق؟ الاتفاق عليه وعن ف؟ والتذكرة ويه؟ الاتفاق على وجوب الصلاة والظاهر أنه مستلزم لسائر الاحكام إما بالأولوية أو لعدم القول بالفصل ويدل على الحكم مضافا إلى ما ذكروا لي القاعدة المعول بها في المقام ككثير من المقامات من عدم سقوط المعسور بالميسور المرفوعة المحكية عن جامع البزنطي المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب وقريب منها مرسلة الصدوق بناء على أن المتبادر من العضو الذي فيه القلب وهو المستقر له هو الصدر ولكن الانصاف ظهورها في اعتبار فعلية وجود القلب في العضو وربما يستدل أيضا برواية الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) في الرجل يقتل فيوجد رأسه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة فقال ديته على من وجد في قبيله؟ صدره ويداه والصلاة عليه بناء على أنه لا اعتبار بوجود اليدين وانما ذكره الامام لأنه مورد السؤال فيكون الرواية حينئذ باعتبار اطلاقها قرينة على أنه لا اعتبار بوجود القلب فعلا وانما العبرة بمستقره اللهم الا ان يقال إن الاطلاق محمول على الغالب من وجود القلب فعلا في القطعة المشتملة على الصدر واليدين ثم لو سلمنا اطلاق الرواية منعنا كون ذكر اليدين لمجرد اشتمال السؤال عليه فلعل له مدخلية وحينئذ فلا تعارض بين الرواية والمرفوعة حتى تكون الرواية قرينة للمرفوعة بل يحكم بجعل الحكم منوطا بالصدر مع وجود القلب فيه فعلا أو به منضما إلى اليدين ومن ذلك يظهر انه قد أجاد المحقق في المعتبر حيث جعل الاحكام منوطة بالعضو الذي فيه القلب أو بالصدر مع اليدين أو بمجموع عظام الميت عملا بظاهر الرفوعة ونحوها ورواية الفضيل وروايتي علي بن جعفر والقلانسي فيمن اكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بلا لحم ولكن الأجود من ذلك اعتبار وجود القلب فعلا في الصدر واليدين لما عرفت من أنه الغالب المنصرف إليه الاطلاق نعم لو بقى منه ما يصدق معه انسان مقطوع الرأس والرجلين فلا اعتبار بوجود القلب فعلا كما لا اعتبار به مع وجود مجموع عظام الميت فالحاصل ان المستفاد من الاخبار هو الصدر مع القلب أو ما يصدق معه انه انسان ولو بقيد كونه مقطوع الأطراف أو يصدق انها عظام انسان والحكم في الأخيرين موافق للمشهور فإن كان مرادهم الفرد الغالب من وجود القلب في الصدر فليس فيه مخالفة لما ذكرنا وان أراد؟ الحكم للصدر ولو خلى عن القلب فالحكم بوجوبه لا يخلوا من اشكال لعدم الدليل الا ان يتمسك بما ذكرنا من القاعدة المنجبرة من حيث ضعف مدركها سندا ودلالة بالشهرة وحكاية الاتفاق ولعل بذلك كله ينجبر دلالة المرفوعة ويكمن؟ في سندها وجوها؟ في جامع البزنطي وكون الرواية من ابن عيسى الذي كان يخرج من قم من يروى عن الضعفاء ويعتمد المراسيل مع اعتضادها بالاخبار الموجبة للصلاة على النصف الذي فيه القلب ولخصوص مرسلة الصدوق المتقدمة ومع ذلك فهو أحوط وأحوط منه ما عن الإسكافي من اجراء الاحكام على كل عضو تمام كما في مرسلة محمد بن خالد ان وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو وان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ونحوها ما عن جامع البزنطي عن ابن المغيرة انه بلغني عن أبي جعفر (ع) انه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا والرأس فما زاد فإذا نقص عن يد أو رجل أو رأس فلا صلاة عليه لكنهما لا تقاومان الأخبار الكثيرة النافية لوجوب الغسل فيما ليس فيه القلب وفى الرأس بالخصوص كما في مرسلة الصدوق فيحملان على الاستحباب وهل يجب التخيط في الصدر أو المشتمل عليه كما عن الشيخ وسلار بل المشهور الأقوى نعم مع وجود موضع التحنيط
(٣١٥)