فانا لم نجد لهذا الأصل مستندا عدا أصالة عدم وقوع التذكية على الحيوان المشكوك في صحة تذكيته أو أصالة حرمة اللحم الثابتة حال الحياة أو ما ذكره شارح؟ وحكى أيضا عن بعض محشيها ونقله عن تمهيد القواعد ومحصله ان المحللات محصورة والمحرم غير محصور فإذا لم يدخل في المحصورات حكم بحرمته وفى الكل نظر إما في الأول فلان الأقوى أصالة وقوع التذكية على كل حيوان عدا ما خرج بالدليل كما قرر في محله واما في الثاني فلان حرمة الاكل حال الحياة لعدم التذكية فهى حرمة عرضية ويرتفع بالتذكية قطعا والمقصود اثبات الحرمة الذاتية واما الثالث فلا يظهر له وقع عدا ان كثرة المحرمات وغلبتها على المحلل يمنع عن التمسك بأصالة الحل؟ توقيفية ولذا كان بنائهم على السؤال عن المحللات وفيه مالا يخفى فان أصالة الحل الثابتة بالكتاب في قوله تعالى قل لا أجد (فيما اوحى إلى محرما وقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا وبالسنة في الثانية بأنه ليس الحرام الا ما حرم الله وبتمسك الإمام (ع) من باب التعليم بقوله تعالى قل لا أجد صح) في اباحه بعض لأشياء مضافا إلى قولهم (على) كل شئ مطلقا حتى يرد فيه نهى وغير ذلك مما هو معتضد بأصالة الحل المتفق عليها على الظاهر المستفاد من تتبع الموارد في باب الأطعمة والأشربة لا يندفع بمثل هذا الاستقراء الضعيف الغير الثابت أصله فضلا عن اعتباره واما سؤال أصحاب الأئمة عن المحللات فلعدم جواز العمل بالأصول قبل التفحص كما لا يخفى والثامن في الكافر بجميع أقسامه بالاجماع المحقق في الجملة والمحكى عن السيدين والشيخ والحلي والمحقق والمصنف والشهيد في (ض) وغيرهم والأصل فيه قبل ذلك الكتاب قوله تعالى انما المشركون نجس بناء على شمول المشرك للذمي لشيوع اطلاقه عليه كما صرح به شارح (ضة) مستشهدا بما حكاه عن النووي في التحرير من أن المشرك يطلق على كل كافر من عابد صنم ويهودي ونصراني ومجوسي وزنديق وغيرهم ويؤيده نسبة الاشراك إلى اليهود والنصارى في قوله تعالى وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى أن قال تعالى الله عما يشركون واما المجوس فقد قالوا بإلهية يزدان والنور والظلمة والنجس بفتح الجيم إما مصدر فيكون الحمل كما في زيد عدل واما صفة مرادفة للنجس بالكسر كما عن الجوهري والمطرزي والفيروز آبادي والنووي والأزهري والهروي ويكون افراد الخبر مع كونه وصفا على تأويل انهم نوع أو صنف نجس والتأمل في ثبوت الحقيقة الشرعية في النجس في غير محله إما لما ذكرنا في أول باب النجاسات من أن النجاسة الشرعية هي القذارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع فلم ينقل عن معناها اللغوي واما لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية واما لوجود القرينة على إرادة المعنى الشرعي وهي حرمة قربهم؟ من المسجد الحرام إذ لا يجب تجنب المساجد عن غير النجس الشرعي اجماعا هذا ولكن الانصاف ان الظاهر من المشركين خصوص المعهودين عند الخطاب الممنوعين عن دخول المسجد الحرام فلا يعم كل مشرك فرض الا من جهة تعلق الحكم على الوصف أو من جهة دعوى عدم القول بالفصل فالأولى التمسك بعد الاجماع بالأخبار المستفيضة مثل موثقة الأعرج أو حسنته عن (الصادق) (ع) في سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب قال لا ورواية ابن مسلم عن رجل صافح مجوسيا قال بدو؟ بغسل؟؟ يوضأ ورواية أبي بصير في مصافحة اليهودي والنصراني قال من وراء الثياب فان صافحك بيده فاغسل يدك ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن النصراني أيغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان تغتسل وحده على الحوض فيغسله ويغتسل إلى غير ذلك من الاخبار وبإزائها اخبار اخر أظهر دلالة على الطهارة منها رواية إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكلوا ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ومصححة ابن مسلم لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير ورواية زكريا ابن إبراهيم قال كنت نصرانيا وأسلمت فقلت لأبي عبد الله (ع) ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد واكل من آنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا باس وفى روايته الأخرى بعد قوله قلت لا ولكنهم يشربون الخمر قال كل معهم واشرب ورواية إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت للرضا (ع) الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا باس تغسل يديها وهذه الرواية ظاهرة في الطهارة قولا وتقريرا كما لا يخفى وأوضح منها من حيث التقرير صحيحة ابن سنان انى أعير الذمي ثوبا وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثم يرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال أبو عبد الله (ع) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه ومصححة ابن خنيس لا باس بالصلاة في الثياب التي يعملها النصارى والمجوس واليهود ورواية أبى جميلة عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه قال نعم قلت يشربون الخمر قال نعم انا نشرى الثياب السارية ونلبسها ولا نغسلها ومصححة ابن أبي محمود عن مولانا أبى الحسن الرضا (ع) الخياط والقصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا باس ومصححة العيس عن أبي عبد الله (ع) في مواكلة اليهودي والنصراني فقال لا باس إذا كان من طعامك وسئلته عن مواكلة المجوس فقال إذا توضأ فلا باس وموثقة عمار عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو اناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي قال نعم قلت فمن ذلك الماء الذي
(٣٤٨)