كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
المسلم جسده الكافر من أمته الكافرة فان ولدهما يتبع الأبوين دون المالك وبعموم النبوي كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فما لم ينقطع عنه تبعية الأبوين لم ينتف عنه التهويد والتنصير والتمجيس كذا قيل وفى دلالة النبوي نظر ظاهر خصوصا ان المروى في بعض الكتب على ما رأينا حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهذا أظهر في الدلالة على أن الولد طاهر ما لم يضله أبواه ولو سبى مع أحد أبويه فالمحكى عن الجماعة المتقدم إليهم الإشارة انه يتبعه دون السابي وتبعهم المص؟ فيما حكى عنه ولعله لاستصحاب التبعية المتقدم وعن جماعة من العامة تبعية السابي لان مدلول النبوي ان الأبوين يهودانه لا أحدهما وهو مفهوم ضعيف كما عن التذكرة والمنتهى والمسألة محل الاشكال والقول بالنجاسة أقوى بناء على الاستصحاب المتقدم هذا كله من حيث الطهارة واما تبعيته للسابي في أصل الاسلام حتى يترتب عليه احكام المسلمين من وجوب تجهيزه لو مات ونحو ذلك فالمحكى عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراج والمص؟
في لقطة عد؟ والشهيد في الدروس القول بالتبعية لان هذا الطفل لا حكم له بنفسه وقد خرج من تبعية الأبوين بانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا للسابي المسلم فكان تابعا له في دينه ولقوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وفى الدلالة والسند ما لا يخفى خلافا للمحكى عن المص؟ في بعض كتبه وولده في الايضاح والحلى والمحقق الثاني فحكموا بتبعيته في الطهارة خاصة و هو الأقوى واما الكلام في اللقيط فالمحكى عن الشيخ الحكم باسلام لقيط دار الاسلام إذا كان فيها مسلم صالح لتولده منه سواء بينت؟ في الاسلام ولم يقربها الكفار أم كانت دار حرب غلب عليها المسلمون فاخذوها صلحا أو قهرا أو كانت دار الاسلام فغلب عليها أهل الحرب وكذا لقيط دار الحرب إذا استوطنها مسلم ولو أسيرا كل ذلك لقوله صلى الله عليه وآله في النبوي في الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وأما إذا دخله التجار فذكر فيه وجهين الاسلام لغلبة جانبه والعدم لان الدار دار كفر والتحقيق في ذلك كله الحكم بالطهارة لأنها الأصل واما احكام الاسلام فكلما كان الاسلام شرطا فلا يحكم وكلما كان الكفر مانعا فيحكم به المشهور طهارة المخالف لأهل الحق عدا الفرق الآتية منهم للأصل وأدلة طهارة المسلمين من النص والاجماع بعد ملاحظة ما دل على اسلامهم في الظاهر بناء على تحديد الاسلام المقابل للايمان الذي هو مناط الطهارة دون المرادف له بما عليه الناس من الشهادتين والتزام الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبع باب الفرق بين الايمان والاسلام من أصول الكافي هذا مضافا إلى السيرة القطعية المستمرة من زمن حدوث هذا المذهب إلى يومنا هذا من الأئمة صلوات الله عليهم وأصحابهم ومن جميع المؤمنين من المباشرة لهم ومساورتهم والاكل من ذبايحهم وأطعمتهم ومزاوجتهم فربما كان أهل بيت واحد بعضهم مؤمن وبعضهم مخالف ومن لاحظ زمان الأئمة وقلة المؤمنين في ذلك الزمان يقطع بعدم امكان التحرز فضلا عن تعسره ولا ينقض ذلك باستمرار السيرة في مدة زمان دولة بنى أمية على المعاشرة وترك التحرز عن النصاب لشيوع النصب والسب في ذلك الزمان فانا نمنع شيوع النصب الحقيقي وانما كان الناس يظهرون البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام تقية مع أن الحكم بنجاسة الناصب لعله لم يكن في ذلك اليوم ظاهرا للناس فان الاحكام انما انتشرت بين الناس تدريجا ولا اشكال في أصل المسألة انما الاشكال والحيرة في أن السيد قده مع قرب عهده بذلك الزمان وابتلائه بذلك في تلك البلدان كيف أوجب على نفسه وعلى الناس التحرز عنهم في المساورة الا أن يقول بالعفو عن نجاستهم كما عفى عن قليل الدم عند الشيخ وعن سائر ما يتعلق بالمعاشرة من احكام الكافر كحرمة الذبيحة وحرمة المناكحة ونحو ذلك وبه يجمع بين ما دل على كفرهم المستلزم لترتب تلك الأحكام بناء على ملازمتها وله بين الاجماع العملي بل تواتر السنة الفعلية على معاملتهم معاملة المسلمين ولا ينافي ما ورد في الاخبار من جعلهم مسلمين لان المراد به ما يوجب العفو عن احكام الكفر ودعوى ان المعاشرة وعدم الاجتناب انما كان لأجل التقية وعدم التمكن من الالتزام بمجانبتهم والمعاشرة بترك عبادتهم وحضور جماعتهم فضلا عن مجانبتهم في المساورة بترك عبادتهم ذبايحهم وأطعمتهم مدفوعة مع مخالفتها للأصل بان السيرة المدعاة انما هي على المعاملة معهم معاملة الطاهر لا مجرد المساورة الا ان يلتزم بما احتمله صاحب الحدائق في المقام بل ربما مال إليه ان تسويغ المباشرة للتقية والاذن فيها يوجب عدم وجوب ترتب الأثر على تلك النجاسة وفيه مالا يخفى أو يقال إن الخلطة لما صارت على وجه يوجب نجاسة الأشياء على وجه يوجب إزالة النجاسة عنها بالمرة إذاعة السر وإضاعة التقية ونحوه التبعيض بمقدار التمكن سيما لجهلة؟ الشيعة والتبعيض في الإزالة غير مجد فلذا ارتفع وجوب الإزالة وعفى عنهم عفو الدم في الصلاة لاعفو الدم الغير المستبين في الماء وفيه ان هذا بعينه موجود بالنسبة إلينا في هذا الزمان من جهة الحرج وان لم يكن من جهة التقية بل من جهة التقية أيضا كما لا يخفى فالمقصود الأصلي عدم وجوب غسل ما لاقاهم ولا غرض يتعلق باثبات صفة الطهارة لهم بقى الكلام في سائر احكام الاسلام التي
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572