المسلم جسده الكافر من أمته الكافرة فان ولدهما يتبع الأبوين دون المالك وبعموم النبوي كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فما لم ينقطع عنه تبعية الأبوين لم ينتف عنه التهويد والتنصير والتمجيس كذا قيل وفى دلالة النبوي نظر ظاهر خصوصا ان المروى في بعض الكتب على ما رأينا حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهذا أظهر في الدلالة على أن الولد طاهر ما لم يضله أبواه ولو سبى مع أحد أبويه فالمحكى عن الجماعة المتقدم إليهم الإشارة انه يتبعه دون السابي وتبعهم المص؟ فيما حكى عنه ولعله لاستصحاب التبعية المتقدم وعن جماعة من العامة تبعية السابي لان مدلول النبوي ان الأبوين يهودانه لا أحدهما وهو مفهوم ضعيف كما عن التذكرة والمنتهى والمسألة محل الاشكال والقول بالنجاسة أقوى بناء على الاستصحاب المتقدم هذا كله من حيث الطهارة واما تبعيته للسابي في أصل الاسلام حتى يترتب عليه احكام المسلمين من وجوب تجهيزه لو مات ونحو ذلك فالمحكى عن الشيخ وابن الجنيد وابن البراج والمص؟
في لقطة عد؟ والشهيد في الدروس القول بالتبعية لان هذا الطفل لا حكم له بنفسه وقد خرج من تبعية الأبوين بانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا للسابي المسلم فكان تابعا له في دينه ولقوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وفى الدلالة والسند ما لا يخفى خلافا للمحكى عن المص؟ في بعض كتبه وولده في الايضاح والحلى والمحقق الثاني فحكموا بتبعيته في الطهارة خاصة و هو الأقوى واما الكلام في اللقيط فالمحكى عن الشيخ الحكم باسلام لقيط دار الاسلام إذا كان فيها مسلم صالح لتولده منه سواء بينت؟ في الاسلام ولم يقربها الكفار أم كانت دار حرب غلب عليها المسلمون فاخذوها صلحا أو قهرا أو كانت دار الاسلام فغلب عليها أهل الحرب وكذا لقيط دار الحرب إذا استوطنها مسلم ولو أسيرا كل ذلك لقوله صلى الله عليه وآله في النبوي في الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وأما إذا دخله التجار فذكر فيه وجهين الاسلام لغلبة جانبه والعدم لان الدار دار كفر والتحقيق في ذلك كله الحكم بالطهارة لأنها الأصل واما احكام الاسلام فكلما كان الاسلام شرطا فلا يحكم وكلما كان الكفر مانعا فيحكم به المشهور طهارة المخالف لأهل الحق عدا الفرق الآتية منهم للأصل وأدلة طهارة المسلمين من النص والاجماع بعد ملاحظة ما دل على اسلامهم في الظاهر بناء على تحديد الاسلام المقابل للايمان الذي هو مناط الطهارة دون المرادف له بما عليه الناس من الشهادتين والتزام الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك كما لا يخفى على المتتبع باب الفرق بين الايمان والاسلام من أصول الكافي هذا مضافا إلى السيرة القطعية المستمرة من زمن حدوث هذا المذهب إلى يومنا هذا من الأئمة صلوات الله عليهم وأصحابهم ومن جميع المؤمنين من المباشرة لهم ومساورتهم والاكل من ذبايحهم وأطعمتهم ومزاوجتهم فربما كان أهل بيت واحد بعضهم مؤمن وبعضهم مخالف ومن لاحظ زمان الأئمة وقلة المؤمنين في ذلك الزمان يقطع بعدم امكان التحرز فضلا عن تعسره ولا ينقض ذلك باستمرار السيرة في مدة زمان دولة بنى أمية على المعاشرة وترك التحرز عن النصاب لشيوع النصب والسب في ذلك الزمان فانا نمنع شيوع النصب الحقيقي وانما كان الناس يظهرون البراءة من أمير المؤمنين عليه السلام تقية مع أن الحكم بنجاسة الناصب لعله لم يكن في ذلك اليوم ظاهرا للناس فان الاحكام انما انتشرت بين الناس تدريجا ولا اشكال في أصل المسألة انما الاشكال والحيرة في أن السيد قده مع قرب عهده بذلك الزمان وابتلائه بذلك في تلك البلدان كيف أوجب على نفسه وعلى الناس التحرز عنهم في المساورة الا أن يقول بالعفو عن نجاستهم كما عفى عن قليل الدم عند الشيخ وعن سائر ما يتعلق بالمعاشرة من احكام الكافر كحرمة الذبيحة وحرمة المناكحة ونحو ذلك وبه يجمع بين ما دل على كفرهم المستلزم لترتب تلك الأحكام بناء على ملازمتها وله بين الاجماع العملي بل تواتر السنة الفعلية على معاملتهم معاملة المسلمين ولا ينافي ما ورد في الاخبار من جعلهم مسلمين لان المراد به ما يوجب العفو عن احكام الكفر ودعوى ان المعاشرة وعدم الاجتناب انما كان لأجل التقية وعدم التمكن من الالتزام بمجانبتهم والمعاشرة بترك عبادتهم وحضور جماعتهم فضلا عن مجانبتهم في المساورة بترك عبادتهم ذبايحهم وأطعمتهم مدفوعة مع مخالفتها للأصل بان السيرة المدعاة انما هي على المعاملة معهم معاملة الطاهر لا مجرد المساورة الا ان يلتزم بما احتمله صاحب الحدائق في المقام بل ربما مال إليه ان تسويغ المباشرة للتقية والاذن فيها يوجب عدم وجوب ترتب الأثر على تلك النجاسة وفيه مالا يخفى أو يقال إن الخلطة لما صارت على وجه يوجب نجاسة الأشياء على وجه يوجب إزالة النجاسة عنها بالمرة إذاعة السر وإضاعة التقية ونحوه التبعيض بمقدار التمكن سيما لجهلة؟ الشيعة والتبعيض في الإزالة غير مجد فلذا ارتفع وجوب الإزالة وعفى عنهم عفو الدم في الصلاة لاعفو الدم الغير المستبين في الماء وفيه ان هذا بعينه موجود بالنسبة إلينا في هذا الزمان من جهة الحرج وان لم يكن من جهة التقية بل من جهة التقية أيضا كما لا يخفى فالمقصود الأصلي عدم وجوب غسل ما لاقاهم ولا غرض يتعلق باثبات صفة الطهارة لهم بقى الكلام في سائر احكام الاسلام التي