يحتمل ترتبه على نفس الافتراض أم لا المعروف الجواز بشرط ملائة المقترض وهو ان يكون عنده ما يمكن ان يوفى به مال الصغير إما أصل الجواز فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في رجل ولى مال يتيم يستقرض منه قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا باس بذلك ونحوه رواية أخرى حاكية لاستقراضه (ع) ظاهرة في إرادة بيان الجواز لا إرادة الحكاية خلافا للمحا؟ فمنع من ذلك و لعله إما لاعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير واما لترتب المفسدة على نقل مال الصغير إلى الذمم لكونه معرضا للتلف بالاعسار أو الانكار أو الموت وغير ذلك مما يغلب على الاحتمالات القائمة مع بقاء العين وهو حسن لولا النص المعتضد بالشهرة واما اعتبار الملائة فالظ؟ انه مما لا خلاف فيه في غير الأب والجد ويدل عليه الأخبار المستفيضة واما استثناء الأب والجد من اعتبار هذا الشرط فنسبه غير واحد إلى المتأخرين و في الحدائق إلى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه وعن مجمع الفائدة كأنه مما لا خلاف فيه نعم في كلام بعض انه حكى عن المبسوط أنه قال من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة الأب والجد ومن يأمره فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه لانهم نصبوا لذلك فإذا تصرف على وجه لاحظ فيه كان باطلا وحكى عنه (ايض) انه نص على المنع من اقتراض الأب للحج المندوب وان اجازه للحج الواجب في مقام اخر ولعله لرواية سعيد بن يسار الآتية والظ؟ انه مستند المتأخرين ما دل على أن الولد وماله لوالده مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك وقوله (ع) في رواية سعيد بن يسار ان الوالد يحج من مال ولده حجة الاسلام وينفق منه ان مال الولد لوالده وفي أخرى ان الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء إلى غير ذلك والانصاف ان استفادة المطلب منها مشكل سيما مع ما ورد في المعتبرة من أنه لا يؤخذ الا ما اضطر إليه مما لابد منه ان الله لا يحب الفساد وأي فساد أشد من أن يستقرض ماله مع الاعسار فإنه عرفا اتلاف له وكيف كان فالمسألة محل اشكال سيما في الجد المندرج في عموم قوله (تع) ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن ودعوى صدق الأب عليه فيشمله الاخبار ممنوعة بكلا مقدمتيه مسألة الأقوى عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل وفاقا لأكثر أصحابنا كما عن التحرير ولعامة المتأخرين كما في المدارك وكلام بعض مشايخنا انه حكى عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا وعن كشف الحق ان الزكاة لا تجب على الطفل للأصل واطلاق قوله الزكاة على يتيم بل جميع ما دل على أنه ليس في مال اليتيم بناء على منع دعوى انصراف المال إلى النقدين وخصوص موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ليس على مال اليتيم زكاة ولا عليه صلاة ولا على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة خلافا للمحكى عن الشيخين واتباعهما فأوجبوه فيها وعن الناصريات نسبته إلى أكثر أصحابنا لكن الانصاف ان عبارته ليست صريحة لأنه قال ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام (ع) يأخذ الصدقة من الزرع والضرع لليتيم وهو غير صريح بل ولا ظاهر في الوجوب لاحتمال كونه مستحبا فاخذ الامام احسان بالنسبة إلى الطفل والفقير كليهما ولو كان فالمستند صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث قال بعد نفى الزكاة عن مال اليتيم واما الغلات فعليها الزكاة واجبة وحملت على الاستحباب ان لم يحمل على التقية حيث إن القول بالوجوب محكى عن فقهاء الجمهور لرواية أبي بصير الموثقة الطفل ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وحمل النفي على سلب العموم كما فعله الشيخ بعيد جدا واما في المواشي فلا دليل عليه الا الاجماع المركب المحكي عن ابن حمزة عن الموجبين واولى بعدم الوجوب غلات المجنون وهو أشبه فان الحكم بالاستحباب فيها مشكل فضلا عن الوجوب مسألة لا زكاة في مال العبدان قلنا بتملكه لانصراف الأخبار الدالة على وضع الزكاة على الأغنياء إلى غير العبد المحجور في تصرفاته اجماعا المستفاد من الاخبار مثل قوله ليس على المملوك زكاة ولو كان له الف ألف درهم ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا إذ لا عبرة بغناه وفقره إذ لا يعد غناه غنى لأجل الحجر ولا فقره فقرا لان مؤنة على غيره وهو كل على موليه فمن تأمله وما ورد من وجوب الزكاة على الأغنياء للفقراء يجد ان العبد لا إلى هؤلاء مع أن ظاهر ما دل على اعتبار كون المال في يد المالك هو كون المالك مسلطا عليه لان المراد من اليد ليس الجارحة المخصوصة بل هي كناية عن التصرف والتسلط والعبد غير مستقل في شئ من التصرف كتابا وسنة واجماعا بل وعقلا مع أن وجوب الزكاة على المملوك تعلقه بغير ماله كما هو مقتضى أدلة الزكاة من ثبوت الشراكة بين الفقراء والأغنياء ومقتضى ذلك أنه ليس لاذن المولى مدخل في ذلك وهذا موجب لجواز استقلال العبد في الاخراج وان لم يرض المولى وهو منفى بالآلة الدالة على أن العبد وما في يده لوليه وما ادعى في الخلاف وكشف الغطاء من أن للمولى انتزاع ما في يده اجماعا وما ورد في الكتاب من أن العبد لا يقدر على شئ انه ليس له من الامر شئ وقد ورد في المكاتب مع تشبيه بالحرية انه لا يصلح له ان يحدث في ماله الا الأكله من طعام ومكاتب المشروط لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة يعنى اقرار ولا حج حتى يؤدى ما عليه والظ؟ إرادة التمثيل الا ان يق؟ انه لا منافاة بين تعلق الزكاة في العين والشركة الا ان العبد محجور عن تعيين الزكاة وتميزه فيكون ذلك إلى المولى الا ان اذن العبد في ذلك واليه يرجع قوله (ع) في رواية قرب الإسناد ليس على العبد زكاة الا بإذن مولاه فالعمدة في الاستدلال التمسك بصحيحتي ابن سنان ليس في مال المملوك زكاة ولو كان له الف ألف درهم ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا وتخصيصهما برواية قرب الإسناد غير صحيح مع ضعف المسند بل والدلالة وعدم ظهور قائل به الا ما حكاه في الحدائق بلفظ قيل مسألة الأشهر ان العبد لا يملك شيئا وعن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا وعن نهج الحق وزكاة الخلاف الاجماع عليه وعن السرائر
(٤٧٢)