الشك في ذلك فاللازم الحكم بوجوب العصر في الجاري لولا قوله (ع) في مرسلة الكاهلي كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ويثبت الحكم في الجاري بضميمة عدم القول بالفرق بين المطر والجاري بل يمكن اجراء الحكم في الكثير أيضا لأجل عدم الفرق ظاهرا مضافا إلى قوله (ع) في بعض الروايات مشيرا إلى غدير الماء ان هذا لا يصيب شيئا الا طهره مضافا إلى ما ورد ان ماء الحمام بمنزلة الجاري فالأقوى عدم وجوب العصر في الكثير والجاري وفاقا للأكثر على الظاهر ومن جميع ذلك يظهر قوة الاكتفاء بالغسلة الواحدة في الجاري والكثير في البول وغيره مضافا في البول ما تقدم من صحيحة ابن مسلم وان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ونحوها الرضوي ويمكن الاستدلال بها على ثبوت الحكم في غير البول بضميمة عدم القول بالفصل ومما ذكرنا في دليل العصر يعلم وجوب الدق والتغميز فيما يعسر عصره كالفراش الغلينا؟ والمحشو بالصوف ونحو ذلك وربما يظهر من بعض الروايات كفاية صب الماء عليها حتى ينفذ إلى جانبها الأخر ولابد من تقييده بكونه مع الغمز أو الدق والحكم بوجوب العصر ثابت في إزالة كل بول نجس بل كل نجاسة إلا في بول الرضيع فلا يجب العصر فيه بالاخلاف ظاهر الحسنة الحلبي المتقدمة عن بول الصبى قال يصب عليه الماء وإن كان قد اكل فاغسله غسلا والغلام والجارية في ذلك شرع سواء وظاهر جريان الحكم في الصبية كما عن ولد الصدوق الا ان يرجع الذيل إلى الجملة الأخيرة أعني قوله إن كان قد اكل إلى آخره ثم إن المتحصل مما ذكرنا هو انه يعتبر في التطهير مداخلة الماء المطلق لاجزاء المتنجس على وجه الغلبة ثم خروج الغسالة عنها أو اتصالها بماء عاصم و يتفرغ على هذا انه لا يطهر المايعات المنجمدة بعد التنجيس كالشمع والقير والشحم لعدم مداخلة الماء لباطنها فلا يطهر الا ظاهرها وقد يشك في المداخلة على وجه الغلبة كما في الصابون أو يحتمل قويا كون الواصل إلى الباطن بسبب المحاورة اجزاء مائية لطيفة يشك في صدق الماء أو انصرافه إليها فضلا عن تحقق غلبتها على الأجزاء الباطنة فان الحكم بتحقق الغسل هنا مشكل ولم يقم على كفاية مجرد ملاقاة الماء في التطهير دليل نعم يمكن ان يقال إن مثل قوله (ع) في مرسلة الكاهلي المتقدمة كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر وقوله (ع) في الخبر المتقدم أيضا مشيرا إلى غدير الماء انه لا يصيب شيئا الا طهره يدلان على كفاية مجرد الملاقاة في الكثير والجاري فيكفي في القليل الاجماع على عدم الفرق بينها من جهة لابدية صدق الغسل وإن كان بينها فرق من جهة وجوب اخراج الغسالة في القليل و عدم وجوبه في غيره الا ان الظاهر قوله تراه ماء المطر أو قوله يصيب شيئا لا يشمل مثل نفوذ الرطوبة نعم لو كان الواصل هو الماء تمت الدعوى فالحاصل اعتبار دخول الأجزاء المائية واما الغلبة فهى حاصلة في كل جزء بحسب حاله من الصغر والحاصل ان الروايتين المتقدمتين تدلان على طهارة كل متنجس بالكر والمطر وفى حكمه الجاري ويلحق بهما الغسل بالقليل للاجماع على عدم الفرق بينهما من هذه الجهة وانما منع جماعة طهارة ما ذكر بالقليل من جهة عدم خروج الغسالة مع أنه يمكن ان يستفاد من الاخبار مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخ فإذا فيه فارة قال تهراق المرق ويغسل اللحم ويؤكل ونحوها زكريا ابن آدم في قدر قطر فيه قطرة نبيذ هذا كله مضافا إلى ما ذكره بعض بل اكتفى به في الاستدلال به على هذا المطلب ردا على صاحب الذخيرة حيث أنكر عموم الدليل على طهارة كل شئ بالماء ردا على صاحب المدارك المستدل باطلاق أدلة الغسل من أن تطهير كل متنجس إذا غسل على الوجه المعتبر قاعدة كلية استفيدت من استقراء الموارد الخاصة والا لاحتجنا إلى الدليل في كل جزئي وبالجملة فالظاهر أنه لا اشكال في تطهير الأمور المذكورة إذا علم وصول الماء إلى الأجزاء الباطنة انما الاشكال فيها من جهة التقييد الثاني من التقييدين اللذين اعتبرناهما في حصول الطهارة وهو خروج الغسالة أو اتصالها بالعاصم وفقد الامرين في الغسل بالقليل واضح ولذا ذكر جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني بل نسب في محكى المعالم إلى المعروف بين المتأخرين انه لا يطهر بالقليل مالا يخرج منه الماء خلافا للمحكى عن صريح المنتهى ويه؟ ومجمع الفائدة والمدارك فجوز واغسل هذه الأشياء بالقليل تمسكا بلزوم الحرج واطلاق أدلة الغسل وان المتخلف في هذه ليس بأكثر من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز وفى الكل مالا يخفى لان العسر والحرج لا يوجبان رفع نجاسة المتنجس إذا لم يحصل تطهيره على الوجه المعتبر ولذا لا يحكم بطهارة المايعات بالقليل وان تضرر الشخص بنجاستها و سيجيئ عدم طهارة ما يفسده التعفير بدون التراب وغير ذلك نعم يصلحان لتأسيس الحكم إذا دل عليه دليل واما الاطلاقات فهى ساكتة عن حال الغسالة حتى لو قلنا بعدم اعتبار اخراج الماء في غسل الأمور المذكورة فيمكن تقييد ظاهر أدلة سببيته الغسل للطهارة بما بعد اخراج الماء المتنجس بالغسل جمعا بينها وبين ما دل على انفعال الماء القليل بالملاقاة ولذا لا يحكم بطهارة الغسالة باطلاق غسل الثوب واما قياسه على المختلف في الحشايا فهو فاسد من أصله مع ظهور الفرق بان الباقي في الحشايا قليل من الغسالة والباقي في هذه الأمور مجموع الماء الملاقى للباطن نعم ربما يقال إن اللازم من ذلك وجوب تخفيفها بالشمس بعد
(٣٧٨)