عدم جواز التمسك بصحيحة الأحول لان وجوب الإعادة فيها يكشف عن عدم كون المدفوع زكاة حقيقة فيحمل تعجيل الزكاة في تلك الصحيحة على القرض كما فعله الشيخ جامعا بها بين روايات المنع والجواز حيث قال في وجه الاستشهاد بالصحيحة على أن المراد بالتعجيل القرض انه لو جاز التقديم على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت نعم اعترضه في المعتبر بجواز التزام المجوز للتعجيل بذلك ويمكن توجيه الاعتراض بانا نمنع ان لازم ماهية تعجيل الزكاة عدم لزوم الإعادة إذا زال القابض عن الاستحقاق الان المدفوع ليس زكاة حقيقة بل يمنع الرجوع بها على الفقير بعد زوال صفة الوجه لجواز الدفع كيف والزكاة الحقيقة لا يتحقق ولا يحدث في العين ولا في الذمة الا بعد تحقق الشرائط والمشروط لا يتقدم على الشرط بل هي في الحقيقة صدقة مستقلة أسقط الشارع بها الزكاة عند حلول الحلول وليس الاسقاط بحكم كونه زكاة بل هو تعبد شرعي فيمكن ان يشترط فيه بقاء القابض على الوصف المعتبر في جواز قبضه كما يعتبر في بقاء دفعه على الوصف المعتبر وجوب دفعه اللهم الا ان يندفع بان ظ النص والفتوى من المانعين والمجوزين هو كون المعجلة زكاة ولذا اتفقوا ظاهرا على استرداد العين أو بدلها لو لم يبق الدافع على الشرائط لكشف ذلك عن عدم كون المدفوع زكاة ودعوى اشتراط حدوث تعلق الزكاة في الذمة أو العين بشروط غير حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط مسلمة الا انه قد ورد نظير ذلك في الشرعيات كما في تقديم غسل الجمعة عليها وتقديم صلاة الليل على الانتصاف ومرجع الجميع إلى الرخصة في اتيان الموقوف قبل وقتها المضروب له بالجعل الأولى لكن الانصاف انه لا يمتنع ان يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع من بقى على الاستحقاق إلى تمام الحول ويكون صحيحة الأحول دليلا على هذا التخصيص فكلام المحقق لا يخ عن وجه المقصد الثاني في زكاة الفطرة ويطلق عليها الفطرة والإضافة للملابسة ويحتمل الثانية والفطرة هنا إما بمعنى الخلقة وهي الهيئة الحاصلة للمخلوق من خلقه كالجلسة والحمرة والقبلة وبهذا الاعتبار يق لها زكاة الا بدان وان بتركها يخاف الموت كما في غير واحد من الاخبار واما الاسلام واستعمال الفطرة في الاسلام لكونه الحال التي عليها المخلوق والمناسبة ح كونها من أركانه ومن شعائره لا اختصاصه بالمسلم عند الهلال كما يستفاد من ظاهر الروضة للاجماع على اشتراك الكفار في التكاليف نعم لو أسلم بعد الهلال يسقط عنها كغيرها واما من الفطر مقابل الصوم والمناسبة ما ورد في غير واحد من الاخبار من أن بها تقبل الصوم كما أن الصلوات على النبي وآله صلى الله عليه وآله تقبل الصلاة وكيف فوجوبها بعد من الضروريات بل هو منها وقد دل عليه الثلاثة ويشترط في وجوب أدائها شروط الأول البلوغ فلا يجب على الصغير لا لأجل نفسه فضلا عمن في عياله بلا خلاف وعن غير واحد الاجماع عليه وبذلك ينجبر المرفوع والمحكى عن المقنعة يجب الفطرة على كل من يجب الزكاة عليه وقد بينا سابقا عدم وجوب زكاة المال عليه وكون التمسك هنا بمفهوم الوصف لا يقدح لان المقام مقام بيان الضابط فلابد من الاطراد والانعكاس وخصوص رواية محمد بن القسيم بن الفضيل المصري المصححة إليه قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) أسئله عن الوصي يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على بيتم وعلى المملوك يموت مولاه وهو عنه غايب في بلد اخر وفي يده مال لمولاه ويحضر المفطر أيزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار اليتامى قال نعم وظاهر ذيلها عدم سقوط الفطرة عن مملوك الصغير وحمله في الوسائل على ما إذا مات المولى بعد الهلال وهو مع بعده لا باس به بالنسبة إلى الثاني العقل فلا يجب على المجنون بلا خلاف ظاهر بل بالاجماع كما عن غير واحد وللمرفوعة المتقدمة التقريب المتقدم وقد صرح المعظم بان في حكمه المغمى عليه واستشكله في المدارك بعدم الدليل بينه وبين النوم الا إذا استوعب وقت الوجوب أقول المستفاد من المشهور في مواضع كقضاء الصلاة والصوم وزكاة المال وغير ذلك أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف بمعنى عدم تعلق الحكم التكليفي ولو بالقوة كما يتعلق بالنائم والناسي والمغمى عليه مقطوع النظر في نظر الشارع في مقام الأحكام التكليفية بخلاف اخويه ويكتفون بذكر قيد العقل أو التكليف في الاحتراز عنه ويؤيده عدم ظهور الخلاف بينهم في بطلان الوكالة إذا عرض الاغمام للموكل أو الوكيل وربما يؤمر إلى ذلك قوله في اخبار كثير ة في مقام تعليل نفى القضاء على المغمى عليه في الصوم والصلاة ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر فان الاغماء ليس في وقت القضاء حتى يكون عذرا فيه فالمراد العذر في الأداء ومن البين ان المعذورية في الأداء لا يوجب نفى القضاء كما في النائم والناسي فالمراد من المعذورية هو عدم تعلق الحكم الواقعي الثاني أعني المطلوبية بالمغمى عليه فيلزمه عدم القضاء لأنه حقيقة تدارك ما فات ولا فوت مع عدم المطلوبية الواقعية وبالجملة فما ذكره المشهور من كون المغمى عليه بمنزلة الصبى والمجنون قد قطع الشارع النظر عنه في مقام أنشأ التكاليف قوى جدا وحاصل الفرق ان عدم التكليف في المغمى عليه كالصبي والمجنون لعدم المقتضى في النائم والساهي للمانع فت فان اتمام ما ذكر لا يخ عن اشكال ولذا استوجه في المدارك عدم مانعية الاغماء الا إذا استوعب وقت الوجوب وعدم الدليل على أزيد من ذلك ويرده بعض المعاصرين بان الدليل هو الأصل بعد ظهور الأدلة في اعتبار اجتماع الشرائط عند الهلال إذ فيه انه ان أريد بالشرائط شرائط تنجز التكليف فهو مما لم يقل به أحد ولا لمنع النوم والنسيان والغفلة ونحوهما وان أريد شرائط دخول شوال الوجوب ففيه انه عدم كون الاغماء منها عين محل الكلام واستثناء صاحب المدارك لصورة الاستيعاب ليس لتسليم ما ذكره في غيرها من كون عدم الاغماء شرطا لسببية السبب حتى يرد بما دل على اعتبار الشرائط عند الهلال بل لان اجتماع جميع شروط تنجز التكليف من القدرة والالتفات وغيرهما ضروري الاعتبار في جزء من وقت الوجوب فالاغماء للمستوعب مانع عن توجه الخطاب لا محالة الثالث الحرية فلا يجب على المملوك بلا خلاف ونسبه في المعتبر إلى علمائنا وعن غير واحد الاجماع عليه ويدل عليه المرفوعة المتقدمة بالتقريب المتقدم مضافا إلى أنه ان قلنا بعدم ملكه فلا اشكال في الحكم في وكونه فقير لا يقدر على شئ بل زكاته على مولاه
(٥١٧)