لا باس به قال فلما رددنا عليه قال تنضحه بالماء والامر بالنضح وارد في غيرها أيضا وكيف كان فقول الإسكافي بنجاسة ما يخرج منه عن شهوة شاذ كما صرح به في المختلف حيث قال إن اجماع الامامية على طهارته وخلاف ابن الجنيد لا تعيد به لما ذكره الشيخ في فهرسته من أن أصحابنا تركوا خلافه لأنه كان يقول بالقياس انتهى ثم الظاهر من تفصيل ابن الجنيد ان المذي قد يخرج لاعن شهوة وظاهر ما تقدم عن المعتبر والمنتهى خروجه عقيب الشهوة وهو الظاهر من مرسلة ابن رباط قال واما المذي الذي يخرج من الشهوة والودي من البول والوذي من الارواء ولا شئ فيه والامر سهل بعد طهارته مطلقا ونحوه الودي وهو بسكون الدال المهملة ماء أبيض يخرج عقيب البول والرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة انسانا كان أو غيره إما الآدمي فتدل على نجاسته مضافا إلى دعوى الاتفاق عليه بالخصوص في المعتبر والمنتهى كما عن ف؟ وغيره صحيحة الحلبي عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال يغسل ما أصاب الثوب منه وصحيحة إبراهيم بن ميمون قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصابك ثوبك منه يعنى بعد البرد والمروى من الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه ما كتب إليه الحميري انه روى لنا عن العالم (ع) انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاة وحدثت عليه حادثه فكيف يعمل من خلفه قال يؤخر بعضهم ويقدم بعضهم وتيم صلاتهم ويغتسل من مسه فكتب عجل الله فرجه ليس على من نحاه الا غسل اليد وعنه أيضا انه كتب إليه انه روى عن العالم (ع) ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه ببرد فعليه الغسل و هذه الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل التوقيع إذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل يده ويؤيدها ما ورد في وقوع الانسان في البئر وما تقدم من الأخبار الواردة في غسل الميت الدالة على أن المغسل يغسل يديه أولا ثم يكفن الميت فتأمل وظاهر الروايتين وجوب غسل ما لاقي الثوب مع رطوبة متعدية من الميت إليه فلا يجب غسل ما لاقاه مع يبوستها للأصل السليم عما يدل على التعدي من دون رطوبة في أحد المتلاقيين عدا ما تخيله؟ في المدارك من اطلاق هاتين الروايتين اللتين عرفت ظهورهما في اكتساب الثوب رطوبة من جسد الميت مع أنه لو سلم الاطلاق فيهما كالثالث فهو مقيد بما هو مركوز في أذهان المتشرعة من اعتبار الرطوبة في التأثير فظهر ضعف ما عن المنتهى من وجوب غسل ما لاقاه يابسا مضافا إلى عموم قوله (ع) كل يابس ذكى بل عن الحلى اختيار عدم السراية مع الرطوبة أيضا وقال فيما حكى عنه لأن هذه نجاسات حكميات و ليست عينيات قال ولا خلاف بين الأمة كافة ان المساجد يجب ان يجتنب النجاسات العينية واجمعنا بغير خلاف ان من غسل ميتا له ان يدخل المسجد ويجلس فيه فلو كان نجس العين لما جاز ذلك ولأن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف ومن جملة الأغسال غسل من مس ميتا ولو كان ما لاقي الميت نجسا لما كان الماء الذي يغتسل به طاهرا انتهى وأجاب المحقق عن الأول بمنع جواز دخول من مس ميتا المسجد كما يمنع من على جسده نجاسة وعن الثاني بالتزام نجاسة الماء إذا لم يغسل يده قبل الاغتسال أقول ويرد الحلى مضافا إلى الاجماعات المستفيضة على النجاسة التي من حكمها التعدي مع الرطوبة إلى ما لاقاه بوسائط بل ادعى في المعتبر اطباق الامامية على نجاسته نجاسة عينية كغيرها من الميتات بل الحلى بنفسه حكى عنه دعوى عدم الخلاف بين المحصلين في نجاسة اللبن في ضرع الميتة لأنه مائع لاقي الميت الا ان يقال إن ظاهر كلامه هنا الاختصاص بالآدمي ان الامر بغسل الملاقى مما يفهم منه النجاسة في عرف المتشرعة فضلا عمن لاحظ الأخبار الكثيرة المكينة عن النجاسة بوجوب غسل الملاقى مع أنه لو لم نحكم بنجاسة حقيقية لزم جواز استصحابه في الصلاة وجواز التطهر لو كان ماء وحينئذ فيجب غسل الثوب الملاقى له ويجوز استعمال الماء الملاقى له فيلزم ان يكون ملاقاته مؤثرة في الثوب منعا وغسلا غير مؤثر في الماء القليل وهو باطل كما في المعتبر فتأمل وما أبعد ما بين هذا القول وما عن المص؟ من نجاسة الميت نجاسة عينية ولو مع اليبوسة وهو المحكي عن البيان وفوائد القواعد بل عن التذكرة ويه؟ الاحكام انه ظاهر الأصحاب وعن كشف الالتباس انه المشهور ثم إن المحكي عن جماعة نسبته القول بنجاسة الحكمية إلى السيد مع أن عبارته المحكية في شرح الرسالة ان الميت من الناس نجس العين ومطهره الغسل انتهى ولو كان منشأ هذه النسبة هو حكمه بعدم وجوب غسل المس ففيه مالا يخفى وكيف كان فهل يخص نجاسته بما بعد البرد كما هو ظاهر أول المحققين وصريح ثانيهما كأول الشهيدين وحكى عن ابن سعيد والمص؟ في يه؟ وكاشف الالتباس والميسى؟ والذخيرة أم نجس بمجرد الموت كما ظاهر المص؟ قده في عد؟ ومحكى التذكرة والشهيد الثاني وكاشف اللثام وصاحب الرياض وحكى عن ط؟ والمدارك والكفاية بل نسبه في الرياض إلى ظاهر الأصحاب وقريب منه في مفتاح الكرامة وفيه نظر لان الأصحاب ليس في كلامهم ما يظهر منه الاطلاق عدا اطلاق فتاويهم أو معاقد اجماعهم إما الفتاوى فهى مختلفة كما عرفت واما معاقد الاجماع فلا ينفع اطلاقها بعد ذهاب مدعيها إلى العدم فان منهم المحقق والمص؟
والشهيد وقد عرفت ان ظاهرهما كالمحكى عن يه؟ المص؟ التقييد نعم يمكن التمسك باطلاق روايتي الحلبي والاحتجاج المتقدمتين و