كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
يصلى فيه يوم الجمعة وثوب اخر وقميص فقلت لأبي تكتب هذا فقال مخافة ان يغلبك الناس فان قالوا كفنه بأربعة أو خمسة فلا تفعل قال وعممته بعد بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد وبمضمونها غيرها وفيه يحتمل ان يكون المراد بالناس عوام الشيعة الذين لايتفظنون لرجحان التقية وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية الا ان ظهورها ليل؟ قوى من شهادة المحقق والمص؟ باتفاق العامة على نفى استحباب الزائد ثم إن ظاهر المحكي عن الغنية زيادة لفاقة أخرى على الحبرة حيث قال والمستحب ان زاد على ذلك لفافتان إحديهما حبرة وعمامة وخرقة يشد بها فخذاه إلى أن قال كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه انتهى وهو الذي صرح به في الفقيه أيضا حيث قال والكفن المفروض ثلثة قميص وازار ولفافة سوى العمامة والخرقة فإنهما لا يعدان من الكفن ومن أحب ان يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة فلا باس بل قال في الذكرى ان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ومنه يظهر وهن ما قدمناه عن كاشف اللثام من أن ظاهر الأكثر استحباب كون الحبرة اللفافة المفروضة وأوهن منه ما نسبه في المدارك إلى أبى الصلاح من ظهور كلامه في نفى استحباب الزائد على الثلث حيث قال والأفضل ان يكون الملاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية انتهى والظاهر أنه قده لم يلاحظ ما قبل هذه العبارة وما بعدها فان المحكي عن أبي الصلاح في الذكرى أنه قال يكفنه في درع وميزر ولفافة ونمط ويعممه ثم قال والأفضل ان يكون الملاف ثلثا إحديهن حبرة يمانية ويجزى واحدة انتهى وهو كما ترى ظاهر في أنه يستحب مضافا إلى زيادة الحبرة على اللفافة الواجبة زيادة لفافة أخرى وكيف كان فمستند الأكثر إما حمل الخمسة في صحيحة زارة المتقدمة على ما عدا العمامة والخرقة بناء على خروجهما من الكفن كما صرح بخروج الأولى في نفس تلك الصحيحة وبخروج الثانية في غيرها وحمل الأثواب الثلاثة التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله على اللفايف الثلث فوق القميص والميزر وينافيه الاستشهاد ببعضها على تثليث الكفن ودلالة الصحيحة على ما ذكر لا يخلوا من تأمل فلا يبقى في المقام الا اجماع الغنية المعتضد بما في الحدائق من أن الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين ولعله كاف في المقام بل يكفي بما دونه نظرا إلى قاعدة التسامح ولا ينافيها حرمة إضاعة المال إذ بعد الحكم بالاستحباب وترتب الثواب على التكفين به ولو من جهة أدلة التسامح فيخرج عن موضوع الإضاعة والا لكان حبرة في مقدمات الأغسال المسنونة إضاعة وهذا واضح ثم إنه لو لم يوجد الحبرة فالمصرح به في كلمات جماعة كالشهيدين والمحقق الثاني اجزاء لفافة عنها وهو المحكي عن يه؟ وط؟ السرائر والاصباح والمهذب وليس في الاخبار ما يدل على ذلك لكن الظاهر من عبارة المحقق الثاني في حاشية الشرايع في مسألة تعذر النمط ان اجزاء اللفافة عن النمط بل عن الحبرة متفق عليه بين الأصحاب وعن الحدائق في مسألة النمط انهم صرحوا بأنه لو لم يجدها يعنى الحبرة جعل بدلها لفافة أخرى فكذلك النمط انتهى وحيث انفتح في المقام باب التسامح السند باب الإضاعة فلا باس بمتابعتهم بل متابعة بعضهم في محتمل الثواب ثم إن ظاهر العبارة كالمحكى عن الاصباح والتلخيص وسيلة؟
وكتب المحقق قده ان استحباب زيادة الحبرة انما هو للرجل وفى الروض ان المشهور استحبابها للمراة لعدم ما يدل على التخصيص كعدم نفى الاجبار انما يجدى لو وجد دليل عام للرجل والمراة والمفروض ان ما استدل به لاستحباب الحبرة من الاخبار لا يشمل المراة الا ان يستدل عليه مضافا إلى ظهور الاتفاق من عبارة الذكرى حيث قال يستحب عندنا ان يزاد للرجل والمراة المعتضد بالشهرة المدعاة في الروض رواية سهل كيف يكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة ومنها ان يزاد المطلق الميت خرقة لفخذيه يسمى الخامسة للأربعة وهي الأثواب الثلاثة مع العمامة على قول العماني ومن تبعه أو مع الحبرة على قول من لم يستحب ما عدا الحبرة وكيف كان فلا خلاف في استحبابها والاخبار بها مستفيضة ويستحب ان يكون طولها ثلثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا كما في رواية عمار أو شبرا كما في رواية يونس وطريق شد الفخذين؟ بها كما في رواية الكاهلي ان يذفر بها اذفارا قال في الذكرى هكذا وجد في الرواية والمعروف انه يتقربها اتفارا من اتفرت الدابة اتفارا وكيف كان فعلى تقدير الاتفار فلابد ان يشد أحد طرفيها في وسط الميت إما بان يشق رأسها أو يحمل فيها خيط ونحوه ثم يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم به عورته ضما شديدا ويخرجها من تحت الشدد الذي على وسطه ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت فادخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده ولو شد بها فخذيه على غير هذا الوجه أمكن الأجزاء كما في مصححة ابن وهب نقصت بها وسطه مضافا إلى ظاهر اطلاق الفتاوى ثم إن شد الخرقة بعد أن يجعل في أليتيه؟ شئ من القطن للروايات بل وفى دبره إذا خاف خروج شئ منه كما في رواية يونس واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ وفى رواية عمار وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل وعن الحلى المنع من ذلك لأنه مناف لاحترام الميت وفيه انه عين الاحترام بعد ورود رجحانه من النص والفتوى نعم لو لم يخش خروج شئ فالظاهر عدم الاستحباب لانصراف الروايات والفتاوى على صورة خوف خروج شئ فالاستحباب مطلقا أيضا ضعيف وتزاد للمرأة لفافة أخرى لثدييها بلا خلاف ظاهر
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572