فكان كالأمر بالصلاة ونحوها ممن يطاع وكما في الاستيجار للصلاة عن الميت والحج وغيرها من العبادات فعلية الداعي لا تبطل الفعل وأجاب في جامع المقاصد بان العلة متى نافت الاخلاص وكانت غاية اقتضت الفساد والعلة والغاية هنا حصول الأجرة وحكى عن الايضاح ما في معنى هذا وزاد ان الاجماع فرق بين هذه الصورة والاستيجار عن الميت وعن جامع المقاصد انه متى لحظ في الصلاة عن الميت فعلها لحصول الأجرة كانت فاسدة انتهى ما حكى عن هؤلاء في هذا المقام وعليك بالتأمل فيها وفيما ذكرنا قبل ذلك ثم إن بما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في صلاة الاستيجار إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة كما زعمه بعض لان ذلك الوجوب توصلي لا يحتاج سقوطه إلى قصده وجعله غاية والتقرب المحتاج إليه في صحة الصلاة لتبرى ذمة المنوب عنه لا يعقل ان يكون باعتبار ذلك الوجوب التوصلي للزوم الدور فان صحة الاستيجار التي يتوقف عليها حصول الوجوب موقوفة على فعل الصلاة عن النائب متقربا إلى الله فكيف يكون فعله بقصد التقرب موقوفا على حصول الوجوب اللهم الا ان يق؟ فعله عن الميت متقربا إلى الله شئ ممكن قبل الإجارة باعتبار رجحان النيابة عن الغير في العبادات عقلا ونقلا فإذا وقع في حيز الإجارة تبدلت صفة ندبه بصفة الوجوب كما في صلاة التحية التي تقع في حيز النذر وفيه نظر مع أن ما ذكر من قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة انما يصحح الفعل المستأجر عليه إما إذا وقعت المعاوضة على وجه الجعالة أوامره بالعمل عن الميت فعمل رجاء للعوض من دون سبق معاملة فلا يجرى ما ذكره لعدم الوجوب فينبغي ان لا يصح فعله له أعني استحقاق العوض مع أن الظ؟ عدم القول بالفصل بين الإجارة والجعالة وفعل العمل عقيب أمر الامر به غير ناوي للتبرع ثم إن المحقق القمي قده في بعض أجوبة مسائله ذكر ان الاعتماد في صحة الاستيجار للعبادة على الاجماعات المنقولة دون ما ذكره الشهيد في كرى؟ من الاستدلال عليه بمقدمتين اجماعيتين الراجع إلى ما ذكرنا في الوجه الثاني من وجود المقتضى وانتفاء المانع إحديهما ان العبادة عن الغير يقع عنه ويصل إليه نفعه وهذه المقدمة ثابتة باجماع الامامية والنصوص المتواترة والثانية ان كل أمر مباح يمكن ان يقع للمستأجر يجوز الاستيجار له وهذه (ايض) اجماعية وعلل عدم الاعتماد على هذا الاستدلال بأنه مستلزم للدور ولم يبين وجهه في ذلك الموضع بل احاله إلى بعض مؤلفاته وكانه أراد بالدور ما ذكرنا بناء على أن قصد التقرب المعتبر في المقدمة الأولى من دليله وهي وقوع العمل عن الغير ووصول نفعه إليه موقوف على النتيجة وهي صحة استيجاره للعمل عن الغير ليحصل الامر فيقصد التقرب بامتثال هذا الامر إذ مع قطع النظر من الإجارة لم يتعلق أمر بايقاع العمل عن الغير في مقابل العوض حتى يتصور فيه قصد التقرب نعم تعلق الامر في الأخبار الكثيرة بايقاع العمل عن الميت تبرعا وهذا ليس متعلقا وقد عرفت مما ذكرنا في بيان قصد التقرب ان التقرب انما يقصد في الفعل الذي يتعلق به النيابة لا في نفسها والحاصل ان النائب ينزل نفسه لأجل العوض أو غرض دنيوي اخر منزلة الغير في ايقاع الفعل تقربا إلى الله لا انه ينزل نفسه قربة إلى الله وامتثالا لامره منزلة الغير في ايقاع الفعل حتى يق؟ انه موقوف على وجوب النيابة أو استحبابها ولم يثبت الا تبرعا ووجوبها فرع صحة الإجارة المتوقفة على احراز القربة المصححة قبل الإجارة حتى يصح تعلق الإجارة ثم إن ما ذكرنا من الاتفاق على صحة الاستيجار لا ينافي ما تقدم من الخلاف في جواز استيجار الولي لان الكلام هناك في سقوطه عن الولي بالاستيجار لا في صحته فالقائل بالاستيجار وبعدم جوازه من الولي لا يمنع من الاستيجار إذا لم يكن ولى أو أوصى الميت بالاستيجار أو استأجر متبرع من ماله كما أن المانع من الاستيجار لا يمنع تبرع غير الولي بالعمل كما عرفت من المحدث الكاشاني فالنسبة بين القول بصحة الاستيجار وصحة قيام غير الولي بالعمل باذنه أو بدون اذنه عموم من وجه فرع الظ؟ انه لا يجوز استيجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو كان الفائت من الميت كك؟ لانصراف أمر القضاء أو الاستيجار إلى الفعل التام فلو اجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية كالقيام فاحتمل في الجعفرية انفساخ العقد وتسلط المستأجر على الفسخ والرجوع بالتفاوت والآتيان بمقدوره قال وهذا أضعفها انتهى والظاهر أن هذه الاحتمالات مع تعين المباشرة عليه والا وجب الاستنابة كما لو مات ثم إن الأوفق بالأصول الانفساخ لعدم تمكنه من العمل المستأجر عليه بسم الله الرحمن الرحيم مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال أحدها عدم الوجوب مط؟ وهو المحكي عن الحلبي في كتابه الذي استحسنه أبو عبد الله صلوات الله عليه بعد عرضه عليه وعن الحسين بن سعيد بل عن أخيه الحسن (ايض) بناء على أن ماله من الكتب كان لأخيه (ايض) وعن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي ومحمد بن علي بن محبوب والصدوقين وعن الجعفي صاحب الفاخر المعروف في كتب الرجال بابي الفضل الصابوني الذي يروى عنه الشيخ والنجاشي بواسطتين وعن الشيخ أبى عبد الله الواسطي من مشايخ الكراجكي والمعاصر
(٤٢٤)