المطلقة فكأنها بيان لوقت ذلك الواجب الذي لم يتعرض الشارع في الأخبار المطلقة لا زيد من أصل وجوبها كما لم يقصد في أدلة التوقيت الا بيان وقتها بعد الفراغ عن وجوبها واما عن الصحيحة فباحتمال بل ظهور ارجاع الضمير في اخراجها من ضمانه إلى الفطرة المعزولة ومعنى اخر اخراجها عن زمانه اخراجها إلى المستحق بحيث يخرج عن عهده ايصالها فقوله والا فهو ضامن الخ يعنى انه في عهدة الأداء والإيصال وكون الفقرة الأولى عبارة عن العزل والثانية لحكم صورة عدم العزل لا يجدى في اثبات بقاء التكليف بعد خروج الوقت لاحتمال أو ظهور ان المراد ان مع العزل ضامن لها حتى يؤديها في وقتها المضروب فحاصل الجواب ان مع العزل يخرج عن الضمان ومع عدمه فهى في عهدته لكن الانصاف صحة التمسك بالعمومات حيث إنها تدل على استقرار الفطرة في ذمة المكلف عند دخول وقتها فحرمة تأخيرها عن وقتها المضروب لا يدل على السقوط كما في كثير من الواجبات ولا يجب ذلك تعدد التكليف بالمطلق والمقيد دفعة حتى يحصل امتثالان باتيان المقيد نظرا إلى أن المطلق مسوق لبيان أصل مطلوبية الفعل دائما ما لم يحصل في الخارج لا لبيان مطلوبية في زمان موسع بحيث يدل على تخيير المكلف في ايقاع الفعل في أي جزء منه حتى يكون مغائر التكليف بوجوب ايقاعه معينا في مقدار خاص من الزمان حتى يحصل تكليفان دفعة وانما يوجب ذلك تعدد التكليف تدريجا بمعنى بقاء الامر بالطبيعة بعد فوات الخصوصية من المكلف كما في رد السلام ونحوه ويمكن ان يقال (ايض) ان المستفاد من العمومات هو الوجوب الشبيه بالحكم الوضعي وهو اشتغال ذمة المكلف بهذه المقدار للفقراء وتوقيت الشارع له بمنزلة تأجيل الدين لا يسقط عن الذمة بخروج الاجل والفرق بين هذا وسابقه ان الباقي بعد خروج الوقت في الوجه السابق هو التكليف المطلق بأداء الفطرة وفي هذا الوجه هو الحكم الوضعي قد تم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل الجاني ابن مرحوم ميرزا سيد محمد رضا احمد الطباطبائي الإردستاني 1298 كتاب الخمس ما كتب الشيخ الأستاذ الشيخ مرتضى نور الله مضجعه في الخمس مستقلا بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي مسألة لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ويدل عليه الأدلة الثلاثة وظاهرها عدم الفرق بين المنقول الذي يقسم بين المقاتلين و غير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين فيثبت في الأراضي المفتوحة عنوة كما صرح به الشيخ فيما حكاه عنه في التذكرة في باب الجهاد وابن حمزه وابن إدريس في الوسيلة والسرائر والفاضلان في المعتبر والشرائع والقواعد في باب الخمس وفي التحرير في باب احياء الموات والشهيدان هنا وفي الجهاد وكيف كان فالظ عدم الخلاف كما اعترف به في المناهل فمخالفة صاحب الحدائق مدعيا لاختصاص النصوص بالغنائم المقسومة فلا يشمل الأرض في غير محلها بعد عموم الآية واطلاق معاقد الاجماعات بل تصريح المعظم مضافا إلى دلالة بعض الأخبار كرواية مسمع الآتية ورواية أبي بصير كل شئ قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ففيه الخمس نعم بعض الأصحاب لم يتعرضوا في مقام بيان مصرف خراج الأرض المفتوحة عنوة لوجوب اخراج الخمس منها ثم ظاهر التحرير تعيين اخراج الخمس من حاصلها لكن صريح الشرائع والقواعد في باب الجهاد التخيير بين افراز الخمس من عين الأرض أو من حاصلها كل سنة وظاهر كلام الشيخ المحكي في جهاد التذكرة هو تعيين الافراز من العين قال الشيخ ره الذي يقتضيه المذهب ان الأرض التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس والأربعة الأخماس الباقية للمسلمين قاطبة الغانمين وغيرهم ويقبلها الامام لمن يشاء يأخذ ارتفاعها يصرفه في مصالح المسلمين ولا يصح بيع شئ من هذه الأرض ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا وقفه ولا رهنه ولا اجارته ولا ارثه ولا يصح ان يبنى دورا ومساجد وسقايات وغير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك ومتى فعل شيئا كان المصرف باق على الأصل ثم قال ره وعلى الرواية التي رواها أصحابنا ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير اذن الإمام (ع) فغنمت كانت الغنيمة للامام خاصة تكون هذه الأرضون بعد الرسول الا ما فتح في أيام أمير المؤمنين (ع) ان صح شئ من ذلك يكون للامام خاصة ويكون من جملة الأنفال التي له خاصة لا يشركه فيها غيره انتهى وفي السرائر ان كلما يغنمه المسلمون من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها فما حواه العسكر يخرج منه الخمس بعد ما يصطفى الامام بانجباره ما لم يجحف بالغانمين وأربعة أخماس ما يبقى بين المقاتلين وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس والباقي يكون للمسلمين قاطبة مقاتليهم وغير مقاتليهم من حضر منهم ومن لم يحضر من ولد ولم يولد انتهى وقد صرح الفاضلان في باب الجهاد بأنه يخرج الخمس من الأرضين أو من ارتفاعها والباقي للمسلمين ويظهر ذلك منها ومن الشهيدان والمحقق الثاني في مسألة شراء الذمي من المسلم الأرض المفتوحة عنوة لكن ظاهر كلامه في التهذيب إباحة التصرف في أراضي الخراجية من غير التعرض لا خراج الخمس من العين أو من الارتفاع وظاهره كونها كالأنفال لا يجب فيها في زمان قصور يدهم شئ له ولا لقبيله مستدلا مضافا إلى ما ذكره سابقا من روايات احلال الأئمة صلوات الله عليهم حقوقهم لشيعتهم بصحيحة عمر وبن يزيد قال رأيت أبا سيار مسمع عبد الملك بالمدينة وقد كان حمل إلى أبى عبد الله (ع) مالا في تلك السنة فرده عليه فقلت له لم رد عليك أبو عبد الله (ع) فقال أبى قلت حين حلت إليه المال انى كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم وقد جئت إليك بخمسها ثمانين الف وكرهت ان حبسها عنك إذا عرض لها وهي حقك الذي جعله الله لك في أموالنا فقال وما لنا في الأرض واما اخرج الله منها الا الخمس يا أبا سيار الأرض كلها وما اخرج الله عنها من شئ فهو لنا قال قلت فانا احمل إليك المال كله فقال يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض
(٥٢٥)