تنافى رواية ابن عمار حيث إن فيها إن كان قربها من الزكاة وإن كان فعله ليستجمل به فليس عليه فان مورد التقسيم لابد ان يكون قبل الحول والا لم يسقط عنه في القسم الثاني ويمكن حمل تلك الأخبار على التقية من مالك واحمد كما عن المنتهى وإن كان القول بعدم الوجوب محكيا عن جميع المخالفين كما عن الانتصار أو عن الشافعي وأبي حنيفة المشهور الاتقاء عنه في ذلك الزمان ويمكن (ايض) الحمل على الاستحباب وهو أوفق بقاعدة الجمع والاحتياط ولا ينافي ذلك إرادة المكلف الفرار من الزكاة لان المعنى انه يستحب له بعدم الفرار الندم على ذلك واخراج الزكاة لكنه كما ترى مخالف لسياق تلك الروايات فإن كان سياقها في أنه هل ينفع الفرار في اسقاط الوجوب أم لا مع أن قوله (ع) في غير واحد من أدلة السقوط ان ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه مشيرا إلى صيرورته بالفرار محروما عن فضيلة الزكاة الا ان باب الاستحباب أوسع من أن يسد بهذه الوجوه ثم الظ؟ كما في الرياض ان الخلاف انما هو في تبديل النصاب بقصد الفرار واما اتلافه كلا أو بعضا فالظ؟ عدم الخلاف في السقوط به بل لو اقتصر المخالف على مورد الأخبار الدالة على أنه لا يجدى الفرار لزمه القول باختصاص ذلك بالنقدين إذا تبدل أحدهما بالآخر كما في رواية إسحاق بن عمار أو ضعيفا حليا كما في غيرها مسألة لا خلاف ظاهرا كما عن صريح جماعة في أن للسخال حول بانفراده بمعنى انه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على أمهاتها خلافا للمحكى عن أكثر الجمهور بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات نصابا والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بان لا يتولد بعد حولان الحول على الأمهات واجماع الامامية واخبارهم المتقدم بعضها على خلاف ذلك كله ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا فلا اشكال في ابتداء حولها وانه من حين النتاج أو السوم على الخلاف المتقدم فيغاير حولاهما دائما وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة انه مال متجدد ضم إلى الأمهات فلو ضم إلى الأربعين في أثناء حولها أربعون فبعد الحول الأول للأمهات لا يجب الا واحد لها ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ فيها إذ لا يفرق بين مجتمع وعموم قوله في أربعين شاة شاة انما هو في النصاب الابتدائي لان الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم وانما هو نصاب شخصي نعم قال المحقق في المعتبر لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول فعند تمام الحول الأولى يجب شاة فإذا تم حول الثانية ففي الزكاة فيها وجهان أحدهما الوجوب لقوله (ع) في أربعين شاة شاة والثاني لا يجب لان الثمانين ملك لواحد فلا يجب فيها أكثر من واحد انتهى وعن المنتهى انه حكى الوجوب قولا ولو كان عدد السخال متمما لنصاب اخر للأمهات كما لو ولدت أحد وثلثون عشرا فصارت بعد اخراج الفريضة أربعين وجبت عند كمال حول الثلثين واحد ولا يهدم حولها ضم الزيادة لعدم الدليل على تخصيص ما دل على وجوب الزكاة في الثلثين بحول الحول عليه فح؟ تصير الحول أربعين فيبتدأ لها حول من هذا الزمان ويحمل من زمان وجود الزيادة فإذا مضى حول من زمان الزيادة وجبت فريضة الأربعين والأقوى الأول لان الثلثين لا يزكى مرتين في سنة واحدة نعم ربما توهمه ظاهر قوله (ع) وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقل به إذ الظ؟ ان المراد استيناف الحول له من زمانه ثم جملة الكلام في هذا المقام انه إما ان يكون الضميمة الحاصلة في افناء حول الأمهات نصابا مستقلا منفردا أو في ضمن الغير كان ولدت خمس من الإبل خمسا فان الخمسة الثانية أيضا نصاب بعد النصاب الأول ولا اشكال في حكمه واما ان لا يكون كك؟ و ح؟ إما ان لا يكون نصابا ولا مكملا لنصاب كان ولدت خمس من الإبل أربعا وحكمه واضح واما ان يكون يبلغ النصاب إذا كان منفردا لا في ضمن غيره ولا يبلغ المجموع نصابا ثانيا كان ولدت الزائد على أربعين شاة زائدا على أربعين بعد ستة أشهر فالظ؟ انه لا يستقل نصاب للفرع فيجب ح؟ عند مرور السنة على الأصل شاة واحد ولا يجب بعد ستة أشهر واحدة للفرع فيكون الواجب عليه شاة في كل ستة أشهر التي هي رأس السنة لاحدها واما قوله (ع) في كل أربعين شاة فعمومه بالنسبة إلى الافراد المتعددة باعتبار تعدد الملاك لا تعدد الاملاك لمالك حتى يكون ظاهره وجوب شاتين في ثمانين وثلاثة في مائة وعشرين وخمسة في مأتين وهكذا و دعوى ذلك مع التزام خروج ما خرج بالاجماع كما ترى مع أن قوله بعد ذلك ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ مائة وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيه أيضا واحدة فإذا زادت واحدة ففيه شاتان إلى اخر الرواية كالصريح في أن الأربعين نصاب شخصي لا يجتمع اثنان منها في مال واحد كما يجتمع في النصب الكلية كنصاب البقر وبعض نصاب الغنم والإبل وان بلغ المجموع نصابا ثانيا كما لو ولدت الزائد على أربعين ما الحقها بالنصاب الثاني كما لو ولدت مأة مأة فالظ؟ انه ينتظر حول الأصل فإذا حصل ينضم إليه الباقي ويستقل لهما حول والفرق بين هذا وسابقه ان الفرع في السابق لا يتعلق به زكاة الا إذا صار جزء من النصاب الأول بان ينقص عدد الأصل فيجب بالفرع بخلاف هذه الصورة فان الفرع يضم مع الأصل بعد اكمال سنة الأصل ويتعلق بالمجموع الزكاة و إن كان الزائد نصابا في ضمن غيره لا منفردا كما إذا ولدت من مأة وخمسين خمسون فان الخمسة (الخمسين ط) نصاب في ضمن ما زاد على الثلاثمائة وواحد لا مستقلا والظ؟ انه لا اشكال في أنه لا يستقل حول لها بل إذا حال حول الأصل يخرج زكاته ثم يضم إليه الفرع ويستقل بمجموعها الحول ولا يزكي الفرع وهو الخمسون بعد حلول الحول المختص بها وهو ما إذا مضى ستة أشهر من الحول الثاني للأصل لان الظ؟ من قوله في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون هو الخمسون أو الأربعون إذا حال عليه الحول في ضمن ما يزاد إلى النصاب الحادي عشر لا مستقلا كما يظهر من قوله إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقه ثم إنه لو زاد على الست وعشرين من الإبل خمس فهو من هذا القسم لا القسم السابق لان الخمس نصاب إما منفردا واما في ضمن ما دون الخمسة والعشرين وليس نصابا مستقلا في هذا الفرض بل هو عفو هنا هذا كله إذا كان الزائد نصابا إما مط؟ كخمس من الإبل أو بشرط الانفراد كأربعين شاة أو بشرط الانضمام كخمسين من الإبل وأما إذا لم يكن نصابا ولكن كان مكملا لنصاب بحيث يخرج الأصل بانضمامها إلى نصاب اخر كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحد عشر بعد ستة أشهر من حولها
(٤٨٣)