وصحيحة ابن مسلم عن الرجل يمس الميتة أعليه غسل قال لا انما ذلك من الانسان ومثلها صحيحة الحلبي ونحوهما ما عن علل الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا (ع) انما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا وهذا كله لا يموت وانما يماس منه الشئ الذي له؟ أو هو ذكى من الحي والميت الخبر ثم إنه يظهر هذا التعليل اعتبار كون الجزء الممسوس من الميت مما تحله الحياة لا كظفره وشعره وعظمه وفاقا للروض ويؤيده ما تقدم من رواية عاصم بن حميد ومكاتبة الصفار حيث علق الغسل فيها على مس الجسد بعد برده فان الظاهر من لفظ الجسد سيما بعد اتصافه بالبرودة مقابل مطلق ما عداه ومنه شعر لحيته سيما إذا طالت لا مقابل ثياب الميت والخدشة في علية ما ذكره الإمام (ع) وان ذلك من باب اظهار بعض الحكم الخفية التي لا تنطبق بظاهرها على ظاهر ما في أيدينا من القواعد ولذا لا يحكم بوجوب الغسل إذا مس نفس جسد البهائم دون اشعارها وأوبارها مدفوعة بعد التسليم منع علية العلبة بمجرد عدم فهمنا للارتباط الواقعي بينها وبين المعلول مع أن تخلف الحكمة عن الحكم غير رضا فان الظاهر من هذا التعليل عدم وجوب الغسل لمس ما لا تحله الحياة من الانسان سواء جعلناها علة حقيقية أم لا وعدم كون العلة علة حقيقية لا ينافي اعتبار ظهور العلة في حكم الحرمة الا ترى انا نستدل بقوله (ع) في تعليل مشروعية التيمم لفاقد الماء ان رب الماء رب الصعيد على تسوية حكم استعمال الماء واستعمال الصعيد عند عدمه في جميع الآثار مع انا لانفهم الارتباط بين وحدة ربهما وبين قيام أحدهما مقام الأخر فالأقوى اعتبار حلول الحياة في الممسوس لكن عن الذكرى بعد استقراب وجوب الغسل بمس العظم المجرد المنفصل قال واما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال واما مع الاتصال فيمكن المساواة لعدم نجاستهما بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل بمسهما انتهى ولا يخفى ان عدم نجاستهما بالموت لا يعارض الاطلاقات الدالة على وجوب الغسل بمس الميت الصادق بمسهما فلا يعد ذلك وجها لعدم الوجوب الا على ما استظهرناه سابقا من اخبار تعليل غسل الميت من اعتبار كون الممسوس مما لا يبقى طاهرا بعد الموت فالعمدة في عدم الوجوب رواية العلل المتقدمة الحسنة كالصحيح كما يظهر من طريق الصدوق إلى الفضل قده هذا ومع ذلك فالاحتياط يقضى بالعمل بالاطلاقات هذا حكم الممسوس واما الماس فالظاهر وجوب الغسل بالمس بكل مالا تحله الحياة الا إذا لم يصدق بمسه انه مس ميتا كما لا يبعد ذلك في المس بطرف الشعر الطويل بل مطلق الشعر لكن الظاهر من ض؟ اعتبار الحياة في الماس والممسوس قال واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الامرين لم يجب الغسل ثم قال هذا في غير العظم المجرد كالشعر والظفر لمساواته العظم في ذلك ولافرق في الاشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس انتهى وقوله قد تقدم الاشكال هو إشارة إلى ما يأتي من كلامه في مسألة العظم المجرد المنفصل ولا يخفى انه لا يظهر منه وجه للاشكال في طرف اللامس فانتظر واما وجه قوة الاشكال في السن فلعله لما عن الشيخ ابن سينا من كون الأسنان مما تحله الحياة وكيف كان فلترجع إلى ما ذكره المص؟ قده من الحكم وهو وجوب الغسل بمس القطعة وتفصيله ان القطعة المنفصلة إن كانت ذات عظم فالمعروف ممن عدا المحقق قده في المعتبر وجوب الغسل بمسه وحكى صريحا عن الفقيه ويه؟ وف؟ والسرائر وسيلة؟ والجامع و الشرايع وفع؟ وكتب المص؟ والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بل عن ف؟ الاجماع عليه في المبانة من الحي والميت ومخالفة جميع الفقهاء في ذلك ويدل عليه بعد الاجماع المؤيد بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) إذا قطع من الميت قطعة فهى ميتة فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على كل من مسه الغسل وان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وعن الرضوي وإذا مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسسته عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه وضعف السند بالارسال مجبور بما عرفت فقدح المحقق فيها في المعتبر غير قادح مع أنه ممن يعمل بالاخبار عند عمل الأصحاب بها وان لم يصح سنده مع أنه لا مجال للتأمل في المنفصل من الميت إذ لو اثر اتصال اجزاء الميت في الحكم لاثر في الحكم بنجاسة الميت لان الاخبار انما دلت على نجاسة الميتة وهي لاتصدق على جزء منها وفى الحكم بوجوب تغسيله لو لم نجد الميت تام الأجزاء نعم لا ينبغي الاشكال في المبانة من الحي لولا الدليل الخارجي من حيث عدم الدليل على جريان الاحكام عليها حتى نجاستها ووجوب تغسيلها والاغتسال بمسها إذ لا يصدق عليها عنوان الميت ولا جزء الميت ودعوى ان بخروج الروح عنه يصدق الموت عليه ممنوعة فان الموت عدم الحياة ممن من شانه ان يكون حيا ولا يتصف العضو بالحياة الا تبعا للكل فالحياة في الحقيقة من صفات الانسان فانقطاع تعلق روح الكل عن بعض اجزائه وانحصار محله في باقيها لا يوجب عند التحقيق صدق الموت على ذلك الجزء الا مجازا لعدم التحرك والنمو والحس كما يشهد به صدقه حال اتصال العضو المفروض
(٣٢٠)