كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
وصحيحة ابن مسلم عن الرجل يمس الميتة أعليه غسل قال لا انما ذلك من الانسان ومثلها صحيحة الحلبي ونحوهما ما عن علل الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا (ع) انما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا وهذا كله لا يموت وانما يماس منه الشئ الذي له؟ أو هو ذكى من الحي والميت الخبر ثم إنه يظهر هذا التعليل اعتبار كون الجزء الممسوس من الميت مما تحله الحياة لا كظفره وشعره وعظمه وفاقا للروض ويؤيده ما تقدم من رواية عاصم بن حميد ومكاتبة الصفار حيث علق الغسل فيها على مس الجسد بعد برده فان الظاهر من لفظ الجسد سيما بعد اتصافه بالبرودة مقابل مطلق ما عداه ومنه شعر لحيته سيما إذا طالت لا مقابل ثياب الميت والخدشة في علية ما ذكره الإمام (ع) وان ذلك من باب اظهار بعض الحكم الخفية التي لا تنطبق بظاهرها على ظاهر ما في أيدينا من القواعد ولذا لا يحكم بوجوب الغسل إذا مس نفس جسد البهائم دون اشعارها وأوبارها مدفوعة بعد التسليم منع علية العلبة بمجرد عدم فهمنا للارتباط الواقعي بينها وبين المعلول مع أن تخلف الحكمة عن الحكم غير رضا فان الظاهر من هذا التعليل عدم وجوب الغسل لمس ما لا تحله الحياة من الانسان سواء جعلناها علة حقيقية أم لا وعدم كون العلة علة حقيقية لا ينافي اعتبار ظهور العلة في حكم الحرمة الا ترى انا نستدل بقوله (ع) في تعليل مشروعية التيمم لفاقد الماء ان رب الماء رب الصعيد على تسوية حكم استعمال الماء واستعمال الصعيد عند عدمه في جميع الآثار مع انا لانفهم الارتباط بين وحدة ربهما وبين قيام أحدهما مقام الأخر فالأقوى اعتبار حلول الحياة في الممسوس لكن عن الذكرى بعد استقراب وجوب الغسل بمس العظم المجرد المنفصل قال واما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال واما مع الاتصال فيمكن المساواة لعدم نجاستهما بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل بمسهما انتهى ولا يخفى ان عدم نجاستهما بالموت لا يعارض الاطلاقات الدالة على وجوب الغسل بمس الميت الصادق بمسهما فلا يعد ذلك وجها لعدم الوجوب الا على ما استظهرناه سابقا من اخبار تعليل غسل الميت من اعتبار كون الممسوس مما لا يبقى طاهرا بعد الموت فالعمدة في عدم الوجوب رواية العلل المتقدمة الحسنة كالصحيح كما يظهر من طريق الصدوق إلى الفضل قده هذا ومع ذلك فالاحتياط يقضى بالعمل بالاطلاقات هذا حكم الممسوس واما الماس فالظاهر وجوب الغسل بالمس بكل مالا تحله الحياة الا إذا لم يصدق بمسه انه مس ميتا كما لا يبعد ذلك في المس بطرف الشعر الطويل بل مطلق الشعر لكن الظاهر من ض؟ اعتبار الحياة في الماس والممسوس قال واعلم أن كل ما حكم في مسه بوجوب الغسل مشروط بمس ما تحله الحياة من اللامس لما تحله الحياة من الملموس فلو انتفى أحد الامرين لم يجب الغسل ثم قال هذا في غير العظم المجرد كالشعر والظفر لمساواته العظم في ذلك ولافرق في الاشكال بين كون العظم والظفر من اللامس أو الملموس انتهى وقوله قد تقدم الاشكال هو إشارة إلى ما يأتي من كلامه في مسألة العظم المجرد المنفصل ولا يخفى انه لا يظهر منه وجه للاشكال في طرف اللامس فانتظر واما وجه قوة الاشكال في السن فلعله لما عن الشيخ ابن سينا من كون الأسنان مما تحله الحياة وكيف كان فلترجع إلى ما ذكره المص؟ قده من الحكم وهو وجوب الغسل بمس القطعة وتفصيله ان القطعة المنفصلة إن كانت ذات عظم فالمعروف ممن عدا المحقق قده في المعتبر وجوب الغسل بمسه وحكى صريحا عن الفقيه ويه؟ وف؟ والسرائر وسيلة؟ والجامع و الشرايع وفع؟ وكتب المص؟ والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بل عن ف؟ الاجماع عليه في المبانة من الحي والميت ومخالفة جميع الفقهاء في ذلك ويدل عليه بعد الاجماع المؤيد بموافقة المشهور ومخالفة الجمهور مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) إذا قطع من الميت قطعة فهى ميتة فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على كل من مسه الغسل وان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وعن الرضوي وإذا مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسسته عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه وضعف السند بالارسال مجبور بما عرفت فقدح المحقق فيها في المعتبر غير قادح مع أنه ممن يعمل بالاخبار عند عمل الأصحاب بها وان لم يصح سنده مع أنه لا مجال للتأمل في المنفصل من الميت إذ لو اثر اتصال اجزاء الميت في الحكم لاثر في الحكم بنجاسة الميت لان الاخبار انما دلت على نجاسة الميتة وهي لاتصدق على جزء منها وفى الحكم بوجوب تغسيله لو لم نجد الميت تام الأجزاء نعم لا ينبغي الاشكال في المبانة من الحي لولا الدليل الخارجي من حيث عدم الدليل على جريان الاحكام عليها حتى نجاستها ووجوب تغسيلها والاغتسال بمسها إذ لا يصدق عليها عنوان الميت ولا جزء الميت ودعوى ان بخروج الروح عنه يصدق الموت عليه ممنوعة فان الموت عدم الحياة ممن من شانه ان يكون حيا ولا يتصف العضو بالحياة الا تبعا للكل فالحياة في الحقيقة من صفات الانسان فانقطاع تعلق روح الكل عن بعض اجزائه وانحصار محله في باقيها لا يوجب عند التحقيق صدق الموت على ذلك الجزء الا مجازا لعدم التحرك والنمو والحس كما يشهد به صدقه حال اتصال العضو المفروض
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572