المذكورة فالأحسن التصرف في حولان الحول ومضيه فإنه كثيرا ما يستعمل مضى الحول إذا دخل الجزء الأول من الشهر الأخير كما يستعمل مضى الأسبوع والشهر بدخول اليوم الأخير ونحوه مضى عشرة أيام أو خمسة أيام أو غير ذلك بدخول اليوم الأخير وهذا وإن كان مبنيا على المسامحة الا انه لا باس به بعد قيام الدليل ومما ذكر ظهرانا وان قلنا بتنجز الوجوب بدخول الشهر الأخير الا ان الظ؟ انه بمجموعه محسوب من الحول الأول ولا يستأنف الحول الا بعد انقضائه ولم يثبت التلازم بين القول باستقرار الوجوب بما ذكر والقول بعد الأخير من الحول الثاني كما يظهر من غير واحد ولذا فك بينهما جماعة من متأخري المتأخرين نعم لو جعلنا المراد بالحول في الاخبار الحول الشرعي حقيقة أو مجازا فلا مناص ما اختاره جماعة كالمص؟ وولده في الايضاح وشارح الروضة ممن عد الشهر الأخير من الحول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين مسألة لا خلاف ولا اشكال في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين والفتوى به كدعوى الاجماع مستفيضة نعم في المختلف من ابن حمزة اطلاق ثبوت الزكاة في مال اليتيم فان أراد به ما يعم النقدين كان شاذا وقد يستدل على ذلك (ايض) بأدلة رفع التكليف عن الصبى وفيه نظر لأن عدم تكليف الصبى بأدائها لا يستلزم عدم ثبوتها في ماله بحكم أمثال قوله (ع) انه جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم مما يدل على ثبوت الزكاة في عين مال الأغنياء المستلزم لوجوب اخراجها على من له ولاية المال والظ؟ اعتبار البلوغ من ابتداء الحول فلا يكفي تجدده في الجزء الأخير واستدل له بقول (ع) في رواية أبي بصير الموثقة ليس في مال اليتيم زكاة ولا عليه صلاة وليس على جميع غلاته نخل؟ أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس بناء على أن الموصول في قوله لما مضى يشمل الأحوال المتعددة والحول الواحد الا أياما قليلة وبما دل على اعتبار حول الحول بشرط كون المال في يده طول الحول وعنده بناء على ظهورها في اعتبار تمكنه من التصرف حول الحول والصغير والمجنون في بعض الحول ليسا متمكنين من التصرف في المال طول الحول وفيه نظر لان الظ؟ من هذه الأخبار اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الدين والمغصوب والغائب لا في مقابل قصور المالك عن التصرف لصغر أو جنون ولهذا لا يسقط عن السفيه والحاصل ان الصغر مانع اخر لا دخل له بعدم تمكنه من التصرف وعدم تمكنه من التصرف مانع اخر وليس منع الأول من جهة ولذا عد عدم كل منهما شرطا مستقلا نعم يمكن ان يق؟ ان الظ؟ من قوله (ع) ليس في مال اليتيم ان مال اليتيم ما دام كك؟ ليس محلا للزكوة ولا تكون الزكاة متعلقة به حتى يجرى في الحول ويلاحظ فيه الحول نظير قوله لا زكاة على مال الغائب حتى يقع في يدك إذ ليس معناه الا انه إذا وقع في اليد يتعلق به الزكاة بمعنى انه يجرى في الحول ويلاحظ فيه الشروط الا انه بمجرد الوقوع في اليد يجب فيه الزكاة والحاصل ان المراد من هذه الأخبار نفى كونه متعلقا للزكوة لانفى تنجز الزكاة فيه فتدبر مسألة إذا أتجر بمال الطفل فاما ان يتجر له الولي نظرا له فالمشهور ح؟ استحباب اخراج زكاة التجارة عن الطفل وعن المفيد وجوبه كما هو صريح رواية محمد بن الفضيل و ظاهر غيرها من المستفيضة الا انه لا قائل ظاهرا به من الأصحاب قال الشيخ الذي كالمترجم لكلام شيخه المفيد أول كلامه بإرادة الاستحباب ويحتمل (ايض) حمل تلك الأخبار على التقية حيث إن المحكي عن أبي حنيفة والشافعي واحمد وجوب زكاة التجارة الا ان الظ؟ ان حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولي من حملها على التقية لأنه طرح في الحقيقة مضافا إلى ما عن المعتبر والمنتهى والغنية والنهاية من الاجماع على الاستحباب ثم إن الظ؟ عدم الضمان على الولي خلافا للمحكى عن ظاهر جماعة لاطلاق غير واحد من الاخبار في ضمان العامل بمال اليتيم ويحمل على صورة التقصير أو على غير الولي لعموم قوله ما على المحسنين من سبيل ولرواية أبى الربيع المصرحة بعدم الضمان إذا كان العامل ناظرا للصغير وجواز جعل الربح بينهما ومن هنا يظهر (ايض) جواز اخذ الأجرة لصريح الرواية بجواز المضاربة وإذا أتجر غير الولي للطفل فلا اشكال في تحقق المعصية فان أجاز الولي كان الربح لليتيم وعليه ضمان المال كما في الأخبار المستفيضة ولو لم يجز الولي فمقتضى القاعدة البطلان كما هو المحكي عن الشهيدين والمحقق الثاني ومقتضى اطلاقات نصوص الباب الصحة وكون الربح لليتيم الا ان تحمل على صورة الإجازة أو على وجوب الإجازة مع ظهور الربح فإن لم يجز الولي الخاص وجب على الولي المتأخر عنه حتى ينتهى إلى الإمام (ع) أو الشارع المجيز له كما يكشف عنه هذه الأخبار ولا يعمل في كون إجازة الشارع مقتضى هذه الأخبار بمنزلة إجازة الولي الثابت ولايته بإذن الشارع (ايض) وإذا أتجر الولي به لنفسه فان أتجر بما في الذمة ثم دفع مال الصغير عوضا عما في ذمته فالظ؟ ان الربح للولي وعليه زكاة التجارة سواء ضمن مال الصغير باقتراحه فدفعه أو دفعه عصيانا ويدل على الصورة الأولى ما سيجيئ من الاخبار وان أتجر بالعين من حيث يجوز له الاقتراض فربما يق؟ بان العقد يقع للطفل لوروده على عين ماله وقصد الولي نفسه لغو ولم يقع القصد من الغير حتى يحتاج إلى إجازة الولي كما لو اشترى بعين مال زيد شيئا لنفسه وكان وكيلا له أو إجازة زيد فالولي هنا كالوكيل القاصد نفسه في الشراء بالعين حيث إن صحة البيع لا يحتاج إلى إجازة الموكل في وجه قوى مسألة لا اشكال في جواز اقتراض الولي واقراضه مال الطفل مع المصلحة بلا خلاف فيه ولا اشكال (ايض) في عدم جواز ذلك مع المفسدة له الا ان في خصوص الأب والجد كلاما سيجيئ وهل يجوز الاقتراض مع عدم المصلحة ومفسدة زائدة على ما
(٤٧١)