لا مجال لمنع كونه موجبا لإعادة الغسل بعد فرض ان الجنابة لا يرتفع الا بغسل لم يتخلل في أثنائه حدث واضعف من عموم التشبيه المتقدم التمسك بمفهوم القيد في مرفوعة سهل المرسلة إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعيد الغسل ونحوها رواية روح عن أبي عبد الله (ع) وإن كان خروج النجاسة بعد تمام الغسل قبل التكفين فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب ازالتها ونسبه كاشف اللثام إلى ظاهر الاخبار والفتاوى ويومى إليه ظاهر المحكي عن عبارة المعتبر ويدل عليه مضافا إلى نقل عدم الخلاف المعتضد بالشهرة والى فحوى ما سيجيئ من وجوب تطهير الكفن والى تعليل تغسيله في الاخبار بقولهم (على) لتلاقيه الملائكة وهو طاهر ولأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأفة والأذى فأحب ان يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة والأخبار المستفيضة كمرفوعة سهل المتقدمة ورواية روح عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال إن بدا شئ من الميت بعد غسله فاغسل الذي بدا ولا تعد الغسل وفى رواية الحسين بن مختار يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل ومن هذه الأخبار مضافا إلى الأصل يعلم عدم وجوب إعادة الغسل ولو كان الخارج منيا خلافا لما عن العماني من وجوب الإعادة بمطلق الحدث وهو شاذ لم نجد له مستندا ولو كان بعد التكفين وأصابت الكفن فإن كان قبل وضعه في القبر غسلت من جسده لاطلاق ما مر من الأدلة جمعا وكذا يجب إزالة النجاسة من كفنه بلا خلاف ظاهرا الا من المحكي عن سيلة؟ حيث جعل من المستحب قرض الكفن لو اصابه نجاسة على (تقدير صح)؟
عدم احتماله لاستحباب خصوص القرض دون أصل الإزالة وهو شاذ بل ظاهر الأردبيلي الاجماع على خلافه حيث قال إما إزالة النجاسة عن البدن والكفن لو فرضت نجاسته قبل الدفن والقرض لو خرجت بعده فكأنه لوجوب إزالة النجاسة بالاجماع ونحوه انتهى ويدل عليه أيضا ما يستفاد من الاخبار الآتية الامرة بقرض الكفن والأخبار المتقدمة الامرة بغسل النجاسة الخارجة عن الميت وازالتها الشاملة للثوب والبدن هذا مضافا إلى ما تقدم من الاجماعات على عدم جواز التكفين في مطلق مالا يجوز الصلاة فيه وما تقدم من أن الميت بمنزلة المحرم بناء على وجوب إزالة المحرم النجاسة عن ثوبه وكيف كان فلا خلاف في وجوب أصل الإزالة انما الخلاف في أنه يغسل مطلقا مع الامكان ولو وضع في القبر كما عن ظاهر البيان وصريح مع؟ صد؟ وحاشية الشرايع ويمكن حمل كلام كل من اطلق على الغالب من تعذر الغسل أو تعسره بعد الوضع في القبر أو يقرض مطلقا كما عن ظاهر الشيخ وابن حمزة وابن البراج الظاهر الروايتين الآتيتين أو الفصل بين ما لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر فإنها قرضت وبين ما لو اصابته بعده يغسل كما عن ظاهر الصدوقين وأكثر الأصحاب منهم الحلى والمحقق والمص؟ للرضوي ولان إزالة النجاسة عن الكفن واجب اتفاقا وقرضه اتلاف للمال من غير داع إليه ولا دليل عليه قبل الوضع في اللحد عدا اطلاق مرسلة ابن أبي عمير إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن يقرض منه ورواية الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض لكنهما محمولان على صورة تعذر الغسل بقرينة خلوهما من الامر بغسل البدن مع اقتضاء المقام لبيانه فلا يصلحان لتخصيص أدلة اتلاف المال ولا لمعارضة الأخبار المتقدمة الامرة بغسل النجاسة وازالتها بقول مطلق ومنه يظهر فساد ما في الذخيرة من دعوى امكان تخصيص أدلة اتلاف المال بهاتين الروايتين أو تخصيص الأخبار المتقدمة بما إذا لم يصب النجاسة الكفن أو الجمع بينها وبين هذين الخبرين بالتخيير ومما ذكرنا يعلم أن التحقيق هو القول بوجوب الإزالة لأدلة وجوبها من غير تعيين للغسل والقرض واما اخبار تعيين الغسل المتقدمة فهو على تقدير شمولها لغسل الكفن محمولة على الغالب مع امكان ازالتها بالقرض مع أن التعبير فيها بالغسل فيما بالغسل نحن فيه لأجل شمولها للإزالة عن البدن واما اخبار القرض فقد عرفت انها ظاهرة في أنفسها وبملاحظة عدم التعرض فيها للإزالة عن البدن على صورة عدم تيسر الغسل هذا مع عدم كون القرض تضييفا؟ للمال والا حرم وان سقط به وجوب الإزالة هذا مع امكان الامرين ولو تعذر القرض تعين الغسل بلا اشكال ولو تعذر الغسل تعين لقرض وإن كان اتلافا للمال لان الاتلاف الواجب لا يسمى تضييعا ولو تعذر الغسل واستلزم القرض افساد الكفن فالمحكى عن الذكرى وض؟ وحاشية الشرايع انه يترك الكفن بحاله ولعله لان الواجب وهي الإزالة غير ممكنة وجوب التبديل يحتاج إلى دليل و ليس عداما ربما يستفاد من أدلة وجوب الإزالة من عدم صلاحية الكفن المتنجس لكونه كفنا سواء كان نجسا ابتداء أو تنجس بعد التكفين به وحينئذ فيجب على الولي الابدال لكن يمكن ان يقال إن تنجس الكفن بعد التكفين به لا يوجب عدم صلاحيته لبقائه كفنا كالنجاسة الابتدائية المخرجة عن صلاحية التكفين به غاية الأمر انه يجب تطهير الميت ثوبه وبدنه عند الامكان وحيث ما فرض عدم الامكان فليسقط الوجوب ويجب ان يطرح معه في الكفن كل ما سقط من شعره وجسمه وظفره وجلده بلا خلاف كما عن ظاهر الذخيرة بل اجماعا كما عن نهاية الاحكام وظاهر التذكرة الا ان المحكي عن الجامع النص على الاستحباب وقد تقدم ذلك مع الاخبار الظاهرة في وجوب غسله في مسألة كراهة تسريح شعر الميت وقص أظفاره وتأمل فيه المحقق الأردبيلي على ما حكى عنه حيث قال إما وجوب طرح ما سقط منه معه في الكفن فقيل للاجماع