كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٥٣
من تمام الخمس على مقدار كفايتهم لا ما إذا لم يدفع من الخمس الا قليل كما هو في هذا الزمان إذ (الظ) انهم ما قالوا بأنه يجب عليه (ع) صرف حصته إليهم من باب التتمة ولو قالوا (ايض‍) لم يكن دليل على ذلك لان مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة حيث قال فيها يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ كان للوالي وان عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بمقدار ما يستغنون به وانما صار إليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم ونحوها مرسلة احمد المضمرة وفيها ان النصف له (ع) خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل لزمه النقصان فان (الظ) منهما سيما من سياق المرسلة في فقرات ان هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الإمام (ع) وجباية جميع الصدقات والأخماس إليه وقد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات (ايض‍) بين فقراء الناس نعم يمكن ان يدعى ان المستنبط منه هو وجوب الاتمام عليه من باب المواساة عند غنائه (ع) واحتياج قبيله لعدم وفاء الموجود من حصتهم بمؤنتهم وإن كان لأجل عدم دفع الناس ما يجب عليهم وليس ذلك ببعيد لو كان في المرسلتين دلالة على أن اتمام ما نقصهم كان من الخمس و (الظ) عدمها لجواز ان يكون اتمامه من مال اخر اللهم الا ان لا يتعدى عنه (ايض‍) تنقيح المناط بأنه (ع) ملتزم أو ملزم من الله بالاتمام من عنده فإذا لم يوجد له مال اخر غير نصفه من الخمس تمم الناقص منه كما هو مقتضى قوله (ع) ان الامام وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له وكيف كان فسيأتي فان طريق الجواز مبنى على هذا الحكم ولذا توقف فيه جماعة كما حكى مع قولهم فيما يأتي بجواز الصرف ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز اعطاء الفقير هنا أزيد من مؤنة السنة كما عن الشهيد بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين انه لم أجد فيه خلافا ولعله ناش مما تقدم عن (المش) من تقسيم النصف عليهم على الكفاية على ما في المرسلتين وقد عرفت ان (الظ) من فتوى المشهور والمرسلتين كون ذلك عند تقسيم الإمام (ع) لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة فلعل الاقتصار (ح) على الاعطاء على الكفاية لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المستحقين فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى اخذ الصدقات ولذا قد صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة (كك) مع أنه قد مر جواز اعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف فلا تدل على أن الحكم (كك) في كل خمس يقسمه المالك بنفسه هذا مع أن المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الإمام (ع) أو مداومته أو التزامه بذلك ولو سلم كون ذلك بالزام من الله فلعله لخصوص الإمام (ع) حيث إن نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة والشفقة فيعجب ان يكون تقسيمهم للأخماس والزكوات وبيت المال على وجه البسط التام ويكون مؤنة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة للشخص في كل سنة من عند رئيسه فلا دليل على تعدى هذا الحكم إلى غير الامام من الملاك الذين فرض أمر نصف الخمس كالزكاة إليهم ليعطون من يهوون من المستحقين ويمنعون من يكرهون اعطائه فكما انه لا حجر عليهم في تخصيص الاشخاص في الاعطاء والمنع فلا حجر عليهم في مقدار المعطى وان لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حد الاجحاف بالنسبة إلى البعض فيمنع حتى في الزكاة كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم وأعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر؟؟ ختارها لمؤنة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع وبالجملة فاجراء ما في المرسلة سيما بملاحظة اتحاد حكم الخمس فيها مع حكم الزكاة بالنسبة إلى آحاد الملاك المعطين مشكل جدا ولذا صرح سيد مشايخنا في المناهل بتقوية جواز الاعطاء فوق الكفاية الا ان الأحوط ما ذكروه فصل في الأنفال الأنفال جمع نفل بالسكون والتحريك الزيادة ومنه قول (تع) ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة أي زيادة عما سئله وتسمى الغنيمة لكونها من المزيدات للمسلمين بالنسبة إلى غيره من الأمم والمراد هنا ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله زيادة على غيره تفضلا من الله وهو بعده للإمام (ع) وهي أمور منها الأرض التي ملكت من الكفار من غير قتال سواء انجلوا عنها أو مكنوا المسلمين منها وهم فيها كالبحرين و (الظ) انه لا خلاف في كون ذلك من الأنفال و يدل عليه الاخبار مثل حسنة ابن أبي عمير عن ابن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا واعطوا ما بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام (ع) بعده يضعه حيث شاء وفي حسنة ابن مسلم بابن هاشم ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم صولحوا واعطوا ما بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية وفي رواية سماعة ان منها البحرين لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب الا ان المذكور في كتاب الاحياء ان البحرين أسلم أهلها طوعا فهى كالمدينة المشرفة أرضها لأهلها وقد صرح في الروضة بالأول في الخمس وبالثاني في احياء الأموات فلعله غفلة إلى غير ذلك من الاخبار منها مرسلة حماد الطويلة وفيها والانفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بحيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا ما بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الأنفال وان لم يكن أرضا وهو صريح صحيحة بن وهب الآتية في الغنيمة ونسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب ومنها الأرض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز أو ملكت وباد أهلها و (الظ) انه مما لا خلاف فيه وعن الخلاف والغنية الاجماع على أن الموات للإمام (ع) ونحوهما عن جامع المقاصد وعن التنقيح نسبته إلى أصحابنا وعن المسالك انه موضع وفاق وفي الرياض انه لا خلاف فيه بيننا وقريب منه في الكفاية كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة على الملك بغير الاحياء ويدل عليه الأخبار المتقدمة وغيرها ثم إن التقييد يكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها (الظ) انه للاحتراز عماله مالك معروف فإنه له وان صار مواتا نعم لو كان ملكه له بالاحياء فماتت ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الإمام (ع) كما كان قبل الاحياء قولان في باب احياء الموات ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة (فالظ) انه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها كالامام كما عن الرياض التصريح
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572