من تمام الخمس على مقدار كفايتهم لا ما إذا لم يدفع من الخمس الا قليل كما هو في هذا الزمان إذ (الظ) انهم ما قالوا بأنه يجب عليه (ع) صرف حصته إليهم من باب التتمة ولو قالوا (ايض) لم يكن دليل على ذلك لان مستندهم في ذلك مرسلة حماد الطويلة حيث قال فيها يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شئ كان للوالي وان عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بمقدار ما يستغنون به وانما صار إليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم ونحوها مرسلة احمد المضمرة وفيها ان النصف له (ع) خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل لزمه النقصان فان (الظ) منهما سيما من سياق المرسلة في فقرات ان هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الإمام (ع) وجباية جميع الصدقات والأخماس إليه وقد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات (ايض) بين فقراء الناس نعم يمكن ان يدعى ان المستنبط منه هو وجوب الاتمام عليه من باب المواساة عند غنائه (ع) واحتياج قبيله لعدم وفاء الموجود من حصتهم بمؤنتهم وإن كان لأجل عدم دفع الناس ما يجب عليهم وليس ذلك ببعيد لو كان في المرسلتين دلالة على أن اتمام ما نقصهم كان من الخمس و (الظ) عدمها لجواز ان يكون اتمامه من مال اخر اللهم الا ان لا يتعدى عنه (ايض) تنقيح المناط بأنه (ع) ملتزم أو ملزم من الله بالاتمام من عنده فإذا لم يوجد له مال اخر غير نصفه من الخمس تمم الناقص منه كما هو مقتضى قوله (ع) ان الامام وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له وكيف كان فسيأتي فان طريق الجواز مبنى على هذا الحكم ولذا توقف فيه جماعة كما حكى مع قولهم فيما يأتي بجواز الصرف ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز اعطاء الفقير هنا أزيد من مؤنة السنة كما عن الشهيد بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين انه لم أجد فيه خلافا ولعله ناش مما تقدم عن (المش) من تقسيم النصف عليهم على الكفاية على ما في المرسلتين وقد عرفت ان (الظ) من فتوى المشهور والمرسلتين كون ذلك عند تقسيم الإمام (ع) لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة فلعل الاقتصار (ح) على الاعطاء على الكفاية لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المستحقين فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى اخذ الصدقات ولذا قد صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة (كك) مع أنه قد مر جواز اعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف فلا تدل على أن الحكم (كك) في كل خمس يقسمه المالك بنفسه هذا مع أن المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الإمام (ع) أو مداومته أو التزامه بذلك ولو سلم كون ذلك بالزام من الله فلعله لخصوص الإمام (ع) حيث إن نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة والشفقة فيعجب ان يكون تقسيمهم للأخماس والزكوات وبيت المال على وجه البسط التام ويكون مؤنة السنة للفقراء عنده كالوظيفة المستمرة للشخص في كل سنة من عند رئيسه فلا دليل على تعدى هذا الحكم إلى غير الامام من الملاك الذين فرض أمر نصف الخمس كالزكاة إليهم ليعطون من يهوون من المستحقين ويمنعون من يكرهون اعطائه فكما انه لا حجر عليهم في تخصيص الاشخاص في الاعطاء والمنع فلا حجر عليهم في مقدار المعطى وان لزم منه حرمان جماعة أخرى ما لم يصل إلى حد الاجحاف بالنسبة إلى البعض فيمنع حتى في الزكاة كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم وأعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر؟؟ ختارها لمؤنة عمره مع موت باقي الفقراء من الجوع وبالجملة فاجراء ما في المرسلة سيما بملاحظة اتحاد حكم الخمس فيها مع حكم الزكاة بالنسبة إلى آحاد الملاك المعطين مشكل جدا ولذا صرح سيد مشايخنا في المناهل بتقوية جواز الاعطاء فوق الكفاية الا ان الأحوط ما ذكروه فصل في الأنفال الأنفال جمع نفل بالسكون والتحريك الزيادة ومنه قول (تع) ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة أي زيادة عما سئله وتسمى الغنيمة لكونها من المزيدات للمسلمين بالنسبة إلى غيره من الأمم والمراد هنا ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله زيادة على غيره تفضلا من الله وهو بعده للإمام (ع) وهي أمور منها الأرض التي ملكت من الكفار من غير قتال سواء انجلوا عنها أو مكنوا المسلمين منها وهم فيها كالبحرين و (الظ) انه لا خلاف في كون ذلك من الأنفال و يدل عليه الاخبار مثل حسنة ابن أبي عمير عن ابن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا واعطوا ما بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام (ع) بعده يضعه حيث شاء وفي حسنة ابن مسلم بابن هاشم ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم صولحوا واعطوا ما بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية وفي رواية سماعة ان منها البحرين لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب الا ان المذكور في كتاب الاحياء ان البحرين أسلم أهلها طوعا فهى كالمدينة المشرفة أرضها لأهلها وقد صرح في الروضة بالأول في الخمس وبالثاني في احياء الأموات فلعله غفلة إلى غير ذلك من الاخبار منها مرسلة حماد الطويلة وفيها والانفال كل ارض خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بحيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا واعطوا ما بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود وهو وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له وظاهر موثقة سماعة وحسنة ابن أبي عمير دخول كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب في الأنفال وان لم يكن أرضا وهو صريح صحيحة بن وهب الآتية في الغنيمة ونسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب ومنها الأرض الموات سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز أو ملكت وباد أهلها و (الظ) انه مما لا خلاف فيه وعن الخلاف والغنية الاجماع على أن الموات للإمام (ع) ونحوهما عن جامع المقاصد وعن التنقيح نسبته إلى أصحابنا وعن المسالك انه موضع وفاق وفي الرياض انه لا خلاف فيه بيننا وقريب منه في الكفاية كما صرح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة مستدلا على ذلك بما سيأتي من الاجماع عن التذكرة على الملك بغير الاحياء ويدل عليه الأخبار المتقدمة وغيرها ثم إن التقييد يكون الأرض الميتة المملوكة مما باد أهلها (الظ) انه للاحتراز عماله مالك معروف فإنه له وان صار مواتا نعم لو كان ملكه له بالاحياء فماتت ففي زوال ملكه عنه ورجوعه إلى ملك الإمام (ع) كما كان قبل الاحياء قولان في باب احياء الموات ولو ماتت عمار المفتوحة عنوة (فالظ) انه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها كالامام كما عن الرياض التصريح
(٥٥٣)