صرح به الشهيدان حيث ذكرا ان البواطن تطهر بزوال العين وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا ان مراد ابن فهد مما تقدم عن موجزه من جعل انتقال النجاسة إلى البواطن من المطهرات زوال تأثيرها بالنسبة إلى البواطن بعد انتقالها إليها لا صيرورتها طاهرة بمجرد الانتقال إلى البواطن وان لم تؤثر في نفس البواطن وعلى أي حال فلا يخلوا عبارة الموجز عن مسامحة ونحوها عبارة من قال إن البواطن يطهر بزوال عين النجاسة بناء على ما ذكرنا انها لا تتأثر بالنجاسة حتى يحتاج إلى التطهير الا ان يقال بالتأثر عملا بقاعدة الملاقاة غاية الأمر دلالة الدليل على عدم ثبوت حكم النجاسة بعد زوال عينها كما عرفت سابقا ومنه ينقدح ان البواطن كالجوف ونحوه مما لا تظهر أصلا لا دليل على تأثره بالنجاسة لانصراف عموم قاعدة الملاقاة إلى غيرها واما البواطن الظاهرة كالأنف والعين ومقدم الانف والاذن فقد عرفت ان دعوى الانصراف إلى غيرها خلاف الانصاف فمقتضى الجمع بين الأدلة هو الحكم بالنجاسة مع طهرها بزوال العين وهنا قسم ثالث من البواطن يعامل معها من حيث الخبث معاملة الظواهر كما صرح به كاشف الغطاء وهي ما يعد باطنا في باب الغسل من الجنابة وغيرها كثقب الانف والاذن وباطن السرة وموضع تطبيق الشفتين والجفنين حيث إن الظاهر من تجويز الارتماس مع عدم وصول الماء غالبا بمجرده إلى المذكورات عدها من البواطن مضافا إلى صدق الباطن عليها عرفا فيشملها ما دل على اختصاص الجنابة بالظاهر ولا يجنب الباطن ولم يصل مثل هذا الاطلاق عن النجاسة وانما حكم بما حكم هنا من جهة بعض الأخبار أو من جهة الاجماع والسيرة أو من جهة انصراف أدلة احكام النجاسة إلى غير المقام والا فليس هنا اطلاق يعتد به علق الحكم فيها على الباطن نعم في الاخبار دلالة على حصر ما يجب غسله عند الرعاف والاستنجاء فيما ظهر من الانف والمقعد ولا يلزم من عدم وجوب غسل باطنها عدم وجوب غسل كل ما يعد باطنا عرفا والمسألة محل اشكال في باب الحدث والخبث فتأمل واماما يدخل من الخارج إلى البواطن فمقتضى قاعدة الملاقاة هو تأثره بالنجاسة المتكونة في البواطن والداخلة إليها من الخارج فينجس الطعام بالدم في الفم ولا يطهر بزوال العين كما صرح به في الروضة وشرحها وقد عرفت من الموجز وشرحه فيحكم بتنجس الدرهم بملاقاته النجس في الفم لكن الأقوى التفصيل بين ما لا يظهر للحس من البواطن كالجوف ونحوه وبين ما يظهر كالفم والعين ونحوهما فلا يتأثر الجسم الخارجي بملاقاة النجاسة الكائنة فيما هو من قبيل الأول لما عرفت من انصراف أدلة احكام النجاسة إلى غير ذلك فان الموجود فيها كالمعدوم من جهة احكام نفسه ومن جهة ملاقيه ويتأثر بملاقاة النجاسة الكائنة فيما هو من قبيل الثاني لما عرفت من شمول أدلة الملاقاة ولذا نحكم بتأثر نفس البواطن بها الا ان الدليل قام على طهرها بزوال عين النجاسة عنها ويتفرع على ما ذكرنا طهارة ماء الحقنة إذا رجع من الباطن غير ملوث بنجاسة ونحوه المسهل المشروب الذي يخرج كذلك خاتمة يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل ونحوه الشرب اجماعا على الظاهر المصرح في محكى جملة من العبائر وكذا غيره من الاستعمال نسبه في الذكرى إلى علمائنا أجمع وكذا في المنتهى بحذف قوله أجمع وعن كشف الرموز انه لا خلاف فيه وعن الذخيرة نقل الاتفاق عن الذكرى أيضا وعن البحار ان ظاهر أكثر أصحابنا اتفاقهم على تحريم انية الذهب والفضة مطلقا وهو ظاهر الروض أيضا حيث صرح بعدم القول بالفرق بين الشرب وغيره ويدل عليه رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) وفيها سهل وأمره سهل نهى عن انية الذهب والفضة وظاهره يعم مطلق الاستعمال وفى الوسائل انه روى هذا الخبر في المحاسن عن ابن محبوب عن المعلا عن ابن مسلم فالسند صحيح وقريب منها في الدلالة رواية موسى بن بكير انية الذهب والفضة متاع الذين لا يؤمنون وفى الوسائل رواه عن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكير فالسند كالصحيح ويؤيده التعليل في النبوي لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة فان اختصاصها بهم في الدنيا يدل على حرمة استعمال المؤمنين لها مطلقا وعن الشيخ في الخلاف أنه قال يكره؟ باستعمال؟ أواني الذهب والفضة وكذا المفضض منها قال الشافعي لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب ثم ذكر الاخبار الظاهرة في التحريم وكيف كان فقد حمل المص؟ ومن تأخر عنه كلامه تبعا للمحقق على إرادة الحرمة وقد حكى عنه في زكاة الخلاف التصريح بالتحريم وبالجملة فلا اشكال في المسألة وان حكى عن الصدوق والمفيد وسلار والشيخ في النهاية الاقتصار على ذكر الأكل والشرب وانما الاشكال والخلاف في تحريم اتخاذها لغير الاستعمال فعن الأكثر كما في الروض التحريم أيضا وعن جماعة نسبته إلى المشهور ولا يخلوا عن قوة لرواية موسى بن بكير المتقدمة وللرواية المتقدمة عن الباقر (ع) المروية في المحاسن كما حكى بسند صحيح لكن الانصاف ان هذه الروايات قاصرة الدلالة لان المتاع لا يصدق على المتخذ لأجل الاستعمال فان المتاع وإن كان اسما لما يتمتع به الا ان التمتع استعمالها لا مجرد اتخاذها اظهارا للثروة والتذاذا بوجدانها والنهى منصرف إلى الاستعمال لا إلى مطلق الاتخاذ بل ربما يخص بالاستعمالات
(٣٩١)