المحكي عن ف؟ انه يستحب ان يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار وخالف مع الفقهاء ثم ادعى اجماع الفرقة ونحوه عن السرائر ولعل مرادهما بيان استحباب مطلق الجريدة في مقابل العامة لاعدم الترتيب بين النخل وغيره نعم ربما فهم منه انه لا ترتيب بين غير النخل كما عن الجعفي والصدوق وفى دلالته على هذا أيضا نظر وإن كان يشهد لهذا القول مكاتبة علي بن بلال إلى أبى الحسن الثالث في الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شئ اخر غير النخل فإنه روى عن ابائك صلوات الله عليهم انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبين وانها تنفع المؤمن والكافر فكتب (ع) يجوز من شجر اخر رطب وعن الرضوي إذا لم تقدر على جريدة من نخل فلا يابس بان يكون من غيره بعدان يكون رطبا الا ان المشهور منهم الشيخ في محكى يه؟ على تقديم السدر على غيره ولعله لمضمرة سهل قلت فإن لم تقدر على الجريدة قال فمن عود السدر قال فإن لم يقدر على عود السدر فقال عود الخلاف والأولى الجمع بينهما بحمل المضمرة على كون السدر أفضل لا انه متعين بحيث لا يؤدي الوظيفة بغيره وعن المفيد وسلار وابن سعيد عكس المضمرة وتقديم الخلاف على السدر ولم يعلم مستندهم وعن الكليني انه روى القمي يجعل بدلها أي الجريدة عود الزمان ثم إن المشهور في طولها كما عن جماعة بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه كون كل واحدة بقدر عظم الذراع ولعله لما عن الرضوي من أنه روى أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع ولعله أشار إلى رواية يونس عنهم (عل) ويجعل له قطعتان من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ونحوها رواية يحيى بن عبادة انه يؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يديه يلف مع ثيابه بناء على أن الذراع حقيقة في عظمها كما عن كاشف اللثام أو ارادته منه مجازا وفى حسنة جميل بن هاشم ثم إن الجريدة قدر شبر توضع عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والاخرى إلى الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت فوق القميص ولم نر قائلا بالخصوص وان نفى عنه الباس الصدوق وبعض من تبعه ويمكن حمله على عظم الذراع لأنه شبر تقريبا وعن العماني انها قدر أربع أصابع مما فوقها ولم نعثر له على رواية وعن كاشف اللثام انه يمكن فهمه ذلك من رواية يحيى بن عبادة توضع من أصل اليدين إلى الترقوة وفيه تأمل وفى الذكرى ان الكل جائز لثبوت أصل الشرعية وعدم القاطع على قدر معين وهو حسن لو تكافؤ الاخبار والا فالأقوى هو المشهور والعمل برواية يونس وابن عبادة أحوط وهل تشق الجريدتان أو تكونان صحيحتين قال في الذكرى الخبر يدل على الأول والعلة يدل على الثاني ولعل مراده بالخبر ما تقدم عن المقنعة في أصل شروعيتهما ومثله مرسل الصدوق مر رسول الله صلى الله عليه وآله بقبر يعذب صاحبه فدعى بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والاخرى عند رجليه فقيل له لم وضعتهما قال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين ومراده بالعلة تجافى العذاب ما دام رطبين لان الرطوبة أبقى مع عدم الشق ولذا استحب الأصحاب كما في ض؟ وعن لك؟ لفها في قطن محافظة على الرطوبة لكن ظاهر هذا كعبارة الذكرى ربما يفيد استحباب ترك الشق مضافا إلى ظهور الجريدة في الاخبار وكلام الأصحاب في غير المشقوقة واما محلها فالمشهور كما عن جماعة انه يجعل إحديهما من جانبه الأيمن ملصقة بجلده والاخرى من الجانب الأيسر كذلك الا انها بين الدرع والإزار وعن الغنية الاجماع عليه ويشهد له حسنة جميل بن هاشم ثم إن الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن والاخرى في الأيسر عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ولا يقدح اشتمالها على ما لا يقول به المشهور من تحديد الجريدة بالشبر إما لأنهما مطلبان مستقلان يؤخذ بأحدهما ويطرح الأخر لمعارض أقوى واما لما تقدم من أن الشبر قدر عظم الذراع تقريبا وعن الصدوقين في الرسالة والفقيه انه يحمل اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار واليمنى مثل المشهور للرضوي واجعل معه جريدتين إحديهما عند ترقوته يلصق بجلده والاخرى عند وركه وليس فيه تعين الأيمن والأيسر الا ان يستفاد من الترتيب وعن الجعفي العمل بمضمون رواية يونس المتقدمة سابقا في مقدار الجريدة وعن جماعة تبعا عن المعتبر التخيير ولعله لضعف الروايات حتى رواية جميل بالاضمار واطلاق رواية الفضيل بن يسار توضع للميت جريدتان واحدة في الأيمن والاخرى في الأيسر بناء على أن السكوت في مقام البيان يقتضى عدم ثبوت كيفية خاصة الا ان حسنة جميل أظهر في المستحبات بالكيفية الخاصة ولا يقدح الاضمار من جميل فان اضماره خير من اظهار غيره مع أنها معتضدة في الجملة برواية يحيى بن عبادة المتقدمة المروية عن معاني الأخبار بطريق صحيح كما قيل وعن الاقتصاد والمصباح ومختصره ان إحديهما على الجلد عند حقوه الأيمن والاخرى على الأيسر بين القميص والإزار ولم يعرف له دليل هذا كله مع عدم التقية واما معها فتوضع حيث يمكن ولو في القبر نسبه في محكى ئق؟ إلى الأصحاب لمرفوعة سهل قال قيل له صلى الله عليه وآله جعلت فداك ربما يحضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدتين على ما رويناه قال أدخلهما حيث يمكن ورواها الشيخ بزيادة قوله فان وضعت في القبر أجزأه وفى رواية ابان عن الجريدة يوضع في القبر قال لا باس وظاهرها جواز ذلك اختيارا لكنه
(٣٠٦)