كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥١٠
التضيق ولو سلم ظهورها في إرادة الفضل على النفقة اللائقة فلا بدان يحمل على ما ذكرنا لأنها لا تقاوم العمومات الكثيرة المانعة عن اعطاء الغنى نعم لو نبي على أن وجوب الانفاق لا يرفع الفقر كما سبق عن جماعة جاز له الاخذ التوسعة ففي استثناء الزوجة من جواز الاخذ التوسعة من المنفق وغيره لأنها تطلب النفقة بعوض بضعها ثم لو كانت الزوجة ناشزة فالظ انها كالمطيعة وظاهر المحقق في المعتبر الاجماع على عدم الفرق بينهما ووجهه واضح لتمكنها من النفقة بالرجوع إلى الطاعة والمنقطعة المشروط لها النفقة بحكم الدائمة كما أن الدائمة المنقطعة المسقطة لوجوب النفقة بناء على جوازه كالمنقطعة واما المملوك فصرح جماعة بعدم جواز اعطائه ولعلله في المعتبر بعدم الملك وبأنه غنى بمولاه واقتصر في البيان على عدم الملك قال ولو قلنا بملكه فهو في حكم ملك السيد وظاهر من ذكره هنا في واجبي النفقة ان المانع وجوب الانفاق وهو الظ من ذكره في اخبار المنع عن اعطاء واجبي النفقة معللة بأنه يجبر على نفقتهم والتحقيق انه لو اتفق المولى على عبده النفقة اللائقة فلا يجوز له اخذ الزكاة من مولاه ولا من غيره وان عجز المولى عنها جاز له الاخذ مطلقا إما الأول فلصدق الغنى عليه على ما عرفت في غيره كما اعترف به الشهيدان والفاضلان فما تقدم في أول المسألة واما الثاني فلصدق الفقير عليه ولا مانع منه الا كونه غير مالك أو في حكم غير المالك أو ان أداء المولى زكاته إليه لا يسمى إيتاء ولذا لو تبين كون المدفوع إليه عبدا لدافع لم يجز كما صرح به غير واحد مع اعترافهم بالاجزاء لو تبين اختلال الشروط الأخر أو ورود الاخبار بان العبد لا يعطى الزكاة ولو كان له الف الف ولا يعطى منها لو احتاج كما تقدم في اشتراط الحرية في المزكى وشئ من ذلك لا يصلح للمنع إما الأول فلانه انما يمنع إذا ثبت ان حكم حصة الفقراء تمليكهم إياها كما قد يترائى من ظاهر اللام في الآية ومن أمثال قوله (ع) فإذا وصلت إلى الفقر فهى بمنزلة الفقر يصنع بها ما شاء وهو ممنوع فان اللام للاستحقاق ومثل الرواية وارد مورد الغالب من كون الدفع على وجه التمليك كما لا يخفى فح يجوز صرف الزكاة إلى العبد بان يقدم إليه طعام يأكله كما ذكرنا في اعطاء الطفل نعم لو أريد تسليمه بحيث يخرج عن ملك المزكى قبل اتلاف العبد له اعتبر اذن السيد فيملكه هو أو العبد على الخلاف في مالكيته فإن كان السيد فقيرا جاز له الاخذ من العبد وإن كان غنيا ممتنعا عن الانفاق حرم عليه الاخذ الا مع الا بدال ولو عصى فاخذه فهو ملكه وهل يعتبر ح اذنه للاخذ حتى يقع التسليم بدونه غير مخرج للمدفوع عن ملك الدافع وجهان أقويهما ذلك فيصرف في العبد وان لم يكن عبرة بتسليمه كالطفل المصروف فيه الزكاة واما الثاني فلمنع صدق الايتاء والاعطاء بعد عدم اعتبار التملك في حصة الفقراء واما ذكروه عن انه لو تبين المدفوع إليه عبدا الدافع والتصرف لم يجزء فالظ اختصاصه بغير صورة صرف الزكاة إليه باطعامه الطعام من باب الزكاة فإنه يصدق على ذلك صرف الزكاة ولا نسلم اعتبار الخروج عن الملك بالتسليم في الزكاة مع أن هذا الوجه لو تم كان مانعا عن اخذ زكاة المولى لاغير وبه يدفع التمسك في المنع عن اخذ الزكاة المولى بالأخبار الواردة في حرمان واجب النفقة لو سلم كون المنع فيها تعبدا لا من جهة حصول الغنى كما يشعر به التعليل بأنه يجبر على نفقتهم واما الأخبار المتقدمة في اشتراط الحرية في المزكى من أن العبد لا يزكى مع الغناء ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج فالظ ان المراد احتياج العبد في مقابل غناء المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع اذن المولى له في التصرف فيها كيف شاء ومن المعلوم ان هذا الاحتياج لا يحل اخذ الزكاة كما أن ذلك الغناء لا يوجب دفعها بل العبرة في استحقاق الزكاة احتياج مولاه وامتناع مولاه الموجبين لا تصافه بالفقر الحقيقي الموجب لاستحقاق الزكاة وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو من قوة كما صرح به في حاشيتي الارشاد والشرائع واختاره في المناهل والأحوط ان لا يعطى من سهم سبيل الله وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة وبين الوجوب بنذر وشبهه لعموم التعليل المتقدم وصدق الغناء معه سيما إذا قلنا بان المنذور له يملك على الناذر ذلك ويستقر في ذمته بمجرد الندب ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم مسألة لا اشكال في تحريم زكاة غير الهاشمي على الهاشمي وعن جماعة دعوى اجماع المسلمين عليه وعن المنتهى وشرح المفاتيح دعوى تواتر الاخبار به وهل تحرم على نبي عبد المطلب اخى هاشم المشهور لا للأصل والعمومات بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه وظ تخصيص بني هاشم في مورد الحكم بالتحريم خلافا للمحكى عن الإسكافي والمفيد لرواية زرارة الموثقة عن أبي عبد الله (ع) قال لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سقيهم ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لا تحل لا حد منهم الا ان يجد شيئا ويكون ممن تحل الميتة وللنبوي انا وبني المطلب لم نفرق في جاهلية ولا اسلام ونحن وهم شئ واحد ولأنهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله فيدخلون في ذوي القربى المستحقين للخمس فيحرم عليه الزكاة ويمكن حمل المطلبي على كون نسبته إلى عبد المطلب كما يق منافى في عبد مناف ويكون عطفه على الهاشمي تفسيريا مثل قوله تع لا ترى فيه عوجا ولا أمتا وفائدته التصريح ويمكن ان يكون الوجه في الملازمة بين دفع الناس الخمس وبين حصول التوسعة للمطلبين ان توسعة الهاشميين مستلزم لتوسعتهم لكمال اختلاطهم معهم لا لأجل استحقاقهم بأنفسهم للخمس والا نسب في الجواب منع مقاومته للعمومات الكثيرة وما يستفاد من تخصيص بني هاشم بالذكر في الاخبار المعتضدة بالشهرة وحكاية الاجماع ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه قول الكاظم (ع) المرسلة الطويلة لحماد بن عيسى وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله تع فقال وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من بنونات قريش ولا من العرب أحد وفيها (ايض‍) ما كنا امه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له واما النبوي صلى الله عليه وآله فضعيف بلا جابر واما ذوي القربى فهو الإمام (ع) كما سيجئ في الخمس والا فمطلق
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572