كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١١
تردد وان كنت لا استبعد تقديم الكفن في المرتهن انتهى أقول الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في تقديم الكفن على الرهن لأنه مقتضى تقدمه على جميع الديون في النص والفتوى ويشكل في الجناية خطأ واما الجناية عمدا فالأقوى تقديمها على الكفن لان الخيار للمجني عليه بل الأقوى تقديم الجناية مطلقا وفاقا للمحكى عن البيان لأصالة بقاء الحق ومنع الصرف خرج عنهما في الرهن للنص بتأخر الدين عن الكفن وفى صدقه على المجني عليه أو انصرافه إليه نظر هذا كله لو تقدم الرهن والجناية ولو تأخرا عن الموت فقطع في الروض تبعا لجامع صد؟ بتقديم الكفن ولعله لسبق استحقاق الميت له وفى محكى البيان ولو جنى بعد الموت تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق تعلق الجناية وهو أقوى يلحق بالكفن في جميع ما ذكر سائر مؤن التجهيز التي يتوقف عليها كعوض الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين وعوض المدفن وكأجرة الغاسل والحفار والحمال إذا لم يقدر عليها الا من يأخذ الأجرة عصيانا أو استحقاقا وعن ف؟ الاجماع على أن الكفن مؤنة الميت من أصل التركة ولولا الاجماع لأمكن الخدشة في اخراج مقدمات الافعال كالحفر والحمل والغسل ونحوها فان المتيقن خروج الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين والكفن واجرة المدفن واشكل من ذلك ما لو توقف مباشرة الفعل على بذل مال لظالم يمنع من الغسل والدفن في الأرض المباحة ونحو ذلك ثم يقدم بعد الكفن ومؤنة التجهيز الدين ومنه الزكاة والخمس والكفارات وفى دخول رد المظالم المتعلقة بالذمة وجهان بل قولان من كونهما كسائر الديون أموالا متعلقة بالذمة ومن عدم شمول أدلة تقديم الدين لها مضافا إلى استمرار السيرة بعدم الاجتناب عما انتقل من الظلمة بأخذ الأموال قهرا إلى أولادهم بعد وفاتهم والمعاملة معها معاملة باقي أموالهم وفيه نظر ثم يقدم بعد الدين الوصية المشتغلة؟ المتبرع بها ومنه الوصية بقضاء الصلاة والصيام عنه ولو علم اشتغال ذمته بها لعدم تعلقها بالمال لولا الوصية بل الأصل وجوبها على الولي ان قلنا بتحمله جميع ما فات وان اقتصرنا في تحمله على ما فات لمرض أولم تكن هناك ولى فالأصل عدم وجوبها على أحد وعدم وجوب الاستنابة فيها على ما سيجيئ في باب الوصية انشاء الله والباقي عن جميع ذلك من التركة ميراث وعن مع؟ صد؟ لو ضاقت التركة عن تمام الكفن فالممكن ولو أمكن ثوبان فاللفافة لابد منهما ويبقى كل من الآخرين محتملا الميز ولسبقه والقميص لأنه ميزر وزيادة انتهى ولعل تقديم القميص أولي ولو قصر عما يوارى فيه عظى رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه كما عن المعتبر و الذكرى ومع؟ صد؟ حاكين فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك ببعض أصحابه ويؤيده انه استر للميت وأنسب باحترامه ولو كثرت الموتى وقلت الأكفان فعن المعتبر انه قيل يجعل الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد لخبر انس ولا باس به انتهى وحكا في الذكرى عن بعض طرق العامة إلى جابر ونفى الباس في المعتبر لمراعاة أصالة الجواز عند الضرورة ويستحب للمسلمين بذل الكفن للميت لو فقد الكفن ففي رواية سعيد بن طريف من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيمة وليس واجبا بلا خلاف كما عن المدارك والذخيرة ومحكى يه؟ بل في الرياض وشرح الوسائل كما عن اللوامع الاجماع على عدم الوجوب ويدل عليه قبل ذلك أصالة البراءة كما لا يجب كسوة الحي الا إذا توقف عليه بقاء حياته ومنه يظهر ان قوله (ع) في الروايات الآتية حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا إلى اخر ما سيأتي لا يدل على وجوب بذل الكفن كما لا يجب بذل الكسوة للحي ولا بذل ماء طهارته فدلالته حينئذ على عدم الوجوب أوضح واما اطلاقات وجوب التكفين فهى وإن كان يتراءى من اطلاق الوجوب فيها وجوب تحصيل مقدماته التي من جملتها بذل الكفن وكذلك اطلاق وجوب تغسيل الميت يدل على وجوب تحصيل الماء ولو بالشراء كما أن الامر بغسل الثوب والبدن وغسل مواضع الوضوء والغسل يقتضى ذلك الا ان الانصاف يقتضى الاعتراف بعدم الظفر على دليل مطلق يدل على ايجاب تكفين الميت بحيث يفهم وجوب تحصيل الكفن له وربما يستدل له بعض مشايخنا باطلاق مثل الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب الحديث وفيه مالا يخفى من كونه مسوقا لبيان مقدار الواجب من دون تعرض لمحل الوجوب بل ربما يخطر بالبال ان يقال على تقدير تسليم وجود الاطلاقات ان الظاهر بعد ملاحظة أدلة وجوب الكفن في المال وثبوت كفن المرأة على زوجها ان تلك الاطلاقات لا تفيد الا انه يجب على الناس كفاية ستر الميت في كفنه الواجب في ماله أو على الزوج لا وجوب ستره في كفن مطلق والا لكان وجوب بذل الكفن الذي هو من مقدمات التكفين واجبا على الناس كفاية وعلى الزوج لا وجوب ستره في كفن عينا (فوجوبه عينا صح)؟ على بعض الناس كاشف عن عدم وجوبه كفاية على جميعهم وهو كاشف عن أن المراد من تلك الاطلاقات ستره من كفن مبذول له من ماله أو من زوجه أو من متبرع ومما ذكرنا يعلم عدم وجوب تكفينه من الزكاة ونحوها لعدم الدليل فان الزكاة ليست مختصة به بل مقتضى ظاهر اطلاق أدلة مصارفها من الفقراء والمساكين عدم جواز صرفها فيه من جهة ان الظاهر منهم الاحياء بل هو صريح ايجاب حكمة الزكاة نعم لا باس بصرفه فيه من جهة سبيل الله بناء على أن المراد به كل خبر
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572