تردد وان كنت لا استبعد تقديم الكفن في المرتهن انتهى أقول الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في تقديم الكفن على الرهن لأنه مقتضى تقدمه على جميع الديون في النص والفتوى ويشكل في الجناية خطأ واما الجناية عمدا فالأقوى تقديمها على الكفن لان الخيار للمجني عليه بل الأقوى تقديم الجناية مطلقا وفاقا للمحكى عن البيان لأصالة بقاء الحق ومنع الصرف خرج عنهما في الرهن للنص بتأخر الدين عن الكفن وفى صدقه على المجني عليه أو انصرافه إليه نظر هذا كله لو تقدم الرهن والجناية ولو تأخرا عن الموت فقطع في الروض تبعا لجامع صد؟ بتقديم الكفن ولعله لسبق استحقاق الميت له وفى محكى البيان ولو جنى بعد الموت تعارض سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق تعلق الجناية وهو أقوى يلحق بالكفن في جميع ما ذكر سائر مؤن التجهيز التي يتوقف عليها كعوض الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين وعوض المدفن وكأجرة الغاسل والحفار والحمال إذا لم يقدر عليها الا من يأخذ الأجرة عصيانا أو استحقاقا وعن ف؟ الاجماع على أن الكفن مؤنة الميت من أصل التركة ولولا الاجماع لأمكن الخدشة في اخراج مقدمات الافعال كالحفر والحمل والغسل ونحوها فان المتيقن خروج الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء والخليطين والكفن واجرة المدفن واشكل من ذلك ما لو توقف مباشرة الفعل على بذل مال لظالم يمنع من الغسل والدفن في الأرض المباحة ونحو ذلك ثم يقدم بعد الكفن ومؤنة التجهيز الدين ومنه الزكاة والخمس والكفارات وفى دخول رد المظالم المتعلقة بالذمة وجهان بل قولان من كونهما كسائر الديون أموالا متعلقة بالذمة ومن عدم شمول أدلة تقديم الدين لها مضافا إلى استمرار السيرة بعدم الاجتناب عما انتقل من الظلمة بأخذ الأموال قهرا إلى أولادهم بعد وفاتهم والمعاملة معها معاملة باقي أموالهم وفيه نظر ثم يقدم بعد الدين الوصية المشتغلة؟ المتبرع بها ومنه الوصية بقضاء الصلاة والصيام عنه ولو علم اشتغال ذمته بها لعدم تعلقها بالمال لولا الوصية بل الأصل وجوبها على الولي ان قلنا بتحمله جميع ما فات وان اقتصرنا في تحمله على ما فات لمرض أولم تكن هناك ولى فالأصل عدم وجوبها على أحد وعدم وجوب الاستنابة فيها على ما سيجيئ في باب الوصية انشاء الله والباقي عن جميع ذلك من التركة ميراث وعن مع؟ صد؟ لو ضاقت التركة عن تمام الكفن فالممكن ولو أمكن ثوبان فاللفافة لابد منهما ويبقى كل من الآخرين محتملا الميز ولسبقه والقميص لأنه ميزر وزيادة انتهى ولعل تقديم القميص أولي ولو قصر عما يوارى فيه عظى رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه كما عن المعتبر و الذكرى ومع؟ صد؟ حاكين فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك ببعض أصحابه ويؤيده انه استر للميت وأنسب باحترامه ولو كثرت الموتى وقلت الأكفان فعن المعتبر انه قيل يجعل الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد لخبر انس ولا باس به انتهى وحكا في الذكرى عن بعض طرق العامة إلى جابر ونفى الباس في المعتبر لمراعاة أصالة الجواز عند الضرورة ويستحب للمسلمين بذل الكفن للميت لو فقد الكفن ففي رواية سعيد بن طريف من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته إلى يوم القيمة وليس واجبا بلا خلاف كما عن المدارك والذخيرة ومحكى يه؟ بل في الرياض وشرح الوسائل كما عن اللوامع الاجماع على عدم الوجوب ويدل عليه قبل ذلك أصالة البراءة كما لا يجب كسوة الحي الا إذا توقف عليه بقاء حياته ومنه يظهر ان قوله (ع) في الروايات الآتية حرمة بدن الميت ميتا كحرمته حيا إلى اخر ما سيأتي لا يدل على وجوب بذل الكفن كما لا يجب بذل الكسوة للحي ولا بذل ماء طهارته فدلالته حينئذ على عدم الوجوب أوضح واما اطلاقات وجوب التكفين فهى وإن كان يتراءى من اطلاق الوجوب فيها وجوب تحصيل مقدماته التي من جملتها بذل الكفن وكذلك اطلاق وجوب تغسيل الميت يدل على وجوب تحصيل الماء ولو بالشراء كما أن الامر بغسل الثوب والبدن وغسل مواضع الوضوء والغسل يقتضى ذلك الا ان الانصاف يقتضى الاعتراف بعدم الظفر على دليل مطلق يدل على ايجاب تكفين الميت بحيث يفهم وجوب تحصيل الكفن له وربما يستدل له بعض مشايخنا باطلاق مثل الكفن فريضة للرجال ثلثة أثواب الحديث وفيه مالا يخفى من كونه مسوقا لبيان مقدار الواجب من دون تعرض لمحل الوجوب بل ربما يخطر بالبال ان يقال على تقدير تسليم وجود الاطلاقات ان الظاهر بعد ملاحظة أدلة وجوب الكفن في المال وثبوت كفن المرأة على زوجها ان تلك الاطلاقات لا تفيد الا انه يجب على الناس كفاية ستر الميت في كفنه الواجب في ماله أو على الزوج لا وجوب ستره في كفن مطلق والا لكان وجوب بذل الكفن الذي هو من مقدمات التكفين واجبا على الناس كفاية وعلى الزوج لا وجوب ستره في كفن عينا (فوجوبه عينا صح)؟ على بعض الناس كاشف عن عدم وجوبه كفاية على جميعهم وهو كاشف عن أن المراد من تلك الاطلاقات ستره من كفن مبذول له من ماله أو من زوجه أو من متبرع ومما ذكرنا يعلم عدم وجوب تكفينه من الزكاة ونحوها لعدم الدليل فان الزكاة ليست مختصة به بل مقتضى ظاهر اطلاق أدلة مصارفها من الفقراء والمساكين عدم جواز صرفها فيه من جهة ان الظاهر منهم الاحياء بل هو صريح ايجاب حكمة الزكاة نعم لا باس بصرفه فيه من جهة سبيل الله بناء على أن المراد به كل خبر
(٣١١)