المال والعمل والنفس كل ذلك مستفاد من الاخبار ثم إن المذهب قد استقر على عدم وجوب حق في المال سوى الزكاة المالية والفطرة وربما يحكى عن ظاهر كلام الصدوق ره ما يستفاد من كثير من الاخبار من وجوب حق يفرضه الرجل على نفسه في كل يوم أو أسبوع أو شهر على قدر وسعه ولكن من نظر في تلك الأخبار بعين الاعتبار يعطى بسياقها مساق الاستحباب بل لا يبعد ذلك (ايض) في كلام الصدوق نعم حكى عن الخلاف في الخلاف وجوب حق الحصا مدعيا عليه الاجماع (والاخبار صح)؟ ونفى عنه البعد المرتضى ره للآية والأخبار الكثيرة والأقوى استحباب ذلك (ايض) كما سيجيئ في زكاة الغلات انش؟ تع؟
من الاخبار وتحقيق مطالب هذا الباب يتوقف على النظر في أمور ثلاثة الأول في زكاة المال وفيه مقاصد المقصد الأول في شرايط الوجوب ووقته وانما تجب على العاقل البالغ الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل في نقدية اجماعا الا ما يظهر من ظاهر اطلاق ابن حمزة وهو محمول أو شاذ لاستفاضة حكاية الاجماع ورواية الاخبار على خلافه مع كفاية الأصل في المقام وقد يستدل بأنها تكليف منفى عن الصبى وفيه ان الخطاب للولي كالاستحباب إذا أتجر بماله ثم إن ظاهر اخبار المسألة مثل قوله (ع) ليس على مال اليتيم زكاة هي عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان فلا يجرى في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله (ع) ليس على المال الغائب صدقة ولا على الذي صدقة حتى يقع في يدك وغير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها فلا يكفي بلوغه في اخر حول التملك بلا خلاف ظاهر وما في الكفاية من الاشكال في حكم المتأخرين باستيناف الحول عند البلوغ في غير محله نعم قد يستدل للمش؟ بما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك والصغير ليس له يد وفيه مالا يخفى فان تلك الأدلة تدل على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب والمفقود في مقابل الغائب والمفقود والمغصوب ولا ريب ان تمكن الولي كتمكن الوكيل ولذا يجب الزكاة على السفيه اجماعا ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومال تجارته وهو أشبه مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة وكل من الصغر والجنون مانع مستقل غير العجز عن التصرف كمالا يخفى وقريب منه في الضعف التمسك برواية أبي بصير ليس في مال اليتيم زكاة ولا عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخيل أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى درك فإذا أدرك كان عليه زكاة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس الحديث بناء على أن الموصول في قوله لما مضى يشمل الأحوال المتعددة والحول الواحد الا أياما الحديث إذ الظ؟ ان المراد بالموصول الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لولا الصغر لا مطلق زمان الماضي ولذا يقبح ان يق؟ ليس عليه لليوم الماضي أو للشهر الماضي زكاة فالمراد الحول الذي هو السبب في ايجاب الزكاة لولا المانع ولا تجب (ايض) على الجنون مط؟ لا في نقدية ولا في غيرهما على رأى سيجيئ تقويته واطلاق العبارة كغيرها بل المحكي عن جميع الأصحاب من المفيد إلى زمان المصنف قده عدم التعرض للمطبق وذي الأدوار منه وصرح المص؟ في التذكرة وغيرها على ما حكى بأنه يستأنف الحول حين الإفاقة ولعله لما ذكرنا من أن المستفاد من النصوص الآتية والفتاوى النافية للزكوة في مال المجنون ان هذا العنوان لا يتعلق به الزكاة كمال الغائب والدين والمفقود وغيرها مما لا يتعلق به الزكاة بمعنى عدم ملاحظة شروط الزكاة فيه فلا يجرى في الحول مع أن ظاهر كلام الأصحاب من اشتراط وجود الشرائط بحول الحول كالصريح في ذلك ما دام كك؟ وبذلك يندفع نظير ما يوفى الطفل من أنه لا مانع من توجه الخطاب إليه بعد الإفاقة والبلوغ ان يتوجه هذا في المغمى عليه حيث إنه لم يرد دليل على عدم تعلق الزكاة بمال المغمى عليه حتى يلحق بالمجنون كما عن المصنف قده في التذكرة وغيرها وربما يستدل بأنه غير متمكن من التصرف وفيه نظر فالحكم بالسقوط فيه مشكل ولذا اختار عدمه في المدارك والكفاية واستجوده في المناهل واما النائم والساهي وشبههما فالظ؟ عدم منعهما ابتداء واستدامة وان خرجا عن المعتاد ويستحب لمن أتجر بمالهما أي الصبى والمجنون بولاية لهما اخراجهما عند اجتماع شروط زكاة التجارة بلا خلاف أجده في الطفل وعن المعتبر وغيره الاجماع عليه لاخبار كثيرة ظاهرها كعبارة المقنعة الوجوب الا ان الكل محمول على الاستحباب بقرينة الاخبار الصريحة في نفى الوجوب إلى ما سيجيئ من استحباب زكاة التجارة على البالغين وفاقا لما صرح به المفيد ره وهو دليل على ارادته هنا الاستحباب المؤكد كما حمل عليه في التهذيب وحمل هذه الأخبار على التقية لا ينافي إرادة الاستحباب لان التقية يتأدى بظهور الكلام في الوجوب الذي هو مذهب المخالفين في مال التجارة وإرادة الاستحباب بقرينة خارجية ومما ذكرنا يظهر ضعف ما حكى عن الحلى والمدارك من عدم الاستحباب والمراد بالطفل هو المولود إلى أن يبلغ فلا يصدق على الجنين مضافا إلى دعوى الاجماع في الايضاح على عدم ثبوت الحكم هنا للحمل قبل الانفصال ثم إن الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم للأصل وقاعدة عدم ضمان المأذون والمحسن ورواية الحسن بن محبوب عن خالد بن حرير عن أبي الربيع وهو غير موثق لكن له كتاب مروية ابن مسكان قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له ان يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له خلافا للمحكى عن جماعة من تضمين الولي لاخبار بعض الأخبار المقيد بصورة عدم الولاية أو تقصير الولي ويستفاد من الرواية وغيرها جواز اخذ الولي الأجرة واما المجنون فالمش؟ (ايض) الاستحباب في مال تجارته بل عن المعتبر والمنتهى ان عليه علمائنا أجمع ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة من أهلها مختلطة لها مال عليها زكاة قال إن كان عمل له (لها ظ) بها فعليها زكاة وان لم يعمل به فلا ومثلها خبر موسى بن بكير قال سئلت أبا الحسن (ع) عن امرأة مصابة ولها في يد أخيها مال فقال إن كان اخوها يتجر به فعليه تزكية والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه كما تقدم