بها فلا يجوز التوضي به بل في رواية أبي بصير قال سئلته عن كرمن ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب بناء على حملها على صورة التغير أو حمل الكر على ما يقرب منه ويصل إليه تقريبا لا تحقيقا ورواية زرارة عن أحدهما (عل) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهته فقلت أليس لحومهما حلالا فقال بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل وبهذا يجمع بين الأخبار المذكورة وبين ما تقدم من الاخبار في طهارة بول كلما يؤكل بحمل تلك الأخبار على ما جعله الشارع للاكل دون ما جعله للركوب والزينة ويؤيد هذا الحمل جعل ما يؤكل لحمه قسيما للدواب الثلث في موثقة عبد الرحمن ومع هذا كله فالأقوى الطهارة وفاقا للمشهور بل ربما يدعى عموم اطلاق اجماعي المعتبر والمنتهى لما نحن فيه وفيه نظر نطهر؟ لمن نظر في الكتابين للاخبار الكثيرة الصارفة لما عدا الأول من الأخبار المذكورة عن ظاهرها إلى الاستحباب كرواية أبى الأغر؟ النحاس انى أعالج الدواب فربما خرجت الليل وقد بالت وراثت؟
فيضرب أحد برجله فينضح على ثيابي فارى اثره فيه فقال ليس عليك شئ ورواية المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور وكنا في جنازة وقدامنا حمار فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبى عبد الله (ع) فأخبرناه فقال ليس عليكم باس ولان الصلاة في جلودها صحيحة باتفاق من لم يحرم اكلها فكذا في بولها وروثها للموثقة لزرارة في باب لباس المصلي المقسمة للحيوانات إلى محرم الاكل وغيره والتصريح بجواز الصلاة في بول القسم الثاني وروثه وكل شئ منه هذا كله مضافا إلى الأخبار المستفيضة الدالة على طهارة أرواثها بناء على نفى القول بالفرق كما عن المنتفى والذخيرة وكشف اللثام وغيرها ولو فرض تساقط ما ذكرنا من اخبار الطرفين بالمعارضة فيجب الرجوع إلى عمومات طهارة ما يخرج مما يؤكل لحمه الشامل لمكروه الاكل وما ذكرنا من رواية زرارة شاهدا على أن المراد بما يوكل ما جعل للاكل ففيه مع عدم جريانه في موثقة زرارة الواردة في لباس المصلي كما لا يخفى ومع قوة احتمال ان يكون وجها لكراهة ما يخرج من هذه الدواب كما يشعر به لفظ فكرهه معارض برواية عمار المتقدمة في الخطاف (حيث يظهر منها ان مجرد عدم حرمة الاكل كاف في طهارة ما يخرج منه وإن كان مما لم يخلق للاكل كما هو الحال في الخطاف صح) ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الموثقة الأولى وان لم تقبل الحمل على الاستحباب بل لا يبعد أيضا حملها على الاستحباب بان يقال إن المراد استحباب المعاملة معها كأبوال الانسان في الاحتراز لا انها كأبوال الانسان عند الشارع ومما يؤيد الاستحباب ما ورد من التفصيل بين أبوالها وأرواثها مما يشعر بكون الحكم استحبابيا لا الزاميا مثل رواية عبد الاعلى بن أعين قال سئلت الصادق (ع) عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ثوبك منها قلت فأرواثها قال فهى أكثر من ذلك وفى رواية أبى مريم إما أبوالها فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهى أكثر من ذلك فان الظاهر عند التأمل ان قوله فهى أكثر علة لرفع تأكد الاستحباب لا لرفع الايجاب يعنى ان الأرواث أكثر من أن يلتزم الانسان بالاجتناب عنها لامن ان يلزم الشارع به كما يتوهم أحيانا وكيف كان فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في طهارة الأرواث للاخبار القرينة من التواتر واما الأبوال فالأقوى كونها كذلك الا ان الاحتياط لا ينبغي ان يترك والثالث المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة بالاجماع المحقق والمستفيض وهو المعتمد في اطلاق الحكم دون اطلاقات الاخبار لانصرافها إلى منى الانسان وليس كذلك اطلاق معاقد الاجماع للقطع بإرادة المطلق عنها مع أن المحكي عن التذكرة وكشف اللثام التصريح بالعموم ولولا الاجماع لاشكل تعميم الحكم لمطلق غير المأكول فضلا عن مطلق الحيوان وإن كان مأكول اللحم سيما مع عموم قوله (ع) في موثقة عمار وكل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه وقوله (ع) في موثقة زرارة الواردة في لباس المصلي وكل شئ منه مما أحل الله اكله فالصلاة في شعره ووبره وبوله وروثه وكل شئ منه جايز ومما ذكرنا يعلم الوجه في الحكم بطهارة المنى من غير ذي النفس لفقد عموم في الأدلة اللفظية وعدم ثبوت الاجماع الا في مني ذي النفس بل الظاهر عدم الخلاف في طهارة غيره وان اشعر بعض العباير كعبارة المنتهى بوجود الخلاف فيه نعم ربما يقوى التردد فيه قوة التردد فيما تقدم في بول غير ذي النفس وخرئه من جهة عدم مخصص صريح للعمومات بناء على أن المنى أشد من البول كما في الرواية فكل حيوان نجس البول نجس المنى وكل ما ليس نجس المنى ليس بنجس البول الا ان المسهل للخطب هو عدم العثور على الخلاف في المسئلتين من الأصحاب بل ظاهر الأردبيلي ان مسألة المنى مظنة الاجماع وكذا ظاهر الرياض والاحتياط مما لا يترك في المقامين فقد تردد المحقق في الشرايع والمعتبر والمص؟ في المنتهى وان رجح كالمحقق الطهارة أخيرا ثم المعروف من مذهب الأصحاب طهارة سائر الرطوبات الخارجة عن المخرجين عدا البول والغائط والمنى والدم حتى المذي وهو كما عن المعتبر ما يخرج عقيب الملاعبة والملامسة وعن المنتهى ماء لزج يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر ويدل على طهارته الأخبار المستفيضة وفى بعضها انه لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه الثوب انما هو بمنزلة النخامة؟ والمخاط الا ان في رواية ابن أبي العلا عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان لم تعرف مكانه فاغسل الثوب كله لكنه مع معارضتها بالاخبار الكثيرة معارضة بروايته الأخرى انه