كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
بها فلا يجوز التوضي به بل في رواية أبي بصير قال سئلته عن كرمن ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب بناء على حملها على صورة التغير أو حمل الكر على ما يقرب منه ويصل إليه تقريبا لا تحقيقا ورواية زرارة عن أحدهما (عل‍) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهته فقلت أليس لحومهما حلالا فقال بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل وبهذا يجمع بين الأخبار المذكورة وبين ما تقدم من الاخبار في طهارة بول كلما يؤكل بحمل تلك الأخبار على ما جعله الشارع للاكل دون ما جعله للركوب والزينة ويؤيد هذا الحمل جعل ما يؤكل لحمه قسيما للدواب الثلث في موثقة عبد الرحمن ومع هذا كله فالأقوى الطهارة وفاقا للمشهور بل ربما يدعى عموم اطلاق اجماعي المعتبر والمنتهى لما نحن فيه وفيه نظر نطهر؟ لمن نظر في الكتابين للاخبار الكثيرة الصارفة لما عدا الأول من الأخبار المذكورة عن ظاهرها إلى الاستحباب كرواية أبى الأغر؟ النحاس انى أعالج الدواب فربما خرجت الليل وقد بالت وراثت؟
فيضرب أحد برجله فينضح على ثيابي فارى اثره فيه فقال ليس عليك شئ ورواية المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور وكنا في جنازة وقدامنا حمار فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبى عبد الله (ع) فأخبرناه فقال ليس عليكم باس ولان الصلاة في جلودها صحيحة باتفاق من لم يحرم اكلها فكذا في بولها وروثها للموثقة لزرارة في باب لباس المصلي المقسمة للحيوانات إلى محرم الاكل وغيره والتصريح بجواز الصلاة في بول القسم الثاني وروثه وكل شئ منه هذا كله مضافا إلى الأخبار المستفيضة الدالة على طهارة أرواثها بناء على نفى القول بالفرق كما عن المنتفى والذخيرة وكشف اللثام وغيرها ولو فرض تساقط ما ذكرنا من اخبار الطرفين بالمعارضة فيجب الرجوع إلى عمومات طهارة ما يخرج مما يؤكل لحمه الشامل لمكروه الاكل وما ذكرنا من رواية زرارة شاهدا على أن المراد بما يوكل ما جعل للاكل ففيه مع عدم جريانه في موثقة زرارة الواردة في لباس المصلي كما لا يخفى ومع قوة احتمال ان يكون وجها لكراهة ما يخرج من هذه الدواب كما يشعر به لفظ فكرهه معارض برواية عمار المتقدمة في الخطاف (حيث يظهر منها ان مجرد عدم حرمة الاكل كاف في طهارة ما يخرج منه وإن كان مما لم يخلق للاكل كما هو الحال في الخطاف صح) ومما ذكرنا يظهر الجواب عن الموثقة الأولى وان لم تقبل الحمل على الاستحباب بل لا يبعد أيضا حملها على الاستحباب بان يقال إن المراد استحباب المعاملة معها كأبوال الانسان في الاحتراز لا انها كأبوال الانسان عند الشارع ومما يؤيد الاستحباب ما ورد من التفصيل بين أبوالها وأرواثها مما يشعر بكون الحكم استحبابيا لا الزاميا مثل رواية عبد الاعلى بن أعين قال سئلت الصادق (ع) عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ثوبك منها قلت فأرواثها قال فهى أكثر من ذلك وفى رواية أبى مريم إما أبوالها فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهى أكثر من ذلك فان الظاهر عند التأمل ان قوله فهى أكثر علة لرفع تأكد الاستحباب لا لرفع الايجاب يعنى ان الأرواث أكثر من أن يلتزم الانسان بالاجتناب عنها لامن ان يلزم الشارع به كما يتوهم أحيانا وكيف كان فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في طهارة الأرواث للاخبار القرينة من التواتر واما الأبوال فالأقوى كونها كذلك الا ان الاحتياط لا ينبغي ان يترك والثالث المنى من كل حيوان ذي نفس سائلة بالاجماع المحقق والمستفيض وهو المعتمد في اطلاق الحكم دون اطلاقات الاخبار لانصرافها إلى منى الانسان وليس كذلك اطلاق معاقد الاجماع للقطع بإرادة المطلق عنها مع أن المحكي عن التذكرة وكشف اللثام التصريح بالعموم ولولا الاجماع لاشكل تعميم الحكم لمطلق غير المأكول فضلا عن مطلق الحيوان وإن كان مأكول اللحم سيما مع عموم قوله (ع) في موثقة عمار وكل ما اكل لحمه فلا باس بما يخرج منه وقوله (ع) في موثقة زرارة الواردة في لباس المصلي وكل شئ منه مما أحل الله اكله فالصلاة في شعره ووبره وبوله وروثه وكل شئ منه جايز ومما ذكرنا يعلم الوجه في الحكم بطهارة المنى من غير ذي النفس لفقد عموم في الأدلة اللفظية وعدم ثبوت الاجماع الا في مني ذي النفس بل الظاهر عدم الخلاف في طهارة غيره وان اشعر بعض العباير كعبارة المنتهى بوجود الخلاف فيه نعم ربما يقوى التردد فيه قوة التردد فيما تقدم في بول غير ذي النفس وخرئه من جهة عدم مخصص صريح للعمومات بناء على أن المنى أشد من البول كما في الرواية فكل حيوان نجس البول نجس المنى وكل ما ليس نجس المنى ليس بنجس البول الا ان المسهل للخطب هو عدم العثور على الخلاف في المسئلتين من الأصحاب بل ظاهر الأردبيلي ان مسألة المنى مظنة الاجماع وكذا ظاهر الرياض والاحتياط مما لا يترك في المقامين فقد تردد المحقق في الشرايع والمعتبر والمص؟ في المنتهى وان رجح كالمحقق الطهارة أخيرا ثم المعروف من مذهب الأصحاب طهارة سائر الرطوبات الخارجة عن المخرجين عدا البول والغائط والمنى والدم حتى المذي وهو كما عن المعتبر ما يخرج عقيب الملاعبة والملامسة وعن المنتهى ماء لزج يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر ويدل على طهارته الأخبار المستفيضة وفى بعضها انه لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه الثوب انما هو بمنزلة النخامة؟ والمخاط الا ان في رواية ابن أبي العلا عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان لم تعرف مكانه فاغسل الثوب كله لكنه مع معارضتها بالاخبار الكثيرة معارضة بروايته الأخرى انه
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572