فليس عليه وقد يتوهم ان العمومات الموجبة لثبوت الزكاة في مطلق المال الذي حال عليه الحول بعد تخصيصها بغير المتمكن من التصرف تصير أعم من وجه من عمومات نفى الزكاة في مال الغائب وهو توهم محض لان العام إذا ورد عليه خاصان فلا بد ان يخصص بكليهما لا ان يخصص بأحدهما ثم يؤخذ النسبة بينه بعد التخصيص وبين الخاص وكيف كان فالأخبار النافية عن الزكاة في مال الغائب سليمة عما يرد عليها مما عدا الموثقة المتقدمة وقد عرفت ضعفها من تخصيص العمومات الكثيرة مع احتمال إرادة الدين هنا سيما بقرينة قوله حتى يخرج مع أنه لا يبعد ان يق؟ على تقدير اختصاصه بالعين ان المراد من القدرة على الاخذ كونه تحت اليد بالفعل عرفا وإن كان غائبا كما إذا كان في منزله محفوظا أو في يد وكيله ونحو ذلك فلا يشمل ما لو لم يتمكن فعلا وكان قادرا على تحصيل التمكن نعم يمكن ان يق؟ ان أقصى ما ثبت من الأدلة اعتبار التمكن من التصرف في العين وما يدل على اعتبار الحول في اليد يدل على اعتبار الحضور عند المالك في مقابلة قصور يده عنها وبعضها ظاهر بقرينة السياق في أن المراد باليد ما يقابل يد المالك السابق والحاصل ان في اثبات دلالتها على اعتبار أزيد من يد التصرف في العين اشكالا والمرجع ح؟ إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة فيما حال عليه الحول قال الشيخ في الخلاف على ما حكى في مسألة ما لو استقرض ألفا فرهن عليه ألفا انه لو قيل بوجوب زكاة الألفين عليه كان قويا لان الألف القرض لا خلاف بين الطائفة في أنه يلزمه زكاتها وآلاف المرهونة مال قادر على التصرف فيها بان يفك رهنها والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزم زكاته بلا خلاف انتهى وظاهر هذا الكلام كفاية التمكن من تحصيل التسلط الفعلي وعدم اعتبار حصول التسلط بالفعل والا فالرهن ما دام رهنا غير متسلط عليه فهو كالمغصوب القادر على استنقاذه بمال نعم التمكن من فكه ببيعه ليس تمكنا ظاهرا خلافا للروضة واما المحجور فإن كان لسفه فالظ؟ عدم السقوط واستظهر في المناهل الاتفاق عليه وإن كان لردة عن ملة فكك؟ كما صرح به في البيان والدروس وعلله في الأول بقدرته على ازالته يعنى الاسلام وإن كان لتفليس فصرح في البيان بمنعه وحكاه في الدروس عن المبسوط مسألة المشهور بين المتأخرين انه لا زكاة على الدين حتى يقبضه وفاقا للمحكى عن القديمين وابن زهرة وابن إدريس والمحقق والفاضل ووالده وولده وغيرها لعموم لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ونحوه من العمومات الدالة على عدم الزكاة في الدين حتى يقبضه وللعمومات المتقدمة كلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه وعن الشيخين والمرتضى وجوبها في الدين إذا تمكن صاحبه من اخذه متى شاء لعموم الموثقة المتقدمة في مال الغائب إذا قدر صاحبه على اخذه وخصوص ما ورد في الدين من الاخبار منها ان كل دين يدعه هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة وهذه وإن كان أخص من الأول الا ان كثرة تلك الأخبار وموافقتها للاخبار الكثيرة الظاهرة في أن الزكاة انما وضعت على الأعيان الخارجية من الأموال واعتضادها بالشهرة المطلقة وبمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر يوجب حمل الأخبار الخاصة على الاستحباب سيما مع شهادة رواية علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة قال لا حتى يقبضه ويجرى عليه الحول واعلم أن اعتبار التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لا اشكال فيه واما ما لا يعتبر الحول فيه كالغلات فهل يعتبر التمكن حال تعلق الوجوب أولا بل يكفي التمكن من الاخراج ولو كان بعد زمان تعلق الوجوب ظاهر كلامهم والمصرح به في المسالك هو الأول لان ظاهر هذا الشرط كونه شرطا كسائر الشروط فكما ان الملك وتماميته والبلوغ والعقل والحرية كلها تعتبر في الغلات في ذلك الوقت فكك؟
التمكن من التصرف اللهم الا ان يدعى عدم كونه شرطا في غير العلاجية لاختصاص أدلته بما يعتبر فيه الحول من الأجناس لكنه خلاف فتاوى الأصحاب بل ظاهر ما يستفاد من الاخبار بعد التأمل فيها فان قوله (ع) في رواية سدير المسؤول فيها عن المال الذي فقد بعد حلول الحول ووجده صاحبه بعد سنين انه يزكيه سنة واحدة يعنى السنة الأولى قبل الفقدان لأنه كان غائبا عنه يدل بمقتضى التعليل على أن كل مال غائب لا تجب عليه الزكاة والمراد من الغائب ما يعم المفقود فيدل على أن الزكاة لا يتعلق بعين مال المفقود ولا شك في عدم القول بالفصل بينه وبين مطلق غير المتمكن منه كالمغصوب والمجحود ونحوها فدل الخبر على أن الزكاة لا يتعلق بالعين التي لا يتمكن مالكه من التصرف فيها كما إذا فرضنا الزرع حال انعقاد حبته أو تسميته حنطة أو شعيرا مغصوبا فالزكاة لا يتعلق بعينها بمقتضى الرواية المنضمة إلى عدم بالفصل فإذا لم يتعلق به ح؟ زكاة فلا يتعلق به بعد ذلك لان الزكاة انما يتعلق بالغلات بمجرد صدق الاسم أو بمجرد انعقاد الحب في ملك المكلف كما يدل عليه جميع ما دل على بيان وقت الوجوب ودعوى دلالة العمومات على وجوب الزكاة في الغلات خرج صورة عدم التمكن من الاخراج فاسدة جدا إذ تلك العمومات ليست الا ما دل على تعلق الزكاة في الأجناس الأربعة فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى تحقق عنوان هذه الأجناس في الخارج فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك الا ترى انه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك أو حدث شرط لم يكن قبل ذلك انتفى الزكاة اجماعا ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه الأجناس فعلم من ذلك أن تعلق الزكاة بعين الغلات وقتا مخصوصا لو لم يتعلق فيه بها لم يتعلق بعد ذلك مسألة المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الأصناف وعن الشيخين في الفقيه والخلاف والسيدين في الناصرية والغنية عليه الاجماع وعن المنتهى ان عليه علمائنا أجمع ومثله عن المعتبر باستثناء الإسكافي والروايات بالعفو عما سوى ذلك لا يبعد لحوقها بالتواتر فقد عثرت منها على اثنتي عشر رواية فيها ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك نعم في كثير من الاخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة زرارة ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة في كل شئ انبت الأرض الا ما كان من الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وقريب منه رواية محمد بن إسماعيل وفي رواية أبي بصير بعد التصريح بوجوبها في الأدبر؟ قال وكيف لا يكون كك؟ وعامة خراج العراق منه ويحمل على مطلق الرجحان لترجيح الأخبار الكثيرة بنفيه فيما عدا الأربعة ويمكن (ايض) حملها على التقية لموافقة كثير