المذكور في التذكرة واما وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه للاستصحاب وفيه تأمل انتهى أقول إما وجوب أصل غسله فقد تقدم في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله فلا حاجة إلى الاستصحاب واما وجوب تغسيله الأغسال الثلاثة فلعله لانصراف الغسل في الموثقة إلى الأغسال المعهودة واما التأمل في الاستصحاب فلعله من جهة ان وجوب تغسيل الأجزاء انما كان عند الاتصال كما لو انفصل مثل ذلك عن بدن الجنب وفيه نظر الا ان المسألة لا يخلوا من اشكال فالاحتياط مما لا ينبغي ان يترك والشهيد إذا مات في المعركة يصلى عليه من غير غسل ولاكفن باجماعنا كما عن ف؟ والغنية والذكرى والمدارك كشف اللثام بل باجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحر؟ كما عن المعتبر والتذكرة لحسنة أبان بن تغلب بابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت فإنه يغسل ويحتنط ويكفن ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه ومضمرة أبى خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين ومصححة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بثيابه قال نعم ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو وعن الفقه الرضوي وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله عز اسمه لم يغسل ودفن في ثيابه إلى غير ذلك من الاخبار لكن الجميع عدا الرضوي خال من التقييد بالموت في المعركة وليس فيهما أيضا ما يدل على اختصاص الحكم بما يستشهد بين يدي الامام بل هي معنونة إما بالشهيد واما بمن يقتل في سبيل الله واما بمن قتل بين الصفين مع أن المحكي في كلام جماعة عن المشهور ان المراد هو المقتول في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) بل ظاهر المحكي عن الذخيرة انه ظاهر الأصحاب والأقوى ان المراد به كل من قتل في جهاد حق وفاقا للمحكى عن الغنية والكافي والمحقق والمص؟ في محتمل التذكرة والشهيدين والمحقق الثاني وصاحبي المدارك والذخيرة وجمع من متأخري المتأخرين ويؤيده استبعاد كثرة وقوع السؤال من الروايات لفرض لا يحتاجون إليه ابدا نعم الأقوى اعتبار الموت في المعركة والمراد بها المحل المتلبس بالعراك ويتفرع عليه كما في كشف اللثام وغيره انه لو انقضى الحرب وبه رمق أو نقل وبه رمق غسل وعن المنتهى لو جرح بالمعركة ثم مات قبل ان ينقضى الحرب وتنقل عنها فهو شهيد انتهى ودل عليه مضافا إلى ظاهر معاقد الاجماعات ان ذلك هو الظاهر من مضمرة أبى خالد المتقدمة وضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة بل حكاية الاتفاق على هذا التقييد صريحا عن الذخيرة واستظهار الاجماع عن مجمع البرهان ولافرق في ذلك بين ان يدركه المسلمون وبه رمق أم لا على ما استظهره في محكى مع؟ صد؟ من اطلاق الأصحاب واجماع التذكرة أقول ومثله الاجماع المحكي عن المعتبر والذكرى وغيرهما واما قوله (ع) في حسنة ابان وغيرها الا ان يدركه المسلمون وبه رمق فلا دلالة فيها على كفاية عثور مسلم عليه حيا في التغسيل وان لم ينقض الحرب ولم ينقل من المعركة فلعل المراد هو الادراك الكامل إما بادراكهم إياه حيا بعد تقضى الحرب واما بنقلهم إياه من المعركة إلى معسكرهم ثم إن ظاهر النص وكلام الأصحاب كما عن جماعة انه لافرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد ولا بين من دعا صلاحه إليه فقتله وغيره ولا بين من قتل بالجرح أو بغيره من الأسباب وعن ظاهر كشف اللثام الاتفاق في خصوص الصغير والمجنون وعن المعتبر نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة ورده بالاطلاق ويؤيده ما روى من أنه كان في قتلى بدر واحد بعض الصغار وقضية رضيع مولانا سيد الشهداء معروفة ولم ينقل تيممه روحي له الفداء وهو حسن الا ان الظاهر من حسنة ابان وصحيحته المقتول في سبيل الله فيخص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين ثم الظاهر أنه لا خلاف في وجوب تغسيل المقتول ظلما بغير الجهاد كما لو قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه وان ورد ان من قتل دون مظلمة فهو الشهيد ولا الأموات التي ورد انهم بمنزلة الشهيد وعن المعتبر والتذكرة وغيرهما دعوى الاجماع على ذلك ويدل عليه مضافا إلى مضمرة أبى خالد المتقدمة الأدلة القطعية الدالة على وجوب تغسيل كل مسلم مع أن اطلاق الشهيد على هؤلاء مجاز من باب التنزيل لكثرة الثواب وسهولة الحساب ويؤيد الحكم رواية العلا بن سبابه عن رجل قتل وقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا الحديث ولا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب وغيره وكذا الحائض والنفساء لعدم وجوب الغسل على الميت ولا يجب تغسيله غسلها على الحي سيما على المختار من كون وجوب الغسل مطلقا غيريا؟ خلافا للمحكى عن السيد في شرح الرسالة والإسكافي فأوجبا غسل الجنابة لما ورد من أن الميت الجنب يغسل غسلين ولما روى من تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حيث اتفق خروجه إلى الجهاد جنبا والظاهر أنه لم يعلم به المؤمنون حتى قال النبي صلى الله عليه وآله ما شأن حنظلة رأيت الملائكة يغسلونه فقيل له جامع فسمع الصيحة فخرج إلى الجهاد ولو وجد في المعركة ميت وعليه اثر القتل فلا خلاف ظاهرا في سقوط تغسيله ولعله لمراعاة الظاهر فلا يجرى أصالة عدم القتل فيرجع إلى أصل البراءة بناء على أن الاشتباه في مصدق العنوان المخرج من العام يوجب عدم جواز التمسك منه بالعموم ولو لم يوجد فيه
(٣١٤)