كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
المذكور في التذكرة واما وجوب غسله الذي كان ذلك على أصله الذي سقط منه فكأنه للاستصحاب وفيه تأمل انتهى أقول إما وجوب أصل غسله فقد تقدم في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله فلا حاجة إلى الاستصحاب واما وجوب تغسيله الأغسال الثلاثة فلعله لانصراف الغسل في الموثقة إلى الأغسال المعهودة واما التأمل في الاستصحاب فلعله من جهة ان وجوب تغسيل الأجزاء انما كان عند الاتصال كما لو انفصل مثل ذلك عن بدن الجنب وفيه نظر الا ان المسألة لا يخلوا من اشكال فالاحتياط مما لا ينبغي ان يترك والشهيد إذا مات في المعركة يصلى عليه من غير غسل ولاكفن باجماعنا كما عن ف؟ والغنية والذكرى والمدارك كشف اللثام بل باجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحر؟ كما عن المعتبر والتذكرة لحسنة أبان بن تغلب بابن هاشم عن أبي عبد الله (ع) الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل الا ان يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت فإنه يغسل ويحتنط ويكفن ان رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ولكن صلى عليه ومضمرة أبى خالد اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شئ الا ما قتل بين الصفين ومصححة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بثيابه قال نعم ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل ويدفن كما هو وعن الفقه الرضوي وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله عز اسمه لم يغسل ودفن في ثيابه إلى غير ذلك من الاخبار لكن الجميع عدا الرضوي خال من التقييد بالموت في المعركة وليس فيهما أيضا ما يدل على اختصاص الحكم بما يستشهد بين يدي الامام بل هي معنونة إما بالشهيد واما بمن يقتل في سبيل الله واما بمن قتل بين الصفين مع أن المحكي في كلام جماعة عن المشهور ان المراد هو المقتول في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام (ع) بل ظاهر المحكي عن الذخيرة انه ظاهر الأصحاب والأقوى ان المراد به كل من قتل في جهاد حق وفاقا للمحكى عن الغنية والكافي والمحقق والمص؟ في محتمل التذكرة والشهيدين والمحقق الثاني وصاحبي المدارك والذخيرة وجمع من متأخري المتأخرين ويؤيده استبعاد كثرة وقوع السؤال من الروايات لفرض لا يحتاجون إليه ابدا نعم الأقوى اعتبار الموت في المعركة والمراد بها المحل المتلبس بالعراك ويتفرع عليه كما في كشف اللثام وغيره انه لو انقضى الحرب وبه رمق أو نقل وبه رمق غسل وعن المنتهى لو جرح بالمعركة ثم مات قبل ان ينقضى الحرب وتنقل عنها فهو شهيد انتهى ودل عليه مضافا إلى ظاهر معاقد الاجماعات ان ذلك هو الظاهر من مضمرة أبى خالد المتقدمة وضعفها منجبر بما عرفت من الشهرة بل حكاية الاتفاق على هذا التقييد صريحا عن الذخيرة واستظهار الاجماع عن مجمع البرهان ولافرق في ذلك بين ان يدركه المسلمون وبه رمق أم لا على ما استظهره في محكى مع؟ صد؟ من اطلاق الأصحاب واجماع التذكرة أقول ومثله الاجماع المحكي عن المعتبر والذكرى وغيرهما واما قوله (ع) في حسنة ابان وغيرها الا ان يدركه المسلمون وبه رمق فلا دلالة فيها على كفاية عثور مسلم عليه حيا في التغسيل وان لم ينقض الحرب ولم ينقل من المعركة فلعل المراد هو الادراك الكامل إما بادراكهم إياه حيا بعد تقضى الحرب واما بنقلهم إياه من المعركة إلى معسكرهم ثم إن ظاهر النص وكلام الأصحاب كما عن جماعة انه لافرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد ولا بين من دعا صلاحه إليه فقتله وغيره ولا بين من قتل بالجرح أو بغيره من الأسباب وعن ظاهر كشف اللثام الاتفاق في خصوص الصغير والمجنون وعن المعتبر نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة ورده بالاطلاق ويؤيده ما روى من أنه كان في قتلى بدر واحد بعض الصغار وقضية رضيع مولانا سيد الشهداء معروفة ولم ينقل تيممه روحي له الفداء وهو حسن الا ان الظاهر من حسنة ابان وصحيحته المقتول في سبيل الله فيخص بمن كان الجهاد راجحا في حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين ثم الظاهر أنه لا خلاف في وجوب تغسيل المقتول ظلما بغير الجهاد كما لو قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه وان ورد ان من قتل دون مظلمة فهو الشهيد ولا الأموات التي ورد انهم بمنزلة الشهيد وعن المعتبر والتذكرة وغيرهما دعوى الاجماع على ذلك ويدل عليه مضافا إلى مضمرة أبى خالد المتقدمة الأدلة القطعية الدالة على وجوب تغسيل كل مسلم مع أن اطلاق الشهيد على هؤلاء مجاز من باب التنزيل لكثرة الثواب وسهولة الحساب ويؤيد الحكم رواية العلا بن سبابه عن رجل قتل وقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا الحديث ولا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب وغيره وكذا الحائض والنفساء لعدم وجوب الغسل على الميت ولا يجب تغسيله غسلها على الحي سيما على المختار من كون وجوب الغسل مطلقا غيريا؟ خلافا للمحكى عن السيد في شرح الرسالة والإسكافي فأوجبا غسل الجنابة لما ورد من أن الميت الجنب يغسل غسلين ولما روى من تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حيث اتفق خروجه إلى الجهاد جنبا والظاهر أنه لم يعلم به المؤمنون حتى قال النبي صلى الله عليه وآله ما شأن حنظلة رأيت الملائكة يغسلونه فقيل له جامع فسمع الصيحة فخرج إلى الجهاد ولو وجد في المعركة ميت وعليه اثر القتل فلا خلاف ظاهرا في سقوط تغسيله ولعله لمراعاة الظاهر فلا يجرى أصالة عدم القتل فيرجع إلى أصل البراءة بناء على أن الاشتباه في مصدق العنوان المخرج من العام يوجب عدم جواز التمسك منه بالعموم ولو لم يوجد فيه
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572