هذا وفي استشكال المحقق الثاني في كفاية التمكن من استنقاذ المجحود (بالنية صح) مما ذكرنا من أنه لا دليل على اعتبار أزيد من القدرة على الاخذ والتمكن من التصرف ولو بواسطة الأسباب الا ان في انصراف اطلاقها إلى ما احتاج إلى صرف بعضه أو صرف مال غيره تأملا ولو كان الفداء كثيرا مساويا للمفدى أو أزيد فالاشكال أوضح بل منع الزكاة أقوى وكيف كان ففيما ذكره الشهيد من الفرق بين الظالم والعادل نظر وان أمكن توجيهه بان العادل حيث إنه من الأسباب التي شرعها الله لرد المظالم وأوجب عليه ذلك فهو بمنزلة الوكيل الأمين من طرف المالك بل الولي من طرف الغاصب والمالك فقدرته بمنزلة قدرة المالك بخلاف الظالم الذي ليس التوسل به الا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف الأول ومما ذكرنا يظهر الكلام في مال الغائب عن المالك وانه لا زكاة فيه اجماعا نصا وفتوى الا ان يقدر على اخذه فيجب وان لم يكن بالفعل في يده أو يد وكيله نعم اطلاق المتن و غيره اعتبار فعلية اليد لكن لا يبعد إرادة ما ذكرنا من التقييد ففي المدارك ان عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا وهو المعتمد لما تقدم من الموثقة المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده بحمل الوقوع في اليد على كونه تحت القدرة وإن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان المتقدمة نعم قيل باشتراط مضى زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله ولا باس واعلم أنه الحق جماعة من المتأخرين منهم المص؟ قده بالمالك وكيله فاوجبوا الزكاة الغائب عن المالك إذا كان في يد وكيله وظاهرهم ذلك وان لم يقدر المالك على التصرف فيه واخذه والمحكى عن جماعة الاقتصار على المالك فقط ولعله الأوفق باطلاق الاخبار واشتراط التمكن من التصرف الا ان يدعى صدق التمكن على المالك عرفا بتمكن وكيله وفي اطراد هذه الدعوى اشكال نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين ان يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا اشكال في التعميم ولو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق وإن كان موضوعا في بيته فالظ؟ (ايض) وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا بل كونه عند ربه وفي يده وإن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة قال في المنتهى انه لو أسر في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة محتجا بأنه غائب عن ماله والغيبة يتحقق من الطرفين ونحوه عن القاضي عن جواهر الفقه وفي البيان لو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كان سائمة لا داعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل انتهى ولا يبعد ان يق؟ ان الظ؟ من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث واما لحدوث مانع فيه إما لتعلق حق شرعي به أو يد عرفي أو غيبة منقطعة لا عدم قصور المالك عن التصرف فيه لمرض أو حبس أو غيرهما قال في كشف الغطاء ولا يخرج عن التمكن لعروض شئ من قبله كاغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوهما من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوى إما ما تعلق بالمخلوق كان يشترط عليه في عقد لازم ان لا يتصرف فيه حيث يصح فالظ؟ الحكم بانقطاع الحول واستينافه بعد ارتفاع الموانع انتهى ونظر فيما ذكروه بعض المعاصرين والانصاف ان المسألة لاتخ؟ من اشكال فالتحقيق ان يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه كالإرث الغير الواصل إلى صاحبه والمال المفقود ونحوهما ويرجع في غير موارده إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى فان صدق فلا اشكال في وجوب الزكاة للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية الملك وان لم يتحقق صدق التمكن من التصرف لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا فان تحققت القدرة على الاخذ المصرح باعتبارها في الموثقة المقدمة فيحكم بوجوب الزكاة (ايض) كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها وان اشتبه التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من القدر المتيقن ويحتمل ضعيفا الرجوع إلى الأصل لسراية اجمال عنوان المخصص إلى العمومات وعلى أي تقدير فلا اشكال واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكوية واما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط اعتباره في زمان تعلق الوجوب وربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك لاطلاق الأدلة واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول وفيه نظر الا ان المسألة لاتخ؟ عن اشكال ولا زكاة في عين الوقف بلا خلاف ظاهرا كما عن الكفاية لعدم جواز التصرف فيه الا بالاستنماء بل لعدم الملكية في الوقف العام وتعلق حق البطون اللاحقة في الخاص لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه انه يظهر فائدة الملكية في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة وكيف كان فلو نتجت الانعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا اشكال ظاهرا وكذا لا اشكال في نفى الزكاة عن الحيوان الضال والمال المفقود بالنص والاجماع نعم حكى عن غير واحد انه يعتبر في مدة الضلال اطلاق الاسم فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع وفي اليوم بل اللحظة إذا حصل الياس والفرق بين الضلال والخروج عن الملك اشكال واشكل منه اطلاق ما في الوسيلة من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت لم تسقط الزكاة ولو بعد سقطت وعلى الاشكال في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا اشكال وكيف كان فان عاد بعد سنين استحب زكاة سنته بلا خلاف كما عن جماعة المنصوص بل ربما حكى عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال سنة واحدة وعن المنتهى انه إذا عاد المغصوب أو الضلال إلى ربه استحب ان يزكيه لسنة واحدة ذهب إليه علمائنا وعن ظاهر النهاية اطلاق الامر بالاخراج الظاهر في الوجوب
(٤٦٥)