كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
هذا وفي استشكال المحقق الثاني في كفاية التمكن من استنقاذ المجحود (بالنية صح) مما ذكرنا من أنه لا دليل على اعتبار أزيد من القدرة على الاخذ والتمكن من التصرف ولو بواسطة الأسباب الا ان في انصراف اطلاقها إلى ما احتاج إلى صرف بعضه أو صرف مال غيره تأملا ولو كان الفداء كثيرا مساويا للمفدى أو أزيد فالاشكال أوضح بل منع الزكاة أقوى وكيف كان ففيما ذكره الشهيد من الفرق بين الظالم والعادل نظر وان أمكن توجيهه بان العادل حيث إنه من الأسباب التي شرعها الله لرد المظالم وأوجب عليه ذلك فهو بمنزلة الوكيل الأمين من طرف المالك بل الولي من طرف الغاصب والمالك فقدرته بمنزلة قدرة المالك بخلاف الظالم الذي ليس التوسل به الا من حيث الاضطرار فهو من قبيل التسبيب إلى التمكن بخلاف الأول ومما ذكرنا يظهر الكلام في مال الغائب عن المالك وانه لا زكاة فيه اجماعا نصا وفتوى الا ان يقدر على اخذه فيجب وان لم يكن بالفعل في يده أو يد وكيله نعم اطلاق المتن و غيره اعتبار فعلية اليد لكن لا يبعد إرادة ما ذكرنا من التقييد ففي المدارك ان عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا وهو المعتمد لما تقدم من الموثقة المخصصة لعموم أدلة النفي عن مال الغائب حتى يقع في يده بحمل الوقوع في اليد على كونه تحت القدرة وإن كان هذا الحمل بعيدا في صحيحة ابن سنان المتقدمة نعم قيل باشتراط مضى زمان يمكن فيه قبضه أو قبض وكيله ولا باس واعلم أنه الحق جماعة من المتأخرين منهم المص‍؟ قده بالمالك وكيله فاوجبوا الزكاة الغائب عن المالك إذا كان في يد وكيله وظاهرهم ذلك وان لم يقدر المالك على التصرف فيه واخذه والمحكى عن جماعة الاقتصار على المالك فقط ولعله الأوفق باطلاق الاخبار واشتراط التمكن من التصرف الا ان يدعى صدق التمكن على المالك عرفا بتمكن وكيله وفي اطراد هذه الدعوى اشكال نعم لو أريد عدم الفرق في التمكن بين ان يتمكن بنفسه أو بوكيله فلا اشكال في التعميم ولو غاب الرجل عن ماله فإن كان في يد وكيله فكما سبق وإن كان موضوعا في بيته فالظ؟ (ايض‍) وجوب الزكاة لصدق كونه متمكنا منه عرفا بل كونه عند ربه وفي يده وإن كان عاجزا عن بعض التصرفات فيه أو كلها لبعض العوارض نعم لو انقطع عن ماله بالكلية بحيث لا يصدق عليه ما ذكر اتجه سقوط الزكاة قال في المنتهى انه لو أسر في بلاد الشرك وله مال في بلاد الاسلام لم يجب عليه زكاة محتجا بأنه غائب عن ماله والغيبة يتحقق من الطرفين ونحوه عن القاضي عن جواهر الفقه وفي البيان لو حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت زكاته لنفوذ تصرفه فيه نعم لو كان سائمة لا داعي لها ولا حافظ احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه في يد الوكيل انتهى ولا يبعد ان يق؟ ان الظ؟ من الأدلة هو اعتبار عدم قصور في المال إما لعدم حدوث تمام التمكن فيه كالإرث الذي لم يصل إلى الوارث واما لحدوث مانع فيه إما لتعلق حق شرعي به أو يد عرفي أو غيبة منقطعة لا عدم قصور المالك عن التصرف فيه لمرض أو حبس أو غيرهما قال في كشف الغطاء ولا يخرج عن التمكن لعروض شئ من قبله كاغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوهما من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوى إما ما تعلق بالمخلوق كان يشترط عليه في عقد لازم ان لا يتصرف فيه حيث يصح فالظ؟ الحكم بانقطاع الحول واستينافه بعد ارتفاع الموانع انتهى ونظر فيما ذكروه بعض المعاصرين والانصاف ان المسألة لاتخ؟ من اشكال فالتحقيق ان يحكم بنفي الزكاة في جميع ما ورد النص بنفي الزكاة عنه كالإرث الغير الواصل إلى صاحبه والمال المفقود ونحوهما ويرجع في غير موارده إلى صدق التمكن من التصرف المصرح باعتباره في الفتاوى فان صدق فلا اشكال في وجوب الزكاة للاجماع على عدم اشتراط أزيد منه في تمامية الملك وان لم يتحقق صدق التمكن من التصرف لاشتباه مراد المجمعين كلا أو بعضا فان تحققت القدرة على الاخذ المصرح باعتبارها في الموثقة المقدمة فيحكم بوجوب الزكاة (ايض‍) كما يحكم بنفيه لو علم تحقق عدمها وان اشتبه التحقق فالواجب الرجوع إلى عمومات الوجوب لعدم العلم بتخصيصها بأزيد من القدر المتيقن ويحتمل ضعيفا الرجوع إلى الأصل لسراية اجمال عنوان المخصص إلى العمومات وعلى أي تقدير فلا اشكال واعلم أن التمكن من التصرف معتبر في جميع الحول فيما يعتبر فيه الحول من الأجناس الزكوية واما في الغلات فظاهر اتحاد سياقه مع سائر الشروط اعتباره في زمان تعلق الوجوب وربما مال جماعة من المتأخرين إلى كفاية تحققه بعد ذلك لاطلاق الأدلة واختصاص أدلة اعتبار التمكن بما يعتبر فيه الحول وفيه نظر الا ان المسألة لاتخ؟ عن اشكال ولا زكاة في عين الوقف بلا خلاف ظاهرا كما عن الكفاية لعدم جواز التصرف فيه الا بالاستنماء بل لعدم الملكية في الوقف العام وتعلق حق البطون اللاحقة في الخاص لكن المحكي عن وقف التذكرة بعد نقل الخلاف في انتقال ملكية الوقف إلى الموقوف عليه انه يظهر فائدة الملكية في وجوب الزكاة في الغنم الموقوفة وكيف كان فلو نتجت الانعام الموقوفة وملك الموقوف عليه منه نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة بلا اشكال ظاهرا وكذا لا اشكال في نفى الزكاة عن الحيوان الضال والمال المفقود بالنص والاجماع نعم حكى عن غير واحد انه يعتبر في مدة الضلال اطلاق الاسم فلو حصل لحظة أو يوما لم ينقطع وفي اليوم بل اللحظة إذا حصل الياس والفرق بين الضلال والخروج عن الملك اشكال واشكل منه اطلاق ما في الوسيلة من أنه لو ضلت واحدة من النصاب قبل الحول وعادت لم تسقط الزكاة ولو بعد سقطت وعلى الاشكال في تخلل مدة الفقد والضلال بين أيام الحول فلو تقدمت عليها لم يحسب من الحول بلا اشكال وكيف كان فان عاد بعد سنين استحب زكاة سنته بلا خلاف كما عن جماعة المنصوص بل ربما حكى عن ظاهر جماعة الاستحباب مع خلال سنة واحدة وعن المنتهى انه إذا عاد المغصوب أو الضلال إلى ربه استحب ان يزكيه لسنة واحدة ذهب إليه علمائنا وعن ظاهر النهاية اطلاق الامر بالاخراج الظاهر في الوجوب
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572