ذلك في خيار البايع لو قلنا بمنعه للمشترى من التصرفات المنافية للخيار وربما يحمل كلامهم هنا على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع في الحول من حيث الملكية حين العقد وإن كان له مانع اخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك وهو محمل بعيد في نفسه مضافا إلى ما قيل إنه حكى عن غير واحد وجوب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا فيسقط البايع في الثمن بنسبة ما أخرجه المشترى من الزكاة ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز تصرف المشترى في زمان خيار البايع فيرجع البايع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع وقد اطلق المص؟ قده هنا الجريان في الحول من حين العقد مع حكمه بعدم جواز المنافى لخيار البايع والشهيد قده في البيان عد خيار البايع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة وليست مانعة مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشترى بما ينافي خيار البايع فيحتمل ان المنع من التصرف المنافى أعني النقل أو الاتلاف لا ينافي وجوب الزكاة عندهم لأنه يصدق على المبيع انه مال حال عليه الحول في يد مالكه بخلاف مال الرهن فان الراهن لا يستقل في التصرف فيه وان لم يكن ناقلا فت؟ فان الفرق بين منذور الصدقة بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله وبين المبيع في أيام الخيار والحكم بمانعية النذر دون الخيار اشكالا بل تحكما ولا زكاة في المغصوب بلا خلاف في الجملة لعموم ما دل على اعتبار حولان الحول مع المال مع وقوعه في يد المالك وكونه عند ربه وفحوى سقوطها عن حال الغائب ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين ما لو تمكن من اخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستيذان الغاصب أو مع عدم اطلاعه وبين غيره بل يحكم الحكم لما إذا اذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء يد العدوان عليه وهو قوى نعم ربما يوهم الاختصاص الاستدلال بأنه لو كلف الزكاة مع عدم التمكن من التصرف لكان مكلفا باخراجها من غير ذلك المال وهو معلوم البطلان لكن التحقيق ان هذا الاستدلال لا يفي بأصل المطلب فضلا عن عمومه ضرورة انه يقتضى اعتبار التمكن وقت الاخراج لا في تمام الحول مع امكان المناقشة في الملازمة بمنع التنافي بين ثبوت الزكاة في العين وعدم وجوب الاخراج منها ولا من غيرها كما سيجيئ من أن التمكن من الأداء شرط الضمان لا الوجوب بل المناقشة في بطلان التكليف بالاخراج من غير النصاب كيف وحكى عن الشيخ في أحد أقواله وجوب الزكاة في المال المرهون وتكلف المالك بالاخراج من غيره وحكى ذلك عن الجامع (ايض) وان ضعفه في المعتبر و كيف كان فالعمدة هي اطلاق النص ومعاقد الاجماعات نعم قيده بما إذا لم يتمكن تخليصه ولو ببعضه ولو بالاستعانة بظالم والا وجبت فيما زاد على الفداء؟
ولعله لتحقق الشرط الذي هو التمكن من التصرف ولموثقة زرارة في رجل ماله عنه غائب ولا يقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين دلت الرواية بصدرها على تفريع نفى الزكاة على عدم القدرة على اخذ المال الغائب وبذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة و ح؟ فيحمل الروايات الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي واليد الحالية على مجرد القدرة على الاخذ والتصرف ولو بواسطة أمر مقدور في مقابل ما لم يقع تحت القدرة ويؤيده ورود بعض تلك الأخبار في مقام نفى الزكاة عن المال الذي لم يملك في تمام الحول وقد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون مستدلا بان الراهن قادر على التصرف فيها بان يفك رهنها والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزم زكاته بلا خلاف انتهى وكلامه صريح الا ان هذا ليس بأولى من ابقاء تلك على ظاهرها من اعتبار الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله (ع) في صحيحة ابن سنان ليس على الدين صدقة ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك الظاهر بل الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة على القدرة على الاخذ على القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف مثل الوكيل في القبض ونحوه لا ايجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه ونحو ذلك نعم التمكن من اخذه خفية لا يبعد عده من التمكن فيكون العبرة بالتمكن والتسلط فعلا لا القدرة على ذلك ويؤيد هذا الحمل ان تقييد المال الغائب نفي أدلة نفي الزكاة بما لا يقدر على التسلط عليه والتمكن ولو ببذل بعضه لدفع المانع تقييد بالفرد النادر ولو قيل إن المال الغائب عنوان مستقل في نفسه لا يلحق به المغصوب لعدم تنقيح المناط سقط التمسك بالاخبار من الطرفين لان مورد الكل في المال الغائب لكن الظ؟ ان المعيار في الكل واحد وهو العجز عن الاخذ ولذا استدل بتلك الأخبار لاشتراط التمكن بلا فرط في شرح الروضة فاستدل له بما ورد من وجوب الزكاة في الدين إذا قدر صاحبه عليه وتركه متعمدا مع عدم عمله قده بمضمونها من ثبوت الزكاة في الدين المقدور على اخذه هذا ولكن التحقيق الرجوع في معنى القدرة على الاخذ الواردة في النص والتمكن من التصرف الوارد في معقد الاجماع إلى العرف لأنه المحكم في مثله والظ؟ صدق القدرة على الاخذ بمجرد القدرة على الأسباب ولو كانت بعيدة واما التمكن فهو وإن كان في صدقه على التمكن من أسباب التمكن خفاء بل أو منعا الا ان الذي يظهر من ملاحظة فتاواهم ومعاقد اجماعهم هو ما يعم هذا المعنى ولا أقل من أن يحصل الشك في مراد الكل أو البعض فيجب الرجوع ح؟
إلى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكوة وخصوص ما أوجبها بمجرد القدرة على الاخذ والمتيقن هو اعتبار التمكن بالمعنى الأعم المساوى للقدرة التي ينط بها الحكم فيما عرفت من الموثقة و غيرها كيف وسيجيئ في المرهون ما يدل على أن مراد أكثرهم من التمكن هو المعنى الأعم مضافا إلى أن أدلتهم على اعتبار التمكن من الروايات وغيرها لا يدل على اعتبار أزيد منه ويلحق بالمغصوب المجحود إذا لم يتمكن من استنقاذه قال في البيان ولو أمكن الاستنقاذ وجبت ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفي اجراء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا في الاستنقاذ بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن انتهى وفي شرح الروضة وجه النظر هو ان تخليص المغصوب بالمال بمنزلة ابتياع ما يجب فيه الزكاة وكا؟ ان؟ تحصيل المالكية لا يجب كك؟ تحصيل التمكن الذي هو شرط وجوب الزكاة ويعلم ما في