كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
ذلك في خيار البايع لو قلنا بمنعه للمشترى من التصرفات المنافية للخيار وربما يحمل كلامهم هنا على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع في الحول من حيث الملكية حين العقد وإن كان له مانع اخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك وهو محمل بعيد في نفسه مضافا إلى ما قيل إنه حكى عن غير واحد وجوب الزكاة بعد الحول وإن كان الخيار باقيا فيسقط البايع في الثمن بنسبة ما أخرجه المشترى من الزكاة ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز تصرف المشترى في زمان خيار البايع فيرجع البايع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع وقد اطلق المص‍؟ قده هنا الجريان في الحول من حين العقد مع حكمه بعدم جواز المنافى لخيار البايع والشهيد قده في البيان عد خيار البايع من الأمور التي ظن أنها مانعة عن الزكاة وليست مانعة مع تردده في الدروس في جواز تصرف المشترى بما ينافي خيار البايع فيحتمل ان المنع من التصرف المنافى أعني النقل أو الاتلاف لا ينافي وجوب الزكاة عندهم لأنه يصدق على المبيع انه مال حال عليه الحول في يد مالكه بخلاف مال الرهن فان الراهن لا يستقل في التصرف فيه وان لم يكن ناقلا فت‍؟ فان الفرق بين منذور الصدقة بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله وبين المبيع في أيام الخيار والحكم بمانعية النذر دون الخيار اشكالا بل تحكما ولا زكاة في المغصوب بلا خلاف في الجملة لعموم ما دل على اعتبار حولان الحول مع المال مع وقوعه في يد المالك وكونه عند ربه وفحوى سقوطها عن حال الغائب ومقتضى اطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين ما لو تمكن من اخراج مقدار الزكاة من المغصوب باستيذان الغاصب أو مع عدم اطلاعه وبين غيره بل يحكم الحكم لما إذا اذن الغاصب المالك في التصرف في المغصوب مع بقاء يد العدوان عليه وهو قوى نعم ربما يوهم الاختصاص الاستدلال بأنه لو كلف الزكاة مع عدم التمكن من التصرف لكان مكلفا باخراجها من غير ذلك المال وهو معلوم البطلان لكن التحقيق ان هذا الاستدلال لا يفي بأصل المطلب فضلا عن عمومه ضرورة انه يقتضى اعتبار التمكن وقت الاخراج لا في تمام الحول مع امكان المناقشة في الملازمة بمنع التنافي بين ثبوت الزكاة في العين وعدم وجوب الاخراج منها ولا من غيرها كما سيجيئ من أن التمكن من الأداء شرط الضمان لا الوجوب بل المناقشة في بطلان التكليف بالاخراج من غير النصاب كيف وحكى عن الشيخ في أحد أقواله وجوب الزكاة في المال المرهون وتكلف المالك بالاخراج من غيره وحكى ذلك عن الجامع (ايض‍) وان ضعفه في المعتبر و كيف كان فالعمدة هي اطلاق النص ومعاقد الاجماعات نعم قيده بما إذا لم يتمكن تخليصه ولو ببعضه ولو بالاستعانة بظالم والا وجبت فيما زاد على الفداء؟
ولعله لتحقق الشرط الذي هو التمكن من التصرف ولموثقة زرارة في رجل ماله عنه غائب ولا يقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه فعليه الزكاة لكل ما مر من السنين دلت الرواية بصدرها على تفريع نفى الزكاة على عدم القدرة على اخذ المال الغائب وبذيلها على ثبوت الزكاة مع ثبوت القدرة و ح؟ فيحمل الروايات الظاهرة في اعتبار الحضور الفعلي واليد الحالية على مجرد القدرة على الاخذ والتصرف ولو بواسطة أمر مقدور في مقابل ما لم يقع تحت القدرة ويؤيده ورود بعض تلك الأخبار في مقام نفى الزكاة عن المال الذي لم يملك في تمام الحول وقد قوى الشيخ في الخلاف وجوب الزكاة في المال المرهون مستدلا بان الراهن قادر على التصرف فيها بان يفك رهنها والمال الغائب إذا كان متمكنا منه يلزم زكاته بلا خلاف انتهى وكلامه صريح الا ان هذا ليس بأولى من ابقاء تلك على ظاهرها من اعتبار الوقوع في اليد بالفعل سيما مثل قوله (ع) في صحيحة ابن سنان ليس على الدين صدقة ولا على المال الغائب حتى يقع في يدك الظاهر بل الصريح في اليد الفعلية فيحمل الموثقة على القدرة على الاخذ على القدرة الحاصلة على الوجه المتعارف مثل الوكيل في القبض ونحوه لا ايجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه ونحو ذلك نعم التمكن من اخذه خفية لا يبعد عده من التمكن فيكون العبرة بالتمكن والتسلط فعلا لا القدرة على ذلك ويؤيد هذا الحمل ان تقييد المال الغائب نفي أدلة نفي الزكاة بما لا يقدر على التسلط عليه والتمكن ولو ببذل بعضه لدفع المانع تقييد بالفرد النادر ولو قيل إن المال الغائب عنوان مستقل في نفسه لا يلحق به المغصوب لعدم تنقيح المناط سقط التمسك بالاخبار من الطرفين لان مورد الكل في المال الغائب لكن الظ؟ ان المعيار في الكل واحد وهو العجز عن الاخذ ولذا استدل بتلك الأخبار لاشتراط التمكن بلا فرط في شرح الروضة فاستدل له بما ورد من وجوب الزكاة في الدين إذا قدر صاحبه عليه وتركه متعمدا مع عدم عمله قده بمضمونها من ثبوت الزكاة في الدين المقدور على اخذه هذا ولكن التحقيق الرجوع في معنى القدرة على الاخذ الواردة في النص والتمكن من التصرف الوارد في معقد الاجماع إلى العرف لأنه المحكم في مثله والظ؟ صدق القدرة على الاخذ بمجرد القدرة على الأسباب ولو كانت بعيدة واما التمكن فهو وإن كان في صدقه على التمكن من أسباب التمكن خفاء بل أو منعا الا ان الذي يظهر من ملاحظة فتاواهم ومعاقد اجماعهم هو ما يعم هذا المعنى ولا أقل من أن يحصل الشك في مراد الكل أو البعض فيجب الرجوع ح؟
إلى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكوة وخصوص ما أوجبها بمجرد القدرة على الاخذ والمتيقن هو اعتبار التمكن بالمعنى الأعم المساوى للقدرة التي ينط بها الحكم فيما عرفت من الموثقة و غيرها كيف وسيجيئ في المرهون ما يدل على أن مراد أكثرهم من التمكن هو المعنى الأعم مضافا إلى أن أدلتهم على اعتبار التمكن من الروايات وغيرها لا يدل على اعتبار أزيد منه ويلحق بالمغصوب المجحود إذا لم يتمكن من استنقاذه قال في البيان ولو أمكن الاستنقاذ وجبت ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفي اجراء امكان المصانعة مجرى التمكن نظر وكذا في الاستنقاذ بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن انتهى وفي شرح الروضة وجه النظر هو ان تخليص المغصوب بالمال بمنزلة ابتياع ما يجب فيه الزكاة وكا؟ ان؟ تحصيل المالكية لا يجب كك؟ تحصيل التمكن الذي هو شرط وجوب الزكاة ويعلم ما في
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572