كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٩٤
مجرد الأكثرية الحقيقية لحاصله بزيادة واحدة أو العرفية التابعة للمقامات فان الأكثر من الثلاثة والخمسة والستة مثلا بل العشرة تحصل عرفا بزيادة الواحدة لو سلم لكن انصراف اطلاق الأكثر إليه محل تأمل بل منع أم العبرة بالكثرة الملحقة للنادر بالمعدوم وجوه من صدق الأكثر حقيقة بزيادة الواحدة ومن انصراف الفتاوى ومعاقد الاجماعات إلى الكثرة العرفية ومن أن عمدة الدليل هو النص والمتيقن منه الأكثرية بالمعنى الأخير ويشهد له حكم الإمام (ع) بالتنصيف في الصورة السابقة مع المساواة الحقيقية من عدم تصريح السائل واستفادة عدم الأكثرية المذكورة من ترك تعرضه له كما تعرص لها في السؤال الثاني حكى الأول عن ظاهر اطلاق المعظم وفيه انصراف الاطلاق إلى غير ذلك ولذا اختار المقدس الأردبيلي في ظاهر كلامه المحكي الثاني من تحقق الكثرة بزيادة الواحدة وظاهر بعض مشايخنا المعاصرين الثالث وخير الأمور أوسطها للاجماعات المستفيضة التي قد عرفت نعم لو كان الدليل منحصرا في الرواية أمكن حمله على المتيقن من موردها مع أن الاستشهاد الذي ذكرنا لهذا الاحتمال ممنوع لاحتمال كون قوله النصف والنصف يحتمل ان يكون مبتدء أو قوله نصف بنصف العشر الخ خبر له فيكون معناه ان النصف السقى بالدوالي والنصف المسقى سيحا اولهما بنصف العشر والثاني العشر ولا جل تخصيص الامام الحكم بالتساوي تعرض للسؤال ثانيا فتأمل مسألة يستحب الزكاة في مال التجارة على المس‍ سيما بين المتأخرين لاخبار كثيرة منها قضية تخاصم أبي ذر وعثمان والمراد بمال التجارة على ما ذكره جماعة ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به عند التملك قيل إن هذا اصلاح فقهي وفيه نظر فان الظ انه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا أتجر فيه فان الظ من التجارة في العرف هو ما ذكر فان الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح فيخرج من الحد المملوك بغير عقد المعاوضة كالحيازة والوراثة فان قصد بيع مثل ذلك ولو با على القيم ليس استرباحا بما في يده بل هو طلب لزيادة القيمة السوقية ولهذا لا يسمى تجارة عرفا نعم لو نقله بعوض وقصد نقل ذلك العوض بعوض أزيد قيمة من المنقول عنه كان تجارة فصدق التجارة فعلا بعد النقل الأول عازما على الثاني وربما يق لما في يده قبل النقل انه مال التجارة إذا عزم على أن يتجر به لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة لكن لا يق انه أتجر به ومما ذكر يظهر الوجه فيما ذكروه من أن المراد بالمعارضة ما يقوم طرفاه بالمال فما انتقل إليه بسبب خلع أو بضع أو حق غير مالي صالحه على المال لا يسمى مال التجارة الا على الوجه الذي ذكرنا من مناسبة العزم على الاتجار به لكن الظ انه يشترط المالية في المكتسب به فقط دون ما ينتقل إليه في عوضه عازما على نقله إلى الغير بمال أزيد مما كان في يده كما إذا صالح على ما في يده من المال بحق تحجير بقصد نقله إلى غيره بمال أزيد فلا يبعد عدها تجارة عرفا الا ان شمول الاطلاقات لمثله مشكل جدا ومما ذكر يعلم اعتبار مقارنة قصد الملك للمعاوضة ليقصد الاسترباح بما في يده والا فلو اشترى للقينة بمائه درهم ثم نوى بعد مدة ان يبيع ما اشتراه بأزيد من المائة فلا يصدق على المائة انه أتجر بها ولذا لا يجب زكاتها بعد انقضاء حول من زمن المعاوضة اجماعا ولا يصدق مال التجارة على المتاع المشترى (ايض‍) الا إذا عارض عليه بقصد ان يعاوض على عوضه بأزيد قيمة منه ولو بنى على ذلك يصدق عليه انه مال التجارة بما ذكرنا بأدنى الملابسة لكونها مشرفا لورود التجارة عليه واما معاوضته بأزيد من ثمنه الأول فليس يصدق عليه التجارة فضلا عن مجرد قصد معاوضته بذلك ومن هنا تبين انه لو اشترى للقينة ثم نوى بيعه بأزيد من ثمنه فلا يصدق عليه بمجرد ذلك أنه أتجر به ولا انه مال التجارة لا حقيقة ولا مجازا فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك تمسكا بصدق مال التجارة عليه كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق والشهيدان في غير البيان ضعيف جدا مع أن صدق مال التجارة لو سلم لا يجدى لان الاخبار دل على اعتبار الاتجار فعلا كما يظهر من اخبار مال اليتيم حيث نفى الزكاة فيه الا ان يتجر به وقوله إذا عملت فعليه الزكاة ونحو ذلك والحاصل ان النصوص والفتاوى بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة التي قد عرفت انه حقيقة في مال الذي ينتقل إليه بالتجارة وبين ما دل على ثبوت الزكاة في المال الذي أتجر به فمن الأول قوله (ع) في رواية خالد بن الحجاج ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فزكه وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذاك شئ اخر وفي معناها اخبار كثيرة معلقة بوجوب الزكاة فيما اشترى من المتاع بما إذا وجد رأس ماله وطلب الزيادة ولا ريب في ظهور ذلك فيما إذا كان الاشتراء للتجارة كما لا يخفى وظاهر ان مجرد نية بيعه بأزيد من ثمنه الذي اشتراه به للقنية لا يوجب صدق رأس المال على ذلك الثمن لان العبر ة بصدق عنوان رأس المال عليه حال الاشتراء نعم لو تبين اطلاق تلك الأخبار لكن انصرافها إلى صورة قصد الاكتساب عند الاشتراء مما لا يخفى ومن الثاني ما دل من الأخبار المستفيضة على نفى الزكاة رأسا في مال الصبى والمجنون الا إذا أتجر به والمراد بالمال المتجر به هو نوع ذلك المال الا عم من شخصه وبدله والا فشخص المال الذي يتجر به يدفعه التاجر إلى بايع السلعة فمرجع ما يتجر به ومال التجارة إلى واحد وكيف كان فلا يق مال أتجر به الا بعد تحقق التجارة فعلا التي هي المعوضة فلا يصدق على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه انه مال التجارة أو مال أتجر به إذ لم يسبقه تجارة ولم تلحقه نعم قد يتخيل ان هنا عمومات تشمل مثل ذلك وإن كانت الأخبار المتقدمة مختصة بما إذا انتقل إليه بالتجارة وهو وان أصاب في تسليم اختصاص تلك الأخبار بذلك خلافا لصاحب المدارك حيث تبع المحقق وغيره في دعوى عموم بعض ما اشتمل على لفظ رأس المال أو في معناه لمحل البحث الا انه لم يصب في دعوى عموم ما زعمه عاما فمن ذلك قوله (ع) كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به وقوله (ع) في رواية مسلم بن مسلم كلما عملت به فعليك فيه الزكاة قال يونس تفسيره انه كلما عمل التجارة من حيوان فعليه فيه زكاته ولا يخفى ان الرواية الأولى انما تدل على وجوب الزكاة في المال الذي يتجر به الحول ولا ريب ان الحول لا يستقبل الا في النقدين فالمراد ان النقد الذي جر عليك
(٤٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572