مجرد الأكثرية الحقيقية لحاصله بزيادة واحدة أو العرفية التابعة للمقامات فان الأكثر من الثلاثة والخمسة والستة مثلا بل العشرة تحصل عرفا بزيادة الواحدة لو سلم لكن انصراف اطلاق الأكثر إليه محل تأمل بل منع أم العبرة بالكثرة الملحقة للنادر بالمعدوم وجوه من صدق الأكثر حقيقة بزيادة الواحدة ومن انصراف الفتاوى ومعاقد الاجماعات إلى الكثرة العرفية ومن أن عمدة الدليل هو النص والمتيقن منه الأكثرية بالمعنى الأخير ويشهد له حكم الإمام (ع) بالتنصيف في الصورة السابقة مع المساواة الحقيقية من عدم تصريح السائل واستفادة عدم الأكثرية المذكورة من ترك تعرضه له كما تعرص لها في السؤال الثاني حكى الأول عن ظاهر اطلاق المعظم وفيه انصراف الاطلاق إلى غير ذلك ولذا اختار المقدس الأردبيلي في ظاهر كلامه المحكي الثاني من تحقق الكثرة بزيادة الواحدة وظاهر بعض مشايخنا المعاصرين الثالث وخير الأمور أوسطها للاجماعات المستفيضة التي قد عرفت نعم لو كان الدليل منحصرا في الرواية أمكن حمله على المتيقن من موردها مع أن الاستشهاد الذي ذكرنا لهذا الاحتمال ممنوع لاحتمال كون قوله النصف والنصف يحتمل ان يكون مبتدء أو قوله نصف بنصف العشر الخ خبر له فيكون معناه ان النصف السقى بالدوالي والنصف المسقى سيحا اولهما بنصف العشر والثاني العشر ولا جل تخصيص الامام الحكم بالتساوي تعرض للسؤال ثانيا فتأمل مسألة يستحب الزكاة في مال التجارة على المس سيما بين المتأخرين لاخبار كثيرة منها قضية تخاصم أبي ذر وعثمان والمراد بمال التجارة على ما ذكره جماعة ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب به عند التملك قيل إن هذا اصلاح فقهي وفيه نظر فان الظ انه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال إذا أتجر فيه فان الظ من التجارة في العرف هو ما ذكر فان الظاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح فيخرج من الحد المملوك بغير عقد المعاوضة كالحيازة والوراثة فان قصد بيع مثل ذلك ولو با على القيم ليس استرباحا بما في يده بل هو طلب لزيادة القيمة السوقية ولهذا لا يسمى تجارة عرفا نعم لو نقله بعوض وقصد نقل ذلك العوض بعوض أزيد قيمة من المنقول عنه كان تجارة فصدق التجارة فعلا بعد النقل الأول عازما على الثاني وربما يق لما في يده قبل النقل انه مال التجارة إذا عزم على أن يتجر به لكفاية أدنى ملابسة في الإضافة لكن لا يق انه أتجر به ومما ذكر يظهر الوجه فيما ذكروه من أن المراد بالمعارضة ما يقوم طرفاه بالمال فما انتقل إليه بسبب خلع أو بضع أو حق غير مالي صالحه على المال لا يسمى مال التجارة الا على الوجه الذي ذكرنا من مناسبة العزم على الاتجار به لكن الظ انه يشترط المالية في المكتسب به فقط دون ما ينتقل إليه في عوضه عازما على نقله إلى الغير بمال أزيد مما كان في يده كما إذا صالح على ما في يده من المال بحق تحجير بقصد نقله إلى غيره بمال أزيد فلا يبعد عدها تجارة عرفا الا ان شمول الاطلاقات لمثله مشكل جدا ومما ذكر يعلم اعتبار مقارنة قصد الملك للمعاوضة ليقصد الاسترباح بما في يده والا فلو اشترى للقينة بمائه درهم ثم نوى بعد مدة ان يبيع ما اشتراه بأزيد من المائة فلا يصدق على المائة انه أتجر بها ولذا لا يجب زكاتها بعد انقضاء حول من زمن المعاوضة اجماعا ولا يصدق مال التجارة على المتاع المشترى (ايض) الا إذا عارض عليه بقصد ان يعاوض على عوضه بأزيد قيمة منه ولو بنى على ذلك يصدق عليه انه مال التجارة بما ذكرنا بأدنى الملابسة لكونها مشرفا لورود التجارة عليه واما معاوضته بأزيد من ثمنه الأول فليس يصدق عليه التجارة فضلا عن مجرد قصد معاوضته بذلك ومن هنا تبين انه لو اشترى للقينة ثم نوى بيعه بأزيد من ثمنه فلا يصدق عليه بمجرد ذلك أنه أتجر به ولا انه مال التجارة لا حقيقة ولا مجازا فدعوى وجوب الزكاة في هذا الفرض وعدم اعتبار نية الاكتساب مقارنة للتملك تمسكا بصدق مال التجارة عليه كما ذهب إليه جماعة منهم المحقق والشهيدان في غير البيان ضعيف جدا مع أن صدق مال التجارة لو سلم لا يجدى لان الاخبار دل على اعتبار الاتجار فعلا كما يظهر من اخبار مال اليتيم حيث نفى الزكاة فيه الا ان يتجر به وقوله إذا عملت فعليه الزكاة ونحو ذلك والحاصل ان النصوص والفتاوى بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة التي قد عرفت انه حقيقة في مال الذي ينتقل إليه بالتجارة وبين ما دل على ثبوت الزكاة في المال الذي أتجر به فمن الأول قوله (ع) في رواية خالد بن الحجاج ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فزكه وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذاك شئ اخر وفي معناها اخبار كثيرة معلقة بوجوب الزكاة فيما اشترى من المتاع بما إذا وجد رأس ماله وطلب الزيادة ولا ريب في ظهور ذلك فيما إذا كان الاشتراء للتجارة كما لا يخفى وظاهر ان مجرد نية بيعه بأزيد من ثمنه الذي اشتراه به للقنية لا يوجب صدق رأس المال على ذلك الثمن لان العبر ة بصدق عنوان رأس المال عليه حال الاشتراء نعم لو تبين اطلاق تلك الأخبار لكن انصرافها إلى صورة قصد الاكتساب عند الاشتراء مما لا يخفى ومن الثاني ما دل من الأخبار المستفيضة على نفى الزكاة رأسا في مال الصبى والمجنون الا إذا أتجر به والمراد بالمال المتجر به هو نوع ذلك المال الا عم من شخصه وبدله والا فشخص المال الذي يتجر به يدفعه التاجر إلى بايع السلعة فمرجع ما يتجر به ومال التجارة إلى واحد وكيف كان فلا يق مال أتجر به الا بعد تحقق التجارة فعلا التي هي المعوضة فلا يصدق على المال الذي قصد بيعه بأزيد من ثمنه انه مال التجارة أو مال أتجر به إذ لم يسبقه تجارة ولم تلحقه نعم قد يتخيل ان هنا عمومات تشمل مثل ذلك وإن كانت الأخبار المتقدمة مختصة بما إذا انتقل إليه بالتجارة وهو وان أصاب في تسليم اختصاص تلك الأخبار بذلك خلافا لصاحب المدارك حيث تبع المحقق وغيره في دعوى عموم بعض ما اشتمل على لفظ رأس المال أو في معناه لمحل البحث الا انه لم يصب في دعوى عموم ما زعمه عاما فمن ذلك قوله (ع) كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به وقوله (ع) في رواية مسلم بن مسلم كلما عملت به فعليك فيه الزكاة قال يونس تفسيره انه كلما عمل التجارة من حيوان فعليه فيه زكاته ولا يخفى ان الرواية الأولى انما تدل على وجوب الزكاة في المال الذي يتجر به الحول ولا ريب ان الحول لا يستقبل الا في النقدين فالمراد ان النقد الذي جر عليك
(٤٩٤)