واحد ولذا جمع منهما في الذكرى وعن أكثر كتب المتأخرين وهي قضية الجمع بين الاجماع المتقدم المحكي عن الانتصار وف؟ والغنية وبين نسبة البغلي إلى مذهب الإمامية فلا يبعد حينئذ دعوى الاتفاق على أن المراد بالبغلي والوافي درهم واحد كان وزنه ثمانية دوانيق وحينئذ فما في المدارك من الاشكال في ذلك من جهة ان الواجب حمل الخطابات الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم على المتعارف في زمانهم وان البغلي ترك في زمان عبد الملك وهو مقدم على زمان الصادق (ع) والمسألة قوية الاشكال محل نظر لان غير واحد من الروايات من مولينا الباقر (ع) والظاهر عدم هجر اطلاق الدرهم على البغلي في زمانه (ع) فان مولد الصادق (ع) كما قيل قبل وفات عبد الملك بثلث سنين وربما يدفع هذا الاشكال كما عن شيخنا البهائي ره بان الواجب حمل كلامهم على ما يوافق زمان النبي صلى الله عليه وآله لان احكامهم متلقاة عنه وهي عندهم مثبتة في صحيفة باملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي صلوات الله عليها والهما الطاهرين وفيه نظر ظاهر لان ذلك لا ينافي جواز التعبير بل وجوبه باصطلاح أهل زمانهم ثم إن ما ذكرنا من مغايرة هذا الدرهم لدراهم الاسلام انما ينفع مع معروفية سعته والا فمجرد العلم بوزنه لا ينفع وليس هنا ما يعلم منه ذلك الا ما عرفت من الحلى من شهادته بأنه بمقدار أخمص الراحة وعن ابن أبي عقيل تحديد مقدار خمص؟ الدم بالدينار وعن الإسكافي تحديد الدرهم بعقد الابهام الاعلى من غير تعرض لكونه البغلي أو غير وفى المعتبران الكل متقارب ولا ريب ان كلام العماني لتحديد الدرهم والإسكافي لم يتعرض لخصوص البغلي نعم نسب في المعتبر تقدير الحلى إلى الأشهر وتبعه في ذلك شارح ضة؟ وفى الروض جزم بقبول شهادة الحلى واعترضه ولده في المعالم بان الشهادة يعتبر فيها التعدد أقول ولعله من باب حصول الاطمينان بل القطع بقوله لامن باب الشهادة والأحوط بل الأقوى الرجوع فيه إلى الأقل لأنه المتيقن في تخصيص عمومات إزالة مطلق النجاسة وخصوص الدم وربما يمنع من ذلك بان العمومات مخصصة قطعا بالدرهم فصار الدرهم من حيث المقدار نوعين أحدهما يجب ازالته والاخر لا يجب فلابد في المشتبه منهما من الرجوع إلى الأصل وهو استصحاب بقاء الثوب على صحة الصلاة وفيه نظر ظاهر لأنه قاسه على الشبهة المصداقية كما لو شك في كون الدم مما يعفى عنه أو من غيره كالحيض وهو باطل ثم إنه لا خلاف في عدم العفو عن الزائد عن المقدار المذكور إذا كان مجتمعا وفى المتفرق الزائد عن ذلك المقدار على تقدير الاجتماع خلاف والحق جماعة دم نجس العين بدم الحيض وأخويه وعلل بتضاعف النجاسة بملاقاته لنجس العين وهو مبنى على ثبوت تضاعف النجاسة أو المتنجس للتنجس وبسط المقال في ذلك أن يقال إن تضاعف النجاسة على أربعة وجوه تنجس المتنجس وتنجس نجس العين ونجاسة نجس العين كموت الكافر ونجاسة المتنجس كصيرورة ماء العنب المتنجس خمرا وحكمها ان الحكم الشرعي إن كان مترتبا على نفس عنوان النجس أو المتنجس فلا ينبغي الاشكال في وجوب ترتيب حكم العنوانين فإذا قال الشارع الكافر حكمه كذا والميتة حكمه كذا فالكافر الميت يجتمع فيه الحكمان الا ان يكونا متماثلين يتداخلان أو يكون أحدهما قابلا للدخول تحت الأخر كما إذا اورد الدليل على وجوب غسل ما اصابه البول مرتين وما اصابه الدم مرة فيكفي المرتان وقد يشكل التداخل فإذا قال الشارع يجب نزح الثلثين مثلا للكافر وأربعين للميتة وفرضنا اطلاق كل منهما بحيث يشمل مادة الاجتماع وإن كان الحكم الشرعي مترتبا على النجاسة فإن كان مترتبا على مطلق النجاسة فلا اشكال في اتحاد الحكم فإذا قال الشارع يجب غسل كل نجس مرتين كفى المرتان ولو لاقي الثوب الف فرد من النجاسة إذ النجس لا يقبل الاتصاف بالنجاسة لامتناع تحصيل الحاصل وإن كان الحكم الشرعي مترتبا على نجاسة خاصة كما إذا ثبت بالدليل ان نجاسة الخنزير حكمها كذا ونجاسة الدم معفو عنها ولم يثبت ان نجاسة البول كذلك أو ثبت خلافه فالظاهر تضاعف النجاسة سواء جعلنا النجاسة صفة منتزعة عن الأحكام الشرعية التي حكم بها الشارع على العنوانات النجسة أو الأجسام الملاقية لها أم جعلناها صفة أصلية يتفرع عليها تلك الأحكام إذ لا استحالة في قيام نجاستين في جسم واحد إذا كانتا متغايرتين بان كشف عن ذلك تغاير احكامهما سيما الواردة في النجاسات الواقعة في البئر وعفى أيضا عن مطلق نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب قيل هو نعل مخصوص معرب والقلنسوة بضم السين وشبهها والأصل في ذلك قيل الاجماع المستفيض بل المحقق في الجملة قوله (ع) في رواية ابن سنان كلما كان على الانسان أو معه مما يجوز الصلاة فيه فلا باس ان يصلى فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك واقتصر بعضهم على خمسة بابدال الكمرة في الرواية بالجورب ولعل مراده التمثيل والا فلفظتا مثل وما أشبه ذلك في الرواية حجة عليه والمراد بعدم جواز الصلاة فيه عدمه من جهة صغره لامن جهة رقته ولامن جهة اشتمالها على فرج كثيرة لا تستر الفرجين فيدخل في الموضوع الخاتم والسوار والدملج و عن ابن إدريس عد السيف والسكين ولعل مراده كما في كشف اللثام السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما بقرينة انه خص الحكم
(٣٧٥)