إلى محل بعيد لشراء الحنوط ونحو ذلك وكيف كان فقد تبين مما ذكر من مذهب المشهور ودليلهم استحباب التطهير لغير الغاسل أيضا إذا باشر التكفين كما في ض؟ وان غسل الغاسل إلى المنكبين كما في صحيحة ابن يقطين أو إلى المرافق بزيادة غسل الرجلين إلى الركبتين كما في رواية عمار في المرتبة الثالثة من الاستحباب عند المشهور وفى الأولى عند غيرهم تبعا لظاهر المقنعة والمحكى عن المقنع والمراسم والكافي ثم المصرح به في كلمات كثير من الأولين كالشهيدين هو كون هذا الغسل والوضوء غسل المس ووضوئه فما ذكره في الذكرى في تعداد الأغسال المسنونة من استحباب الغسل للتكفين مرويا عن محمد بن مسلم اخر غير هذا لكن الحكم باستحبابه ضعيف لان الرواية التي استند إليها في الذكرى ولمح إليها ابن سعيد في محكى النزهة بقولة وفى رواية استحباب الغسل للتكفين هي قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ولا يخفى ضعف دلالتها على المدعى سيما وان المحكي عن بعض نسخ التهذيب والوسائل؟
وكفنته بالواو مكان أو وظهر أيضا مما ذكر انه لا ينبغي الاشكال في جواز الاكتفاء بهذا الوضوء لأجل الصلاة لأن المفروض كونه نفس الوضوء المجامع للغسل نعم لو كان وضوء اخر يفعل لأجل خفه الحدث فالظاهر عدم جواز الدخول معه قال في مع؟ صد؟ انهم قد صرحوا بان الوضوء المستحب تقديمه على التكفين هو وضوء الصلاة فعلى اعتبار نية أحد الامرين من الرفع أو الاستباحة لابد من نيتهما ليحصل الفضيلة المطلوبة وحينئذ فلا مجال للتردد في إباحة الصلاة ولا لفرض خلوه عن نية رفع الحدث الا ان ينزل على استحباب الوضوء مطلقا وان الأفضل كونه وضوء الصلاة انتهى أقول قد تقدم احتمال ارادتهم صورة وضوء الصلاة لتخفيف الحدث كما يقيدون الوضوء بذلك كثيرا فلا يحتاج إلى تأويل بإرادة الأفضل ومنها زيادة حبرة على الأثواب بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة ثوب يمنى وهذا الحكم مشهور بل عن المعتبر والتذكرة نسبته إلى علمائنا وفى مع؟ صد؟ إلى جميع علمائنا بل عن صريح ف؟ والغنية الاجماع عليه وهي كافية في المقام وان لم يكتف بها جملة من الاعلام أولهم فيما اعلم صاحب المدارك فنفوا استحباب الزائد وحكوه أيضا عن العماني وفى الحكاية نظر يأتي ومن الحلبي بل كاشف اللثام ان ظاهر الأكثر استحباب كون اللفافة المفروضة حبرة وفيه نظر بعد ما عرفت هذا كله مضافا إلى رواية يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول (ع) قال سمعته يقول انى كفنت أبى (ع) في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وقميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين (ع) وبرد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم يساوى أربعمائة دينار وفى صحيحة ابن سنان البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبيه فان البرد لو كان من الأثواب الثلاثة وجب لفه على الميت ويمكن الاستدلال أيضا بما تقدم من صحيحة زرارة انما الكفن المفروض ثلثة ثم قال والزائد سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع ثم قال والعمامة سنته بناء على أن المراد الخمسة هي الاقطاع التي يلف بها الجسد وهي مع الخرقة خمسة وليست العمامة معدودا من الكفن كما هو صريح صدر الرواية وحسنة الحلبي الآتية الحاصرة للكفن فيما يلف به الجسد فاندفع بذلك وجه الاستدلال بهذه الصحيحة لخلاف المشهور حيث إن ما زاد على الخمسة إذا كانت بدعة والمفروض دخول العمامة والخرقة في الخمسة كما في صحيحة معوية بن وهب الآتية فيكون اللفافة الزائدة بدعة وحاصل الدفع ان الصحيحة ناظرة إلى مضمون حسنة الحلبي الآتية من عد الخرقة من الأثواب دون العمامة لا إلى صحيحة معوية بن وهب الملحوظة فيها دخول العمامة والخرقة في الأثواب ولا إلى ما رواه ابن سنان المخرجة لها عن الأثواب وان حكى في الذكرى عن الأكثر ان الخمسة في كلامهم غير الخرقة والعمامة الا ان الظاهر أن الشيخ في يه؟ وط؟ فهم من الصحيحة ما ذكرنا حيث قال فيهما على ما حكى ان نهاية الكفن خمسة أثواب لفافتان إحديهما حبرة وقميص وازار وخرقة وعلى كل حال فلا ينافي الأخبار المذكورة ما استفاض من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في ثلثة أثواب لجواز ترك المستحب لبيان عدم وجوبه ويمكن ان يراد من الأثواب الثلاثة فيها ما عدا الميزر وترك ذكر الميزر لوضوحه كما في بعض النصوص والفتاوى وعليه يبتنى الاستدلال بهذه الاخبار واستحباب الزيادة كما عن المعتبر والتذكرة وغيرهما حيث إن المذكور في هذه الروايات كون أحد الثلاثة أو اثنين منها ميزرا ويحتمل حمل هذه الحكاية على التقية لما يظهر من محكى المعتبر والتذكرة من اتفاق العامة على انكار ذلك لكن الاحتمال بعيد نعم يحتمل ذلك فيما ورد من اخبار الكفن مجردا عن هذه الزيادة مع اقتضاء المقام لبيان المستحب لو كان مثل صحيحة معوية بن وهب يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وازار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف به وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره ورواية ابن مسلم يكفن الرجل في ثلثة أثواب والمراة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار و لفافتان ونحوهما غيرهما وربهما يقال إن ظاهر بعض الأخبار كون الزيادة فتوى العامة في ذلك الزمان فيحمل روايتا يونس وابن سنان المتقدمتان على ذلك فمن ذلك حسنة الحلبي بابن هاشم قال كتب أبى في وصيته ان أكفنه بثلاثة أثواب أحدها رداء حبرة كان