أربعة أشهر غسل وقال إذا تم؟ أشهر فهو تام ولا يعارضها بالمفهوم موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن السقط إذا استوت خلقته يجب الغسل واللحد والكفن قال نعم إذا استوت لتحقق الاستواء في الأربعة كما يدل عليه كثير من الاخبار التي ذكر بعضها في الحدائق ولو منع عن التلازم فلا أقل من المقارنة في الأغلب وهي كافية في انصراف اطلاق الموثقة الا انه يمكن العكس بحمل اخبار الأربعة على الغالب من حصول الاستواء باكمالها وما يتوهم من دلالة ذيل مرفوعة أحمد بن محمد وغيرها مما دل على أن التمام لستة أشهر على عدم التلازم المذكور ومع ذلك قد صرح في المرفوعة بوجوب التغسيل للأربعة فيعلم ان المدار عليها لا على الاستواء فهو مندفع بان المراد بالتمام في المرفوعة ونحوها هو تمام الانسان من حيث الاستعداد واستحكام الحياة بحيث يكون قابلا لان يعيش لا استواء الخلقة ويشهد له الاستشهاد في هذه الأخبار بان مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولد كستة أشهر وأوضح من هذا فساد ما قيل من أن الجواب في رواية الكليني غير مشتملة على قوله عليه السلام إذا استوت وذلك لان ما ذكره الشيخ رواية أخرى مستندة إلى سماعة عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الكليني مستندة إلى أبى الحسن (ع) ويكفى في التقييد اشتمال إحدى الروايتين عليه واكتفاء الأخر بوقوعه مأخوذا في السؤال فالأولى بعد منع التلازم المذكور المقتضى لضعف دلالة المفهوم فلا يقوى على تقييد المنطوق ويدل على وجوب تكفينه ودفنه موثقة سماعة المنجبرة بقبول الأصحاب لها كما عن المعتبر وض؟ وان عبر بعضهم باللف في خرقة كالمحقق في الشرايع ويحتمل حمل التكفين في النص والفتوى عليه وهو ضعيف ومنه يظهر وجوب الدفن واما التحنيط ففيه اشكال وان حكى عن جماعة ايجابه كالمص؟ لعدم الدليل عليه الا ان يثبت حلول الحياة فيه بحيث يصدق عليه الميت فيدخل في العمومات والاحتياط لا يترك ثم هل يلحق بالقطعة ذات العظم المجرد (فيه قولان والأقوى العدم لعدم الدليل وفاقا للمحكي عن ظاهر جماعة ويؤيده ما دل على أن علته؟ الغسل التنظيف إذ لا ريب ان تنظيف العظم المجرد صح) يحصل بغسله لا بتغسيله خلافا للمحكى عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ويمكن الاستدلال لهم بالقاعدة المتقدمة بعد ما ثبت بروايتي علي بن جعفر والقلانسي وجوب اجراء احكام الميت على من اكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بلا لحم لان وجوب تغسيل العظام المجرد مع الامكان يستلزم وجوب تغسيل بعضها مع تعذر تغسيل الجميع ويردان الروايتين محمولتان على الغالب من حضور شئ من اللحم في العظام وان صرح فيهما بأنه يبقى العظام من غير لحم الا انه مبالغة تنزيلا لليسير منزلة المعدوم مع أن القاعدة غير منجبرة في المقام واما القطعة الخالية عن العظم سواء انبينت؟ من حي أو كانت من ميت فإنها لا تغسل بل تلف في خرقة وتدفن إما عدم وجوب التغسيل فقد حكى عليه الاجماع عن ف؟
والغنية وعن الحدائق الاتفاق عليه وعلى عدم التكفين المعهود والصلاة ويدل عليه مضافا إلى أصالة البراءة وأصالة عدم الصحة وترتب الآثار لفقد الجابر هنا لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور عدم وجوب الغسل بمسه في مرسلة أيوب ابن نوح فتأمل واما اللف في خرقة فظاهر المص؟ كالمحقق في فع؟ ولا دليل عليه عدا ما في الرياض من وجوب مراعاة القاعدة المتقدمة جزح؟ وجوب التكفين بالقطع الثلث في قطعة واحدة وبقى الباقي وهو حسن ولو وجد الجابر في المقام للقاعدة وقلنا بان المراد باللف في خرقة التكفين في قطعة واحدة بحيث يراعى في ذلك جميع شروط الكفن إما لو كان المراد لفه بخرقة من غير تقييد بشرائط الكفن فلاوجه لاجزاء تلك القاعدة وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر لا يجب غسله اجماعا ظاهرا كما عن الغنية وف؟ ونسبه في محكى المعتبر والتذكرة إلى جميع العلماء لعموم رواية زرارة ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمة بل رواية سماعة وفى مكاتبة محمد بن الفضيل السقط يدفن بدمه في موضعه ويظهر من هذه المكاتبة وجوب الدفن كما هو المعروف من غير خلاف ظاهرا كما استظهره في مجمع الفائدة وهو ظاهر معقد اجماع المعتبر والتذكرة ثم إن المحكي عن المعتبر الاستدلال على عدم وجوب الغسل بان المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا وكانه مبنى على ما يظهر من النبوي المحكي انه إذا بقى أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويشير إليه بعض الروايات في دية الجنين الا ان المحكي عن الأطباء ولوج الروح قبل ذلك حتى أنه حكى عنهم امكانه لتمام شهرين فان المحكي عن كتاب الكفاية في النجوم اتفاق الطبيعيين على أن مدة تمام خلقة الجنين بنصف مدة حركته ومدة حركته ثلث مدة ولادته فإذا كان مدة ولادته ستة أشهر كان حركته في شهرين وعن بعضهم ان جميع النساء يعرفن انه إذا اتى على النطفة ثلثة أشهر حارت متحركة ومما ذكر يظهر ان مدة تمام خلقة الجنين أيضا لا يتوقف على الأربعة بل قد يتحقق في شهر وحيث إن العمدة في الاستدلال هو النص فلا يشكل الامر بما ذكره الأطباء ويؤمر من وجب قتله في حد أو قصاص بالاغتسال غسل الميت والتحنيط والتكفين ثم يقتل ولا يغسل بعد موته بذلك السبب على المشهور بل عن ف؟ الاجماع عليه وعن المعتبر والذكرى لا أعرف لأصحابنا فيه مخالفا وعن مجمع الفائدة كأنه اجماعي وعن الحدائق اتفاق الأصحاب عليه قديما وحديثا وقريب منه ما عن الذخيرة والأصل فيه رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان