كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
أربعة أشهر غسل وقال إذا تم؟ أشهر فهو تام ولا يعارضها بالمفهوم موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن السقط إذا استوت خلقته يجب الغسل واللحد والكفن قال نعم إذا استوت لتحقق الاستواء في الأربعة كما يدل عليه كثير من الاخبار التي ذكر بعضها في الحدائق ولو منع عن التلازم فلا أقل من المقارنة في الأغلب وهي كافية في انصراف اطلاق الموثقة الا انه يمكن العكس بحمل اخبار الأربعة على الغالب من حصول الاستواء باكمالها وما يتوهم من دلالة ذيل مرفوعة أحمد بن محمد وغيرها مما دل على أن التمام لستة أشهر على عدم التلازم المذكور ومع ذلك قد صرح في المرفوعة بوجوب التغسيل للأربعة فيعلم ان المدار عليها لا على الاستواء فهو مندفع بان المراد بالتمام في المرفوعة ونحوها هو تمام الانسان من حيث الاستعداد واستحكام الحياة بحيث يكون قابلا لان يعيش لا استواء الخلقة ويشهد له الاستشهاد في هذه الأخبار بان مولانا الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولد كستة أشهر وأوضح من هذا فساد ما قيل من أن الجواب في رواية الكليني غير مشتملة على قوله عليه السلام إذا استوت وذلك لان ما ذكره الشيخ رواية أخرى مستندة إلى سماعة عن أبي عبد الله (ع) وما رواه الكليني مستندة إلى أبى الحسن (ع) ويكفى في التقييد اشتمال إحدى الروايتين عليه واكتفاء الأخر بوقوعه مأخوذا في السؤال فالأولى بعد منع التلازم المذكور المقتضى لضعف دلالة المفهوم فلا يقوى على تقييد المنطوق ويدل على وجوب تكفينه ودفنه موثقة سماعة المنجبرة بقبول الأصحاب لها كما عن المعتبر وض؟ وان عبر بعضهم باللف في خرقة كالمحقق في الشرايع ويحتمل حمل التكفين في النص والفتوى عليه وهو ضعيف ومنه يظهر وجوب الدفن واما التحنيط ففيه اشكال وان حكى عن جماعة ايجابه كالمص؟ لعدم الدليل عليه الا ان يثبت حلول الحياة فيه بحيث يصدق عليه الميت فيدخل في العمومات والاحتياط لا يترك ثم هل يلحق بالقطعة ذات العظم المجرد (فيه قولان والأقوى العدم لعدم الدليل وفاقا للمحكي عن ظاهر جماعة ويؤيده ما دل على أن علته؟ الغسل التنظيف إذ لا ريب ان تنظيف العظم المجرد صح) يحصل بغسله لا بتغسيله خلافا للمحكى عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ويمكن الاستدلال لهم بالقاعدة المتقدمة بعد ما ثبت بروايتي علي بن جعفر والقلانسي وجوب اجراء احكام الميت على من اكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بلا لحم لان وجوب تغسيل العظام المجرد مع الامكان يستلزم وجوب تغسيل بعضها مع تعذر تغسيل الجميع ويردان الروايتين محمولتان على الغالب من حضور شئ من اللحم في العظام وان صرح فيهما بأنه يبقى العظام من غير لحم الا انه مبالغة تنزيلا لليسير منزلة المعدوم مع أن القاعدة غير منجبرة في المقام واما القطعة الخالية عن العظم سواء انبينت؟ من حي أو كانت من ميت فإنها لا تغسل بل تلف في خرقة وتدفن إما عدم وجوب التغسيل فقد حكى عليه الاجماع عن ف؟
والغنية وعن الحدائق الاتفاق عليه وعلى عدم التكفين المعهود والصلاة ويدل عليه مضافا إلى أصالة البراءة وأصالة عدم الصحة وترتب الآثار لفقد الجابر هنا لقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور عدم وجوب الغسل بمسه في مرسلة أيوب ابن نوح فتأمل واما اللف في خرقة فظاهر المص؟ كالمحقق في فع؟ ولا دليل عليه عدا ما في الرياض من وجوب مراعاة القاعدة المتقدمة جزح؟ وجوب التكفين بالقطع الثلث في قطعة واحدة وبقى الباقي وهو حسن ولو وجد الجابر في المقام للقاعدة وقلنا بان المراد باللف في خرقة التكفين في قطعة واحدة بحيث يراعى في ذلك جميع شروط الكفن إما لو كان المراد لفه بخرقة من غير تقييد بشرائط الكفن فلاوجه لاجزاء تلك القاعدة وكذا السقط لأقل من أربعة أشهر لا يجب غسله اجماعا ظاهرا كما عن الغنية وف؟ ونسبه في محكى المعتبر والتذكرة إلى جميع العلماء لعموم رواية زرارة ومرفوعة أحمد بن محمد المتقدمة بل رواية سماعة وفى مكاتبة محمد بن الفضيل السقط يدفن بدمه في موضعه ويظهر من هذه المكاتبة وجوب الدفن كما هو المعروف من غير خلاف ظاهرا كما استظهره في مجمع الفائدة وهو ظاهر معقد اجماع المعتبر والتذكرة ثم إن المحكي عن المعتبر الاستدلال على عدم وجوب الغسل بان المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا وكانه مبنى على ما يظهر من النبوي المحكي انه إذا بقى أربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويشير إليه بعض الروايات في دية الجنين الا ان المحكي عن الأطباء ولوج الروح قبل ذلك حتى أنه حكى عنهم امكانه لتمام شهرين فان المحكي عن كتاب الكفاية في النجوم اتفاق الطبيعيين على أن مدة تمام خلقة الجنين بنصف مدة حركته ومدة حركته ثلث مدة ولادته فإذا كان مدة ولادته ستة أشهر كان حركته في شهرين وعن بعضهم ان جميع النساء يعرفن انه إذا اتى على النطفة ثلثة أشهر حارت متحركة ومما ذكر يظهر ان مدة تمام خلقة الجنين أيضا لا يتوقف على الأربعة بل قد يتحقق في شهر وحيث إن العمدة في الاستدلال هو النص فلا يشكل الامر بما ذكره الأطباء ويؤمر من وجب قتله في حد أو قصاص بالاغتسال غسل الميت والتحنيط والتكفين ثم يقتل ولا يغسل بعد موته بذلك السبب على المشهور بل عن ف؟ الاجماع عليه وعن المعتبر والذكرى لا أعرف لأصحابنا فيه مخالفا وعن مجمع الفائدة كأنه اجماعي وعن الحدائق اتفاق الأصحاب عليه قديما وحديثا وقريب منه ما عن الذخيرة والأصل فيه رواية مسمع عن أبي عبد الله (ع) المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572