ويدل عليه ظاهر غير واحد من الاخبار الا ان الأولى التمسك بالاجماعات المستفيضة بل الاجماع المحقق نعم حكى كاشف اللثام عن ط؟
سم؟ استحبابه به قيل كأنه لاحظ اخر كلامه الموهم لذلك والا فأول كلامه ظاهر في الوجوب وتأمل فيه المحقق الأردبيلي قده والمراد بالمساجد هي المساجد السبعة التي يجب السجود عليها وعن العماني والمفيد والقاضي والحلبي والمص في المنتهى الحاق طرف الأنف الذي يرغم به ولعله لظاهر الامر بامساس المساجد مضافا إلى رواية الدعائم المتقدمة لكمها ضعيفة وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط فقال اجعله في مساجده مع ورودها في مقام البيان لكن الظاهر من المساجد في الموثقة الواجب منها لان الارغام قد يتحقق وقد لا يتحقق الا ان الاحتياط مما لا يترك وعن الصدوق في الفقيه انه يجعل على بصره وانفه وعلى مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى اثر السجود منه ويشهد له الروايات المنضمة بعضها إلى بعض الا ان الأقوى حمل ما لم يرد عنه النهى بالخصوص على الاستحباب لخلو الأخبار البيانية كالموثقة المتقدمة بل أكثر الاخبار عنها وفى مرسلة يونس ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع السجود وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفى رأسه وفى عنقه وفى منكبيه ومرافقه وفى كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفى وسط راحتيه إلى أن قال ولا تجعل في منخريه و لا في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ونحوه في النهى الرضوي بزيادة الفم وفى حسنة حمران ولا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور وفى رواية عثمان النواء ولا تمس مسامعه بكافور ومصححة البصري لا يجعل في مسامع الميت حنوطا و عن ف؟ الاجماع على أنه لا يترك على انفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه شئ من ذلك فالأقوى كراهة الموضع في المسامع والبصر والمنخرين وحمل اخبار الرجحان على التقية كما قيل نعم لا باس بالقول باستحباب ما عدا هذه المواضع مما تضمنه الاخبار وهي الصدر وفاقا للمشهور لروايتي زرارة والحلبي وفيهما ذكر المفاصل كلها والرأس واللحية كما في رواية يونس المتقدمة من دون ذكر اللحية كما أن فيها ذكر العنق والمنكبين والمرافق ومنها باطن القدمين وموضع الشراك منهما كما في رواية الحسين بن مختار وظهر الكفين كما في رواية سماعة ويجتزى في الكافور بأقله لاطلاق الاخبار الا انها بين مشتمل على موضع وبين صريح في وضعه عليه فالظاهر وجوب وضعه عليه على وجه المسح حملا للمطلق على المقيد ثم إن التحديد بأقل المسمى هو المشهور بل عن صريح الرياض وظاهر المعتبر والمدارك والمفاتيح انه لا خلاف في كفاية المسمى وان الاختلاف الآتي انما هو في أقل الفضل بل وربما وقع التصريح به في معاقد الاجماعات الا ان الظاهر أنها مسوقة لدعوى الاجماع على أصل وجوب التحنيط والتعبير بالأقل أو المسمى أو بما تيسر من فتوى ناقل الاجماع لامن معقده ودعوى عدم الخلاف في المسمى موهونة بما يظهر من الذكرى ومع؟ صد؟ والروض من وقوع الخلاف في تقدير الواجب وأوهن من ذلك التمسك لذلك بالاطلاقات إذ لا يخفى على الناظر فيها ظهور كونها مسوقة لبيان حكم اخر واما التمسك بقوله (ع) في الموثقة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين (ففيها مع اشتمالها على ذكر السامع ولا نقول به انها لا يدل الا على كفاية المسمى في كل من المسامع والمساجد وظهر الكفين صح)؟ لاعلى كفايته في المجموع فيحتمل ان يكون مقدار الحنوط معلوما عند الشخص فأمره بوضع شئ منه على كذا وشئ على كذا وحاصل المعنى عدم وجوب المداقة في التسوية بين المواضع لا كفاية المسمى لأجل الحنوط فالانصاف يقتضى الاعتراف بعدم العثور في كفاية المسمى على ما يطمئن به النفس بعد فرض القول بوجوب الاحتياط في مثل المقام مما قطع فيه بالتكليف سيما مع مرسلة ابن أبي نجران عن أبي عبد الله (ع) أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال وظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمونها وظاهر الذكرى نسبته إلى الشيخين والإسكافي وفى رواية أخرى لابن أبي نجران مثقال و نصف وهي أقوى سندا من الأولى الا ان القائل بها غير معلوم نعم عن الجعفي مثقال وثلث لكن العمل بها أحوط وأشد احتياطا العمل بالأولى وإن كان القول المشهور لا يخلوا عن قوة لأصالة البراءة على المختار من جريانها في أمثال المقام وضعف الروايات فيحمل على الاستحباب كما عن المعتبر ووجوب التحنيط ثابت لكل ميت الا المحرم فلا يجوز تحنيطه ولا وضع الكافور في ماء غسله بل يدفن بغير كافور بلا خلاف كما عن المنتهى ومع؟ صد؟ بل اجماعا كما عن ف؟ والغنية لمصححة محمد بن مسلم يغطى وجهه ويصنع به ما يصنع بالمحل غير أنه لا يقربه طيبا ولموثقة سماعة يغسل ويكفن في الثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب ونحوهما الروايات الحاكية لفعل مولانا الحسين (ع) بعبد الرحمن بن الحسن (ع)؟ حيث مات محرما في موضع يقال له الايواء ولولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور أمكن الخدشة فيه من حيث ظهور الاخبار في المنع عن التحنيط وفى تغسيله الغسل المعهود الذي منه ادخال جزء قليل من الكافور في الماء الثاني ومقتضى عموم يصنع به كما يصنع بالمحل جواز تغطية وجهه كما صرح به في الروايتين ورأسه كما في غيرهما خلافا للمحكى عن السيد والعماني فمنعا عن تخمير رأسه للنبوي المعلل بأنه يحشر يوم القيمة ملبيا وفى رواية