كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
ويدل عليه ظاهر غير واحد من الاخبار الا ان الأولى التمسك بالاجماعات المستفيضة بل الاجماع المحقق نعم حكى كاشف اللثام عن ط؟
سم؟ استحبابه به قيل كأنه لاحظ اخر كلامه الموهم لذلك والا فأول كلامه ظاهر في الوجوب وتأمل فيه المحقق الأردبيلي قده والمراد بالمساجد هي المساجد السبعة التي يجب السجود عليها وعن العماني والمفيد والقاضي والحلبي والمص في المنتهى الحاق طرف الأنف الذي يرغم به ولعله لظاهر الامر بامساس المساجد مضافا إلى رواية الدعائم المتقدمة لكمها ضعيفة وموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط فقال اجعله في مساجده مع ورودها في مقام البيان لكن الظاهر من المساجد في الموثقة الواجب منها لان الارغام قد يتحقق وقد لا يتحقق الا ان الاحتياط مما لا يترك وعن الصدوق في الفقيه انه يجعل على بصره وانفه وعلى مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى اثر السجود منه ويشهد له الروايات المنضمة بعضها إلى بعض الا ان الأقوى حمل ما لم يرد عنه النهى بالخصوص على الاستحباب لخلو الأخبار البيانية كالموثقة المتقدمة بل أكثر الاخبار عنها وفى مرسلة يونس ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع السجود وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفى رأسه وفى عنقه وفى منكبيه ومرافقه وفى كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفى وسط راحتيه إلى أن قال ولا تجعل في منخريه و لا في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ونحوه في النهى الرضوي بزيادة الفم وفى حسنة حمران ولا تقربوا اذنيه شيئا من الكافور وفى رواية عثمان النواء ولا تمس مسامعه بكافور ومصححة البصري لا يجعل في مسامع الميت حنوطا و عن ف؟ الاجماع على أنه لا يترك على انفه ولا اذنه ولا عينيه ولا فيه شئ من ذلك فالأقوى كراهة الموضع في المسامع والبصر والمنخرين وحمل اخبار الرجحان على التقية كما قيل نعم لا باس بالقول باستحباب ما عدا هذه المواضع مما تضمنه الاخبار وهي الصدر وفاقا للمشهور لروايتي زرارة والحلبي وفيهما ذكر المفاصل كلها والرأس واللحية كما في رواية يونس المتقدمة من دون ذكر اللحية كما أن فيها ذكر العنق والمنكبين والمرافق ومنها باطن القدمين وموضع الشراك منهما كما في رواية الحسين بن مختار وظهر الكفين كما في رواية سماعة ويجتزى في الكافور بأقله لاطلاق الاخبار الا انها بين مشتمل على موضع وبين صريح في وضعه عليه فالظاهر وجوب وضعه عليه على وجه المسح حملا للمطلق على المقيد ثم إن التحديد بأقل المسمى هو المشهور بل عن صريح الرياض وظاهر المعتبر والمدارك والمفاتيح انه لا خلاف في كفاية المسمى وان الاختلاف الآتي انما هو في أقل الفضل بل وربما وقع التصريح به في معاقد الاجماعات الا ان الظاهر أنها مسوقة لدعوى الاجماع على أصل وجوب التحنيط والتعبير بالأقل أو المسمى أو بما تيسر من فتوى ناقل الاجماع لامن معقده ودعوى عدم الخلاف في المسمى موهونة بما يظهر من الذكرى ومع؟ صد؟ والروض من وقوع الخلاف في تقدير الواجب وأوهن من ذلك التمسك لذلك بالاطلاقات إذ لا يخفى على الناظر فيها ظهور كونها مسوقة لبيان حكم اخر واما التمسك بقوله (ع) في الموثقة ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين (ففيها مع اشتمالها على ذكر السامع ولا نقول به انها لا يدل الا على كفاية المسمى في كل من المسامع والمساجد وظهر الكفين صح)؟ لاعلى كفايته في المجموع فيحتمل ان يكون مقدار الحنوط معلوما عند الشخص فأمره بوضع شئ منه على كذا وشئ على كذا وحاصل المعنى عدم وجوب المداقة في التسوية بين المواضع لا كفاية المسمى لأجل الحنوط فالانصاف يقتضى الاعتراف بعدم العثور في كفاية المسمى على ما يطمئن به النفس بعد فرض القول بوجوب الاحتياط في مثل المقام مما قطع فيه بالتكليف سيما مع مرسلة ابن أبي نجران عن أبي عبد الله (ع) أقل ما يجزى من الكافور للميت مثقال وظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمونها وظاهر الذكرى نسبته إلى الشيخين والإسكافي وفى رواية أخرى لابن أبي نجران مثقال و نصف وهي أقوى سندا من الأولى الا ان القائل بها غير معلوم نعم عن الجعفي مثقال وثلث لكن العمل بها أحوط وأشد احتياطا العمل بالأولى وإن كان القول المشهور لا يخلوا عن قوة لأصالة البراءة على المختار من جريانها في أمثال المقام وضعف الروايات فيحمل على الاستحباب كما عن المعتبر ووجوب التحنيط ثابت لكل ميت الا المحرم فلا يجوز تحنيطه ولا وضع الكافور في ماء غسله بل يدفن بغير كافور بلا خلاف كما عن المنتهى ومع؟ صد؟ بل اجماعا كما عن ف؟ والغنية لمصححة محمد بن مسلم يغطى وجهه ويصنع به ما يصنع بالمحل غير أنه لا يقربه طيبا ولموثقة سماعة يغسل ويكفن في الثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب ونحوهما الروايات الحاكية لفعل مولانا الحسين (ع) بعبد الرحمن بن الحسن (ع)؟ حيث مات محرما في موضع يقال له الايواء ولولا الاجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور أمكن الخدشة فيه من حيث ظهور الاخبار في المنع عن التحنيط وفى تغسيله الغسل المعهود الذي منه ادخال جزء قليل من الكافور في الماء الثاني ومقتضى عموم يصنع به كما يصنع بالمحل جواز تغطية وجهه كما صرح به في الروايتين ورأسه كما في غيرهما خلافا للمحكى عن السيد والعماني فمنعا عن تخمير رأسه للنبوي المعلل بأنه يحشر يوم القيمة ملبيا وفى رواية
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572