كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
من مات محرما بعثه الله يوم القيمة ملبيا والنبوي ضعيف والتعليل كالرواية غير دال واضعف منهما التمسك ببقاء احكام الاحرام له فالمذهب ما عليه المشهور ثم لافرق بين أنواع المحرم حتى من أفسد حجه حيث يجب عليه الاتمام ولو مات بعد طواف الزيارة ففي ثبوت الحكم له نظر كما في الروض وغيره من حل الطيب له حال الحياة ومن اطلاق النص والأول لا يخلوا عن قوة وفاقا للمحكى عن المص؟ قده في يه؟ لقوة انصراف الاطلاقات إلى غيره ما نحن فيه أو لظهور عدم جريان الحكمة في هذا المورد ويستحب في التحنيط والتكفين أمور منها ان يكون قدر كافور الحنوط فقط أو منضما إلى كافور الغسل على ما عن السرائر من نسبته إلى بعض الأصحاب وإن كان ضعيفا مدفوعا بصريح بعض النصوص و ظاهر الفتاوى ثلثة عشر درهما وثلثا وهو بالمثقال الشرعي تسعة وثلث وبالصيرفي سبعة كاملة هذا هو المشهور فتوى ورواية والأصل فيه ما روى في عدة اخبار ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية من كافور الجنة وهي أربعون درهما فقسمها النبي صلى الله عليه وآله أثلاثا بينه وبين على و فاطمة صلوات الله عليهما وعلى الهما الطاهرين فظهر ضعف ما عن القاضي من التحديد بثلاثة عشر ونصف مضافا إلى مرفوعة ابن هاشم السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره ونحوها المروى عن العلل عن ابن سنان باسقاط لفظ أكثر ودون هذا المقدار في الفضل أربعة دراهم كما في المقنعة والسرائر وف؟ مدعيا فيه الاجماع والمعتبر نافيا عنه الخلاف وعن بعض كتب الصدوق ونسخ المراسم وسائر كتب الشيخ وسيلة؟ والاصباح أربعة مثاقيل لرواية الكاهلي الفضل من الكافور أربعة مثاقيل وعن بعض النسخ القصد من الكافور وكيف كان فلا يعرف مستند لأربعة دراهم الا إذا فسرت المثاقيل بالدراهم كما عن السرائر والمنتهى وفيه اشكال لمخالفته للظاهر من غير قرينة ولذا طالب ابن طاوس كما عن الذكرى والحلبي بمستند ذلك التفسير والامر سهل بعد القطع باستحباب الأربعة درهما كان أو مثقالا ودون الأربعة درهم من الفضل كما عن المعتبر وجماعة مدعيا في الأول عدم الخلاف أو مثقال كما في المحكي عن الآخرين وقد عرفت ان ظاهر جماعة وجوبه وهو الأحوط ومنها اغتسال الغاسل غسل المس قبل التكفين ان أراد هو التكفين أو الوضوء المجامع لغسل المس للصلاة هذا هو المشهور بل عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب والظاهر أنه لا نص في المسألة بالخصوص ولذا علله في محكى المعتبر بان الاغتسال والوضوء على من مس ميتا واجب أو مستحب وكيف كان الامر به على الفور فيكون التعجيل أفضل انتهى ونحوه ما عن التذكرة في خصوص الغسل وفى ظاهر هذا التعليل مالا يخفى نعم عن المنتهى تعليلة بقوله ليكون أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للعينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة وهذا جيد ويكون ارجاعه إلى ما دل على تعليل وجوب غسل المس بأنه لأجل ملاقاته للمؤمنين وقد ثبت ان حرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا فاستحب ان لا يلاقى الميت الطاهر من الخبث والحدث الا طاهرا منهما ويمكن ارجاع ما تقدم عن المعتبر والتذكرة إلى هذا ومحصله استحباب تعجيل؟ ما وجب عليه ليلا في الميت ويقلبه مع الطهارة لا مجرد الاستحباب لنفسي الثابت في التطهر فلا يرد انه لا يصير بذلك من سنن التكفين ولا يعارضه حينئذ أدلة استحباب تعجيل التجهيز كما توهم لان المراد بالتعجيل ما يقابل التواني والتأخير لأحذف بعض مستحبات التجهيز فكلما ثبت استحباب شئ في التجهيز فلا ينافيه أدلة التعجيل بل الامر كذلك حتى لو كان الاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن كما هو أقصى ما في هذه الباب هذا مع أن تقديم الاغتسال قد لا ينافي التعجيل إذ قد يتفق التأخير لحاجة مترقبة فلا يزاحم لاستحباب الاغتسال فظهر بذلك ضعف ما طعن به جملة من متأخري المتأخرين على أصحاب هذا القول أولا بعدم المدرك وثانيا بالمعارضة بأدلة تعجيل التجهيز نعم يظهر من بعض الأخبار رجحان تأخير الاغتسال عن التكفين كصحيحة محمد بن مسلم قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت يغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل بدنه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وصحيحة يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم إذا كفنه اغتسل وعن الحصاد؟ من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ويؤيدها خلو باقي اخبار أذاب التكفين عن الامر بالاغتسال قبله لكن الصحيحة الأولى في مقام بيان جواز التأخير تقرير الكلام السائل الا انه يغسل بدنه وكانه أقل مراتب التطهير مع امكان حملها كالصحيحة الأخرى ورواية الخصال على ما إذا خيف على الميت كما في الذكرى وض؟ وعن مع؟ صد؟
لكن الأولى حملها على إرادة بيان أصل وجوب الاغتسال وانما خص بما بعد التكفين لغلبة وقوع ذلك وتعارفه بين غسالة الموتى حيث إنهم انما يغتسلون بعد تمام تكفين الميت أو لغلبة استلزام اغتسال الغاسل تأخيرا كثيرا في تجهيز الميت إذ لا يبعد ان يقال إن استحباب الاغتسال قد يزاحمه استحباب التعجيل فان المسلم فيما سبق عدم منافاة أدلة التعجيل لأدلة استحباب الفعل بمعنى ان نفس فعل مستحبات التجهيز وآدابه وان أدي إلى تأخير الدفن لا ينافي استحباب تعجيل التجهيز لأنه من جملة التجهيز بخلاف ما إذا اتفق توقف بعض الأفعال المستحبة على فعل كثير ينافي التعجيل كما إذا توقف تحنيطه بالمقدار الكامل على تأخير كثير للذهاب
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572