من مات محرما بعثه الله يوم القيمة ملبيا والنبوي ضعيف والتعليل كالرواية غير دال واضعف منهما التمسك ببقاء احكام الاحرام له فالمذهب ما عليه المشهور ثم لافرق بين أنواع المحرم حتى من أفسد حجه حيث يجب عليه الاتمام ولو مات بعد طواف الزيارة ففي ثبوت الحكم له نظر كما في الروض وغيره من حل الطيب له حال الحياة ومن اطلاق النص والأول لا يخلوا عن قوة وفاقا للمحكى عن المص؟ قده في يه؟ لقوة انصراف الاطلاقات إلى غيره ما نحن فيه أو لظهور عدم جريان الحكمة في هذا المورد ويستحب في التحنيط والتكفين أمور منها ان يكون قدر كافور الحنوط فقط أو منضما إلى كافور الغسل على ما عن السرائر من نسبته إلى بعض الأصحاب وإن كان ضعيفا مدفوعا بصريح بعض النصوص و ظاهر الفتاوى ثلثة عشر درهما وثلثا وهو بالمثقال الشرعي تسعة وثلث وبالصيرفي سبعة كاملة هذا هو المشهور فتوى ورواية والأصل فيه ما روى في عدة اخبار ان جبرئيل اتى النبي صلى الله عليه وآله بأوقية من كافور الجنة وهي أربعون درهما فقسمها النبي صلى الله عليه وآله أثلاثا بينه وبين على و فاطمة صلوات الله عليهما وعلى الهما الطاهرين فظهر ضعف ما عن القاضي من التحديد بثلاثة عشر ونصف مضافا إلى مرفوعة ابن هاشم السنة في الحنوط ثلثة عشر درهما وثلث أكثره ونحوها المروى عن العلل عن ابن سنان باسقاط لفظ أكثر ودون هذا المقدار في الفضل أربعة دراهم كما في المقنعة والسرائر وف؟ مدعيا فيه الاجماع والمعتبر نافيا عنه الخلاف وعن بعض كتب الصدوق ونسخ المراسم وسائر كتب الشيخ وسيلة؟ والاصباح أربعة مثاقيل لرواية الكاهلي الفضل من الكافور أربعة مثاقيل وعن بعض النسخ القصد من الكافور وكيف كان فلا يعرف مستند لأربعة دراهم الا إذا فسرت المثاقيل بالدراهم كما عن السرائر والمنتهى وفيه اشكال لمخالفته للظاهر من غير قرينة ولذا طالب ابن طاوس كما عن الذكرى والحلبي بمستند ذلك التفسير والامر سهل بعد القطع باستحباب الأربعة درهما كان أو مثقالا ودون الأربعة درهم من الفضل كما عن المعتبر وجماعة مدعيا في الأول عدم الخلاف أو مثقال كما في المحكي عن الآخرين وقد عرفت ان ظاهر جماعة وجوبه وهو الأحوط ومنها اغتسال الغاسل غسل المس قبل التكفين ان أراد هو التكفين أو الوضوء المجامع لغسل المس للصلاة هذا هو المشهور بل عن الحدائق نسبته إلى الأصحاب والظاهر أنه لا نص في المسألة بالخصوص ولذا علله في محكى المعتبر بان الاغتسال والوضوء على من مس ميتا واجب أو مستحب وكيف كان الامر به على الفور فيكون التعجيل أفضل انتهى ونحوه ما عن التذكرة في خصوص الغسل وفى ظاهر هذا التعليل مالا يخفى نعم عن المنتهى تعليلة بقوله ليكون أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للعينية والحكمية عند تكفين البالغ في الطهارة وهذا جيد ويكون ارجاعه إلى ما دل على تعليل وجوب غسل المس بأنه لأجل ملاقاته للمؤمنين وقد ثبت ان حرمة المؤمن حيا كحرمته ميتا فاستحب ان لا يلاقى الميت الطاهر من الخبث والحدث الا طاهرا منهما ويمكن ارجاع ما تقدم عن المعتبر والتذكرة إلى هذا ومحصله استحباب تعجيل؟ ما وجب عليه ليلا في الميت ويقلبه مع الطهارة لا مجرد الاستحباب لنفسي الثابت في التطهر فلا يرد انه لا يصير بذلك من سنن التكفين ولا يعارضه حينئذ أدلة استحباب تعجيل التجهيز كما توهم لان المراد بالتعجيل ما يقابل التواني والتأخير لأحذف بعض مستحبات التجهيز فكلما ثبت استحباب شئ في التجهيز فلا ينافيه أدلة التعجيل بل الامر كذلك حتى لو كان الاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن كما هو أقصى ما في هذه الباب هذا مع أن تقديم الاغتسال قد لا ينافي التعجيل إذ قد يتفق التأخير لحاجة مترقبة فلا يزاحم لاستحباب الاغتسال فظهر بذلك ضعف ما طعن به جملة من متأخري المتأخرين على أصحاب هذا القول أولا بعدم المدرك وثانيا بالمعارضة بأدلة تعجيل التجهيز نعم يظهر من بعض الأخبار رجحان تأخير الاغتسال عن التكفين كصحيحة محمد بن مسلم قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت يغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل بدنه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل وصحيحة يعقوب بن يقطين ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلث مرات ثم إذا كفنه اغتسل وعن الحصاد؟ من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه ويؤيدها خلو باقي اخبار أذاب التكفين عن الامر بالاغتسال قبله لكن الصحيحة الأولى في مقام بيان جواز التأخير تقرير الكلام السائل الا انه يغسل بدنه وكانه أقل مراتب التطهير مع امكان حملها كالصحيحة الأخرى ورواية الخصال على ما إذا خيف على الميت كما في الذكرى وض؟ وعن مع؟ صد؟
لكن الأولى حملها على إرادة بيان أصل وجوب الاغتسال وانما خص بما بعد التكفين لغلبة وقوع ذلك وتعارفه بين غسالة الموتى حيث إنهم انما يغتسلون بعد تمام تكفين الميت أو لغلبة استلزام اغتسال الغاسل تأخيرا كثيرا في تجهيز الميت إذ لا يبعد ان يقال إن استحباب الاغتسال قد يزاحمه استحباب التعجيل فان المسلم فيما سبق عدم منافاة أدلة التعجيل لأدلة استحباب الفعل بمعنى ان نفس فعل مستحبات التجهيز وآدابه وان أدي إلى تأخير الدفن لا ينافي استحباب تعجيل التجهيز لأنه من جملة التجهيز بخلاف ما إذا اتفق توقف بعض الأفعال المستحبة على فعل كثير ينافي التعجيل كما إذا توقف تحنيطه بالمقدار الكامل على تأخير كثير للذهاب