كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
النبوي لا صيام إلى آخره خرج ما خرج فتأمل هذا كله في الواجب المعين بالأصالة أو بالعرض واما غير المعين ففي المدارك ان الأصحاب قطعوا بجواز تأخيرها قبل الزوال عمدا وبه اخبار مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقتضيه من شهر رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا ورواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع) عن رجل جعل الله عليه صيام شهر يصبح وهو ينوى الصيام ثم يبدوا له يفطر ويصبح وهو لا ينوى ثم يبدو له يصوم فقال هذا كله جائز وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال علي (ع) إذا لم يعرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر وهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر ويظهر من المسالك اختصاص الحكم بقضاء الواجب وصريح الرواية الثانية وظاهر الأخيرة مع دعوى الاتفاق من المدارك وغيره حجة عليه واما تقييد ذلك بما قبل الزوال فلرواية أبى بكير الآتية منطوقا أو فحوى ولما روى عن هشام بن سالم عن الصادق (ع) من أنه ان نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه فان ظاهر الخبر وان قلنا إنه في النافلة يدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في صحة صوم مجموع اليوم حتى يصلح قضاء عن واجب أو أداء لواجب وأوضح منه موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد ان يقضيها متى ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان نوى الصيام فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئله فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا وعن ظاهر الإسكافي والذخيرة والمفاتيح جواز النية إلى بعد العصر (أيضا) لاطلاق ما تقدم وظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان اله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار قال نعم له ان يصوم ويعتد بذلك اليوم من شهر رمضان وصريح مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم لكنهما مع قابليتهما للحمل لا تقاومان ما مر حتى رواية العمار لاعتضادها بالشهرة العظيمة حتى أن في البيان كما عن المنتهى نسبة ذلك القول إلى الشذوذ وتقدم عن الانتصار ان صوم الفرض لا يجزى عندنا الا بنية قبل الزوال (وهو ظاهر في دعوى الاجماع واما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال كما صح) عن السيد والشيخ والحلى والمصنف والشهيدين وعن المنتهى نسبته إلى الأكثر بل عن الانتصار والغنية والسرائر الاجماع لما تقدم من رواية هشام ولرواية أبي بصير عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر فان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم انشاء الله تعالى مضافا إلى اطلاقات اخر خلافا لما حكى في المدارك عن الأكثر وفي المسالك عن المشهور (فجعلوه كالواجب في امتداد وقت نيتها إلى الزوال صح) ولعله لرواية ابن بكير المروية في أو اخر زيادات الصوم من التهذيب عن أبي عبد الله (ع) عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء الله وهو بالخيار إلى نصف النهار وصحيحة هشام المتقدمة على أن يكون المراد من حساب بقية اليوم لو نوى الصوم بعد الزوال هو فساد الصوم إذ من المعلوم عدم تبعض الصوم ولابد في كل يوم من رمضان من نية على رأى اختاره المصنف هنا كما عن جماعة من المتأخرين بل ربما حكى عن بعض دعوى الشهرة عليه بينهم لعموم لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل ولان صوم كل يوم عمل فلابد من مقارنته للنية والثابت من الرخصة في تقديمها هو ايقاعها في الليل فيقتصر عليه ويشهد لما ذكرنا من اقتضاء الأصل اجماع الكل كما في الدروس على عدم جواز الاكتفاء بنية واحدة في غير صوم شهر رمضان من نذر صوم شهر معين أو صوم الكفارة أو نحوهما بل تأملوا في جواز الاكتفاء بنية واحدة للبعض الباقي من شهر رمضان وحينئذ فدعوى خروج شهر رمضان عن الأصل يحتاج إلى دلالة مفقودة عدا ما ربما يتخيل من أنها عبادة واحدة فيجزيها نية واحدة مقارنة لأولها وفيه منع الوحدة لعدم الشاهد بل استقلال كل يوم بالثواب على صومه والعقاب والقضاء والكفارة على افطاره وغير ذلك يشهد بتعدده ومع الشك فيجب تعدد النية لعدم الخلاف في جوازه كما عن المنتهى ويشهد به كلام القائلين بكفاية الواحدة وغيرهم وان استشكله الشهيد الثاني بناء على عدم جواز تفريق النية على اجزاء العبادة الواحدة لكنه ضعيف كما سيجئ وكيف كان فلا اشكال في أن مقتضى الأصل التعدد الا ان يخرج عنه بما عن السيد في المسائل الرسية من اجماع الامامية من أن النية الواحدة في ابتداء الشهر تغنى من تجديدها كل ليلة ونحو ذلك عن الانتصار والخلاف كما في الغنية وعن المنتهى نسبته إلى الأصحاب ويكفى في الخروج عن الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب المشايخ الثلاثة واتباعهم إلى ذلك ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع فلو نوى في النصف الأخير بنية واحدة لمجموعه فعن الشهيد الاشكال فيه لأنها إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة لكن الظاهر من استدلال مدعى الاجماع بأنه حرمة واحدة هو جواز ذلك مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم عدم جواز نية واحدة لباقيها نعم لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الأجزاء اشكال وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم لسفر أو حيض ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم المتخلل بينها أيام الافطار اشكال ولا يكفي النية المتقدمة على شهر رمضان بيوم أو يومين على رأى اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب لما مر من رواية التبييت وأصالة عدم جواز التقديم الا بقدر ما أجمع عليه خلافا للشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط فجوز التقديم بالزمان المقارب كاليومين والثلاثة بل عن الخلاف نسبته إلى أصحابنا لكن خصه في النهاية والمبسوط بالناسي للنية في كل ليلة والنائم والمغمى عليه وإن كان المحكي عنه في الخلاف كدليله مطلقا وهو مضعف آخر لقوله لأن النية المتقدمة ان اثرت اغنت عن نية أخرى والا لم تؤثر مع النسيان (أيضا) واعلم أن المشهور انه لا يقع في رمضان صوم غيره لان صحة غيره فيه لا يتصور الا في المسافر وسيجئ عدم جواز الصوم للمسافر مطلقا واما لو جوزناه له مطلقا أو في بعض افراده فلعموم قول الصادق (ع) الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ان رجلا اتى رسول الله صلعم فقال يا رسول الله أصوم شهر
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572