النبوي لا صيام إلى آخره خرج ما خرج فتأمل هذا كله في الواجب المعين بالأصالة أو بالعرض واما غير المعين ففي المدارك ان الأصحاب قطعوا بجواز تأخيرها قبل الزوال عمدا وبه اخبار مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقتضيه من شهر رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل قال نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا ورواية صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم (ع) عن رجل جعل الله عليه صيام شهر يصبح وهو ينوى الصيام ثم يبدوا له يفطر ويصبح وهو لا ينوى ثم يبدو له يصوم فقال هذا كله جائز وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال علي (ع) إذا لم يعرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر وهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر ويظهر من المسالك اختصاص الحكم بقضاء الواجب وصريح الرواية الثانية وظاهر الأخيرة مع دعوى الاتفاق من المدارك وغيره حجة عليه واما تقييد ذلك بما قبل الزوال فلرواية أبى بكير الآتية منطوقا أو فحوى ولما روى عن هشام بن سالم عن الصادق (ع) من أنه ان نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه فان ظاهر الخبر وان قلنا إنه في النافلة يدل على أن النية بعد الزوال لا تؤثر في صحة صوم مجموع اليوم حتى يصلح قضاء عن واجب أو أداء لواجب وأوضح منه موثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد ان يقضيها متى ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان نوى الصيام فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر سئله فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا وعن ظاهر الإسكافي والذخيرة والمفاتيح جواز النية إلى بعد العصر (أيضا) لاطلاق ما تقدم وظاهر صحيحة أخرى لعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان اله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار قال نعم له ان يصوم ويعتد بذلك اليوم من شهر رمضان وصريح مرسلة البزنطي عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز ان يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم لكنهما مع قابليتهما للحمل لا تقاومان ما مر حتى رواية العمار لاعتضادها بالشهرة العظيمة حتى أن في البيان كما عن المنتهى نسبة ذلك القول إلى الشذوذ وتقدم عن الانتصار ان صوم الفرض لا يجزى عندنا الا بنية قبل الزوال (وهو ظاهر في دعوى الاجماع واما صوم النافلة فيمتد وقته إلى بعد الزوال كما صح) عن السيد والشيخ والحلى والمصنف والشهيدين وعن المنتهى نسبته إلى الأكثر بل عن الانتصار والغنية والسرائر الاجماع لما تقدم من رواية هشام ولرواية أبي بصير عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر فان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم انشاء الله تعالى مضافا إلى اطلاقات اخر خلافا لما حكى في المدارك عن الأكثر وفي المسالك عن المشهور (فجعلوه كالواجب في امتداد وقت نيتها إلى الزوال صح) ولعله لرواية ابن بكير المروية في أو اخر زيادات الصوم من التهذيب عن أبي عبد الله (ع) عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم إن شاء الله وهو بالخيار إلى نصف النهار وصحيحة هشام المتقدمة على أن يكون المراد من حساب بقية اليوم لو نوى الصوم بعد الزوال هو فساد الصوم إذ من المعلوم عدم تبعض الصوم ولابد في كل يوم من رمضان من نية على رأى اختاره المصنف هنا كما عن جماعة من المتأخرين بل ربما حكى عن بعض دعوى الشهرة عليه بينهم لعموم لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل ولان صوم كل يوم عمل فلابد من مقارنته للنية والثابت من الرخصة في تقديمها هو ايقاعها في الليل فيقتصر عليه ويشهد لما ذكرنا من اقتضاء الأصل اجماع الكل كما في الدروس على عدم جواز الاكتفاء بنية واحدة في غير صوم شهر رمضان من نذر صوم شهر معين أو صوم الكفارة أو نحوهما بل تأملوا في جواز الاكتفاء بنية واحدة للبعض الباقي من شهر رمضان وحينئذ فدعوى خروج شهر رمضان عن الأصل يحتاج إلى دلالة مفقودة عدا ما ربما يتخيل من أنها عبادة واحدة فيجزيها نية واحدة مقارنة لأولها وفيه منع الوحدة لعدم الشاهد بل استقلال كل يوم بالثواب على صومه والعقاب والقضاء والكفارة على افطاره وغير ذلك يشهد بتعدده ومع الشك فيجب تعدد النية لعدم الخلاف في جوازه كما عن المنتهى ويشهد به كلام القائلين بكفاية الواحدة وغيرهم وان استشكله الشهيد الثاني بناء على عدم جواز تفريق النية على اجزاء العبادة الواحدة لكنه ضعيف كما سيجئ وكيف كان فلا اشكال في أن مقتضى الأصل التعدد الا ان يخرج عنه بما عن السيد في المسائل الرسية من اجماع الامامية من أن النية الواحدة في ابتداء الشهر تغنى من تجديدها كل ليلة ونحو ذلك عن الانتصار والخلاف كما في الغنية وعن المنتهى نسبته إلى الأصحاب ويكفى في الخروج عن الأصل هذه الاجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة القديمة المظنونة من ذهاب المشايخ الثلاثة واتباعهم إلى ذلك ثم على القول بذلك فالظاهر لزوم الاقتصار على مورد دعوى الاجماع فلو نوى في النصف الأخير بنية واحدة لمجموعه فعن الشهيد الاشكال فيه لأنها إما عبادة واحدة أو ثلاثون عبادة لكن الظاهر من استدلال مدعى الاجماع بأنه حرمة واحدة هو جواز ذلك مع أن كونه عبادة واحدة لا يستلزم عدم جواز نية واحدة لباقيها نعم لو نوى في الأول صوم نصفه ففي الأجزاء اشكال وكذا لو علم أن في بعض الأيام لا يجب عليه الصوم لسفر أو حيض ففي وجوب التجديد بعد زوال المانع أو كفاية النية الواحدة لمجموع أيام الصوم المتخلل بينها أيام الافطار اشكال ولا يكفي النية المتقدمة على شهر رمضان بيوم أو يومين على رأى اختاره من عدا الشيخ من الأصحاب لما مر من رواية التبييت وأصالة عدم جواز التقديم الا بقدر ما أجمع عليه خلافا للشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط فجوز التقديم بالزمان المقارب كاليومين والثلاثة بل عن الخلاف نسبته إلى أصحابنا لكن خصه في النهاية والمبسوط بالناسي للنية في كل ليلة والنائم والمغمى عليه وإن كان المحكي عنه في الخلاف كدليله مطلقا وهو مضعف آخر لقوله لأن النية المتقدمة ان اثرت اغنت عن نية أخرى والا لم تؤثر مع النسيان (أيضا) واعلم أن المشهور انه لا يقع في رمضان صوم غيره لان صحة غيره فيه لا يتصور الا في المسافر وسيجئ عدم جواز الصوم للمسافر مطلقا واما لو جوزناه له مطلقا أو في بعض افراده فلعموم قول الصادق (ع) الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ان رجلا اتى رسول الله صلعم فقال يا رسول الله أصوم شهر
(٥٨٥)