انكشف الخلاف في ذلك اليوم أو غيره فان قطع بالفساد فالظاهر الافساد ولزوم القضاء لأن المفروض العلم بعدم تحقق الصوم المطلوب للشارع لان الحكم الاجتهادي حكم عذرى وليس حكما واقعيا بل العمل بالظن من باب العمل بالطريق الغالبي إلى الواقع فليس المقصود منه شئ وراء ادراك المصالح الواقعية التي وضع بإزائها الأحكام الواقعية وليس تحقق الظن بخلاف الواقع موجبا لتغير المصلحة غايته معذورية صاحبه في التخطي عن الواقع واعطائه الثواب لامتثاله الطريق الظاهري وانخراطه في سلك المتعبدين والمطيعين من غير حدوث مصلحة في هذا العمل المخالف للواقع بالخصوص أصلا كما قرر في محله نعم لو قلنا بهذه المقالة توجه القول بالصحة وعدم القضاء مع طرو القطع بالفساد فان قلت مقتضى تنزيل المظنون منزلة الواقع هو اجزائه على الاطلاق وسقوط الامر مطلقا قلت اجزائه في الجملة مما لا ريب فيه واجزائه مع انكشاف مخالفته للواقع لم يكن من احكام الشئ الواقعي حتى يثبت للمظنون بحكم عموم التنزيل بل الواقع انما اجزاء لكونه واقعا أو المظنون انما اجزاء قبل الانكشاف لا لكونه مظنونا بل لكونه واقعا بحسب المظنة كيف والقول باجزائه من جهة كونه مظنونا خلاف ما فرضنا من أن حجية من باب الطريق الاضطراري لا من باب الحكم المجعول الثانوي واما لو انكشف الخلاف على وجه الظن فلا يبعد عدم لزوم القضاء لان الظن بالفساد انما يقتضى وجوب القضاء في مرحلة الظاهر إذا لم يقع الفعل متصفا بالصحة واسقاط القضاء في حق الفاعل لأن المفروض ان الصحة المظنونة حين العمل (أيضا) بمنزلة الواقعية فلا منافاة بين ظن المجتهد بان الواجب عليه هي الصلاة مع السورة في متن الواقع (مع القطع صح) بأنه لا يجب عليه الاتيان بها مع بقاء الوقت ظاهرا وإن كان الظن المزبور مفروض الحجية لان معنى حجية وجوب العمل به بالنسبة إلى فعل لم يحكم بصحته حين الوقوع وهذا الشخص قد فعل صلاة متصفة بالصحة حين العمل لان الظن بالصحة كالقطع بها فالصلاة المزبورة حين العمل متصفة بالصحة الظاهرية التي هي بمنزلة الصحة الواقعية في جميع الأحكام فهو مع ظنه بفساد الصلاة من دون السورة قطع بصحة تلك الصلاة من دون السورة في حال وقوعها نظير ما إذا ظن هو بفساد الصلاة بدون السورة وظن مجتهد اخر بصحتها فاستأجر هذا ذاك للعبادة فان فساد هذه الصلاة عنده لا يوجب عدم جواز الأجرة عليه لمن يفعلها متصفة بالصحة في حقه وكذا الاكل من مال من اتباع بالمعاطاة معتقدا للصحة مع اعتقاد الاكل فسادها فان الظن بفساد المعاطاة لا ينافي القطع بجواز الاكل من حيث إنه تصرف في المال بإباحة من حكم الشارع بثبوت الملكية في حقه وتسلطه على جميع التصرفات إما لو قطع بفساد المعاطاة فليس له الاكل إذ لا يجتمع القطع بفسادها مع القطع بجواز الاكل إذ القطع بالفساد مستلزم للقطع ببقاء هذا تحت ملك المالك الأول فلا يزاحمه القطع بصحة اجتهاد المشترى والحاصل ان كل عمل وقع من المجتهد أو المقلد على وجه الصحة بالنسبة إليه فكلما يترتب من الآثار على صحته بالنسبة إليه يترتب عليه وإن كان مع مخالفة الرأي من نفسه أو من الغير كالاكل مما اشترى بالبيع المعاطاة وكعدم القضاء وسقوطه وسائر احكام البراءة من صلاة الظهر إذا تغير الرأي وأعتقد وجوب السورة فان الاكل مترتب على حكم الشارع على المشترى بمالكيته لا على ثبوت مالكية المشترى في متن الواقع حتى يقال إن مالكية المشترى انما ثبت عند المشترى لا عند الاكل والفرق بين ما يترتب على حكم الشارع للمشترى بكونه مالكا وبين ما يترتب على حكم الشارع بمالكية المشترى واضح لا يخفى إذ على الأول يكفي في ترتيب الغير الأثر ان يثبت عنده ان الشارع حكم للمشترى بالملكية ويكفى في ذلك العلم باجتهاده أو تقليده الصحيح وعلى الثاني لابد ان يثبت عند الغير حكم الشارع بمالكية المشترى لا مجرد اعتقاد المشترى مالكيته بالاجتهاد أو التقليد فإن كان اجتهاد الغير مخالفا فلم يثبت عنده مالكية المشترى بل ثبت عدمها نعم لابد من التميز والتفرقة بين الآثار حتى يعلم أن الاكل من قبيل الأول وكذا سائر ما يترتب على املاك الناس انما أريد به ما ثبت في حقهم مالكيتهم له مسألة وهي أي الكفارة في شهر رمضان مخيرة بين العتق واطعام ستين مسكينا وصوم شهرين متتابعين على الأشهر بل المشهور بل عن الانتصار والغنية عليه الاجماع للروايات المستفيضة كصحيحة ابن سنان في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ونحوها في ما رواه الشيخ في الصحيح عن سماعة بن مهران في باب الاعتكاف وظاهر ذيل صحيحة جميل بن دراج في قصة الأعرابي الذي وقع على أهله ومؤل مضمرة سماعة الآتية وفيها توسيط الاطعام وما رواه عن أبي بصير فيمن اخر الغسل متعمدا إلى الفجر ورواية أخرى لأبي بصير في الزيادات الا ان فيها تقديم الصيام (على الطعام صح) ثم ومما يؤيد التخيير الاقتصار في كثير من الروايات على بعضها ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفيها ابان الاقتصار على الاطعام ونحوها موثقة سماعة ورواية محمد بن النعمان وفي رواية المروزي الاقتصار على الصيام وفي رواية المشرقي الاقتصار على العتق وفي مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد زيادة الاطعام خلافا للمحكى عن العماني واحد قولي السيد فجعلها مرتبة لظاهر اطلاق رواية المشرقي المتقدمة والمروى في الفقيه في قصة الأعرابي وصريح المحكي عن الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن رجل يلج أهله وهو صائم في نهار رمضان قال عليه القضاء وعتق رقبة وان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وان لم يجد فاطعام ستين مسكينا وان لم يجد فليستغفر الله وهذه الرواية وإن كانت صحيحة صريحة يمكن لأجلها حمل الأخبار المتقدمة على ما لا ينافي الترتيب مع مطابقتها للاحتياط اللازم في مثل المقام الا انها لمخالفتها للمشهور وموافقتها لاشقى الجمهور على ما حكى قوى طرحها أو حملها على الاستحباب ثم إن اطلاق الروايات يقتضى عدم الفرق بين ان يكون الافطار على محرم أو محلل وذهب جماعة منهم المصنف هنا تبعا لابن بابويه والشيخ في التهذيب وابن حمزه إلى أنه لو أفطر بالمحرم وجب الجميع وتبعهم ولد المصنف في الايضاح متمسكا بالاحتياط والشهيدان في اللمعتين وجماعة من متأخري المتأخرين استنادا إلى رواية عبد المسلم بن صالح الهروي الموصوفة بالصحة في الروضة كما عن التحرير مولانا الرضا (ع) قال قلت له يا ابن رسول الله قد روى ابائك (ع) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلث كفارات وروى عنهم (أيضا) كفارة واحدة فبأي الحديثين آخذ قال بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر
(٥٨٢)