كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٣
رمضان فعليه ثلث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وكان المراد بالرواية الواردة بالجميع في كلام السائل هي اطلاق مضمرة سماعة فيمن اتى أهله في رمضان متعمدا فقال عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وعلى هذا فيحمل ما ورد من مطلقات الكفارة الواحدة على صورة الافطار بالمحلل كما هو الغالب الشايع وربما يؤيد بحمل فعل المسلم على الصحة وفيه نظر ان أريد ما عدا الغلبة فان الحمل على الصحة لا يوجب ترك الاستفصال بين الصحيح والفاسد في مقام يجب التفصيل فيه مع أن مطلقا الافطار فاسد قطعا والخدشة في الرواية سندا بابن قتيبة أو بعبد المسلم غير مسموعة لان في الرواية اثار الصدق مضافا إلى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه ان مضمونها مما ورد عن محمد بن عثمان العمرى والظاهر بل المقطوع انه من صاحب الزمان روحي فداه وعجل الله فرجه فهذا القول قوى جدا ثم إن اطلاق الرواية كصريح الروضة يقتضى عدم الفرق بين المفطرات المحرمة كالاستمناء باليد وايصال الغبار واكل البصاق على بعض الوجوه ووطى المرأة حال الحيض بل واكل ما يضر بالبدن الا ان للتأمل في بعضها مجالا بل لو قيل باختصاصه بالجماع المحرم والافطار على المحرم ذاتا بمعنى اكله أو شربه كما يظهر من فتوى الصدوق (فليس ببعيد صح) خاتمة يكفي في صوم رمضان المعين فيه بأصل الشرع نية الصوم غدا تقربا إلى الله تعالى على الأظهر الأشهر بل بلا خلاف أجده كما في الرياض وغيره الا عن نادر وحكى عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه بل في الغنية وعن التنقيح الاجماع عليه لحصول التعيين المغنى عن التعيين المشترط في امتثال الامر عقلا وشرعا وهل يجب مع ذلك قصد ايقاع الفعل لوجوبه أو ندبه كما في الكتاب وغيره أم لا كما في ظاهر الشرايع وصريح غيره قولان أجودهما الثاني لما عرفت في نية الصلاة من أن تعيين الوجه انما يحتاج إليه إذا توقف تعيين الفعل عليه بان يكون الفعل مشتركا بين واجب ومندوب شخصي لم يعلم اتحادهما في الحقيقة فإذا تعيين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كليهما أو أحدهما وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من افراد الصوم المعين بالنذر وشبهه كما عن السيد والحلى والمصنف هنا وفي المنتهى والشهيدين في البيان والروضة أم لا كما عن الشيخ وجماعة (وفي المسالك انه المشهور صح) قولان من تعينه ولو بالعارض فصار كصوم شهر رمضان ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر المؤداة في أنه لا يغنى عن قصد تعيين الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء والسر في ذلك أن جنس الصوم له أنواع منها صوم شهر رمضان ومنها صوم النذر ومنها صوم الكفارة ومنها صوم القضاء ومنها غير ذلك فالمكلف بأحدها وإن كان معينا عليه ليس له الاكتفاء بجنس الصوم بنا على قرروه في باب نية الصلاة من وجوب قصد نوع الفريضة كالظهرية مثلا من غير تقييد بما إذا كان عليه نوعان وحينئذ فمن نذر صوم الغد فلا يجوز له الاقتصار على قصد جنس الصوم في الغد بل لابد من ضم قيد كونه صوم النذر ومجرد قصد كونه في الغد لا يوجب قصد نوع صوم النذر إذ الصوم الواقع في الغد بمفهومه جنس قابل لصوم النذر وغيره وإن كان الواجب ان لا يوقع في الغد غير النوع الخاص من هذا الجنس لكن مجرد استحضار صوم الغد ليس استحضارا لذلك النوع كما في صلاة الظهر المنذور فعلها في وقت خاص واما استحضار نوع صوم شهر رمضان فيحصل بمجرد قصد صوم الغد الذي هو من أيام شهر رمضان فان صوم الغد يعنى صوم يوم من أيام شهر رمضان فظرف الغد هنا مقوم النوع وفصل ينضم إلى جنس الصوم وفي النذر مجرد ظرف الجنس فلابد من ضم منوع له وهذا بخلاف زمان شهر رمضان فإنه داخل في حقيقة الصوم المعين وبه يمتاز عن ساير حقائق الصوم ولاجله اختص عن غيره باحكام فمجرد استحضار صوم الغد للمأمور به بل ليس لهذا الصوم مميز عن غيره وما ذكرنا جار في مسألة الصلاة المختصة بوقت خاص في هذا الفرض لأجل عدم مشروعية غيره لضيق الوقت أو غيره نعم لو استحضر المصلى أو الصائم ما هو الواجب عليه وفي ذمته كان ذلك تعيينا اجماليا لحقيقة المأمور به إلى فلتحضر من ذلك أن ظرف الغد في شهر رمضان فصل منوع للصوم وفي اليوم المنذور فيه ظرف لجنس الصوم والأصل في هذا الفرق هو ان الشارع جعل الصوم جنس المقيد بوقوعه في شهر رمضان نوعا خاصا في مقابل سائر أنواع الصيام له حكم خاص مخالف لا حكامها في الجملة واما جنس الصوم المقيد بوقوعه في الغد فليس نوعا خاصا نعم يجب ايقاع نوع خاص من الصوم فيه وهو صوم النذر فالممنوع هنا هو كونه صوم نذر لا كونه صوم الغد نعم إذا لوحظ الغد (بعنوان انه منذور فيه فيكون منوعا لجنس الصوم أيضا لكن استحضار صوم الغد صح) وقصده بهذا العنوان راجع إلى استحضار كونه صوم نذر وحاصل ذلك أنه فرق بين ان يقصد أصل الصوم في الغد وليس في هذا تعيين لنوع الصوم إذا لم يكن الغد من أيام شهر رمضان وبين ان يقصد الصوم المختص بالغد وفي هذا تعيين لنوع الصوم اجمالا إذا لم يلتفت إلى عنوان كون الغد نذر فيه الصوم وتفصيلا إذا التفت إلى ذلك هذا كله إذا قلنا بان نذر الصوم في اليوم المعين مخرج لذلك اليوم عن قابلية ظرفيته لصوم اخر غير الصوم المنذور حتى مع الذهول والغفلة عن النذر واما لو قلنا بعدم كونه مخرجا للزمان عن القابلية لصوم اخر بل لو صام فيه غير النذر مع نسيان النذر صح فيصير ما ذكرنا من عدم كون مجرد إضافة الغد منوعا لجنس الصوم أوضح لان صوم الغد قابل في نظر الشارع لأن يقع في ضمن صوم النذر وفي ضمن صوم اخر كالقضاء وإن كان المكلف ما دام ملتفا إلى النذر لا يجوز له الا ايقاع صومه ولو قلنا بأنه مع الالتفات (أيضا) لو عصى وترك الصوم المنذور صح فعل غيره (أيضا) بناء على أن الواجب المضيق إذ لترك عصيانا صح ان يقع مكانه عبادة أخرى فيصير الامر أوضح من الأول ومما ذكرنا يظهر وجوب التعيين (أيضا) فيما لو كان الواجب غير معين كالنذر المطلق إذا نذر تعيينه في زمان وفيما إذا تضيق زمان قضاء صوم شهر رمضان أو كان موسعا ولم يكن في وقته واجب اخر وقلنا بعدم جواز الصوم المندوب ممن في ذمته واجب لكن هذا كله بناء على تسليم وجوب قصد نوع الفعل وإن كان ما في ذمة المكلف منحصرا وأما إذا قلنا بعدم وجوب قصد النوع الا مع الاشتراك الفعلي وتعدد ما في ذمة المكلف نظرا إلى أن قصد امتثال الامر مع كون المفروض انه أمر واحد بنوع واحد يستلزم قصد ذلك النوع اجمالا وهو كاف في النية فيكفي في جميع ما إذا كان الواجب على
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572