كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٤
الفجر فلو نام كذلك فسد الصوم لا لما دل على وجوب القضاء وإذا نام الجنب متعمدا كصحيحتي الحلبي والبزنطي كما استدل به في المدارك ثم رده بان الظاهر من تعمد النوم العزم على ترك الاغتسال بل لاطلاق مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة فيمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا ونحوها رواية المروزي وصحيحة ابن مسلم عن الرجل يصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن أو ماء يستقى فطلع الفجر فلا شئ وفحوى ما سيجئ من وجوب القضاء على الحايض ان طهرت بليل وتوانت ان تغتسل فان وجوب القضاء مع التواني الشامل لما إذا قصده لكن مع التكاهل يدل على وجوبه مع عدم نية الفعل بطريق أولي فتأمل وسيجئ ان الأقوى حرمة النوم مع التردد في الغسل وعدمه ثم لو لم يتمكن المكلف من الغسل فهل يجب عليه التيمم فيه قولان من عموم المنزلة في صحيحة حماد هو بمنزلة الماء وفي الروايات هو أحد الطهورين وهو مذهب المحقق والشهيد الثانيين خلافا للمحكى عن المنتهى ولعله من أن المانع هو حدث الجنابة والتيمم لا يرفعه وهو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل (لاما توقف على رفع الجنابة فالتيمم يجب في كل موضع يجب فيه الغسل) لا فيما يشترط بعدم الجنابة ويشعر به قوله (ع) في صحيحة ابن مسلم فان انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا شئ حيث إنه لم يأمر بالتيمم ولذلك لم يذكروا في كتاب الطهارة من التيمم الواجب ما كان لصوم واجب كما عدوا الصلاة والطواف الواجبين بل مقتضى ذكرهم وجوب الغسل للصوم ذكر التيمم أيضا له بمقتضى المقابلة نعم ذكروا انه يجب التيمم لكل ما يجب له المائية لكن هذا الكلام على فرض الدلالة لم يبلغ حد الاجماع مع مخالفة المصنف قده في المنتهى وتردده في النهاية كما عن الذكرى نعم قال في المعتبر يجوز التيمم لكل من وجب عليه الطهارة المائية وادعى عليه اجماع للمسلمين وكيف كان فالأحوط التيمم وعليه فهل يجب ان يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيممه أم لا أقويهما وأحوطهما الأول ثم إن النفساء مثل الحائض بلا خلاف ظاهر كما حكى التصريح بالوفاق عن الغنيمة والسرائر والمعتبر والتذكرة وقيل ويدل عليه الرواية المصححة الحائض مثل النفساء ولان دم النفاس دم الحيض كما عن جماعة ولو (مقدم) تعمد تأخير الغسل حتى ضاق الوقت عصى وتيمم وظاهر اطلاقات ترك الغسل متعمدا كرواية أبي بصير السابقة وجوب القضاء عليه بل الكفارة وهل يلحق بالجنابة الحيض المشهور نعم بل عن المقاصد العلية نفى الخلاف فيه لرواية أبي بصير ان طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل فعليها قضاء ذلك اليوم خلافا للمحكى عن صاحب المدارك والأردبيلي و محكى النهاية واما غسل المس فلم يذكر الأصحاب قولا يتوقف الصوم عليه بل عن مجمع الفائدة عدم القول به الا انه حكى بعض مشايخنا عن بعض نسخ رسالة علي بن بابويه القول بالتوقف وهو ضعيف على (إلى) فرضه وعن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق على المشهور بل لم يعلم مصرح بالخلاف فيه إلى زمان بعض متأخري المتأخرين كما اعترف به في الرياض بل يظهر من الروضة تحقق الاجماع عليه حيث جعل الحكم بوجوب القضاء والكفارة له قطعيا ثم جعل وجوبهما لمعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين مشهوريا فتأمل وهو الظاهر من الدروس حيث ذكر جميع ما اختلف في وجوب القضاء والكفارة أو أحدهما فيه ولم يذكر في الغبار خلافا ويشهد أيضا ظاهر ما تقدم من دعوى الاجماع عن الناصرية كما في الغنية على الافساد بكل ما يصل إلى جوف الصائم وعن التنقيح والسرائر كما عن بعض الحكاية عن نهج الحق الاجماع عليه وعن التذكرة نسبة الخلاف إلى الجمهور المشعرة بعدم الخلاف بيننا لأن الظاهر عدم صحة سلب الاكل عنه نعم يأتي على مذهب السيد والإسكافي عن افساده لو كان مما لا يؤكل عادة لا مطلقا كما قيل (إلى) الا انه اكل غير معتاد وإن كان المأكول معتادا وقد عرفت العموم في الاكل والمأكول (نعم يأتي على مذهب السيد والإسكافي المنع عن افساده لو كان مما لا يؤكل عادة لا مطلقا كما قيل) وبما ذكر ينجبر سندا ودلالة مضمرة سليمان الجعفري والمروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح واضمارها لو سلم قدحه اغماضا عن القرائن وعن كون الباعث عليه غالبا تقطع الاخبار غير ضائر بعد الانجبار بما عرفت ودعوى ان الانجبار مختص بما نسب إلى الإمام (ع) حتى يسمى خبرا ممنوعة وكذا الطعن في دلالتها باشتمالها على مالا يقول به أحد من ثبوت الكفارة بمجرد المضمضة والاستنشاق أو شم رائحة لجواز تقييد المضمضة والاستنشاق بما إذا كان على وجه عدم التحفظ فدخل ولو يسيرا في الحلق كما صرح به غير واحد واما شم الرائحة الغليظة فقد حكى عن المفيد والقاضي وجوب القضاء والكفارة به إذا وصل إلى الحلق بل الشيخ ادعى وجود الرواية بذلك واما كنس البيت فهو محمول على ما إذا لم يتحفظ عن الغبار ووقف في معرض الايصال هذا كله مع أن سقوط جزء من الرواية عن الحجية لا يوجب سقوط الكل واما معارضته بالرواية عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال لا باس فلا دلالة فيه لاحتمال ان يراد به الدخول لا على وجه الاختيار وكيف كان فيكفي في المسألة مثل هذه الرواية إذ انجبرت بفتوى جمهور الأساطين من المتقدمين والمتأخرين وان قال المحقق في الشرايع ان فيه خلافا لكن الظاهر أن المخالف فيه من لا يرى الفساد بأكل التراب كالسيد والإسكافي لان المتبادر من الغبار غبار التراب كما هو مورد الرواية نعم تردد المحقق بنفسه فيه في المعتبر من جهة ضعف الرواية ومن جهة منع كونه كابتلاع الحصى والبرد وكلا الوجهين ضعيفان ولذا مال أخيرا في بيان ما يوجب القضاء والكفارة إلى ثبوتهما فيه عن التقى وجوب القضاء فيه خاصة وحكاه الشيخ عن بعض أصحابنا على ما قيل واختاره الحلى متمسكا بان القضاء مجمع عليه الكفارة بين أصحابنا فيه خلاف وليس عليه دليل ثم إن في تقييد الغبار بالغليظ كما في كلام المصنف (قده) بل في الغنائم كما عن غيره نسبته إلى الأكثر وعدمه كما هو صريح بعض وبالغ فيه الشهيد الثاني حتى نفى الوجه في التقييد خلاف والأقوى التقييد لأنه المتيقن من الاجماعات والشهرة مع عدم صدق الاكل في غيره والا لفسد الصوم بايصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالاجزاء الأرضية (فلا يقال إنه اكل التراب بخلاف ما إذا كان غليظا نعم لو علمنا باطلاق الرواية) كان المتجه الاطلاق واما الدخان الغليظ ففي المدارك ان المتأخرين الحقوه بالغبار واستبعده تبعا للمحكى عن التنقيح وتبعهما في الكفاية والذخيرة على ما حكى والأقوى الالحاق لو عممنا الغبار لغير الغليظ
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572