انصراف أدلة الخمسة عشر إلى الطعن فيها باكمال الأربعة عشر وربما يستدل له برواية الشمالي المتقدمة بناء على أن الترديد من الراوي فالمتيقن هو اكمال الأربع عشرة وفيه مالا يخفى واضعف من هذين ما عن الكفاية من نسبته إلى بعض القول بتحققه باكمال العاشر لما دل على جواز وصيته وغيرها من الصدقة والوقف وفيه مالا يخفى مضافا إلى ما ورد في الغلام الزاني بمحصنة انها لا ترجم لان من نكحها ليس بمدرك ونحوها ما ورد في طلاقه وحجه واما الأنثى فالأقرب ان بلوغها بالسن باكمال التسع كما هو المشهور بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والروضة ويدل عليه روايات ما تقدم من رواية عمار ولا قائل به نعم عن ابن حمزة في باب الخمس عن الوسيلة وابن سعيد في صوم الجامع والحجر منه انه عشر سنين وعن اللمعة نسبته إلى المبسوط وهذا القول مع احتمال إرادة الدخول في العاشرة منه لم أجد له مستندا عدا رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق (ع) ان أمير المؤمنين (صل) قال لا يوطئ جارية لأقل من عشر سنين ثم (الظ) انه لا يكفي طعن الذكر في الخامسة عشر وعن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد ان عليه فتوى الأصحاب وهو صريح النبوي المتقدم وصريح قوله (ع) في الرواية ان الجارية إذا دخل بها ولها تسع سنين مع أن (الظ) من بلوغ خمس عشرة سنة اكمالها لما عن مصابيح العلامة الطباطبائي (ره) من الفرق بين بلوغ الخمس عشرة والبلوغ إلى الخمسة عشرة و ان الثاني يحصل بالطعن بخلاف الأول مضافا إلى الأصول والعمومات المتقدمة ومن هذه الأصول والعمومات يعلم وجوب الحاق الخنثى بالذكر والسن انما يثبت بالعلم وبشهادة العدلين وفي ثبوتها بقول الأبوين أو أحدهما وجه قواه في الروضة واستقرب خلافه السيد الأستاذ في المناهل وهو الأقرب ثم إن التحديد بالسن لا يختلف في الاحكام المنوطة بالبلوغ بالاجماع الظاهر المصرح به في المصابيح على ما حكى الثاني مما يحكم معه بالبلوغ خروج المنى عن مخرجه المعتاد للذكر بالكتاب والسنة والاجماع المحقق والمحكى مستفيضا و (كك) الأنثى على المشهور بل عن مجمع الفائدة والرياض دعوى الاجماع على ذلك وعن التذكرة ان عليه علمائنا أجمع ويدل عليه ما دل على أن انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام كما في رواية هشام بن سالم وعلى رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم وتوهم إرادة خصوص الذكر من الصبى مدفوع بإرادة العموم من اخويه أعني النائم والمجنون بلا اشكال سيما بملاحظة ما ورد من أن عمر هم برجم مجنونة زنت فقال له علي (ع) إما علمت أنه رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ثم إن المناط العلم بكون الخارج منيا أو شهادة العدلين ومع عدمهما يرجع إلى الأوصاف المذكورة لوجوب الغسل على المنزل الا ان يدعى ان الأسباب المنصوبة لوجوب الغسل لا تدل على ثبوت جميع احكام المنى حتى البلوغ وفيه نظر ظاهر مع أن ثبوت الوجوب يكفي لثبوت البلوغ الا ان يراد ان مجرد السببية التي لا تنافى عدم البلوغ كما في الصغير الواطي أو الموطوء وفي اعتبار خروجه من المخرج الطبيعي وجه قوى كما عن الشرايع والقواعد وشرحه لوجوب حمل المطلق على المتعارف وفي اعتبار اقترانه بالشهوة كما عن جامع المقاصد وجه للانصراف والأقوى خلافه بل (الظ) ما يوجب الغسل ولو خرج من فرجى الخنثى فلا اشكال في بلوغها وكذا لو خرج من قضيبه مع بلوغه تسعا أو حيضه من الأخر ولو امني من أحدهما خاصة فلو لم نعتبر الخروج من المخرج الطبيعي فنحكم ببلوغه كما عن العلامة في التذكرة وعن الأردبيلي الميل إليه بعد الاعتراف بعدم معلومية كونه قولا لاحد والا كما هو المختار فلا وفاقا للمحكى عن الفاضلين والمحقق والشهيد الثانيين وفي اعتبار انفصال المنى حسا أو كفاية تحركه عن موضعه إلى قريب المخرج وجهان مسألة لو ادعى الصبى الاحتلام فالمحكى عن المسالك هو القبول بغير بينة ولا يمين وعن غاية المراد حكاية ذلك عن الشيخ والعلامة واختاره سيد مشايخنا في المناهل في باب القضاء مدعيا ظهور الاتفاق عليه ولعله لأنه لا يعرف الا من قبله ويتعسر إقامة البينة عليه وقد علم من بعض الأخبار قبول قول المدعى فيما يتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه واما لو ادعى البلوغ بالسن (فالظ) عدم القبول الا بالبينة ولو ادعى الانبات (فكك) لان موضع الانبات ليس بعورة على الأقوى مسألة الأكثر على عدم التطوع في الصوم ممن عليه صوم واجب والأخبار الواردة في الباب مختصة بقضاء رمضان والتمسك بقوله لا تطوع في وقت فريضة توهم فاسد ولذا ذهب السيد وجماعة منهم العلامة في القواعد على ما حكى إلى الجواز ويمكن الاستدلال للمنع بان الصوم حقيقة واحدة في الواجب والمندوب بمعنى ان ما صار موضوعا للامر الوجوبي في يوم مثلا هو بعينه ما صار موضوعا للامر الندبي في يوم آخر ليس بين الفرد الواجب والمندوب الا اختلاف الزمان نعم قد يختلف حكم الواجب والمندوب بعد تحقق وصفى الوجوب والندب فيقال حكم المندوب كذا وحكم الواجب كذا مع أن غالب أدلة الندب على وجه بيان الثواب ولا يفيد المطلوبية فافهم وتأمل فإذا طلب حقيقة في يوم من الأيام تخييرا على وجه لا يرضى الطالب بتركه فيستحيل ان يطلبه في بعض هذه الأيام على وجه يرضى بتركه نعم لو اختلف حقيقة الواجب منه والمندوب كما في الصلاة جاز ان يصير باعتبار اختلاف الحقيقة موضوعا لحكمين مختلفين كنافلة الفجر مع قضاء الفريضة إما لو كان حقيقة واحدة وتعلق أحد الحكمين به باعتبار وجوده في الخارج وجودا مغايرا لوجود ما تعلق به الحكم الأخر بان يطلبه وجوبا ويطلب فردا آخر منه ندبا كما لو أوجب صوم يوم غير معين وندب صوم يوم آخر (كك) فأيهما حصل متقدما حصل الواجب وليس له ان ينوى بالأول الندب لان ما يقع منه أولا لا يجوز تركه لا إلى بدل ولا يمكن ان (يق) ان الثاني (كك) لأن المفروض عدم تغاير في حقيقتهما حتى يكون جواز الترك في أحدهما وعدمه في الأخر مستندا إلى اختلاف الحقيقة مع أنه لو فرض صحة الامتثال للمندوب أولا لم يعقل بقاء الوجوب للثاني لان المطلوب وجوبا ماهية حصلت بالفرد الأول المأتي به ندبا لأن المفروض اتحاد الحقيقة فطلب الفرد الثاني وجوبا طلب للحاصل بخلاف ما لو امتثل الوجوب أولا فإنه يتحقق امتثال الندب ثانيا وليس طلبا للحاصل لان المطلوب ندبا في الحقيقة ليس هي الماهية من حيث هي كيف وقد فرض اتصافها بالوجوب فتعين ان يكون المطلوب ندبا الفرد الزائد على الفرد المحصل للواجب وبعبارة أخرى تكرار الفرد والمفروض عدم حصوله فيطلب ولا يمكن ان يعكس الامر فيطلب ندبا المهية ويطلب الزائد على الفرد المندوب وجوبا لأنه غير معقول مع فرض اتحاد الحقيقة فتعين ان الاحتمالات المتصورة ثلثة توجه الطلبين إلى المهية من حيث هي من غير ملاحظة تعدد الوجود الخارجي وهذا محال وتوجه الندب إلى المهية والوجوب إلى الزيادة على ما يحصل به امتثال الندب وقد عرفت انه غير معقول فتعين
(٥٨٩)