هل ينفع أم لا فمن قال في المسألة الأولى يعنى مع عدم التجديد بالصحة فلا اشكال عنده في الصحة هنا ومن قال هناك بالافساد فله أن يقول هنا بالصحة ويحتمل ان يكون المراد بهذه المسألة هو انه إذا نوى الافطار من أول الأمر بحيث لم ينعقد له الصوم ثم جدد النية قبل الزوال فيكون الفرق بين هذه والسابقة كون نية الافساد في الأولى مسبوقة بنية الصوم كما يظهر من قوله جدد نية الافساد وفي الثانية غير مسبوقة بها فيكون هذا الفرع كما هو ما ذكره المحقق في الشرائع حيث قال ولو نوى الافطار في يوم من رمضان ثم جدد النية قبل الزوال لا ينعقد ولو قيل بالانعقاد كان أشبه ثم قال ولو عقد نية الصوم ثم نوى الافطار ولم يفطر ثم جدد كان صحيحا ومثله في ذكر المسئلتين المصنف قدس سره في القواعد حاكما في الأولى بعدم الانعقاد خلافا لشيخه المحقق وفي الثانية بالانعقاد ثم إن هذا الاحتمال في عبارة الكتاب وإن كان أبعد من حيث اللفظ من الاحتمال الأول لان المناسب للمسألة على هذا التعبير بنية الافطار لا بنية الافساد لان الافساد انما يطلق عند سبق الانعقاد الا ان الاحتمال الأول أبعد من حيث السياق كما لا يخفى لان المناسب حينئذ تفريع مسألة وجوب تجديد النية على القول بعدم الافساد ان أراد بيان الخلاف في مسئلتي افساد نية الافساد واعتبار تجديد النية في الصحة على القول بها في نية الافساد وان أراد بيان الفتوى كان المناسب الاقتصار على المسألة الثانية وكيف كان فما ذكره المحقق قدس سره من القول بالانعقاد مع نية الافطار وعدم سبق انعقاد الصوم لا يظهر له وجه بعد البناء على اعتبار النية في الليل وفي جزئه الأخير وانه لا يعذر في ذلك الا الناسي والجاهل بالشهر فإنهما يجددان إلى الزوال وابتناء ذلك على القول بكفاية نية واحدة للشهر مع أنه لم يذهب إليه المحقق موجب لالغاء اعتبار التجديد قبل الزوال حينئذ ولتقييد اطلاق كلامه لغير اليوم الأول نعم يحتمل ان يقال إن مراده ما إذا عزم على الافطار في الليل ثم ذهل عن النية وعن الصوم حتى النهار فإنه يمكن ان يقال إن هذا الشخص حيث لم يتعمد ترك النية في وقت تعينها وهو الجزء الأخير المقارن للنهار بل نسيها وذهل عنها يكون حكمه حكم الناسي للنية في الليل رأسا والمتيقن من العامد من نوى الافطار في زمان تضيق النية أو تردد في الصوم في ذلك الزمان وتأثير نية الافطار في استمرار حكمها إلى النهار بحيث يقع أول جزء من النهار مصاحبا لنية الافطار الحكمية غير ثابت وثبوت هذا التأثير لنية الصوم للدليل الشرعي ولتعذر خلافه فيكون ما سبق من المحقق في مسألة تعمد ترك النية هو ما إذا تعمد تركه في زمان تعينها والحكم بالصحة حينئذ وإن كان محلا للتأمل الا ان له وجها ويمكن ان يكون مراد للمحقق إذ لم يسبق في كلامه التصريح ببطلان صوم المتعمد حتى على هذا الوجه فتأمل مسألة يعلم البلوغ بالسن وخروج المنى وانبات الشعر الخشن على العانة إما السن فهو في الذكر خمس عشرة سنة على المشهور كما عن جماعة بل عن الخلاف والغنية الاجماع كما عن ظاهر السرائر في باب النوادر عن كتاب القضاء وظاهر التذكرة في كتاب الحجر وظاهر كنز العرفان وآيات الاحكام الأردبيلي وظاهر مجمع البيان وكشف الرموز وعن المقتصر انه مذهب جمهور الأصحاب وعن المسالك كاد ان يكون اجماعا ويدل على هذا القول مضافا إلى الأصول الكثيرة وعموم ما دل من الكتاب والسنة على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم خرج من أكمل الخمس عشرة وبقى الباقي صريح النبوي إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتبت ماله وما عليه واخذت منه الحدود وعن مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة لابن محبوب عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر (ع) قال الغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر أو ينبت قبل ذلك وحسنة يزيد الكناسي الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع مستفيضة يجبر ما في هذه الروايات من ضعف لو كان خلافا للمحكى عن الصدوق في باب انقطاع يتم اليتيم وعن الكفاية والمفاتيح من أنه في الذكر اكمال الثالث عشر والدخول في الرابع عشر و يحكى نسبته إلى الشيخ في كتابي الاخبار وابن الجنيد وعن المقدس الأردبيلي (ره) تقويته لعموم ما دل على ثبوت التكاليف الشرعية على كل مميز خرج منه من دون الثلث عشر والروايات المستفيضة منها رواية ابن سنان الموثقة وعن بعض تصحيحها وعن آخر تحسينها عن أبي عبد الله (ع) قال إذا بلغ الغلام أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربع عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز امره في كل شئ الا ان يكون ضعيفا أو سهيفا وقريب منه روايتان اخريان لعبد الله بن سنان (ايض) ومنها خبر أبي حمزة الثمالي قلت لأبي جعفر (ع) جعلت فداك في كم يجرى الاحكام على الصبيان قال في ثلث عشرة سنة وأربع عشرة سنة قلت فإنه لم يحتلم قال وان لم يحتلم فان الاحكام تجرى عليه ومنها موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة قال إذا اتى عليه ثلث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد عليه والجارية مثل ذلك إذا اتى لها ثلث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجب عليها الصلاة وجرى عليها القلم والجواب إما عن العمومات فبتخصيصها بما دل بعمومه على اعتبار الاحتلام في ثبوت القلم مضافا إلى ما ذكر وما لم يذكر من الروايات الخاصة واما عن روايات ابن سنان التي هي بمنزلة رواية واحدة بطرق متعددة فاحكم ما يقال فيها وفي روايتي الشمالي والساباطي المشتمل أوليهما على الترديد بين الثلاثة عشر والأربعة عشر أو التخيير بينهما والثانية على اتحاد حكم الأنثى والذكر ولم يقل بشئ من ذلك أحد انها لا تقاوم أدلة المشهور من جهة اعتضادها بالشهرة وحكاية الاجماع مستفيضا مع أنها على فرض التكافؤ لابد من الرجوع إلى العمومات والأصول القطعية وقد يتوهم وجوب حمل اخبار المشهور على التقية من جهة موافقتها للمحكى عن الشافعي واحمد وأبى يوسف ومحمد بن الحسن الأوزاعي وفيه ان من عدا الأوزاعي من هؤلاء متأخر عن زمان الباقر (ع) الذي كان يفتى بمر الحق كما عن ولده الصادق (ع) فلا يتحقق التقية والأوزاعي كان بالشام على ما حكى وأغلب من يبقى عنه قضاة الحجاز والعراق مع أن مخالفة جمهور الامامية لا تتدارك بمخالفة العامة كما لا يخفى وكيف كان (فالظ) ضعف هذا القول واضعف منه ما يحكى عن الإسكافي (ايض) من حصوله باكمال الرابعة عشر ولم نجد له ما يدل على مداه الا دعوى
(٥٨٨)