كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٨٠
للمحكى عن المشايخ الثلاثة واتباعهم وابن زهره وظاهر الصدوقين حيث عداه مفطرا وعن الدروس انه المشهور وعن الغنية كما عن الانتصار دعوى الاجماع عليه بل ظاهر عبارة المعتبر كما عن المنتهى دعوى الشيخين (أيضا) الاجماع للأخبار المستفيضة كموثقة سماعة عن رجل كذب في شهر رمضان قال قد أفطر قلت وما كذبته قال يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ونحوها أخرى وعن الخصال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله ونحوها للمحكى عن فقه الرضوي وخبر أبي بصير الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب وانما الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) ونحوه اخر منه والحكم بنقض الوضوء المحمول على المبالغة لا يقدح في حمل الافطار على معناه الحقيقي كما اعترف به في المعتبر والمسألة محل اشكال الا ان القول بالافساد لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط ثم إن القول بوجوب الكفارة مبنى على ثبوتها بمجرد تحقق الافطار (كما هو ظاهر اطلاق الاخبار ولو ادعى انصراف اطلاق الافطار صح) إلى خصوص الأكل والشرب فثبوت الافطار ولا يوجب الكفارة كما يظهر من الشهيد في شرح الكتاب وفي الحاق الكذب على الزهراء (صلوات الله عليها) وجه قوى وان لم يكن منصوصا واما الكذب على الأنبياء صلوات الله على نبينا واله وعليهم فان استلزم الكذب على الله فلا اشكال والا ففيه وجهان والمتيقن من الكذب المفطر نسبة حكم عليهم فيما يتعلق بالدين سواء نسبه إلى قولهم أو فعلهم أو تقريرهم وسواء كانت النسبة بالقول أو بالإشارة أو بالكتابة (مع العلم بعدم صدوره صح) فإن لم يعلم بالصدور فلا يفطر وإن كان غير صادر لأنه لم يقصد الكذب عليهم فيكون كما لو اعتقد الصدق فبان مخالفته للواقع ولو اعتقد المخالفة فبانت الموافقة فالظاهر عدم الافساد لأنه قصد الكذب ولم يكذب نعم لو كان العزم على فعل المفطر مفطرا توجه الافطار ولا يجدى الرجوع عما كذب ولو نوى صدور حكم صادر عنهم ففي كونه كذبا عليهم وجهان ولو وقع الكذب لا على وجه المحرم كما لو وقع تقية أو من الصبى فالظاهر عدم الافساد لأن الظاهر المتبادر تعلق الحكم على الكذب المحرم كما يشهد ضم نقض الوضوء إليه في بعض الأخبار وتوهم ان التقية يرفع حكم الاثم دون الافطار فاسد لان ذلك فيما إذا كان الشئ بالذات مفطرا كالاكل والشرب واما الكذب فبعد دعوى ان المتبادر ان المفطر منه هو القسم المحرم منه فليس عدم الافطار عند التقية لأجل عدم التحريم وهل يعتبر صدق الاخبار في الكذب المذكور وبان يوجه خطابا إلى أحد فيخبره بالكذب أو يكفي مجرد تكلمه ولو عند نفسه أو متوجها إلى من لا يفهم وجهان صرح بعض بالأول ولا باس به لأنه الظاهر من الكذب ولو كذب عليهم فيما يتعلق بأمور الدنيا فعن صريح التحرير كونه مفطرا وعن بعض عدمه والحق الالحاق في كل ما شأنهم بيانه ولا يختص به واحد دون اخر دون العاديات الواقعة عنهم في الموارد الخاصة كالأمر بشراء اللحم واتيان الماء ثم إن الافتاء من غير علم الظاهر أنه ليس مفطرا وان بانت المخالفة لأنه ليس تعمدا للكذب والحصر في قوله تعالى الله اذن لكم أم على الله تفترون انما هو في المورد الخاص وهو تحريم اليهود بعض الأشياء ولا ريب ان عدم الإذن في التحريم يقتضى الرجوع إلى حكم العقل بان الله لم يحرمه من غير بيان بل حكم العادة بل العقل بأنه لو كان حراما لبينة لهم نبيهم فتشريع الحرمة مع ذلك كذب على الله فلا يقتضى الآية ان الحكم من غير علم مطلقا كذب ولو قال الحكم في المسألة كذا من دون نسبته إلى الله والقصد إلى ذلك فإن لم يعلم المخالفة فالظاهر عدم الفساد كما عرفت وان علم بالمخلافة فلا يبعد البطلان لان معنى كلامه ان حكم الله كذا مع علمه بان الله تعالى لم يحكم به وربما يحتمل العدم نظرا إلى أن دلالة القول المذكور على نسبته إلى الله دون ذكر النسبة وقصدها دلالة تبعية غير مقصودة وفيه نظروا ما القضاء فهو الزام ولا يتصف بالكذب واما الارتماس فقد عرفت ان الأقوى فيه التحريم والقضاء والكفارة فثبوتها قوى (أيضا) لما مر من صحيحة ابن مسلم الظاهرة في كون الخصال الأربعة مضرة بالصائم من حيث صومه وأصرح منها رواية الخصال المنجبرة بالشهرة المطلقة كما هو ظاهر الدروس وفي الغنية دعوى الاجماع على ايجابه لهما وعن الانتصار الاجماع على الافساد مضافا إلى ظاهر النهى في الأخبار الكثيرة الظاهرة في إفادة الحكم الوضعي دون محض التكليفي كما هو مساق نظائرها مع استلزام التقيد بالواجب المعين واخراج صوم النفل والواجب الموسع والتزام التحريم فيهما إذا أراد البقاء على الصوم مع تجويز الافطار كحرمة التكفير في النافلة مع جواز قطعها فيه ما فيه مع أن ارتكاب هذا في صحيحة ابن مسلم الجامعة لغير الارتماس مما يختص تحريمه بالصوم المعين لا يخفى ما فيه خلافا للمحقق والمصنف والشيخ في الاستبصار والمحقق الثاني في حاشية الارشاد والفخر والشهيد الثاني وسبطه بل عن أكثر المتأخرين استنادا إلى أصالة البراءة وظهور نواهي الارتماس في الحرمة المجردة وموثقة إسحاق بن عمار عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء ولا يعودون ولا يخلو هذا القول عن قوة ثم الظاهر أن المراد بالارتماس غمس الرأس ولو مع خروج البدن كما صرح في بعض الأخبار بالنهي عن رمس الرأس والمعتبر غمسه دفعة بان يجمع جميع اجزاء الرأس تحت الماء دفعة وإن كان الغمس شيئا فشيئا فهو المراد بالدفعة (في كلامهم صح) والمصرح به في أكثر الاخبار الارتماس في الماء المطلق الا ان الحاق ما يشبهه من المضافات كماء الورد لا يخلو عن قوة نعم قد يتأمل فيما ليس كالماء في الميعان كالدبس والعسل ونحوهما وقد فرعوا على تحريم الارتماس بطلان الغسل لو ارتمس في صوم واجب معين للنهي ولا يجوز نية الغسل بالخروج لان الخروج وإن كان مأمورا به لكنه مبغوض لم يتعلق به النهى لفرض تعلق الامر المقدمي لوجوب كون الرأس خارج الماء فان التحريم ليس مختصا باحداث الارتماس بل يكون الرأس في الماء مرموسا وحينئذ فلا يتخيل معه العبادة المحبوبة الا ان يوجه فساد النهى للعبادة بعدم اجتماع طلب الفعل مع طلب الترك فإذا انتفى طلب الترك لقبحه بنسيان أو لعجز عقلي أو شرعي ولو كان مسببا عن نفسه فلا مانع من طلب الفعل والجاهل بالفساد كالعالم به وكذا الجاهل بالتحريم مع التقصير على المشهور ويشكل بعدم توجه الخطاب إليه لغفلته وان لم يقبح عقابه على فعل الحرام خلافا لمن قبحه عليه وحسنه على ترك التعلم فلا فرق بين الجاهل وبين المرتمس عند الخروج حيث إنه يعاقب على نفس الخروج ولا يطلب تركه منه حينه وان طلب منه قبل الارتماس كمن توسط أرضا مغصوبة ولو كان الصوم مندوبا فعلى القول بعدم
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572