المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه رواية معوية بن عمار أمر الجارية ان تنظر تطلع الفجر أم لا فتقول لم تطلع فاكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم صومك وتقضيه إما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضائه واحترز بالقيد عما لو لم يقدر على المراعاة فان عدم القضاء حينئذ قوى للأصل وعدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة فلم يبق الا الاطلاقات الدالة على وجوب القضاء بفعل المفطر وعرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام ولا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل والفاسق لترك الاستفصال في الرواية ولا بين الذكر والأنثى وان اختصت الرواية بالأنثى لظهور عدم القول بالفصل وهل المتعدد كالواحد اختار جمع منهم الشهيدان وثاني المحققين عدم الالحاق وعدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين وهو جيد لو ثبت الدليل على حجية شهادة العدلين عموما ولم أظفر به كما اعترف به جماعة قيل وعلى فرض وجوده فهو مخصص بذيل رواية معوية الدالة على حصر عدم وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه فتقيد وجوب القضاء في غير هذه الصورة مطلقا ولو شهد عدلان بعدم الطلوع ويرد عليه أولا ان دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه ولو مع كشف الخطأ غير ظاهرة لجواز إرادة انك لو كنت نظرت لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاء لأنك أبصر منها في معرفة الطلوع وعدمه وثانيا لو سلمنا ذلك لكن النسبة بينه وبين ما دل على حجية العدلين على فرض وجوده عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل وهو عدم الوجوب وبمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قبول العدلين لعموم التعليل المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدمة حيث قال (ع) لأنه بدئ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة لكن الذي يسهل الخطب ويهون الامر كله عدم العثور على ما يدل على حجية قول العدلين على الاطلاق فيبقى عموم هذا التعليل المؤيد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض وبهذا يظهر الجواب عما؟ حج؟ إليه بعض المتأخرين على ما حكى عنه من كفاية اخبار العدل الواحد في اسقاط القضاء لعدم الدليل على وجوبه حينئذ لاختصاص الرواية بخبر الجارية توضيح الجواب ان عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء ومثل تقليد المخبر بعدم الطلوع ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه على ما يظهر من المدارك لما رواه الشيخ عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناديهم فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فاكل قال (ع) يتم صومه ويقضى ومثلها الرضوي ولو أن قوما مجتمعين سئلوا أحدهم ان يخرج ثم قال قد طلع الفجر وظن أحدهم انه مزح فاكل وشرب كان عليه قضاء ذلك اليوم مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا قلد المخبر في عدم الطلوع بل فحوى ما دل على القضاء مع عدم المراعاة إذا لم يخبره مخبر (في عدم الطلوع بل فحوى ما دل على القضاء مع عدم المراعاة إذا لم يخبره مخبر) بشئ فان غاية الأمر كون اخبار المخبر كعدمه وبهذا يظهر انه لا اختصاص للحكم بصورة ظن كذب المخبر و تخصيصها في العبارة بالذكر تبعا للرواية للانتقال إلى حكم صورتي الشك والوهم فان القضاء واجب فيهما بطريق أولي وهل يجب الكفارة مع القضاء فيه أقوال ثالثها نعم مع دلالة المخبر بناء على وجوب التعويل عليه في دخول الوقت ورابعها مع العدلين دون غيرهما بناء على كونهما حجة شرعية والأول حسن لو ثبت وجوب سيما مع ظن الكذب بل المزاح وهكذا الثاني مع وجود الدليل على كونهما حجة مضافا إلى امكان دعوى انصراف أدلة وجوب الكفارة إلى صورة تعمد الافطار بحيث يعتقده انه افطار وحينئذ فالعدم أحسن وكذا يفسد الصوم بحيث يوجب القضاء تعمد القئ على المشهور بل حكى عليه الاجماع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال الا إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ورواية أخرى عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه خلافا للمحكى عن ابن إدريس حيث حرمه من غير قضاء ولا كفارة ولعله للأصل والرواية ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة وفيه انها مطلقة محمولة على صورة عدم التعمد شهادة ما ذكرنا من الاخبار وما أبعد ما بينه وبين ما حكى من وجوب القضاء والكفارة كليهما ولعله للحكم بكونه مفطرا في الرواية السابقة فيشمله ما دل على وجوب الكفارة بفعل المفطر متعمدا و قد يجاب بان المتبادر من الافطار الموجب للكفارة في أدلتها هو افساد الصوم بالاكل والشرب وفيه بعد تسليم هذا التبادر انه لا يضر إذ غاية الأمر حينئذ ارتكاب التجوز في قوله فقد أفطر بإرادة كونه بمنزلة من أفطر في الأحكام الشرعية ولا ريب ان منها هو الاثم والقضاء والكفارة ودعوى تبادر الأولين فقط من التشبيه غير مسموعة وقد يجاب أيضا عنها بمعارضة الظهور الحاصل منها بظهور عدم وجوب الكفارة من سكوت الامام عن الكفارة في الرواية الأولى مع كون المقام مقام الحاجة وفيه نظر والأسلم في الجواب ان يقال إنها بعمومها الدال على لزوم الكفارة مخالفة للشهرة العظيمة بل القائل به غير معروف الاسم فلا تعويل عليها في مخالفة الأصل مضافا إلى عموم بعض الأخبار الدالة على حصر المفطرات فيما ليس القئ منها وضعفها في المقام منجبر بالشهرة والاجماعات المحكية ثم إن الحكم المذكور مختص بالتعمد فلو ذرعه القئ أي سبقه من غير اختيار لم يفسد على المشهور بل حكى عليه الاجماع لما في روايتي الحلبي وغيرهما خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرم ولم نعثر على مستنده وكذا يوجب القضاء خاصة الحقنة بالمايع وقد سبق الكلام فيها ودخول ماء المضمضة للتبرد الحلق سهوا أو بغير اختيار على المشهور بل عن ظاهر المنتهى الاجماع ويدل عليه رواية سماعة قال رايته (سئلته) عن رجل عبث بالماء يتمضمض به عن عطش فدخل حلقه قال عليه القضاء وإن كان في وضوء فلا باس وقريب منه رواية يونس وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة وضعفهما منجبر بالشهرة مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا دخل الحلق ماء المضمضة لوضوء النافلة وقد يعارض بما دل على عدم وجوب شئ بفعل المفطر سهوا ولكن التعارض من قبيل العموم من وجه إذا الروايتان عامتان لصورة الدخول لا عن قصد وبغير اختيار ولا يخفى انهما معتضدتان بالشهرة والاجماع المحكي
(٥٩٦)