عد الجلود والظاهر جواز كونه من صوف ما يؤكل لحمه ووبره على المشهور خلافا للمحكى عن الإسكافي فمنعه في الوبر وربما يحكى عنه المنع عن الشعر أيضا وعلى كل حال فلا دليل إليه مع صدق الثوب وعن الرياض الاجماع على جواز الصوف ويؤيده بعد الأصل والاطلاقات الرضوي والظاهر أنه لا يعتبر كونه منسوخا لصدق الثوب على الملبود ويظهر ممن استند المنع عن الجلد إلى أن المتبادر من الثوب هو المنسوج كالمعتبر والمدارك اعتبار النسج وفيه نظر واما اعتبار طهارة الأثواب فيدل عليه مضافا إلى الكلية المتقدمة الا ان يراد بها بتعين الجنس لا الوصف كما تقدم في اعتبار الساترية والى الاجماع المحكي عن المعتبر والتذكرة والذكرى ما سيأتي من وجوب إزالة النجاسة عن الكفن مع الامكان هذا كله مع الاختيار ومع الاضطرار فلا ريب في المنع في المغصوب واما غيره ففي الذكرى ان فيه وجوها ثلثة المنع لاطلاقه والجواز لئلا يدفن رعايا مع وجوب ستره ولو بالحجر ووجوب ستر العورة حالة الصلاة ثم ينزع بعد وحينئذ فالجلد مقدم لعدم صريح النهى فيه ثم النجس لعروض المانع ثم الحرير لجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى وعن مع؟ صد؟ استظهار الفرق بين النجس وغيره فأجاز الأول لعدم وجوب نزعه عن الميت لو استوعب الكفن وتعذر غسله وقرضه ولأنه ايل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخف ومنع في الثاني لاطلاق أدلة المنع كما عرفت في الحرير مع الامر بنزع الجلود عن الشهيد ثم قال ولو اضطر إلى ستر عورته للصلاة ولم يوجد الا الممنوع منع أمكن الستر بأحد هذه الأشياء من غير ترتب لعدم الدليل عليه مع احتمال وضعه في القبر على وجه لا ترى عورته ثم يصلى عليه انتهى وتوقف في البيان بين ما لو دار بين غير المأكول والحرير والمتنجس وعن الرياض التفرقة بين ما منع عنه للدليل على جوازه وهو مبني على استناده في المنع عما لا يؤكل لحمه إلى أصالة الاشتغال وتوقيفية التكفين وقد عرفت الدليل على العدم وفى الجميع نظر فالأظهر وجوب الستر بكل واحد من هذه عند الانحصار لما استفيد من اخبار علة تكفين الميت ومن كون حرمته ميتا كحرمته حيا ومن أن أصل ستر بدن الميت مطلوب مضافا إلى اطلاق ثلثة الأثواب في بيان الكفن الواجب وانصراف أدلة المنع عن المذكورات إلى حال الاختيار ولو قلنا بعدم الوجوب فالظاهر الجواز بإذن الوارث وعدم الحرمة إذ مع قصد الاحتياط لا يعد ذلك إضاعة للمال ولا تشريعا هذا كله مع الانحصار في واحد واما مع وجود اثنين منها أو ثلثة فالأقوى تقديم الثواب النجس على الحرير وغير المأكول لاطلاق دليل المنع فيهما وعدم شمول دليل اعتبار الطهارة لما نحن فيه إما لكون العمدة نقل الاجماع المنفى في المقام واما لأنه وإن كان دليلا لفظيا مطلقا الا ان تقييد الثوب بالطاهر متأخر عن تقييده بكونه غير حرير أو مما يجوز الصلاة لا بمعنى الترتيب في التقييد اللفظي ضرورة عدم الترتيب في ورود القيود على مطلق واحد بل بمعنى ان الملحوظ في نظر الشارع اعتبار وصف طهارة الثوب بعد اعتبار كون ذاته مما يجوز فيه الصلاة بمعنى انه اعتبر كون هذا الجنس الخاص من الثوب طاهرا في حال الاختيار والمفروض عدم التمكن في المقام من هذا الجنس الخاص الطاهر فيجوز هذا الجنس الخاص وان لم يكن طاهرا وقد أوضحنا ذلك في لباس المصلي عند تحقيق معنى قول الشهيدان فوات الوصف أولي من فوات الموصوف فيما لو دار الامر بين المتنجس وغيره وقد أشار إلى هذا المطلب هنا أيضا بقوله ثم النجس لعروض المانع وتفصيله ما ذكرنا لا ما يتوهم من أن هذا يعنى ترخيص الممنوع عنه لوصفه عند دوران الامر بينه وبين الممنوع عنه لذاته أمر اعتباري لا يساعده دليل واما لو دار الامر بين الحرير وغير المأكول ففيه اشكال ولا يبعد تقديم الثاني للرجال والأول للنساء ولو دار الامر بين جلد المأكول وبين ثوب الحرير فعن البيان تقديمه على الحرير ولعله لاطلاق حرمة الحرير والا فالجلد لا يطلق عليه الثوب بخلاف غير الحرير فيجب تقديمه وحمل اشتراط عدم الحرير به في الثوب على حال الاضطرار ومن هنا يعلم تقديم الثوب من غير المأكول على جلد المأكول لأنه لا يعد ثوبا الا ان يستفاد من كلمات الشارع أهمية كونه مما يؤكل من كونه ثوبا وان اعتبار الثوبية لأجل الاقتصار في أوامر التكفين عليه لا لأجل المنع عن غيره ولعله لذا حكم في ضه؟ بتقديم الجلد على الكل حيث قال إما مع العجزة فيجرى كل مباح لكن يقدم الجلد على الحرير وهو على غير المأكول من وبر وشعر و جلد ثم النجس ويحتمل تقديمه على الحرير وما بعده وعلى غير المأكول خاصة والمنع من غير جلد المأكول مطلقا انتهى ويجب تحنيطه قبل التكفين كما عن عد؟ وغيره لظاهر قولهما (عل) في مصححه إذا حففت الميت عمدت إلى كافور مسحوق فمسحت به اثار السجود ونحوها خبر يونس وفى المحكي عن الدعائم إذا فرغ من تغسيله نشفه بثوب واجعل الكافور في موضع سجوده وجبهته وانفه ويديه وركبتيه ورجليه ونحوها الرضوي إذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث وقيل بعد التأزير بالميزر كما عن صريح المراسم والمنتهى ونهاية الاحكام والسرائر وظاهر ط؟ ويه؟ والمقنعة وسيلة؟ بل قيل كلام المقنعة والمراسم والمنتهى يعطى التأخير عن التباس القميص أيضا وعن الصدوق انه بعد التكفين حيث قال فإذا فرغ من تكفينه حنطه ولهو؟ المحكي عن عبارة الرضوي ومال إلى التخيير بعض المعاصرين تبعا لكاشف اللثام وهو ان يمسح مساجده بالكافور على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك بل اجماعا كما عن ف؟ والغنية والمنتهى والتذكرة والروض
(٣٠٠)