لعموم القاعدة المتقدمة المنجبرة بالشهرة وعدم الخلاف المقدمين وان لم يوجد فلا يجب وفاقا للشهيدين والمحقق الثاني وجماعة للأصل لوضوح عدم جريان القاعدة المتقدمة هنا والمرفوعة لا تثبت الا وجوب الصلاة التي لا يستلزم بحكم الأولوية والاجماع الا وجوب التغسيل والتكفين واما اطلاق الفتاوى بكونه كالميت فلا يقضى أزيد من وجوب تحنيطه في موضع الحنوط فيختص بما إذا وجد محل الحنوط بل تحنطه في غير مواضع الحنوط حكم مخالف لحكم الميت ومنه يظهر عدم وجوب تكفينه في ثلث قطع هذا حكم الصدر أو المشتمل عليه واما غيره فالقطعة ذات العظم والسقط لأربعة أشهر حكمها كذلك كالصدر الا في وجوب الصلاة إما الحكم في الأول فهو المشهور كما عن جماعة بل عن ف؟ والغنية دعوى الاجماع والاخبار عليه وعن المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه ونسبه في مع؟ صد؟ إلى الأصحاب ولعل ذلك يكفي في انجبار القاعدة المتقدمة المستفادة من مثل قوله (ص) إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم قيل خرج من ذلك الصلاة وبقى الباقي أقول لا يحتاج إلى الاخراج لان الصلاة على العضو ليس بعضا من الصلاة على الكل كما في الغسل ويؤيد ذلك ما ورد في علة تغسيل الميت من أن الغرض تنظيف الميت لتماس الملائكة ويماسونه فان الظاهر من ذلك مطلوبية التغسيل بالقدر الممكن أو القدر الباقي بل يمكن الاستدلال عليه بمرسلة أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل فهى ميتة فإذا مسه انسان بكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسه الغسل وان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه من وجهين أحدهما ان ثبوت غسل المس يستلزم ثبوت التغسيل كما استظهر الملازمة في الذكرى ويظهر من ض؟ ونسبه في الحدائق إلى ظاهر الاخبار والأصحاب وثانيهما ان جعله ميتا يقتضى اجراء جميع احكام ميته الانسان عليه وليس المراد خصوص النجاسة قطعا بقرنية تفريع وجوب غسل المس عليه ولا خصوص وجوب غسل المس لعدم التخصيص وتفريعه عليه لا يدل على اختصاص التنزيل به لو لم يدل على كونه أعم كما لا يخفى على المتأمل نعم في التفريع اشكال اخر غير قادح في الاستدلال وهو ان التفصيل في الممسوس بين ذي العظم وغيره ليس من احكام الميت فكيف يتفرع عليه ويمكن دفعه بان مس الميت لعله بجملته انما يوجب الغسل باعتبار كون الممسوس ذا عظم فتأمل ثم إن مقتضى المرسلة ثبوت الحكم في العضو المقطوع من الحي أيضا وفاقا للمحكى عن المشهور بل عن ف؟ دعوى الاجماع عليه الا ان المحكي عن ف؟ لا يدل على ذلك فإنه قال من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل وكذا ان مس قطعة من ميت أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم وجب فيه الغسل وخالف جميع الفقهاء في ذلك ثم ادعى الاجماع وكيف كان فهو حسن مع ثبوت دلالة المرسلة على المطلب بأحد الوجهين المتقدمين لكن الشأن في ثبوتها على وجه يسكن إليه النفس ودعوى جبر قصورها بالشهرة مدفوعة بان الأصحاب لم يستدلوا بها حتى يكشف ذلك عن فهمهم المطلب منه فالمسألة محل اشكال ولذا توقف فيه في مع؟
صد؟ بل قوى في المعتبر عدم وجوب التغسيل وتبعه جماعة معللا بأنه من جملة لا يجب تغسيله ومنعه في الذكرى تبعا للمحكى عن التذكرة بان الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة وفيه انه لا دليل على أن حصول الموت في الجزء يوجب تغسيله وهو عين المدعى ومعنى قول المحقق انه من جملة لا تغسل ان وجوب غسل الجزء تابع لثبوت التغسيل في الكل فان ثبت ثبت التغسيل في الكل لاجزاء إما تبعا للامر بالكل و إما من جهة قاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعسور وأما إذا لم يكن الكل محلا للتغسيل فاثبات الحكم للجزء يحتاج إلى دليل مستقل ثم إن مقتضى العبارة وجوب التكفين وان غير بعضهم باللف لكن الظاهر التكفين المعهود بلا خلاف ظاهر أو يعتبر ان يكون بالقطع الثلث لأنه المعهود ويحتمل ان يقيد ذلك بما لو كان محلها باقيا وكذا يجب التحنيط لو بقى بعض مواضعه بل ظاهرها وجوب مراعاة جميع شرائط الغسل حتى الترتيب لو كان الموجود أكثر من عضو واحد ولو اشتبه اليمين واليسار احتمل وجوب غسل أحدهما مرتين تحصيلا للترتيب ويحتمل سقوطه هنا وحتى مماثلة الغاسل أو محرميته مع احتمال سقوطه بناء على عدم حرمة النظر إلى العضو المبان وعلى تقدير الاعتبار فيشكل الحكم مع عدم العلم بذكوريته ولا أنوثيته ولو جعلنا جواز التغسيل تابعا لحل النظر أمكن جواز تغسيله لكل من الرجل والمرأة من جهة أصالة إباحة النظر من غير فرق بين وجود المحارم وعدمها إما لو جعلنا المماثلة والمحرمية شرطا كما هو الظاهر من الاخبار وفتاوى الأصحاب وإن كان ظاهر بعضها يوهم خلاف ذلك تعين غسل المحارم له مع وجودها ومع عدمهم فيحتمل سقوط الغسل لأصالة عدم تحقق المماثلة ووجوبه على الرجال والنساء لأن اطلاق أدلة اعتبار المماثلة منصرف إلى المغسول المعلوم حاله والأحوط تغسيل الرجل له تارة وتغسيل المرأة له أخرى وإن كان لا يجب ذلك عليهما لأنهما بالنسبة إليه كواجدي المنى في الثوب المشترك وكذا الكلام في الخنثى المشكل واما الحكم في الثاني وهو السقط إذا كان له أربعة أشهر فيدل على وجوب تغسيله مضافا إلى الاجماع المحكي عن ف؟ المعتضد بما عن المعتبر من نسبته إلى علمائنا وعن المنتهى نسبة إلى أكثر أهل العلم وعن الذكرى ومع؟ صد؟ وض؟ من نسبته إلى الأصحاب رواية زرارة السقط إذا تم له أربعة أشهر اغتسل ومرفوعة أحمد بن محمد إذا تم السقط