والاحتياط ومنها ان ينشفه بعد الفراغ من غسله بثوب لروايات الحلبي ويونس وعمار ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن بالبلل وعن المص؟
والمحقق الاجماع عليه وبقى من المستحبات أمور لم يذكره المص؟ هنا منها غسل يدي الميت ثلثا قبل الغسل اتفاقا كما عن جماعة بل قبل كل واحد من الأغسال كما يظهر من مرسلة يونس ثم اغسل يده ثلث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى أن قال في بيان الغسل بالكافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه إلى آخره ومنها غسل الغاسل يديه بعد كل غسل إلى المرفقين للمرسلة المتقدمة ومنها غسل رأسه برغوة السدر فعن المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت (على) عليه وعلى غسل يديه بها الا ان ظاهر المرسلة الاقتصار على الرأس ويظهر منها كون ذلك من الغسل الواجب فيكون فيه دلالة على جواز الغسل بمضاف الا ان في الاعتماد عليه في مقابل ظهور سائر الأخبار في اعتبار اطلاق الماء اشكالا ومنها ان لا يقطع الماء في كل غسلة مستحبة أو واجبة حتى يتم غسل ذلك العضو نسبه في الحدائق إلى الأصحاب وعن الذكرى حكايتها عن الإسكافي والجعفي والشيخ وعن المنتهى انه يستحب لمن يصب الماء ان لا يقطعه ومنها اغتسال الغاسل قبل التغسيل حكى عن البحار نسبته إلى بعض الأصحاب وعن الفقه الرضوي توضأ إذا أدخلت الميت القبر واغتسل إذا غسلته ولا تغتسل إذا حملته وفى الاستشهاد به ما لا يخفى ومنها ان يجعل في دبره شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ لمرسلة يونس وعن ف؟
الاجماع عليه ومنها كثرة الماء لرواية الكاهلي ومنها الرفق بالميت للاخبار ومنها لف الغاسل على يديه خرقة ومنها فتق قميصه لينزع من تحته قيل لأنه احفظ لا عالي الميت عن التلطخ بالثوب لو كان فيه نجاسة متيقنة أو محتملة وفى صحيحة ابن سنان ويخرق قميصه إذا غسل وينزع من رجليه وظاهرها كون ذلك بعد التغسيل فيخالف العلة المذكورة وكيف كان فلا اشكال في استحباب فتق القميص إذا أريد نزعه بلا خلاف ظاهر في ذلك وانما الخلاف في أن نزع الثوب وتغسيله مجردا مستور العورة مستحب كما عن صريح المعتبر وغيره بل عن المختلف وئق؟ انه المشهور معللا في المعتبر كما عن التذكرة بان الثوب ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل أو المستحب تغسيله في قميصه كما عن العماني مدعيا تواتر الاخبار على ذلك وظاهر المحكي عن الصدوق وصريح المدارك والحدائق وربما ينسب إلى ظاهر المختلف والذكرى لصحيحة ابن مسكان وحسنة ابن خالد وان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحت القميص ومصححة ابن يقطين ولا تغسله الا في قميص وما روى من تغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه أو انه مخير بينهما كما يظهر من عبارة مع؟ صد؟ وحكى عن ف؟ مع دعوى الاجماع عليه ولعله للجمع بين الاخبار أقوال والمراد ان المراد بغسله في قميصه إن كان هو ترك القميص عليه بحيث يكون جميع بدنه مستورا به فلا دليل على استحبابه لان الأخبار المذكورة محمولة على إرادة عدم التغسيل مجردا مكشوف العورة فلا ينافي تأدى وضعه ستر العورة بنزع القميص ووضع خرقة على العورة كما في حسنة الحلبي إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميصه أو غيره ونحوها الرضوي مع أن صريح مرسلة يونس المعتضدة باجماع الخلاف استحباب كشف ما عدا العورة لأمرها بجمع القميص على العورة وان أريد به استحباب ترك قميصه عليه لستر عورته بالنسبة إلى نزع القميص والستر بخرقة أخرى ولعله الظاهر من هذا القول حيث جعلوه في مقابل المشهور القائلين باستحباب النزع والتجريد فلا ينافي هذا القول استحباب كون ما عدا العورة عاريا ففي استحبابه أيضا اشكال والأقوى التخيير لحسنة الحلبي المعتضدة باجماع ف؟ لما عرفت من أن الأخبار الآمرة بغسله في قميصه مسوقة لبيان مرجوحية كونه مكشوف العورة لا في مقابل الأعم منه وفى سترها بخرقة أخرى قال في ف؟ على ما حكى عنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة وقال الشافعي يغسل في قميصه وقال أبو حنيفة ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة دليلنا اجماع الفرقة و عملهم انه مخير بين الامرين انتهى وربما يستظهر استحباب الغسل في القميص من الأخبار الواردة بتغسيل أحد الزوجين والمحارم من وراء الثياب ويضعفه ان الظاهر عدم الخلاف في رجحان ذلك في تغسيل أحد الزوجين ولو فرض وجود الخلاف فينبغي القطع بضعفه للاخبار الكثيرة المتقدمة ولذا ذهب كثير من الأصحاب إلى وجوبه هناك ثم إنه قد صرح المحقق والشهيد الثانيان وبعض من تأخر عنهما بإذن الوارث في فتق القميص فلو لم يأذن أو كان غير أهل للاذن لم يجز وفيه اشكال من اطلاق الاذن من المالك الحقيقي مع جريان السيرة على عدم الاستيذان وفى الضمان أيضا اشكال لاطلاق الإذن الشرعي فكان الوارث استحقه مفتوقا ويحتمل إباحة الفتق مع الضمان جمعا بين أدلة الاستحباب والضمان ومنها ستر العورة بخرقة ونحوها مع امن اطلاع الغاسل وغيره عليه والا وجب اجماعا على الظاهر المصرح به في محكى المعتبر والظاهر عدم استحباب ستر عورة الصبى الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل كما عن المعتبر والتذكرة ومنها البدءة في غسل الرأس واللحية بالشق الأيمن نسبه في محكى المعتبر إلى فقهائنا وفى التذكرة إلى علمائنا ويدل عليه رواية الكاهلي واعتذر في الأول عن ضعفها من جهة محمد بن سنان بعمل الأصحاب على مضمونها ويكره