كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
والاحتياط ومنها ان ينشفه بعد الفراغ من غسله بثوب لروايات الحلبي ويونس وعمار ولئلا يسرع الفساد إلى الكفن بالبلل وعن المص؟
والمحقق الاجماع عليه وبقى من المستحبات أمور لم يذكره المص؟ هنا منها غسل يدي الميت ثلثا قبل الغسل اتفاقا كما عن جماعة بل قبل كل واحد من الأغسال كما يظهر من مرسلة يونس ثم اغسل يده ثلث مرات كما يغتسل الانسان من الجنابة إلى أن قال في بيان الغسل بالكافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه إلى آخره ومنها غسل الغاسل يديه بعد كل غسل إلى المرفقين للمرسلة المتقدمة ومنها غسل رأسه برغوة السدر فعن المعتبر اتفاق فقهاء أهل البيت (على) عليه وعلى غسل يديه بها الا ان ظاهر المرسلة الاقتصار على الرأس ويظهر منها كون ذلك من الغسل الواجب فيكون فيه دلالة على جواز الغسل بمضاف الا ان في الاعتماد عليه في مقابل ظهور سائر الأخبار في اعتبار اطلاق الماء اشكالا ومنها ان لا يقطع الماء في كل غسلة مستحبة أو واجبة حتى يتم غسل ذلك العضو نسبه في الحدائق إلى الأصحاب وعن الذكرى حكايتها عن الإسكافي والجعفي والشيخ وعن المنتهى انه يستحب لمن يصب الماء ان لا يقطعه ومنها اغتسال الغاسل قبل التغسيل حكى عن البحار نسبته إلى بعض الأصحاب وعن الفقه الرضوي توضأ إذا أدخلت الميت القبر واغتسل إذا غسلته ولا تغتسل إذا حملته وفى الاستشهاد به ما لا يخفى ومنها ان يجعل في دبره شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ لمرسلة يونس وعن ف؟
الاجماع عليه ومنها كثرة الماء لرواية الكاهلي ومنها الرفق بالميت للاخبار ومنها لف الغاسل على يديه خرقة ومنها فتق قميصه لينزع من تحته قيل لأنه احفظ لا عالي الميت عن التلطخ بالثوب لو كان فيه نجاسة متيقنة أو محتملة وفى صحيحة ابن سنان ويخرق قميصه إذا غسل وينزع من رجليه وظاهرها كون ذلك بعد التغسيل فيخالف العلة المذكورة وكيف كان فلا اشكال في استحباب فتق القميص إذا أريد نزعه بلا خلاف ظاهر في ذلك وانما الخلاف في أن نزع الثوب وتغسيله مجردا مستور العورة مستحب كما عن صريح المعتبر وغيره بل عن المختلف وئق؟ انه المشهور معللا في المعتبر كما عن التذكرة بان الثوب ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت والغاسل أو المستحب تغسيله في قميصه كما عن العماني مدعيا تواتر الاخبار على ذلك وظاهر المحكي عن الصدوق وصريح المدارك والحدائق وربما ينسب إلى ظاهر المختلف والذكرى لصحيحة ابن مسكان وحسنة ابن خالد وان استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من تحت القميص ومصححة ابن يقطين ولا تغسله الا في قميص وما روى من تغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه أو انه مخير بينهما كما يظهر من عبارة مع؟ صد؟ وحكى عن ف؟ مع دعوى الاجماع عليه ولعله للجمع بين الاخبار أقوال والمراد ان المراد بغسله في قميصه إن كان هو ترك القميص عليه بحيث يكون جميع بدنه مستورا به فلا دليل على استحبابه لان الأخبار المذكورة محمولة على إرادة عدم التغسيل مجردا مكشوف العورة فلا ينافي تأدى وضعه ستر العورة بنزع القميص ووضع خرقة على العورة كما في حسنة الحلبي إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميصه أو غيره ونحوها الرضوي مع أن صريح مرسلة يونس المعتضدة باجماع الخلاف استحباب كشف ما عدا العورة لأمرها بجمع القميص على العورة وان أريد به استحباب ترك قميصه عليه لستر عورته بالنسبة إلى نزع القميص والستر بخرقة أخرى ولعله الظاهر من هذا القول حيث جعلوه في مقابل المشهور القائلين باستحباب النزع والتجريد فلا ينافي هذا القول استحباب كون ما عدا العورة عاريا ففي استحبابه أيضا اشكال والأقوى التخيير لحسنة الحلبي المعتضدة باجماع ف؟ لما عرفت من أن الأخبار الآمرة بغسله في قميصه مسوقة لبيان مرجوحية كونه مكشوف العورة لا في مقابل الأعم منه وفى سترها بخرقة أخرى قال في ف؟ على ما حكى عنه يستحب غسله عريانا مستور العورة إما بقميصه أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة وقال الشافعي يغسل في قميصه وقال أبو حنيفة ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة دليلنا اجماع الفرقة و عملهم انه مخير بين الامرين انتهى وربما يستظهر استحباب الغسل في القميص من الأخبار الواردة بتغسيل أحد الزوجين والمحارم من وراء الثياب ويضعفه ان الظاهر عدم الخلاف في رجحان ذلك في تغسيل أحد الزوجين ولو فرض وجود الخلاف فينبغي القطع بضعفه للاخبار الكثيرة المتقدمة ولذا ذهب كثير من الأصحاب إلى وجوبه هناك ثم إنه قد صرح المحقق والشهيد الثانيان وبعض من تأخر عنهما بإذن الوارث في فتق القميص فلو لم يأذن أو كان غير أهل للاذن لم يجز وفيه اشكال من اطلاق الاذن من المالك الحقيقي مع جريان السيرة على عدم الاستيذان وفى الضمان أيضا اشكال لاطلاق الإذن الشرعي فكان الوارث استحقه مفتوقا ويحتمل إباحة الفتق مع الضمان جمعا بين أدلة الاستحباب والضمان ومنها ستر العورة بخرقة ونحوها مع امن اطلاع الغاسل وغيره عليه والا وجب اجماعا على الظاهر المصرح به في محكى المعتبر والظاهر عدم استحباب ستر عورة الصبى الذي يجوز للنساء تغسيله مجردا لأن جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل كما عن المعتبر والتذكرة ومنها البدءة في غسل الرأس واللحية بالشق الأيمن نسبه في محكى المعتبر إلى فقهائنا وفى التذكرة إلى علمائنا ويدل عليه رواية الكاهلي واعتذر في الأول عن ضعفها من جهة محمد بن سنان بعمل الأصحاب على مضمونها ويكره
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572