كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٧٧
كان غير معين أو مندوبا الذي لا وجه له سيما في المندوب الافساد الصوم ومجرد الفساد وان لم يوجب القضاء المتوقف على فرض جديد ممنوع تحققه الا فيما إذا تحقق الافساد لا مجرد الفساد الا ان الظاهر تحقق الاجماع على الملازمة بين فساد الصوم ووجوب القضاء فيما نحن فيه مضافا إلى خصوص ما ورد في المسألة مثل قوله (ع) في موثقة سماعة عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فاكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه وإن كان قام فاكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه طلع فليتم صومه ويقضى يوما اخر لأنه بدأ بالاكل والشرب قبل النظر فعليه الإعادة وصحيحة الحلبي عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه وان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال إن أبى كان ليله يصلى وانا اكل فانصرف وقال أبا جعفر فقد اكل وشرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان ورواية إبراهيم بن مهزيار قال كتب الخليل بن هاشم إلى أبى الحسن (ع) رجل سمع الوطي والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فكتب بخطه يقضى ذلك اليوم انشاء الله تعالى ومن صريح صدر الموثقة وذيل صحيحة معوية بن عمار الآتية في اخبار الغير يعلم الوجه فيما حكى الاجماع عليه من جماعة من عدم وجوب القضاء مع المراعاة وحصول الاكل بعدها بحيث بكون مستندا عرفا إليها بان لا يتخلل فصل محوج عادة إلى تكرار المراعاة وفي حكم المراعى من يعلم أن المراعاة لا يثمر له ظنا بالفجر لانصراف الأدلة إلى غيره وفي حكمه (أيضا) العاجز عنها على المشهور كما قيل بل عن غير واحد من العبائر دعوى عدم الخلاف فيه نعم حكى عن موهم كلام المفيد في المقنعة كما يظهر من ذيل الموثقة المعللة لوجوب الإعادة بالتقصير في النظر اللهم الا ان يقال بتقصير العاجز (أيضا) من جهة ترك السؤال فيجب عليه السؤال ومع عدمه يجب عليه القضاء ثم إن مقتضى ما قدمنا من عدم تحقق الصوم عرفا ولغة تحقق الافطار بمجرد الاكل في الواجب الغير المعين والمندوب ولو مع المراعاة قيل بل الظاهر عدم الخلاف فيه ويؤكده أمر الإمام (ع) بالافطار في صحيحة الحلبي وفي الحسن كالموثق كما قيل يكون على اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلك اليوم واقضى مكان ذلك يوما اخر أو أتم على صوم ذلك اليوم واقضى يوما اخر فقال لابل تفطر ذلك اليوم لأنك اكلت مصبحا وتقضى يوما اخر فان الامر بالافطار لا يكون الا لفساد الصوم ومقتضى الأصل المذكور من انتفاء الحقيقة فساد المعين غير رمضان ولو مع المراعاة سيما بملاحظة ما دل من التعليل للافطار بالاكل مصبحا ونحوه يقضى بتحقق الافطار في المعين غير رمضان كالمنذور (أيضا) وما ذكرنا من فساد الصوم وانتفاء حقيقته وان لم يقتض وجوب القضاء في شهر رمضان الا بمعونة الاجماع المنتفى في غير رمضان من المعين الا انه بعد الحكم بجواز الافطار هنا وانتفاء الامر بالامساك الموجود في رمضان بالاجماع لابد من القضاء كبعض المعينات حيث فرض ثبوته في افطار ذلك المعين نعم لو كان مما لا يجب قضاؤه كالصوم الواجب للنوم عن صلاة العشاء على القول بوجوبه أو قلنا بان وجوب القضاء في المنذور المعين لم يثبت الا مع الافطار متعمدا لا مع حصوله بغير تعمد كان الاظهر عدم وجوب القضاء فيقوى حينئذ عدم وجوب القضاء في المعين غير رمضان ولو مع التقصير في المراعاة الا ان في تعليل القضاء في رواية سماعة بالتقصير في النظر اشعارا بوجوب القضاء هنا كما أن في اطلاق ذيل صحيحة معوية بن عمار الآتية دلالة على عدم لزوم القضاء مع عدم التقصير على الأقوى الاحتمالين فيه كما سيجئ فيقع التعارض بين ذيل هذه الصحيحة المعتضدة بتعليل الموثقة الشامل لصوم رمضان وغيره المختص بصورة النظر وبين اطلاق صحيحة الحلبي الشامل لصورتي النظر وعدمه المختص بغير رمضان لكنها معارضة إلى واما صحيحة ابن عمار الآتية إما انك لو كنت أنت الذي نظرت لم يجب عليك قضاء المعتضدة بالموثقة المشعرة بان علة القضاء التقصير (في النظر صح) فهما مختصان برمضان للامر فيهما باتمام الصوم ثم القضاء وهذا من خواص صوم رمضان مضافا إلى ندرة غير رمضان من المعينات ولا يشمل غير المعين قطعا لعدم وجوب اتمامه الا ان الحكم مع ذلك بوجوب القضاء مشكل لعدم تلازم الفساد والقضاء في غير رمضان اللهم الا ان يثبت ولا يبعد سيما وان الفساد مستلزم في لوجوب الافطار فيه فيكون كيوم معين فات صومه اضطرارا فيجب قضاؤه الا ان لا يكون له قضاء ككفارة صلاة العشاء مثلا نعم لو كان معينا بالعارض كقضاء رمضان المضيق وجب بدله من غير حاجة إلى أمر جديد كما لا يخفى ثم إن رواية معوية بن عمار مروية في الفقيه على وجه تفيد العموم لجميع أقسام الصيام فلاحظ الا ان الظاهر اتحادها مع رواية الكليني وان ما في الفقيه منقول بالمعنى فلاحظ الكتابين وتأمل فيما فيهما نعم لو تم الاستناد إلى ما في الفقيه أمكن القول بالحاق الغير المعين (أيضا) برمضان مضافا إلى أن تعليل الموثقة أخص مطلقا من تعليل الفساد (وتعليل الموثقة وإن كان مورده في رمضان الا ان المستفاد صح) ان القضاء يتفرع على الاكل قبل النظر لا على مجرد الاكل في النهار كما يستفاد من تعليل غيره من الاخبار فهذا التعليل يخصص التعليل الوارد في الاخبار بمجرد الاكل في النهار مضافا إلى أن ظاهر موارد تلك الأخبار الاكل قبل النظر (أيضا) وسيما مع أن الظاهر أن مهية الصوم حقيقة واحدة ولا تغاير بين افراده من حيث الحقيقة خصوصا بين صوم رمضان وقضائه فان اختلاف حقيقتهما في غاية البعد فإذا كان حقيقة صوم رمضان الامساك من حيث تبين الفجر بعد النظر ولا عبرة بطلوعه قبله للناظر الذي لم يتبين له كذلك قضاء هذا الصوم سيما بعد ما ورد في حق يوم القضاء من أنه عند الله بمنزلة أيام رمضان بل الظاهر كون جميع أقسام الصيام واحدا اللهم الا ان يقال بالفساد في الجميع الا انه رفع القضاء في صوم رمضان لأجل رفع العسر ويجب القضاء أيضا بالافطار الاخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه حين الافطار لما ذكرنا من انتفاء حقيقة الصوم المستلزم لوجوب القضاء بحكم الاجماع على التلازم ولعموم التعليل المتقدم لأنه بداء بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة وخصوص صحيحة معوية بن عمار أو حسنته أمر الجارية تنظر اطلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فاكل ثم انظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم صومك وتقضيه إما انك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه ولو عجز عن المراعاة سقط القضاء لفحوى ما مر من سقوطه من العاجز إذا لم ينظر عنه الغير ومقتضى اطلاق أدلة المسألة من القاعدة وتعليل الموثقة وذيل الصحيحة كاطلاق أكثر
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572