مطلقة فيدل على وجوب القضاء بالنومة الأولى فيهما وان قيد بالنوم الثاني كما هو المتعين لم يفرق والحاصل ان التفرقة بينهما مع دلالة ظاهر الصحيحة على ثبوت القضاء فيهما بمطلق النوم لا يتأتى الا باخراج غير المحتلم عن الصحيحة وهو غير صحيح لذكر المحتلم فيها بالنصوصية فلا يمكن الاخراج واما بتقييد النوم فيها بالنومة الثانية والمفروض ان النوم في الصحيحة مسند إلى المحتلم وغيره فيلزم تخصيص القضاء في كليهما بالنومة الثانية فالأولى الاستدلال التفرقة بصحيحة ابن أبي يعفور وموثقة سماعة المتقدمين ونحوهما صحيحة محمد بن مسلم عن رجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك ذلك اليوم والجواب عنها بمعارضتها بمصححة العيص عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا باس بناء على أن السؤال عن حكم النوم المستمر إلى الفجر وانه يوجب القضاء أم لا إما لو حمل السؤال والجواب على جواز نوم المحتلم في الليل أو النهار في مقام دفع التوهم الناشئ من النهى عنه في بعض الأخبار الناهية عنه ليلا ونهارا كمرسلة عبد الحميد فيبقى اخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما الا ان ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم وغيره الا ان يحمل اطلاق كلامهم النوم الأولى للجنب على ما يعم المتصل بالجنابة كالنومة التي يحتلم فيها لكنه خلاف الظاهر وممن صرح بان نومة الاحتلام لا تعد الشهيد الثاني في الروضة وسبطه في المدارك وعن الفاضل الهندي انه حكى عن فخر الاسلام في حاشية الارشاد ان الانتباه من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا ثم أيده الفاضل بالنصوص من الفتاوى والاخبار فان الحكم انما علق على النوم ثلثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة قال ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه فالظاهر أنه غير معدود وانما المعدود ما بعد العلم بالجنابة كما هو نص الشارع انتهى أقول إما النصوص فقد عرفت ان ظاهرها كون النومة بعد الانتباه محتلما موجبا للقضاء واما الفتاوى كما ذكره الفاضل واما احتمال كون النومة الأولى للجنب موجبا للقضاء لأنه بعد انتباه وعلم بالجنابة بخلاف نوم المحتلم إذا أصبح به فهو خلاف ظاهر النصوص والفتاوى ثم إن النوم الثالث والرابع في حكم نوم الثاني في وجوب القضاء ولا يهدم العدد بتجديد الجنابة بعدما عدا النومة الأولى كما هو واضح وانما الكلام في ثبوت الكفارة في النوم الثالث فان ظاهر المشهور ثبوتها فيه بل عن الغنية والوسيلة والخلاف وغيرها دعوى الاجماع الا انه لا دليل عليه كما اعترف به في الروضة وغيرها عدا ما استدل به الشيخ من رواية المروزي ومرسلة عبد الحميد ورواية أبي بصير المتقدمة في مسألة تعمد البقاء على الجنابة ولا يخفى اختصاص الثالثة بمن تركه متعمدا والأوليين وان كانتا مطلقتين في النوم الا ان التمسك باطلاقهما وارتكاب خروج نومة الأولى والثانية ليس بالولي من تقييدهما بالنوم معرضا عن الغسل وإن كان في النومة الأولى مع أن المرسلة أبية عن الحمل على ما عدا الأولى كما لا يخفى فالقول بعدم الكفارة كما في المعتبر وعن المنتهى وجماعة لا يخلو عن قوة وهل يجرى في النوم عن غسل الحيض والنفاس والاستحاضة ما يجرى في النوم على الجنابة من الأقسام الثلاثة وجهان أقويهما العدم وإن كان الجريان لا يخلو عن قوة وهل يجرى النسيان عن غسل الجنابة مع الاستيقاظ مجرى النوم عنه في الاحكام والأقسام وجهان (أيضا) ويجب الامساك عن الاستمناء وهو (أيضا) استنزال المنى بأي سبب كان فان نية القاطع محرمة على ما تقدم ولا يفسد الا إذا حصل بناء على عدم حصول الافساد بمجرد نية القاطع ومع حصوله فلا ريب في الفساد للاجماع عليه (فتوى ونصا ففي صحيحة ابن الججل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمنى قال صح) من الكفارة مثل ما على الذي يجامع والظاهر من كلمة حتى وإن كان انتهاء الغاية لا التعليل لان الافطار لا يترتب على مجرد العبث لأجل الامناء (الحاصل عقيب العبث لأجله صح) الا ان ظاهر السؤال استمرار العبث إلى حصول الامناء فيظهر منه كثرة العبث وهي عادة موجبة للامناء فالرواية تدل على وجوب الكفارة باعمال السبب العادي وان لم يقصده ولا يختص بصورة القصد كما يظهر من صاحب المدارك ولا يعم غير السبب العادي من افراد الملامسة وان لم يقصد به الانزال كما قد يتخيل نعم هذا (أيضا) مفسد على الأقوى لاطلاقات العبث ليرجع إلى قصد الامناء بناء على أن قصد ما يترتب عليه شئ في العادة مع الالتفات إلى الترتب قصد لذلك الشئ وظاهر اطلاق روايات أخر مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق قال كفارة ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة وموثق سماعة فيمن لزق بامرأته فأنزل قال عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين ومرسلة حفص بن سوقه في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع شهر رمضان وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه قال إن ذلك يكره لأجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى وظاهرها ان سبق المنى أعني خروجه عن غير إرادة عقيب الفعل المعرض له مفسد والا لم يكن معنى لتعليل كراهة التعرض له بخوف سبقه وجه ونحوها صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان قال انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلك الا ان يثق ان لا يسبقه منيه وصحيحة ابن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال إما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس واما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة أحد الشهوتين قلت فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها فقال إنك لشبق يا أبا حازم كيف طمعك قلت إن شبعت أضرني وان جعت أضعفني قال كذلك انا قال فكيف أنت والنساء قلت لا شئ قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا يكون منى الا فعلت وموثقة سماعة عن الرجل يلصق باهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا باس والمستفاد من هذه ان سبق المنى عقيب التعرض له مفسد سواء كان بالملامسة أو بالنظر والتكلم وسواء مع الاعتياد وعدمه نعم يستثنى منه ما لو اعتاد العدم ولم يقصد الانزال ويجب القضاء (أيضا) بفعل المفطر مطلقا قبل مباشرة مراعاة الفجر مع القدرة عليها ويكون الفجر طالعا في الواقع حين الاكل وإن كان مأذونا في الفعل بلا خلاف في الجملة كما قيل وسيجئ الا ان حقيقة الصوم لم يتحقق عرفا ولا لغة بل ولا شرعا لعموم ما سيجئ من التعليلات في الروايات الآتية والامر في بعضها بافطار اليوم الذي اتفق فيه ذلك إذا
(٥٧٦)