كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٥٦٨
واما عبارة المنتهى فهى وان طعن عليها المحقق الأردبيلي في شرح الارشاد والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين الا ان الظ انه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم كالبساتين الصغار والخضريات لا المعدة للاسترباح و الاكتسابات حتى يكون مكررا لما قبله فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة من وجوب الخمس فيما يفضل عن كل العيال من أصل البستان الموجود في الدار فلا دخل له بفاضل ما اشترى وادخر للقوت فان حكمه حكم أصله اجماعا ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في حاصل الربح عن مؤنة السنة استثناء مؤنة تحصيل الربح و مؤنة السنة له ولعياله إما الأولى فلان الربح لا يصدق الا على ما يبقى بعد وضعها واما الثانية فيدل عليه قبل الاجماع المحقق والمحكى عن جماعة مستفيضا الأخبار المستفيضة مثل رواية النيسابوري انه سئل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى فاخذ منه العشر عشرة اكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقى في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك هل يجب لأصحابه من ذلك شئ فوقع لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته ومثل رواية ابن مهزيار قال قال لي علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بامرك واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت في أي شئ فقال في أمتعتهم وصنائعهم قلت فالتاجر عليه والصانع بيده فقال إذا أمكنهم بعد مؤنتهم وفي مكاتبة الهمداني التي قراها ابن مهزيار الواردة في حاصل الضيعة ان عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وخراج السلطان وفي صحيحة الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنائع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة ولا يقدح ضعف بعضها بعد صحة الباقي وانجبار الكل بما عرفت من الاجماع بل في شرح الفريد البهبهاني انه اجماعي بل ضروري ثم إن المتبادر من المؤنة مؤنة السنة مضافا إلى الاجماع عليه صريحا عن صريح السرائر وظاهر الانتصار والخلاف والتذكرة والمنتهى ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة والظ ان المراد بالمؤنة ما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاده ومعاشه ولو على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغناء والشرف فمثل الضيافات والهبات مما يتعلق بالدنيا ومثل الزيارات والصدقات والاحسانات داخل في المؤنة بشرط عدم خروج ذلك عن متعارف أمثاله فمثل اهدأ التحف للسلاطين من أمور الدنيا أو بناء المساجد وايقاف الاملاك مما يتعلق بالدين داخل في المؤنة بالنسبة إلى بعض خارج بالنسبة إلى اخر ويستفاد من ظاهر سيد مشايخنا في المناهل الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية وهو محتمل لكن الأقوى خلافه وإن كان الأحوط مراعاته واما ما يأخذ الظالم فإن كان من باب المصانعة فهو من المؤنة واما ما يأخذه قهرا ففي كونه من المؤنة تأمل بل منع واما الدين فالمقارن منه لعام الاكتساب ان استدين الصرف فيما يستثنى فلا اشكال في استثناء ما يوفى مراعى بالايفاء حتى لو أبرئ المدين بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل وان استدين للصرف في غير ذلك فان بقى عينه أو عوضه بحيث من ايصائه به فان الظ عدم احتسابه من المؤنة وان لم يبق ففي احتسابه من المؤنة سيما إذا طالبه المدين في سنة الاكتساب وجه قوى وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة واما الدين المقدم فهو كالمقارن ان استدين للصرف فيما يتعلق بمؤنة سنة الاكتساب أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل واما مع التمكن وبقاء المقابل فالظ انه لا يعد من المؤنة وان قلنا في المسألة الآتية بان المؤنة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس لعدم وضوح كونه من مؤنة هذه السنة وان وجب الوفاء فيها واما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه فالظ دخوله في المؤنة وان تعمدها ففي الحاقها بغير العمد وعدمه اشكال ولو كان للمكتسب مال لا يتعلق به خمس ففي اخراج المؤنة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة أوجه أقواها أوسطها وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وصاحبي المدارك والذخيرة بل هو ظاهر كل من عنوان مورد هذا الخمس في فتواه أو معتقد اجماعه بما يفضل عن مؤنة السنة من الأرباح لا طلاق ما تقدم من المستفيضة ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة ومن كانت ضيعة لا تقوم بمؤنته فليس عليهم نصف السدس والأقوى ان يق ان المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لأجل الاكتساب كراس مال التجارة وما يحتاج إليه لزراعة فالظ عدم خروج المؤنة منه وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤنة كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال الزايد أو كد أو زائدة أو نحوها للاطلاق الروايات باخراج المؤنة عن الربح وإن كان مما جرت العادة بصرفه كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك فالظ عدم استثناء مقابلها من الربح فان المتبادر من اخراج المؤنة اخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار وان لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه ففيه اشكال من اطلاق الاخبار ومعاقد الاجماع ومن قوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى اخذ المؤنة من الربح لانحصار مأخذها فيه فالخروج بها عن اطلاقات الخمس مشكل سيما وان الظ من كثير من الاخبار المتقدم بعضها مثل رواية ابن طاوس المتقدمة ومثل ما ورد من أن الخياط يخيط ثوبا بخمسة دوانيق وغير ذلك أن الخمس يتعلق بجميع الربح فيكون الاذن في اخراج المؤنة رخصة مشروعة لدفع الضرر ومشقة التكليف فالمسألة محل اشكال قال المحقق الأردبيلي فيما حكى من شرحه على الكتاب الظ ان اعتبار المؤنة من الأرباح انما هو على تقدير عدم غيرها فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤنة عادة فالظ عدم اعتبارها مما فيه الخمس انتهى وقريب منه ما ذكره المحقق القمي ره في الغنائم وفيه تأييد لما ذكرنا واما الاحتمال الثالث فلم أعثر على قائل به ولعل وجهه ان المجموع من الربح وغيره مال واحد وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه نقص فيه يدخل على جميع المال فيسقط عليه لكنه اجتهاد في مقابل المطلق في وجوب الخمس في الأرباح أو المقيد له بما بعد اخراج المؤنة منها انه لا اشكال في أن المخرج من الزرع هي المؤنة المتعارفة فلو أسرف
(٥٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 572 573 574 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572