يريد اكمال العدة أي عدة أيام رمضان بالصيام الثاني قوله (ع) إذا كان على الرجل شئ من شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء بناء على أنه يصدق على كل تارك انه عليه شئ ودعوى ظهور ذلك مع ثبوت اشتغال الذمة والكلام فيه ممنوعة من جهة صدق ذلك عرفا وان لم يجب القضاء ولهذا شاع في الاطلاقات انه لا يقضى صوم كذا لأن عدم القضاء انما يصدق فيما من شانه وجوب القضاء فيه مضافا إلى اطلاق الدين على الصوم في بعض موارد أسألة الاخبار كما في قوله عن الرجل يموت وعليه دين صلاة أو صوم ومع ذلك كله ففي الاستدلال بالرواية اشكال من جهة ظهورها في صورة الاشتغال الفعلي فحاصلها ان من اشتغل ذمته بالصوم فليقضه في أي شهر شاء فالأولى الاستدلال بقوله (ع) في صحيحة ابن سنان من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل وان قضاه متفرقا فحسن دل على تخيير كل من أفطر لعذر بين تفريق القضاء وتتابعه فدل على وجوب أصل القضاء على كل مفطر لعذر ويلحقه المتعمد في الافطار بالاجماع القطعي وخصوص الاخبار التي قد مضى في وجوب الكفارة (ايض) لكن الرواية انما تدل على صورة تحقق الافطار وقد عرفت ان عنوان الافطار غير عنوان الافساد كما إذا نوى الافطار بناء على فساد الصوم وكذا عنوان عدم الصوم أو تركه لأجل الاخلال بالنية إلى ما بعد الزوال نسيانا وان لم يتناول مفطر أو مثله يرد على الاستدلال بمثل التعليل في رواية سماعة المتقدمة في مسألة الافطار بظن دخول الليل في قوله (ع) على الذي أفطر قضاء ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول أتموا الصيام إلى الليل فمن اكل قبل ان يدخل عليه الليل فعليه القضاء لأنه اكل متعمدا وقد يستدل هنا بقوله صلى الله عليه وآله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وفي شمول لفظ الفريضة للصوم نظر بل (الظ) المتبادر سيما بملاحظة تقييد القضاء بقوله كما فاتته هي الصلاة لا غير ولذا اشتهر الاستدلال بها لوجوب مراعاة الترتيب بين الفوائت في الصلاة وصرحوا في الصوم بعد وجوب الترتيب بل استشكل بعضهم في استحبابه ولم يلتفت أحد منهم إلى ملاحظة هذه الرواية الظاهرة في وجوب الترتيب مسألة (الظ) عدم وجوب الفورية في قضاء رمضان خلافا للمحكى عن ظاهر كلام أبى الصلاح ويدل على جواز التأخير جميع ما دل على جواز التفريق في القضاء وما دل على جواز التأخير إلى ذي الحجة وعلى تأخير نساء النبي صلى الله عليه وآله صيامهن إلى شعبان واما الترتيب (فالظ) عدم اعتباره (ايض) وفي كلام بعض المعاصرين لم أجد فيه خلافا ويدل على ذلك أصالة البراءة وعموم أدلة القضاء نعم لو قلنا بالفورية توجه القول بالترتيب بناء على أن كل يوم انما تشتغل الذمة بقضائه في أول يوم من أيام الامكان ولو نوى الترتيب فهل يؤثر أم لا ويظهر الثمرة فيما إذا انكشف صحة صوم اليوم الذي قضاه فهل يجوز افطاره بعد الزوال أم لا (الظ) تأثير النية لعموم لكل امرئ ما نوى ومنه يظهر انه لا يجوز جعله ليوم اخر بعد الانكشاف ولو لم ينو قضاء فصام أياما فاتفق بعضها مطابقا لليوم الذي ظهر صحته فيكون بدلا عن يوم آخر فينطبق المقضى على ما في الذمة حتى على القول بالترتيب لا انه يقع المطابق مندوبا أو لغو أم من فاته شهر رمضان لمرض أو دم فان مات قبل البرئ والطهر فلا قضاء عنه اجماعا نصا وفتوى كما في الحدائق وعند العلماء كافة عن المنتهى ويدل عليه الأخبار المستفيضة ولو مات بعد البرئ والطهر لكن لم يتمكن لمانع اخر (فالظ) الحاقه بمن مات في المرض أو الدم وفي الحدائق انه لا خلاف في أن القضاء على الولي مشروط بتمكن الميت عن القضاء واستقراره عليه لرواية أبي بصير الموثقة أو المصححة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني ان اقضي عنها قال هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها (قلت فاني اشتهى ان اقضي عنها فقد أوصتني بذلك قال كيف تقضى ما لم يجعله الله عليها صح) فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم دلت بظاهرها على سقوط القضاء عن كل ميت لم يجعل القضاء عليه حال حياته سواء كان لاستمرار عذره الذي مات فيه أو لطرو غير هذا إذا مات وان لم يمت فان استمر به المرض إلى رمضان المقبل (فالمش) كما في المسالك والحدائق سقوط القضاء عنه ووجوب الفدية عليه ويدل عليه الأخبار الكثيرة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يمرض ثم يدرك شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر قال يتصدق من الأول ويصوم الثاني وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان اخر صامهما جميعا وتصدق من الأول ونحوها حسنة محمد بن مسلم بابن هاشم الواردة في المقام إن كان قد برئ ثم توانى قبل ان يدركه شهر رمضان اخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه صيامه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان اخر صام الذي أدرك وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام على مسكين وليس عليه قضاء ونحوهما غيرهما خلافا للمحكى عن ابن بابويه وابن أبي عقيل والحلى من وجوب القضاء من غير فدية وعن المنتهى والتحرير تقويته (لظ) قوله (تع) فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهو ضعيف لوجوب التخصيص على تقدير صحة التمسك بالاطلاق وعدم دعوى وروده مورد حكم آخر فتدبر ثم لو برئ من المرض وحصل عذر اخر مانع عن القضاء فلا يبعد الحاقه باستمرار المرض ويدل عليه ما عن الصدوق في العلل والعيون بسنده الحسن عن الفضل بن شاذان عن مولينا الرضا (ع) قال إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخله عليه شهر رمضان اخر وجب الفداء للأول وسقط القضاء وإذا افاق منها أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء لان ذلك الصوم انما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر واما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ولم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عليه مثل المغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلاة كما قال الصادق (ع) كلما غلب الله على العبد فهو اعذر له الخبر ومن هذه الرواية يستفاد حكم ما لو كان المسوغ للافطار غير المرض كالسفر ونحوه والضابط حصول موجب القضاء في شهر رمضان أو العذر المسقط لقضائه في السنة و (الظ) ان حكم الرمضان الثاني حكم الأول في سقوط القضاء إذا استمر به المرض إلى الثالث لا انه يقضى بعد الثالث خلافا للمحكى عن المقنع ومتن عبارة الفقه الرضوي ولو برئ بين الرمضانين وتمكن من القضاء فتركه وإن كان مع العزم على الترك أو التردد
(٥٩١)