كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
قضائها إذا اعتقد عدم وجوبه وإن كان الميت قد اعتقد وجوب القضاء ويحتمل وجوب القضاء هنا على الولي إذا اعتقد استحبابه على تقدير عدم الوجوب لصيرورة الميت مشغول؟ الذمة به في اعتقاده ويمكن ابراء ذمته فيجب إما إذا لم يعتقد الولي استحبابه على تقدير عدم الوجوب فلا يجوز له الاتيان لعدم تأتى قصد القربة لكن فرض المسألة خلافية لا ينفك عن رجحان الاتيان من باب الاحتياط الثانية هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت باعتبار الامر الإدائي فيكون فعله تداركا للأداء كما لو فرض موته قبل خروج وقت الصلاة التي فاتته كما إذا مات بعد مضى مقدار الصلاة والطهارة أو انه في غير الفرض المذكور أداء لما فات عن الميت باعتبار الامر القضائي فيكون تداركا لقضاء الميت الذي هو تدارك لفعله الإدائي لا تداركا أوليا لفعله الإدائي وبعبارة أخرى لاشك ان الصلاة عن الميت كاداء الدين عنه فهل الملحوظ في كونه دنيا الامر الإدائي أو الامر القضائي به فيما إذا مات بعد تكليفه بالقضاء وجهان أظهرهما من أدلة العبادة عن الميت وانها كاداء الدين عنه الأول لان ظاهر اطلاق الدين على العبادة انما هو باعتبار مطلوبيتها الأولية والامر بقضائها أمر بأداء ذلك الدين فإذا لم يؤده بنفسه أداه عنه الولي ففعل الولي بدل الأداء لا القضاء وتظهر الثمرة في اعتبار الأمور المعتبرة في القضاء في فعل الولي توضيح ذلك أن ما كان من الشروط معتبرة في الأداء فلا اشكال في اعتبارها في القضاء سواء كان القاضي نفسه حيا أو وليا بعد موته لان تدارك الفائتة لا يحصل الا بمراعاتها لأن المفروض كونها مأخوذة في الفائت واما الشروط المعتبرة في قضاء الصلاة التي دل عليها الدليل الخاص من دون كونها معتبرة في الأداء فلابد من الاقتصار في اعتباره على؟ عن مقدار دلالة الدليل فإذا دل الدليل على اعتبارها في قضاء الشخص عنه نفسه فلا يتسرى إلى قضائه عن غيره نعم لو قلنا إن الغير انما يفعل ذلك القضاء الذي كان واجبا على الميت وامتثالا لامره القضائي فلا مناص من مراعاة هذه الشروط وهذا مثل الترتيب بين الفوائت بناء على اعتباره في القضاء باعتبار دليل خارج وليس باعتبار كونه شرطا في الأداء إذ ليس تأخير المغرب عن عصره المتقدم شرطا شرطا له وانما هو عارض اتفاقي له حصل من تدريج الزمان بل تأخير العصر عن الظهر (ايض‍) ليس الا باعتبار الامر الإدائي بالظهر فإذا؟ فات الظهر والعصر فقد ارتفع الامر الإدائي بالظهر وبرئت الذمة ووجوب وقوع العصر بعد براءة الذمة من مط؟ الامر بالظهر ولو كان أمرا قضائيا غير معلوم فت‍؟ حتى لا يتوهم انه رجوع عن لزوم اتحاد القضاء والأداء في الشروط لأنا نلتزم (ايض‍) ان كلما هو شرط في العصر الإدائي شرط في العصر القضائي لكن ندعى ان الشروط في العصر الإدائي وقوعها بعد براءة الذمة عن الامر الإدائي وهذا شئ حاصل دائما فالعمدة في وجوب الترتيب بين الفوائت الاجماع المنقول وبعض الأخبار وهي مختصة بقضاء الشخص عن نفسه والمفروض ان الولي نائب عن الميت في تدارك الأداء لا في تدارك القضاء حتى يقتضى ذلك وجوب مراعاة ما وجب على الميت في قضائه عن نفسه نعم لا يستبعدان يستظهر من أدلة الترتيب في قضائه عن نفسه كون مطلق القضاء كك؟ سواء كان عن نفسه أو عن الغير الثالثة هل يسقط القضاء عن الولي بفعل الغير كما عن الشيخ وجماعة أم لا كما عن الحلى وآخرين الأقوى الأول لعموم ما دل على أن الصلاة والصوم عن الميت يكتب له وما دل على أن العبادة في ذمة الميت كالدين فكما يبرء ذمته بأداء كل أحد الدين عنه فكك؟ العبادة وقد تقدم في رواية الخثعمية قوله صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك قالت نعم قال صلى الله عليه وآله فدين الله أحق بالقضاء فإذا برء ذمة الميت بفعل كل من فعل عنه فلا يبقى في ذمته شئ حتى يجب على الولي قضائه ففعل الغير مسقط للوجوب عن الولي بسقوط موضوعه أعني اشتغال ذمة الميت لا ان الغير نائب عن الولي أو متحمل عنه حتى يقال إن الصلاة والصوم لا يتحملان عن الحي أو يقال إن المخاطب هو الولي فيجب عليه المباشرة فانا لم نحكم بامتثال الولي إذا استناب غيره وانما نحكم ببراءة ذمة الميت فلا يكون عليه صلاة أو صيام حتى يقضيه الولي فيظ؟ من ذلك كله ان الاستدلال على المنع بظهور الأدلة في وجوب المباشرة أو ان الصلاة والصوم لا تدخلهما النيابة عن الحي في غير محله فاذن ما ذكرنا ينافي التصريح عن المشهور بوجوب مباشرة الولي له ويدل على السقوط مضافا إلى ما ذكرنا الموثقة في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز ان يقضيه رجل غير عارف قال لا يقضيه الا عارف مسلم دل على عدم اجزاء قضاء غير العارف بالأئمة (على) وإن كان وليا وجواز قضاء العارف وان لم يكن وليا ولا يجوز ان يكون المراد بغير العارف في السؤال وبالعارف في الجواب خصوص الولي كما لا يخفى ومرسلة الفقيه عن الصادق (ع) إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله فإنه بعد قيام القرينة على عدم إرادة ظاهر الخبر وهو الوجوب الكفائي ظ؟ في أن كل أحد من أهله مرخص في ابراء ذمة الميت وتخصيص الأهل مع أن غيرهم (ايض‍) مرخص لأجل حصول مشيه القضاء فيهم غالبا دون غيرهم والموثق كالصحيح المحكي عن زيادات التهذيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قال يقضيه أفضل أهل بيته دل بعد قيام الدليل على عدم وجوب القضاء على أفضل أهل البيت
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572